مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الادارية العليا
السنة الخامسة - العدد الثانى (من أول فبراير سنة 1960 الى آخر مايو سنة 1960) - صـ 369

(42)
جلسة 13 من فبراير سنة 1960

برياسة السيد/ السيد على السيد رئيس المجلس وعضوية السادة على بغدادى وعادل شعبان والدكتور ضياء الدين صالح وعبد المنعم مشهور - المستشارين.

القضية رقم 775 لسنة 4 القضائية

أقدمية - ادارة قضايا الحكومة - القرار الصادر بتعيين محامين بادارة قضايا الحكومة - عدم افصاحه عن أقدمية خاصة لأحد المعينين - اعتبار ذلك ترتيبا لأقدميته بين زملائه على نحو معين هو أن يكون بحسب تاريخ قرار تعيينه وفى الترتيب بعد زميله السابق - اعتبار أقدميته محدودة فى ذات القرار - عدم رفعه الدعوى خلال الستين يوما التالية - عدم قبولها لرفعها بعد الميعاد.
أن القرار الصادر من وزير العدل برقم 87 فى 24 اغسطس سنة 1954 بتعيين عدد من القضاة، ومن بينهم المدعى، فى وظائف محامين من الدرجة الأولى بادارة قضايا الحكومة، لم يغفل تحديد أقدمية خاصة بالمدعى على النحو الذى يزعمه، وانما ترتيب أقدميته بين زملائه كان مقصودا فى القرار على نحو معين هو أن يكون بحسب تاريخ قرار تعيينه واذا كانت أقدمية آخر من عين فى ذات الوظيفة قبله راجعة الى أول مايو سنة 1954 تاريخ القرار الصادر بها، وكان القرار الصادر بتعيين المدعى فى 25 من أغسطس سنة 1958 النافذ من يوم تسلمه العمل فى 26 من أغسطس سنة 1954 لاحقا، فان أقدمية المدعى تأتى فى الترتيب بعد زميله السابق، وذلك بالتطبيق للقاعدة العامة، ما دام لم يفصح القرار عن أقدمية خاصة بالمدعى كما فعل بالنسبة لزملائه المعينين معه - القضاة الستة - اذ حددت لهم أقدمية خاصة. وما دامت أقدمية المدعى تعتبر قانونا محددة فى ذات القرار، حسبما سلف ايضاحه، قد أبلغ به المدعى بكتاب فى 25 من أغسطس سنة 1954 وكان هذا الابلاغ شاملا لكل ما صدر به القرار فيما يتعلق بالمدعى، وكانت الاقدمية مستفادة قانونا على النحو المتقدم وتسلم العمل بموجب ذلك فى 26 منه فكان يتعين عليه أن يرفع دعواه خلال الستين يوما التالية، ولكنه أقامها فى 15 من يناير سنة 1957 فتكون دعواه، والحالة هذه، غير مقبولة، لرفعها بعد الميعاد.


اجراءات الطعن

فى 27 من يوليه سنة 1958 أودع السيد رئيس هيئة مفوضى الدولة سكرتيرية المحكمة عريضة طعن أمام هذه المحكمة قيد تحت رقم 775 لسنة 4 القضائية فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى - الهيئة الثالثة ( أ ) - بجلسة 29 من مايو سنة 1958 فى الدعوى رقم 453 لسنة 11 القضائية المرفوعة من شمس الدين عبد الحليم خفاجى، والذى يقضى "بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بأحقية المدعى فى أن تكون أقدميته فى وظيفة محام من الدرجة الاولى بعد عبد الهادى منصور، مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الحكومة المصروفات". وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين للأسباب التى تساند اليها فى عريضة طعنه "قبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد مع الزام رافعها بالمصروفات". وقد أعلن هذا الطعن الى الحكومة فى 17، 18 من أغسطس سنة 1958 والى الخصم فى 10 منه، وعين لنظره أمام دائرة فحص الطعون جلسة 6 من يونيه سنة 1959، ثم أحيل الطعن الى المحكمة الادارية العليا بجلسة 14 من نوفمبر سنة 1959 وفيها سمعت المحكمة ما رأت سماعه من ايضاحات ذوى الشأن على الوجه الموضح بالمحضر، ورخصت فى تقديم مذكرات ومستندات. وفى 10 من ديسمبر سنة 1959 أودع المطعون عليه مذكرة بملاحظاته على تقرير الطعن وخلص فيها الى طلب الحكم بالغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم تحديد أقدميته بين محامى الدرجة الاولى فى تاريخ تعيينه تاليا للسيد كمال حامد علام وسابقا على السيد رياض ديمترى عبد الملاك، مع ما يترتب على ذلك ما آثار، مع الزام الحكومة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وفى 15 من ديسمبر سنة 1959 أودعت وزارة العدل مذكرة بدفاعها انتهت فيها الى طلب الحكم بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم قبول الدعوى ومن باب الاحتياط برفضها، ومن باب الاحتياط الكلى بالحاق المطعون عليه بالسيد عثمان مقبل. وبجلسة 30 من يناير سنة 1960 قررت المحكمة ارجاء النطق بالحكم الى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث ان الطعن قد أستوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة، حسبما هو مستفاد من الاوراق تتحصل فى أن المدعى أقام دعواه رقم 453 لسنة 11 القضائية ضد وزارة العدل وادارة قضايا الحكومة بعريضة أودعها سكرتيرية محكمة القضاء الادارى فى 15 من يناير سنة 1957 طالبا الحكم "بالغاء القرار الصادر من السيد وزير العدل فى 24 من اغسطس سنة 1954 فيما تضمنه من عدم تحديد اقدمية له بين أغلبية دفعته من خريجى سنة 1940. تاليا للسيد/ حسن السيد عثمان، وما يترتب على ذلك من آثار مع الزام الحكومة بالمصروفات ومقابل الاتعاب". وقال شرحا لدعواه انه فى 24 من أغسطس سنة 1954 صدر قرار وزارى رقم 87 لسنة 1954 بتعيينه فى وظيفة محام من الدرجة الاولى بادارة القضايا بمربوط قدره (540/ 600ج) سنويا وكان المدعى قد أمضى فى المحاماة أمام المحاكم ما يقرب من خمسة عشر عاما منذ تخرجه من كلية الحقوق سنة 1940 حتى تاريخ تعيينه محاميا بالادارة، منها سبعة أعوام مقيدا أمام محاكم الاستئناف مما أدى الى أن تتكامل فى شأنه الاحكام الخاصة بجواز تعيينه محاميا من الدرجة الاولى، وهى الوظيفة المماثلة لوظيفة قاض من الدرجة الثانية فأصدر السيد وزير العدل قراره بتعيين المدعى فى وظيفة محام من الدرجة الاولى. الا أنه عند تحديد اقدميته بين زملائه المحامين من الدرجة الاولى داخل الكادر القضائى، جاء هذا التحديد بالمخالفة للقانون, ذلك أن المادة 22 من القانون رقم 188 لسنة 1952 فى شأن استقلال القضاء تنص على ما يأتى: "تتقرر أقدمية القضاة بحسب تاريخ المرسوم الصادر بتعيينهم أو ترقيتهم. واذا عين أو رقى قاضيان أو أكثر فى مرسوم واحد كانت الاقدمية بينهم بحسب ترتبيهم فى المرسوم، على انه اذا عين مستشارا رئيس محكمة القاهرة الابتدائية، أو رئيس محكمة الاسكندرية الابتدائية أو مدير ادارة المحاكم، أو مدير ادارة التشريع بوزارة العدل أو المحامى العام كانت أقدميته بين المستشارين من تاريخ تعيينه فى وظيفته. وتعتبر أقدمية القضاة الذين يعادون الى مناصبهم من تاريخ المرسوم الصادر بتعيينهم أول مرة. وتعتبر أقدمية أعضاء النيابة، والموظفين القضائيين بديوان الوزارة عند تعيينهم فى وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم فى هذه الدرجات. واذا عين وكيل وزارة العدل رئيسا أو ووكيلا لمحكمة استئناف، فتحدد أقدميته بين زملائه حسب الاقدمية التى كانت له معهم منذ كانوا بمحاكم الاستئناف. وتحدد أقدمية مستشارى محاكم الاستئناف وقضاة المحاكم الابتدائية المعينين من خارج السلك القضائى فى مرسوم التعيين بموافقة مجلس القضاء. ويجوز أن تحدد أقدمية أعضاء مجلس الدول، وادارة قضايا الحكومة، عند تعيينهم فى وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم فى هذه الدرجات. وبالنسبة للمحامين فتحدد أقدميتهم بين أغلبية زملائهم من داخل الكادر القضائى".
وتقول صحيفة الدعوى أن هذه المادة (22) قد أعطت لوزير العدل سلطتين مختلفتين تماما، هما: أولا جواز تحديد أقدمية من يعين من مجلس الدولة أو من ادارة القضايا فى الوظائف المماثلة لدرجاتهم، وهذه سلطة تقديرية يترخص الوزير فى استعمالها حسبما يتراءى له، ولا يعاب تصرفه الا بعيب الانحراف بالسلطة. فشرط صحة قراره هذا بتحديد الاقدمية هو حسن استعمال السلطة (فقرة 7 من المادة 22)
وثانيا: وجوب تحديد أقدمية من يعين من المحامين رأسا بين أغلبية الزملاء من داخل الكادر القضائى. وهى سلطة مقيدة يتعين على وزير العدل النزول على أحكام القانون عند تحديدها. ويعاب تصرفه المناقض بعيب المخالفة القانونية، فشرط صحة القرار ومشروعيته بتحديد الاقدمية هو أن يكون القرار قد صدر بالمطابقة لاحكام القانون. فاذا عين الوزير محاميا رأسا فى وظيفة قاض من الدرجة الثانية، تعين من بعد ذلك تحديدا أقدميته حسبما أملاه النص واوجبه بين أغلبية زملائه من داخل الكادر القضائى دون ترخص منه، اذ أن سلطته كما سلف القول مقيدة بأعمال النص وتطبيقه (وفقا للفقرة الثامنة من المادة 22). وقد نصت المادة 79 من المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 على أنه (تقرر أقدمية أعضاء النيابة بالطريقة المقررة لاقدمية رجال القضاء وفقا للمادة 22 من هذا القانون). وجاء قانون ادارة القضايا رقم 113 لسنة 1946 فأحال بدوره بالنسبة لتعيين أعضائها الى الاحكام الخاصة بأعضاء النيابة العمومية التى تحيل كما سبق القول الى الاحكام الخاصة بالقضاة إعمالا لنص المادة 22. ويقول المدعى أنه لما كان قد عين محاميا من الدرجة الاولى، وهى وظيفة مماثلة لوظيفة قاض من الدرجة الثانية فيتعين بالتالى أعمال أحكام المادة 22 فى فقرتها الاخيرة بالنسبة له عند تحديد أقدميته بين رجال ادارة القضايا داخل الكادر القضائى. وليس للوزير أن يترخص فى تحديد الاقدمية ولكن ينصب ترخصه فقط على ملاءمة التعيين فى الوظائف التى يمكن التعيين عليها، أما وقد تم التعيين بالنسبة للمدعى فى وظيفة محام من الدرجة الاولى فقد انتهى الترخص، وزالت سلطة التقدير واصبح واجبا من بعد ذلك اعمال حكم القانون بمراعاة الاقدمية التى نص عليها، وهى أن تكون أقدميته بين أغلبية زملائه داخل الكادر القضائى. ولما كان القرار الصادر بتعيين المدعى لم يتوخ هذه القاعدة التى أوجب القانون العمل بها، وهو ما علمه المدعى أخيرا حين أرسل الى رئيس ادارة القضايا طلبا لمعرفة أقدميته بين زملائه بادارة القضايا من المحامين المعينين فى مثل وظيفته، فأجاب رئيسها فى 30 من أغسطس سنة 1956 بأن أقدميته تالية مباشرة لعبد المجيد اللبان المحامى من الدرجة الاولى، ولما تحرى المدعى عن الاقدمية الخاصة بالمحامين من الدرجة الاولى تبين له أن أقدميته لم تحدد وفقا لأحكام القانون، ولما كان قد نمى الى علمه أن المحامين من الدرجة الاولى من خريجى عام 1940 هم الزملاء داخل الكادر القضائى: حسن السيد عثمان، وعلى مصطفى المصرى، وعثمان مقبل، والسيد عبد الهادى منصور، فانه بتعين اعمالا لنص المادة 22 التى تحدد أقدميته بين أغلبية زملائه أن يكون تاليا لحسن السيد عثمان وليس تاليا لعبد المجيد اللبان الذى أفصح عنه كتاب رئيس الادارة، ويضيف المدعى الى ذلك أن علمه بالقرار المطعون فيه علما كافيا لم يتحدد حتى اليوم، ذلك أن تحديد أقدميته لا يتعلق بمركزه هو عند صدور القرار، بل بأقدمية زملائه داخل الكادر القضائى المعينين فى نفس وظيفته. وهو بصفته معينا من الخارج لن يتأتى له معرفة ذلك الا باعلانه بأقدمية جميع الزملاء من داخل الكادر الذين هم من دفعته، الامر الذى لم يحدث حتى الآن، وكل ما استطاع أن يصل إليه هو ما أثبته فى صحيفة هذه الدعوى، بعد أن أفصح السيد رئيس الادارة عن أحد عناصر هذا المركز بكتابه الى المدعى، وبعد أن تحرى المدعى عن بعض زملائه تمكن من الاتصال بهم لمعرفة اقدميتهم، وتاريخ تخرجهم. ومهما يكن من أمر تكييف هذه الدعوى فان المدعى يرى أن فيما جاء بالفقرة الاخيرة من المادة 22 ما يوحى - على سبيل الاحتياط - باعتبار هذه المنازعة من قبيل دعاوى التسوية التى لا تتقيد المطالبة بها بميعاد الستين يوما المحددة لدعاوى الالغاء، وقد تظلم المدعى فى 21 من اكتوبر سنة 1956 من القرار المطعون فيه وأبلغته وزارة العدل فى 27 من نوفمبر سنة 1956 برفضه. وفى أول مايو سنة 1958 أودعت وزارة العدل مذكرة بدفاعها طلبت فى ختامها الحكم أصليا: بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد، واحتياطيا برفضها، وفى الحاليين الزام المدعى بالمصروفات وبمقابل الاتعاب. وقالت شرحا لذلك أن المدعى حصل على اجازة الحقوق المصرية فى عام 1940 وقيد بجدول المحامين فى 7 من ديسمبر سنة 1940 وقبل للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية فى 26 من يونيه سنة 1943 ثم أمام محاكم الاستئناف فى 27 من أغسطس سنة 1948. وبمقتضى قرار السيد وزير العدل رقم 87 الصادر فى 24 من أغسطس سنة 1954 عين المدعى محاميا من الدرجة الاولى بالادارة، وتقررت أقدميته بحسب تاريخ القرار الصادر بتعيينه بالتطبيق لحكم الفقرة الاولى من المادة 22 من قانون استقلال القضاء رقم 188 لسنة 1952، ذلك أن المادة السابعة من القانون رقم 113 لسنة 1946 بانشاء ادارة قضايا الحكومة تحيل فى شأن مرتب وشروط تعيين أعضائها على الاحكام المتعلقة بمرتبات وشروط تعيين رجال النيابة، والمادة 79 من قانون استقلال القضاء تحيل فى خصوص تحديد أقدمية هؤلاء الى المادة 22 من هذا القانون، ومن ثم كانت المادة المذكورة هى الواجبة التطبيق فى شأن تحديد أقدمية رجال الادارة. ويؤكد الدفاع عن الحكومة أن المدعى قد أخطر فى 25 من اغسطس سنة 1954 بالقرار الصادر بتعيينه وتسلم عمله رسميا بالادارة فى اليوم التالى لاخطاره اى فى 26 من أغسطس سنة 1954، وفى 22 من أغسطس سنة 1956 أى بعد انقضاء عامين كاملين على حصول التعيين تقدم المدعى الى رئيس الادارة بطلب مكتوب كشف فيه عن رغبته فى الوقوف على أقدميته. فرد عليه رئيس الادارة فى 30 من أغسطس سنة 1956 بكتاب تضمن أن أقدميته تحددت بحسب تاريخ القرار الصادر بتعيينه فى عام 1954، وعلى أثر ذلك تقدم المدعى الى السيد وزير العدل بتظلم ينعى فيه على القرار الصادر بتعيينه مخالفته للقانون حين تحددت أقدميته فيه تالية لعبد المجيد اللبان، وكان يتعين تحديدها بحيث يكون المدعى سابقا لعلى مصطفى المصرى، ولما كان هذا التظلم قد قدم بعد انقضاء سنتين كاملتين على صدور القرار المتظلم منه، فقد قرر وزير العدل عدم قبول هذا التظلم لتقديمه بعد الميعاد. وقالت الحكومة أن المادة 24 من قانون استقلال القضاء رقم 66 الصادر فى 10 من يولية سنة 1943 كانت تقضى بأن تحدد أقدمية المعينين من خارج السلك القضائى فى مرسوم التعيين أو بقرار يصدر من وزير العدل، بعد تعيينهم بشهر على الاكثر، واذ تمخض التطبيق العملى لهذا التحديد المتراخى للاقدمية عن نتائج من شأنها زعزعة المراكز القانونية لطائفة ينبغى أن يتوافر لها من اسباب الاستقرار والاطمئنان ما يعينها على الاضطلاع بجسامة المهمة الملقاة على عاتقها، فقد حرص المشرع ضمانا لحسن سير مرفق العدالة على أن يتناول هذا النص بالتعديل الذى جاءت به المادة 22 من المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 الصادر فى 14 من سبتمبر سنة 1952 فى شأن استقلال القضاء، وهذا النص المستحدث فى القانون شديد الوضوح على أنه ليس ثمة تحديد متراخ لاقدمية القضاء المعينين، وأن تحديد هذه الاقدمية يتحتم اجراؤه فى نفس أداة التعيين اعتبارا بأن الاقدمية هى عنصر من عناصر التعيين، بل هى أهم عناصره على الاطلاق. وفى ظل هذا النص الجديد عين المدعى بمقتضى القرار المطعون فيه وعلى هدى أحكامه تحددت أقدميته فيه تحديدا محتوما أن يتم على وجه معلوم.
وظاهر أنه ينبنى على هذا الحكم المستحدث فى القانون أن كل تعيين لقاض جديد ينطوى على تحديد لاقدميته يتصل علمه به بمجرد تبليغه بهذا التعيين، وقد تم هذا التبليغ بالنسبة للمدعى فى 25 من أغسطس سنة 1954، وليس يقبل منه القول بأن هذا التبليغ جاء مقصورا على حصول التعيين فحسب مما يشعر بأن اداة تعيينه جاءت بدورها خلوا من تحديد اقدميته، لان تحديد الاقدمية فى أداة التعيين واجب محتوم، فاتصال علمه بحصول التحديد أمر مفترض بحكم القانون، ولانه لو صح هذا الفهم من جانبه لكان حريا به أن يدفعه فورا الى الطعن فى قرار التعيين.. كذلك ليس يقبل من المدعى القول بأن كتاب التبليغ، وقد خلا من بيان أقدميته بين غالبية زملائه، فانتفى علمه اليقينى بعنصر من عناصر القرار، لا يقبل منه ذلك أيضا لانه ليس ثمة نص من قانون يوجب أن يشتمل كتاب التبليغ على كل عناصر القرار الصادر بالتعيين مادام أن هذا التعيين يتضمن حتما وبطريق اللزوم تحديدا للأقدمية بوصفها عنصرا من عناصر التعيين، ولان ترتيب أقدميته بين زملائه فى نفس الرجة صعودا أو هبوطا هو تفصيل كان ينبغى على المدعى أن يبادر الى استجلائه والوقوف عليه فورا بحسبانه الوسيلة الوحيدة التى يتمكن بها من تسليط رقابته على سلامة أو خطأ تطبيق حكم المادة 22 من القانون فى شأن يتصل أوثق الاتصال بمستقبله دون سواه، فيدفع بالوسيلة التى خولها له القانون وفى الميعاد المقرر قانونا ما يراه من خطأ فى تطبيق القانون، ولكن المدعى سكت طوال سنتين كاملتين فليس يجديه من بعد فواتهما أن يكتب الى رئيس الادارة مستفسرا عن حقيقة وضعه فى ترتيب الاقدمية لان هذا التجهيل من جانبه ليس فى جوهره الا تجهيلا بحكم القانون ذاته، أما وقد أغفل المدعى ذلك كله وهو المترافع عن الدولة، فلا يلومن الا نفسه، لذلك كان قرار السيد وزير العدل بعدم قبول تظلم المدعى قد صادف الصواب وبالتالى تكون هذه الدعوى المرفوعة من المدعى فى 15 من يناير سنة 1957 بطلب الحكم بالغاء قرار تعيينه الصادر فى 24 من أغسطس سنة 1954 وفى ظل أحكام المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 غير مقبولة شكلا لرفعها بعد الميعاد - وفى موضوع الدعوى قالت الحكومة أن المادة 22 من المرسوم بقانون سالف الذكر والتى حلت محل المادة 24 من قانون سنة 1943 جاءت من الوضوح بحيث لا تحتمل أى تأويل فى أن العبرة فى تحديد الاقدمية هى بتاريخ المرسوم الصادر بالتعيين أو بالترقية، وأن تحديدها بين المعينين فى مرسوم واحد يكون بحسب ترتبيهم فيه. ومؤدى هذا الاصل هو اعتبار الاقدمية (فعلية) أى بحسب تاريخ مرسوم التعيين او الترقية واذا كان صدر المادة 22 قد أورد اصل القاعدة التى تتبع فى شأن تحديد الاقدميات فقد أتت الفقرات 2، 3، 4، 5 ببعض الاستدراكات فى شأن تحديد أقدمية بعض من هم داخل السلك القضائى او كانوا فيه ثم عادوا الى مناصبهم القضائية بعد خروجهم منها لفترة من الزمن، وتناولت الفقرة السادسة وما بعدها من المادة 22 من يعينون من خارج السلك القضائى، فأجازت تحديد أقدمية اعتبارية لهم، ما دام ان القانون الجديد الصادر سنة 1952 قد خرج على ما جرى عليه القانون السابق سنة 1943 من اعتداد بمدة الخدمة فى المصالح الاخرى أو بتاريخ القيد فى جدول المحامين العام، وقد جرى نص الفقرة السادسة من المادة 22 على أنه "وتحدد أقدمية مستشارى محاكم الاستئناف، وقضاة المحاكم الابتدائية المعينين من خارج السلك القضائى فى مرسوم التعيين بموافقة مجلس القضاء". وواضح أن هذه الفقرة لا تقرر أية قاعدة تنظيمية يتعين على مجلس القضاء التزامها فى شأن تحديد الاقدمية، ومن ثم فان سلطته فى هذا الخصوص هى سلطة تقديرية يمارسها بأحدى طريقتين، الاولى: أن يرى عدم تحديد أقدمية اعتبارية، فتكون أقدمية المعين من خارج السلك القضائى عندئذ فعلية، يرجع فيها الى اصل القاعدة الواردة بصدر المادة 22، وهى أن تكون أقدميته بحسب تاريخ المرسوم الصادر بالتعيين، والثانية: أن يرى المجلس تحديد أقدمية اعتبارية، وفى هذه الحالة اذا كان المرشح للوظيفة من النظراء فسلطة مجلس القضاء تقديرية فى شأن اختيار القاعدة الملائمة لتحديد أقدمية اعتبارية له، ذلك أن المشرع لم ينص فى هذه الخصوصية على قاعدة معينة واجبة الاتباع وأن كان المرشح من رجال مجلس الدولة أو ادارة القضايا جاز تحديد أقدميته بحسب تاريخ تعيينه فى الدرجة التى كان بها. والجواز هنا معناه أما الاعتداد بتاريخ تعيينه فى الدرجة التى هو عليها، وأما عدم الاعتداد بها والرجوع فى هذه الحالة الى أصل القاعدة، وهى أن تكون أقدميته بحسب تاريخ المرسوم الصادر بالتعيين، ومن ثم فان سلطة مجلس القضاء هنا تقديرية أيضا فى شأن اتباع أى من الامرين: فان كان المرشح من المحامين تعين على مجلس القضاء تحديد أقدميته بين غالبية زملائه عن داخل الكادر القضائى وذلك فى حالة ما اذا رأى المجلس أعمال سلطته التقديرية فى اختيار قاعدة الاقدمية الاعتبارية دون قاعدة الاقدمية الفعلية التى يرجع فيها الى الاصل العام الوارد بصدر المادة 22 من المرسوم بقانون سنة 1952، وحاصل دفاع الحكومة فى الرد على صحيفة الدعوى أن المعينين من الخارج ينقسمون الى ثلاث فئات: فهم أما نظراء وأما من رجال مجلس الدولة وادارة القضايا، واما من المحامين. وقد خول المشرع لمجلس القضاء سلطة تقديرية فى طريقة تحديد الاقدمية فان اختار قاعدة الاقدمية الاعتبارية وجب أن يعتد بالنسبة للنظراء ولرجال مجلس الدولة وادارة القضايا بتاريخ تعيينهم ى الدرجات المماثلة، وبالنسبة للمحامين، بوضعهم بين غالبية زملائهم، وان اختار قاعدة الاقدمية الفعلية، وجب الرجوع بالنسبة لهم جميعا الى أصل القاعدة وهو تحديد أقدميتهم بحسب تاريخ المرسوم الصادر بالتعيين، فسلطة مجلس القضاء هى تقديرية فى اتباع أى الطريقتين ولكنه اذا اتبع طريق الاقدمية الاعتبارية أصبحت سلطته مقيدة فى شأن المحامين لما هو وارد بالفقرة الثامنة وهى بوضعهم بين غالبية زملائهم "وبالنسبة للمحامين فتحدد أقدميتهم بين أغلبية زملائهم من داخل الكادر القضائى". واذا اتبع قاعدة الاقدمية الفعلية وجب تحديد أقدمياتهم بحسب تاريخ المرسوم الصادر بالتعيين، والقول بوجوب تحديد أقدمية اعتبارية دائما بالنسبة للمحامين يتنافر مع الفقرتين الاولى والسادسة من المادة 22 وهو يؤدى حتما الى استحالة التوفيق بين أصل ثابت بالقاعدة، وهى تتحدث عن الاقدمية الفعلية، وبين الفقرة الاخيرة منها وهى تتعلق بالاقدمية الاعتبارية، لانه اذا تعين حتما تحديد أقدمية اعتبارية للمحامى دائما، استحال اذن تطبيق قاعدة الاقدمية الفعلية عليه، ومعنى ذلك من جهة أخرى أنه لا يجوز تحديد أقدمية فعلية للمحامى وهو ما يهدم أصل القاعدة الواردة بصدر المادة 22 والتى تنص على أنه " تتقرر أقدمية القضاء بحسب تاريخ المرسوم الصادر بتعيينهم أو ترقيتهم. واذا عين أو رقى قاضيان أو أكثر فى مرسوم واحد كانت الاقدمية بينهم بحسب ترتيبهم فى المرسوم".
ومن أجل ذلك فان المشرع لم يلزم مجلس القضاء بتحديد أقدميات اعتبارية فجاء النص خاليا من هذا الوجوب اكتفاء بما نص على أن تحديد الاقدمية يكون بموافقة مجلس القضاء. على أن القول بوجوب تقرير أقدمية اعتبارية للمحامين دائما بوضعهم بين غالبية زملائهم دون امكان تحديد أقدمية فعلية لهم تحسب بتاريخ المرسوم الصادر بتعيينهم، ينتهى بنا هذا القول الى نتيجة تتناهى فى الغرابة مؤداها أن المشرع قصد تمييز المحامين عند تعيينهم فى وظائف القضاة على زملائهم من أعضاء مجلس الدولة وادارة القضايا الذين يسوغ عدم الاعتداد بتاريخ تعيينهم فى وظائفهم المماثلة، ومن ثم تحتسب أقدمياتهم فى هذه الحالة بحسب تاريخ المرسوم. وغنى عن كل بيان أن ليس ثمت قانون للقضاة ينطوى على مثل هذا التمييز بين رجال القضاء. واذ كانت السلطة المخولة لمجلس القضاء فى شأن تحديد أقدمية القضاء المعينين من الخارج تنتقل برمتها الى السيد وزير العدل بالنسبة لكل من يعين فى ادارة القضايا، فان وزير العدل حين حدد أقدمية المدعى بتاريخ القرار الصادر بتعيينه فى 24 من أغسطس سنة 1954 وبلغ اليه فى 25 منه واستلم عمله فى الادارة على مقتضاة يوم 26 منه، يكون قد التزم فى هذا التحديد جانب التطبيق الصحيح للقانون.
وبجلسة 29 من مايو سنة 1958 قضت محكمة القضاء الادارى (الهيئة الثالثة أ) "بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بأحقية المدعى فى أن تكون أقدميته فى وظيفة محام من الدرجة الاولى بعد السيد عبد الهادى منصور مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الحكومة بالمصروفات". وأقامت قضاءها فى رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد، على أنه دفع لا محل له ولا سند من القانون، لأنه فيما يتعلق بالاقدميات فالامر مرده الى القانون ولا يخضع أمرها للسلطة التقديرية، ومن ثم فلا تسرى المواعيد المقررة للطعن بالالغاء فى القرارات الادارية. وانتقل الحكم المطعون فيه الى موضوع الدعوى فأقام قضاءه على أن المادة 22 بعد أن أوردت القاعدة الاصلية بالنسبة للتعيين إطلاقا ثم أوردت القاعدة الاساسية بالنسبة للمعينين من الخارج، وضعت القاعدة الجوازية بالنسبة لأعضاء مجلس الدولة وادارة القضايا، ثم وضعت قاعدة بالنسبة للمحامين ومفادها - حسبما جاء فى أسباب الحكم المطعون فيه - أن سلطة جهة الادارة بالنسبة لأقدمية المحامين إنما هى سلطة مقيدة بحيث يتعين على جهة الادارة،وهى تعين محاميا فى إحدى وظائف السلك القضائى، أن تحدد أقدميته بين زملائه بين أغلبية المعينين من زملائه من المحامين، فاذا لم تستعمل جهة الادارة هذه السلطة المقيدة اطلاقا أو لم تستعملها على الوجه الذى رسمه القانون، فانها تكون بذلك قد خالفت القانون ويكون تصرفها باطلا خليقا بالالغاء. ثم انتقل الحكم المطعون فيه، بعد ذلك الى ايضاح المقصود من عبارة أغلبية زملائهم الواردة فى عجز المادة 22، وانتهى الحكم الى أن القرار الصادر من السيد وزير العدل فى 24أغسطس سنة 1954 بتعيين المدعى فى وظيفة محام من الدرجة الاولى بادارة القضايا، وقد جعل أقدميته فى هذه الوظيفة من تاريخ تعيينه فيها يكون قد خالف القانون وكان يتعين وضعه بعد زميله السيد عبد الهادى منصور. وفى 27 من يوليه سنة 1958 أودع السيد رئيس هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالطعن فى هذا الحكم وطلب القضاء بالغائه والحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد مع الزام رافعها بالمصروفات. وأقام الطعن أسبابه على أن السيد وزير العدل أصدر فى 24 من أغسطس سنة 1954 القرار رقم 87 لسنة 1954 بتعيين محامين من الدرجة الاولى بادارة القضايا فى الدرجة من (540/ 600جنيه) ونص على ذكر أسماء ستة قضاة كما نص فى ختام ذكر أسمائهم على "أن تكون أقدميتهم بحسب ترتيب أسمائهم سابقين مباشرة على السيد رياض مترى عبد الملاك الطويلة المحامى من الدرجة الاولى بادارة قضايا الحكومة". ونص القرار قرين رقم 7 بعد ترتيب القضاة الستة على تعيين السيد/ محمد شمس الدين عبد الحليم خفاجى الحاصل على ليسانس الحقوق المصرية والمحامى المقرر أمام محاكم الاستئناف بتاريخ 27 من أغسطس سنة 1947، وقضت المادة الثانية على أن يكون هذا القرار نافذا من يوم صدوره "الا بالنسبة الى الاخير فيكون من تاريخ مباشرته العمل بادارة قضايا الحكومة". وينصب طعن هيئة المفوضين على أن المدعى اذ كان قد تشمل عمله بادارة القضايا اعتبارا من يوم الخميس 26 من أغسطس سنة 1954 فقد تحددت أقدميته فى وظيفة محام من الدرجة الاولى بادارة القضايا من التاريخ المذكور، وهذه الاقدمية التى تقررت بقرار تعيين المدعى لا يمكن المساس بها أو تعديلها غلا بالطعن فى ذلك القرار، ولا تعد دعواه فى هذا الصدد من قبيل دعاوى التسوية، كما قضت المحكمة فى حكمها المطعون فيه، ولما كان المدعى قد علم بقرار تعيينه وبأقدميته التى حددها هذا القرار، ولم يقم دعواه الا بعد مضى ما يزيد على سنتين فان دعواه، ولا شك، تكون قد رفعت بعد الميعاد مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد".
ومن حيث ان القرار الصادر من وزير العدل برقم 87 فى 24 أغسطس سنة 1954 بتعيين عدد من القضاة، ومن بينهم المدعى، فى وظائف محامين من الدرجة الاولى بادارة قضايا الحكومة، لم يغفل تحديد أقدمية خاصة بالمدعى على النحو الذى يزعمه، وانما ترتيب أقدميته بين زملائه كان مقصودا فى القرار على نحو معين هو أن يكون بحسب تاريخ قرار تعيينه واذا كانت أقدمية آخر من عين فى ذات الوظيفة قبله راجعة الى أول مايو سنة 1954 تاريخ القرار الصادر بها، وكان القرار الصادر بتعيين المدعى فى 24 من أغسطس سنة 1958 النافذ من يوم تسلمه العمل فى 26 من أغسطس سنة 1954 لاحقا، فان أقدمية المدعى تأتى فى الترتيب بعد زميله السابق، وذلك بالتطبيق للقاعدة العامة ما دام لم يفصح القرار عن أقدمية خاصة بالمدعى كما فعل بالنسبة لزملائه المعينين معه - القضاة الستة - اذ حددت لهم أقدمية خاصة بوضعهم قبل السيد/ رياض مترى عبد الملاك، ويقطع فى ذلك المذكرة المقدمة للوزير وهو مصدر القرار، والموقعة من رئيس ادارة القضايا تمهيدا لإصدار القرار، اذ جاء بها بالنسبة للمدعى ما يلى: "انه حصل على ليسانس الحقوق المصرية سنة 1940 وقيد بجدول المحامين العام فى 7 من ديسمبر سنة 1940. وقبل للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية فى 26 من يونية سنة 1943 وأمام محاكم الاستئناف فى 27 من أغسطس سنة 1947 وما زال أسمه مدرجا به حتى الآن. وقد شهدت نقابة المحامين بحسن سيره وسلوكه وعدم تقديم شكاوى أو صدور أحكام تأديبية ضده. ولما كان يبين مما تقدم أنه قد مارس المحاماة فعلا مدة تزيد على تسع سنوات كما اشتغل أمام محاكم الاستئناف أكثر من أربع سنوات متوالية فيجوز تعيينه محاميا فى الدرجة الاولى بادارة قضايا الحكومة على أن تكون أقدميته بحسب تاريخ قرار تعيينه، وذلك بالنظر الى مدة اشتغاله أمام محاكم الاستئناف وأقدمية المحامين الحاليين من الدرجة الاولى". وهذه المذكرة مرفقة بقرار التعيين بملف خدمة المدعى.
ومن حيث أنه ما دامت أقدمية المدعى تعتبر قانونا محددة فى ذات القرار، حسبما سلف ايضاحه، قد أبلغ به المدعى بكتاب فى 25 من أغسطس سنة 1954 وكان هذا الابلاغ شاملا لكل ما صدر به القرار فيما يتعلق بالمدعى، وكانت الاقدمية مستفادة قانونا على النحو المتقدم وتسلم العمل بموجب ذلك فى 26 منه، فكان يتعين عليه أن يرفع دعواه خلال الستين يوما التالية، ولكنه أقامها فى 15 من يناير سنة 1957 فتكون دعواه، والحالة هذه، غير مقبولة، لرفعها بعد الميعاد.

فلهذه الاسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى موضوعه بالغاء الحكم المطعون فيه، وبعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات.