مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الادارية العليا
السنة الخامسة - العدد الثانى (من أول فبراير سنة 1960 الى آخر مايو سنة 1960) - صـ 388

(44)
جلسة 20 من فبراير سنة 1960

برياسة السيد/ سيد على الدمراوى نائب رئيس المجلس وعضوية السادة على بغدادى وعادل شعبان ونبيه الغزى ومصطفى كامل اسماعيل المستشارين.

القضية رقم 437 لسنة 4 القضائية

عمد ومشايخ - تظلم - التظلم الى لجنة الشياخات من قرار صدر بفصل عمدة - لا يجدى فى قطع الميعاد - أساس ذلك.
تنص المادة 24 من القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد والمشايخ الواردة فى الباب السادس وعنوانه: (فى رفت العمد والمشايخ اداريا ومحاكمتهم أمام لجنة الشياخات)، نصت فى فقرتها الثالثة والرابعة على أنه "اذا رأى المدير أن ما ثبت على العمدة أو الشيخ يستوجب جزاء أشد أحاله الى لجنة الشياخات لمحاكمته تأديبيا"، "وللجنة أن تحكم بالانذار أو بغرامة لا تتجاوز أربعين جنيها أو بالفصل من العمدية أو الشياخة". كما نصت المادة 27 من القانون المذكور على أن "تبلغ القرارات والاحكام التأديبية الصادرة من لجنة الشياخات تنفيذا للمادة 24 الى وزارة الداخلية للنظر فى التصديق عليها ولها تخفيض العقوبة. على أن قرارات اللجنة تعتبر نهائية فى الأحكام الصادرة منها بغرامة لا تتجاوز خمسة جنيهات" - ويبين من هذين النصين أن لجنة الشياخات هى جهة أولاها الشارع - فيما يتعلق بالعمد والمشايخ - اختصاصات عديدة من بينهما اختصاص تأديبى عندما تنعقد بهيئة تأديبية وتقوم بتوقيع أحدى العقوبات التى خولها اياها القانون، ومنها عقوبة الفصل فى العمدية أو الشياخة، وهذه اللجنة طبقا للمادة 12 من قانون العمد والمشايخ تشكل من أعضاء معينين بحكم وظائفهم وآخرين منتخبين، وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات، وهى تسمع أقوال العمدة أو الشيخ المتهم أمامها وتحقق دفاعه وتصدر حكمها بالبراءة أو بالادانة بناء على ذلك، ثم تبلغه الى وزارة الداخلية للنظر فى التصديق عليه وللوزارة تخفيض العقوبة أن رأت وجها لذلك، على أن الأحكام الصادرة من اللجنة بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات تعتبر نهائية فلا يملك وزير الداخلية تعديلها، كما أن اختصاص الوزير فى التعقيب على قرارات للجنة مقصور على تخفيض العقوبة دون تشديدها أو الغائها، وعلى أية حال فان اللجنة متى أصدرت قرارها استنفدت به سلطتها وامتنع عليها اعادة النظر فيه لتعديله بالتشديد أو التخفيف. ومتى كان الامر كذلك وكانت لجنة الشياخات تباشر اختصاصا تأديبيا كمجلس تأديب عندما توقع عقوبة على العمدة أو الشيخ وكان من الممتنع عليها الغاء القرار الذى تصدره بالفصل ومن الممتنع على وزير الداخلية كذلك الغاء هذا القرار وقرار التصديق عليه، فان التظلم اليها أو الى وزير الداخلية بطلب الغاء القرار يكون غير مجد، ومن ثم فان مثل هذا التظلم لا يكون من شأنه أن يقطع سريان ميعاد رفع دعوى الالغاء أمام القضاء الادارى.


اجراءات الطعن

فى 23 من ابريل سنة 1958 أودع رئيس هيئة مفوضى الدولة سكرتيرية المحكمة طعنا فى الحكم الصادر من المحكمة الادارية لوزارة الداخلية بجلسة 23 من فبراير سنة 1958 فى الدعوى رقم 21 لسنة 3 القضائية المرفوعة من السيد/ غزالى عبد الصادق ضد وزارة الداخلية والذى يقضى بالغاء لجنة شياخات مديرية أسوان بفصل المدعى من وظيفته وما يترتب على ذلك من آثار وبالزام الوزارة المدعى عليها بالمصروفات، وبأن تدفع للمدعى مبلغ مائتى قرش مقابل أتعاب المحاماة. وطلب الطاعن للأسباب التى استند اليها فى صحيفة الطعن "الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد، مع الزام المدعى بالمصروفات". وقد أعلن هذا الطعن الى الحكومة فى 22 من مايو سنة 1958 والى المطعون عليه فى 25 منه وعين لنظره جلسة 23 من يناير سنة 1960 ثم ارجئ النطق بالحكم لجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد أستوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون عليه أقام الدعوى أمام محكمة القضاء الادارى بصحيفة أودعها سكرتيرية تلك المحكمة فى 26 من أغسطس سنة 1953 يطلب فيها الحكم بالغاء قرار لجنة الشياخات بأسوان الصادر فى 12 من أبريل سنة 1953، والقاضى بفصل المدعى من وظيفته، والغاء قرار وزير الداخلية بالتصديق على قرار اللجنة المذكورة فى 28 من أبريل سنة 1953 مع الزام الوزارة المدعى عليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة". وقال فى بيان ذلك ما خلاصته أنه كان يشغل منصب شيخ بلد ناحية الكلح عرب، ونظرا لصلته القريبة بعمدة هذه البلدة الشيخ حسين محمد حسن أبو كردته، ولأن لجنة شياخات مديرية أسوان قررت فصل العمدة المذكور من وظيفته فى 12 من أبريل سنة 1953 ولأن المدعى كان متضامنا معه فى مواقفه المختلفة قررت لجنة شياخات مديرية أسوان فصل المدعى من وظيفته فى 12 من أبريل سنة 1953، فى نفس التاريخ الذى فصلت فيه العمدة ثم صدق على ذلك القرار وزير الداخلية فى 28 من أبريل سنة 1953 وأشار المدعى الى أن القرار لم يعلن اليه فبادر بتقديم عدة شكاوى الى وزير الداخلية، وكان آخرها التظلم المعلن على يد محضر فى 10 من يونيه سنة 1953، وأن القرار المطعون فيه قد شابه سوء استعمال السلطة والخطأ فى تطبيق القانون. وأضاف المدعى أن موضوع دعواه ينطبق جملة وتفصيلا على موضوع الدعوى الأخرى التى رفعها العمدة المفصول أمام المحكمة نفسها، وبيان ذلك أن المدعى اشترك والعمدة وعائلتهما فى انشاء مركز اجتماعى بناحية الكلح غرب ادفو ورست مناقصة بنائه على المقاول محمد يعقوب الذى أراد أن يسير فى أنشاء البناء بطريقة اعترض عليها المدعى والعمدة وعائلتهما واختلفوا معه على المقاييس والأبعاد وتفاصيل البناء. ولما كان المقاول من ذوى النفوذ ويمت بصلة القربى الى نائب أسوان حنيذاك، فقد استطاع أن يضع يده على قطعة الارض وأن يبنى المركز الاجتماعى حسبما أراد، وعندما أتم البناء أبى المدعى وفريقه أن يدفعوا له شيئا لسابقة الخلاف بينه وبينهم، فسعى هذا المقاول الى الاضرار بالمدعى وفصله من وظيفته فلفق له وللعمدة عدة تهم ادارية خلال سنة 1951 حرر عنها عدة محاضر ادارية منها المحاضر الرقيمة 147لسنة 1951 - 1952، 124لسنة 1952 - 1953، وساعده فى ذلك مأمور ادفو، غير أنه لشيوع التلفيق أبى مديران متعاقبان لاسوان أن يعيرا هذه المحاضر التفاتا، ولم يوقعا أى جزاء على المدعى، غير أن مديرا ثالثا لاسوان قرب هذا المقاول اليه فعينه عضوا فى لجنة الشياخات، فأصدرت فى 12 من أبريل سنة 1952 قرار فصل المدعى من وظيفته، ذلك القرار الذى صدق عليه وزير الداخلية فى 28 من أبريل سنة 1953. ولما كانت الخصومة قائمة بين المدعى واحد أعضاء لجنة الشياخات وهو المقاول المشار اليه، فان قرار اللجنة يعتبر باطلا طبقا للقانون العام وقانون المرافعات. واستطرد المدعى يقول انه لما كانت أسباب هذا القرار غير معروفة له ولم يعلن بها فانه يكتفى فى صحيفة دعواه مناقشة التهم التى وجهتها الادارة اليه، ففيما يتعلق بالتهمة الاولى التى حرر عنها المحضر الادارى رقم 124 لسنة 1951 - 1952 بأن المدعى اشترك واحد مشايخ البلدة والعمدة فى تضليل المحضر الذى قام للحجز على العمدة تنفيذا لحكم مدنى صادر ضده، فان هذه التهمة لم تبت على المدعى، فضلا عن أن المحضر الذى قام للحجز أثبت أنه لا يوجد شئ جديد يستحق الحجز بعد الحجز السابق الذى توقع فى يونيه وسبتمبر سنة 1956 ولم يمض عليه وقت طويل. أما التهمة الثانية التى حرر عنها المحضر الادارى رقم 147 لسنة 1951، وتتلخص فى أن المدعى اشترك مع العمدة وآخر فى اضافة جملة حيازات الى الحيازة الواحدة وجزأ حيازات أخرى الى حيازات صغيرة مخالفين التعليمات الخاصة باستيلاء الحكومة على جزء من محصول القمح عن سنة 1951 من المزارعين، فلم يقم على هذه التهمة دليل، بل أن الجهة الادارية سكتت حتى فات أوان الحصاد واندثرت معالم الزراعية ثم قامت بالتحقيق دون معاينة الزراعة، وعلى غير أساس التعديلات التى أجريت فى الاستمارة رقم 1 قمح سنة 1951 والاستمارة رقم 57 قمح سنة 1951، وهى الاستمارة التى تحرر بمعرفة لجنة القرية بناء على تبليغ الحائزين أنفسهم، وأما التهمة الثالثة المجهة من الادارة الى المدعى وشيخ الناحية عبد العال أحمد حماد بالاشتراك مع العمدة بأنهم جميعا أهملوا اهمالا جسيما فى الجناية رقم 1250 لسنة 1952 ادفو وهى جناية سرقة بالاكراه فهى عارية عن الصحة لان المدعى لم يعلم بالحادث أثر وقوعه، ولم يبلغ إليه بل أبلغ الى نائب عمدة الصعايدة، وأن لمدعى بمجرد أن بلغه الخبر قام فورا لأداء واجبه، ولم يثبت عليه أى اهمال ومع ذلك فرقت لجنة الشياخات فى الجزاء ما بين المدعى والشيخين عبد العال أحمد حماد ومحمد أحمد الفضى، فقررت فصل المدعى على حين غرمت هذين الشيخين خمسة جنيهات للأول وجنيهين للثانى، مع أنهما هما اللذان ثبت اهمالهما ولم يثبت أى اهمال من المدعى. وفى 9 من يوليه سنة 1955 أحيلت الدعوى الى المحكمة الادارية لوزارة الداخلية عملا بالمادة 73 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بتنظيم مجلس الدولة. وبجلسة 23 من فبراير سنة 1958 قضت المحكمة "بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالغاء قرار لجنة الشياخات مديرية أسوان الصادر بفصل المدعى عليها بالمصروفات وبأن تدفع للمدعى مبلغ مائتى قرش مقابل أتعاب المحاماة ". وذهبت فى أسباب حكمها الى أن القضية رفعت فى ظل القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة، والذى تنص المادة 12 منه على أن "ميعاد رفع الدعوى الى المحكمة فيما يتعلق بطلبات الالغاء ستون يوما تسرى من تاريخ نشر القرار الادارى المطعون فيه أو اعلان صاحب الشأن به وينقطع سريان هذا الميعاد فى حالة التظلم الى الهيئة الادارية التى أصدرت القرار أو الى الهيئات الرئاسية، ويعتبر فى حكم قرار بالرفض فوات وقت يزيد على أربعة أشهر دون أن تجيب السلطات الادارية المختصة عن الطلب المقدم اليها، ويكون ميعاد رفع الدعوى فى هذه الحالة الاخيرة ستين يوما من تاريخ انقضاء الاربعة الأشهر المذكورة"، ولما كان القرار المطعون فيه صدر فى 12 من أبريل سنة 1953 وصدق عليه وزير الداخلية فى 28 من ابريل سنة 1953 وتظلم منه المدعى ظلامات كان آخرها بانذار على يد محضر فى 10 من يونيه سنة 1953، ولكن الوزارة لم تجب عليها فرفع دعواه فى 26 من أغسطس سنة 1953 فتكون الدعوى والحالة هذه مرفوعة فى الميعاد القانونى، واذ كانت قد استوفت أوضاعها الشكلية فهى مقبولة شكلا. وفيما يتعلق بالموضوع قالت المحكمة ما خلاصته أن لجنة الشياخات هى جهة أولاها الشارع فيما يتعلق بالعمد والمشايخ اختصاصات عديدة بينها اختصاص تأديبى عندما تنعقد بهيئة تأديبية وتقوم بتوقيع العقوبات التى خولها اياها القانون ومنها عقوبة الفصل، وجاء فى المادة 313 من قانون المرافعات أن القاضى يكون غير صالح لنظر الدعوى ولو لم يرده أحد الخصوم فى الأحوال الآتية: أولا............... ثانيا اذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم فى الدعوى أو مع زوجته........... وأوجبت المادة 314 من القانون المذكور اعتبار عمل القاضى باطلا فى الأحوال المشار اليها وأن ورود هذه النصوص فى القانون العام للاجراءات يستتبع تطبيقها كأصل عام على كل من يقضى فى شئون الناس ولو اختلفت المسميات من محكمة الى لجنة الى هيئة الى مجلس، واستطردت المحكمة تقول: أن لجنة شياخات مديرية أسوان التى حاكمت المدعى تأديبيا وقررت فصله كان أحد أعضائها السيد/ محمد أحمد يعقوب (مندوب مركز أسوان) وبينه وبين المدعى خصومة بدأت قبل لجنة الشياخات واستمرت بعد ذلك، مما يقوم سببا من أسباب عدم لصلاحية المانعة من سماع الدعوى التأديبية. وأوضح الحكم المطعون فيه أن الخصومة بين المدعى وبين السيد/ محمد أحمد يعقوب قد ثبتت من النزاع الذى دار بينه وبين المدعى وأخوته وفريق من ذوى قرباه وشيخ البلد غوالى عبد الصادق أعضاء المركز الاجتماعى ببلدة الكلح غرب حول عملية بناء هذا المركز وحول صرف المبالغ المستحقة له عن هذا البناء، اذ كان السيد/ محمد أحمد يعقوب هو مقاول هذه العملية، ولما لم يتمكن المقاول المذكور من صرف أى مبلغ حتى بعد انتهاء عملية البناء لجأ الى رجال الادارة ثم الى وزارة الشئون الاجتماعية شاكيا المدعى وباقى أعضاء المركز الاجتماعى فاستمرت الخصومة بينهم، وقد ثبتت هذه الخصومة من كتاب وزارة الشئون الاجتماعية رقم 50 - 71/ 1 الخاص بالمركز الاجتماعى بالكلح غرب، والمودع ملف الدعوى، اذ جاء فى الأوراق الرقيمة 28، 48، 82 انه وضع العراقيل فى سبيل مقاول عملية بناء المركز الاجتماعى، كما أن هذه الخصومة تأكدت بالانذار على يد المحضر المرسل من السيد/ محمد أحمد يعقوب الى المدعى وآخرين بصفتهم أعضاء مجلس ادارة المركز الاجتماعى ينذرهم بسرعة التوقيع على اذن صرف مبلغ 1934 جنيها و520 مليما مقابل ما قام به من أعمال بناء المركز الاجتماعى بناحية الكلح غرب، ينبه عليهم فيه بالكف عن تعطيل أعماله وعن تصرفاته التى تسبب له أضرارا فادحة وأنه سيتخذ الاجراءات الكفيلة بمنع كل هذه التصرفات. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل أدى الى اجراء تحقيقات بمعرفة النيابة بادفو فى الجنحة رقم 626 لسنة 1951 ادفو بناء على شكوى المقاول المذكور، وان كانت هذه الجنحة لم تضم - بعد أن صدر قرار المحكمة بضمها - وقال المدعى أن ضم هذه الجنحة وأمثالها مستحيل لمضى أكثر من خمس سنوات عليها الا أن السيد/ محمد أحمد يعقوب قد أشار اليها فى انذاره السالف الذكر اذ قال: "وحيث أن المنذر اليهما الثانى والثالث المعتمدة توقيعاتهم لدى البنك للصرف رفضا التوقيع على اذن الصرف بايعاز المنذر اليه الاول لسابقة تعرضهم للطالب فى عمله، مما كان موضوع تحقيقات جنائية لدى نيابة ادفو".
ومن حيث أن حاصل ما بنى عليه الطعن أن الدعوى مرفوعة بعد الميعاد على اعتبار أن التظلم غير مجد فى قطع ميعاد الادعاء لان لجنة الشياخات هى مجلس تأديبى يمتنع عليه الرجوع عن قراراته، وكذلك الوزير فانه لا يستطيع الغاء هذه القرارات..
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على انه اذا امتنع على الادارة اعادة النظر فى القرار لاستنفاد ولايتها باصداره أو لعدم وجود سلطة رئيسية تملك التعقيب على الجهة الادارية التى أصدرته، فان التظلم فى هذه الحالة يصبح غير مجد ولا منتج، وبذلك تنتفى حكمته وتزول الغاية من التربص طوال المدة المقررة تفئ الادارة الى الحق أو ترفض التظلم أو تسكت عن البت فيه.
من حيث أن المادة 24 من القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد والمشايخ الواردة فى الباب السادس وعنوانه "فى رفت العمد والمشايخ اداريا ومحاكمتهم أمام لجنة الشياخات" نصت فى فقرتيها الثالثة والرابعة على انه "اذا رأى المدير أن ما ثبت على العمدة أو الشيخ يستوجب جزاء أشد، أحاله الى لجنة الشياخات لمحاكمته تأديبيا، وللجنة أن تحكم بالانذار أو بغرامة لا تتجاوز أربعين جنيها أو بالفصل من العمدية أو الشياخة" كما نصت المادة 27 من القانون المذكور على أن "تبلغ القرارات والاحكام التأديبية الصادرة من لجنة الشياخات تنفيذا للمادة 24 الى وزارة الداخلية للنظر فى التصديق عليها، ولها تخفيض العقوبة، على أن قرارات اللجنة تعتبر نهائية فى الاحكام الصادرة منها بغرامة لا تتجاوز خمسة جنيهات.." ويبين من هذين النصين أن لجنة الشياخات هى جهة أولاها الشارع - فيما يتعلق بالعمد والمشايخ - اختصاصات عديدة من بينها اختصاص تأديبى عندما تنعقد بهيئة تأديبية وتقوم بتوقيع أحدى العقوبات التى خولها اياها القانون ومنها عقوبة الفصل فى العمدية أو الشياخة، وهذه اللجنة طبقا للمادة 12 من قانون العمد والمشايخ تشكل من أعضاء معينين بحكم وظائفهم وآخرين منتخبين، وتصدر قراراتها بأغلبية الاصوات وهى تسمع أقوال العمدة أو الشيخ المتهم أمامها وتحقق دفاعه وتصدر حكمها بالبراءة أو بالادانة بناء على ذلك ثم تبلغه الى وزارة الداخلية للنظر فى التصديق عليه وللوزارة تخفيض العقوبة أن رأت وجها لذلك، على ان الاحكام الصادرة من اللجنة بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات تعتبر نهائية، فلا يملك وزير الداخلية تعديلها كما أن اختصاص الوزير فى التعقيب على قرارات للجنة مقصور على تخفيض العقوبة دون تشديدها أو الغائها، وعلى أية حال فان اللجنة متى اصدرت قرارها استنفدت به سلطتها وامتنع عليها اعادة النظر فيه لتعديله بالتشديد أو التخفيف. ومتى كان الامر كذلك وكانت لجنة الشياخات تباشر اختصاصا تأديبيا كمجلس تأديب عندما توقع عقوبة على العمدة أو الشيخ وكان من الممتنع عليها الغاء القرار الذى تصدره بالفصل ومن الممتنع على وزير الداخلية كذلك الغاء هذا القرار وقرار التصديق عليه، فان التظلم اليها أو الى وزير الداخلية بطلب الغاء القرار يكون غير مجد، ومن ثم فان مثل هذا التظلم لا يكون من شأنه أن يقطع سريان ميعاد رفع دعوى الالغاء أمام القضاء الادارى.
ومن حيث أنه تأسيسا على ما تقدم كان على المدعى أن يرفع دعواه خلال ميعاد الستين يوما المحددة فى المادة 12 من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة والتى تبدأ من تاريخ علمه اليقينى بالقرار المطعون فيه فى 10 من يونيه سنة 1953 فتكون غير مقبولة لتقديمها بعد فوات الميعاد القانونى.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى موضوعه بالغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى بالمصروفات.