مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الادارية العليا
السنة الخامسة - العدد الثانى (من أول فبراير سنة 1960 الى آخر مايو سنة 1960) - صـ 396

(45)
جلسة 20 من فبراير سنة 1960

برياسة السيد/ سيد على الدمراوى نائب رئيس المجلس وعضوية السادة السيد ابراهيم الديوانى وعلى بغدادى والدكتور محمود سعد الدين الشريف ومصطفى كامل اسماعيل المستشارين.

القضية رقم 502 لسنة 4 القضائية:

انصاف - تطبيق قواعد الانصاف على المؤهلات المعادلة للشهادة الابتدائية - شهادة القبول بالقسم الثانوى بمدرسة الاقباط الكبرى بدمنهور - تعتبر معادلة للشهادة الابتدائية فتفيد من قواعد الانصاف - لا محل لقصر الحكم الوارد فى كتابى المالية الدوريين على مدارس الاقباط الكبرى بالقاهرة - أساس ذلك.
أن مدارس الاقباط الكبرى المنوه عنها فى كتابى المالية الدوريين الصادرين فى 3 من مارس سنة 1946 و14 من سبتمبر سنة 1946، ليست مقصورة على مدارس القاهرة فحسب، اذ أن فى ذلك تخصيصا بغير مخصص وتقييدا للعبارة المذكورة بغير قيد، فاذا تبين من الأوراق أن المجلس الملى الفرعى بدمنهور التابع للمجلس الملى العام للاقباط الأرثوذكس هو الذى يدير مدارس الاقباط الخيرية الكبرى بمدينة دمنهور، صدقت على هذه المدارس تسمية "مدارس الاقباط الكبرى" التى عناها كتابا المالية الدوريان، واعتبرت شهادة النجاح فى امتحان القبول بالقسم الثانوى لاحدى هذه المدارس سنة 1916 المقدمة من المطعون لصالحه معادلة للشهادة الابتدائية بالنسبة لتطبيق قواعد الانصاف، ما دام امتحان القبول فى المدرسة الثانوية المذكورة قد عقد فى الفترة من سنة 1916 حتى سنة 1923 وهى الفترة التى كانت فيها شهادة اتمام الدراسة الابتدائية ملغاة.


اجراءات الطعن

فى 10 من مايو سنة 1958 اودع السيد رئيس هيئة مفوضى الدولة سكرتيرية المحكمة عريضة طعن أمام هذه المحكمة قيد بجدولها تحت رقم 502 لسنة 4 القضائية فى الحكم الصادر من المحكمة الادارية لوزارة المواصلات والهيئة العامة للسكك الحديدية بجلسة 11 من مارس 1958 فى الدعوى رقم 411 لسنة 4 القضائية المقامة من السيد/ فايق عبد الملك ضد وزارة المواصلات والقاضى برفض الدعوى والزام المدعى بالمصروفات. وقد طلب السيد رئيس هيئة المفوضين للأسباب التى استند اليها فى صحيفة طعنه: "الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه، واستحقاق المدعى تسوية حالته بالتطبيق لقواعد الانصاف الصادرة فى 30 من يناير سنة 1944 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية فيما عدا ما انقضى عليه أكثر من خمس سنوات سابقة على تاريخ اقامة الدعوى والزام المدعى عليها بالمصروفات".
وقد أعلن هذا الطعن الى الجهة الادارية فى 8 من يونيه سنة 1958، والى المطعون لصالحه فى 16 من يونيه سنة 1958، وقد أبلغ الخصوم فى 3 من أغسطس سنة 1959 بجلسة 9 من ديسمبر سنة 1959 التى حددت لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التى أحالت الطعن الى المحكمة الادارية العليا وحددت له جلسة 9 من يناير 1960 للمرافعة. وفى هذه الجلسة سمعت المحكمة ما رأت سماعه من ايضاحات ذوى الشأن على الوجه المبين بمحضر الجلسة ثم قررت ارجاء النطق بالحكم فى الطعن الى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد أستوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من الاوراق - تتحصل فى أن المطعون لصالحه أقام الدعوى رقم 411 لسنة 4 القضائية ضد وزارة المواصلات أمام المحكمة الادارية لوزارة المواصلات بعريضة أودعها سكرتيرية المحكمة فى 2 من يونيه سنة 1957 بناء على قرار لجنة المساعدة القضائية الصادر فى 27 من أبريل سنة 1957 بقبول طلب الاعفاء رقم 206 لسنة 4 القضائية المقدم منه فى 15 من يناير سنة 1957 وقال شرحا لدعواه انه عين فى غضون عام 1922 بمصلحه البريد وكان حاصلا من قبل على شهادة النجاح فى امتحان القبول من مدارس الاقباط الكبرى بدمنهور فى سنة 1916 وهذه الشهادة تعادل الشهادة الابتدائية بدليل أنه صدر قرار وزارى بتطبيق قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 30 من يناير سنة 1944 و29 من أغسطس سنة 1944 على الناجحين فى امتحان القبول بالمدارس الثانوية التى عقدت فى المدة من سنة 1916 الى سنة 1923 (وهى المدة التى كانت فيها الشهادة الابتدائية ملغاة)، وذلك بمدارس الهيئات والجمعيات المنصوص عليها فى هذا القرار ومن ضمنها مدارس الاقباط الكبرى، وأنه لذلك يحق له أن يطلب الحكم بتسوية حالته على أساس منحه الدرجة التاسعة من بدء التعيين فى سنة 1922 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية مع الزام المدعى عليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وقد ردت الجهة الادارية على الدعوى بأن المدعى حاصل فحسب على شهادة من مدارس دمنهور القبطية الخيرية بنجاحه فى امتحان القبول بفرقة السنة الاولى الثانوية. وأنه التحق بالخدمة فى سلك المستخدمين الخارجين عن الهيئة اعتبارا من 21 من نوفمبر سنة 1922 وظل يتدرج فى هذا السلك على أن عين فى الدرجة التاسعة فى أول يناير سنة 1946 وأنه قد اعتبر فى هذه الدرجة التاسعة من تاريخ دخوله الخدمة، وذلك بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 15 من أكتوبر سنة 1950 الذى يقضى باعتبار المدد المنقضية فى سلك المستخدمين الخارجين عن هيئة العمال من الدرجة الثانية فما فوقها كأنها قضيت فى الدرجة التاسعة وأن المدعى رقى بعد ذلك الى الدرجة الثامنة الشخصية فى 24 من أغسطس سنة 1952 والى الدرجة السابعة الشخصية فى 24 من أغسطس سنة 1956 تطبيقا لحكم المادة 40 مكررا من القانون رقم 210 لسنة 1951. أما تطبيق قاعد الانصاف الصادرة فى 30 من يناير سنة 1944 واعتباره من ثم فى الدرجة التاسعة الشخصية من تاريخ دخوله فى الخدمة وصرف ما يترتب على ذلك من فورق، هذا التطبيق لا محل له الا اذا كان حاصلا على شهادة الدراسة الابتدائية من وزارة المعارف العمومية أو شهادة القول فى المدارس التى وردت فى كتاب المالية الدورى رقم 234 - 3/ 3 فى 3 من مارس سنة 1946 على سبيل الحصر. أما شهادة القبول الصادرة من مدارس دمنهور القبطية الخيرية فلا يعتد بها، لان هذه المدرسة لم يرد لها ذكر فى الكتاب الدورى سالف الذكر، ومن ثم لا يجوز تطبيق قواعد الانصاف على حالته. وبجلسة 11 من مارس سنة 1958 حكمت المحكمة الادارية لوزارة المواصلات "برفض الدعوى وألزمت المدعى بالمصروفات". وأقامت قضاءها على "أن اللجنة المالية عرضت الامر على مجلس الوزراء فأصدر قرارا فى 7 من أكتوبر سنة 1945 بتخويل وزارة المالية بالاشتراك مع وزارة المعارف تطبيق قواعد الانصاف على الناجحين فى امتحان القبول بمدراس ثانوية حرة بشرط أن تقرر وزارة المعارف أن مستوى الدراسة للامتحان فى هذه المدارس يطابق مثيله بمدارس الوزارة، وتطبيقا لهذا القرار أصدرت وزارة المالية بعد أخذ رأى وزارة المعارف الكتابين الدورين فى 3 من مارس سنة 1946 و14 من سبتمبر سنة 1946 بحصر المدارس التى يمكن اعتماد شهادة القبول الصادرة منها فى تطبيق قواعد الانصاف، ومن بين هذه المدارس "مدارس الاقباط الكبرى" والتى أفادت وزارة المعارف بكتابها رقم 897 المرسل فى 22 من يوليه سنة 1946 الى وزارة المالية أنها مدارس الاقباط الكبرى بالقاهرة فقط، لانها كانت تشرف على امتحاناتها. ثم صدر قرار مجلس الوزراء فى 18 من يونيه سنة 1950 بتفويض الوزارات والمصالح الخاصة سلطة تحقيق الدليل المثبت لنجاح الموظف فى امتحان القبول للمدارس الثانوية فى المدة من 1916 الى 1923، وعلى أنه يترتب على ذلك أن شهادة القبول بالمدارس الثانوية الحرة الصادرة من مدرسة الاقباط بدمنهور لا يستفيد الحاصل عليها من قواعد الانصاف.......... ما دامت وزارة المعارف - وهى التى خولها مجلس الوزراء سلطة تقدير الشهادات........ الصادرة من المدارس الحرة - قد أفصحت بكتابها السابق التنويه عنه والمرسل منها لوزارة المالية عن أنها تقصد مدارس الاقباط الكبرى بالقاهرة فقط وهى التى كان يشرف على امتحاناتها مندوب عنها ".
ومن حيث أن الطعن يقوم على أن "المحكمة الادارية العليا قد انتهت فى حكمها الصادر بتاريخ 14 من ديسمبر سنة 1957 الى تطبيق قواعد الانصاف على الحاصلين على شهادة القبول بمدرسة الاقباط الكبرى ولو لم تكن من مدارس القاهرة" وعلى "أن الحكم المطعون فيه اذ قصر تطبيق قواعد الانصاف على مدارس الاقباط الكبرى بالقاهرة يكون قد خالف القانون".
ومن حيث أنه قد تبين لهذه المحكمة من واقع الاوراق أن المطعون لصالحه عين بمصلحة البريد اعتبارا من 21 من نوفمبر 1922 فى وظيفة ساعى خارج الهيئة ثم حصل على الدرجة الثانية خارج الهيئة فى 16 من ابريل سنة 1923 بمرتب شهرى قدره 4 جنيهات و800 مليم بقلم توزيع مصر، ثم رقى الى الدرجة الممتازة من 18 من سبتمبر سنة 1940 وبعد صدور قواعد الانصاف فى سنة 1944 تقدم بظلامات ادارية متلاحقة طالبا تطبيق هذه القواعد على حالته وهذه الظلامات مودعة ملف خدمته ومؤرخة على التوالى 15 من يونيه سنة 1946، 26 من يوليه سنة 1950 و11 من سبتمبر سنة 1953 ثم قدم طلب اعفاء من الرسوم القضائية فى 15 من يناير سنة 1957 أعقبه الدعوى الحاضرة فطلب فى تظلماته آنفة الذكر انصافه على أساس حصوله على شهادة النجاح فى امتحان القبول بالمدارس الثانوية فى مدارس الاقباط الكبرى بدمنهور، وعلى اعتبار أنه يستحق فى القليل تسوية حالته منسيا باعتباره فى الدرجة التاسعة حكما من تاريخ حصوله على الدرجة الثانية فى سلك الخدمة الخارجين عن الهيئة وذلك طبقا لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 15 من أكتوبر سنة 1950، كما تبين أيضا أنه منح الدرجة الثامنة اعتبارا من 24 من أغسطس سنة 1952.
ومن حيث أنه قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن مدارس الاقباط الكبرى المنوه عنها فى كتابى المالية آنفى الذكر ليست مقصورة على مدارس القاهرة فحسب، اذ أن فى ذلك تخصيصا بغير مخصص وتقييدا للعبارة المذكورة بغير قيد، فاذا تبين من الاوراق أن المجلس الملى الفرعى بدمنهور التابع للمجلس الملى العام للاقباط الارثوذكس هو الذى يدير مدارس الاقباط الخيرية الكبرى بمدينة دمنهور، صدقت على هذه المدارس تسمية "مدارس الاقباط الكبرى" التى عناها كتابا المالية الدوريان، واعتبرت شهادة النجاح فى امتحان القبول بالقسم الثانوى لاحدى هذه المدارس سنة 1916 المقدمة من المطعون لصالحه معادلة للشهادة الابتدائية بالنسبة لتطبيق قواعد الانصاف، ما دام امتحان القبول فى المدرسة الثانوية المشتركة قد عقد فى الفترة من سنة 1916 حتى سنة 1923 وهى الفترة التى كانت فيها شهادة اتمام الدراسة الابتدائية ملغاة.
وتأسيسا على ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه وقد اخذ بغير هذا النظر مخالفا للقانون ويتعين من ثم الغاؤه فى هذا الخصوص وتطبيق قواعد الانصاف الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى 30 من يناير سنة 1944 على المطعون لصالحه مادام قد ثبت من الاوراق أنه دخل خدمة الحكومة بتاريخ 21 من نوفمبر سنة 1922 أى فى تاريخ سابق على 9 من ديسمبر سنة 1944.
ومن حيث أن هذه المحكمة سبق أن قضت بأن قواعد الانصاف الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى 30 من يناير سنة 1944 والتى امتد أثرها الى الحكومة حتى هذا التاريخ، وأن قانون المعدلات الدراسية رقم 371 الحكومة حتى هذا التاريخ، وأن قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 قد ألغى قرارات معينة وهى القرارات الصادرة فى 8 من أكتوبر سنة 1950 وأول يوليه و2 و9 من ديسمبر سنة 1951، وهى بذاتها التى استعرضها فى مذكرته الايضاحية وافصح عن قصده فى الغائها دون التصريح بالغاء قرارات الانصاف السابقة عليها، وهى قرارات تنظيمية عامة تتضمن مزايا مالية وأدبية للموظفين الذين تنطبق عليهم أحكامها، وقد تحققت لهم فى ظلها مراكز قانونية ذاتية فلا يمكن اهدارها بأثر رجعى الا بقانون خاص يقرر ذلك، وقد خلا القانون رقم 371 لسنة 1953 من مثل هذا النص الخاص بالغاء تلك القرارات، ومن ثم تظل قائمة منتجة لآثارها فى مجال تطبيقها ويتعين من ثم اعتبار المدعى فى الدرجة التاسعة من تاريخ دخوله الخدمة.
ومن حيث أنه فيما يتعلق بافادة المطعون لصالحه من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 8 من يوليه سنة 1943 بشأن انصاف الموظفين المنسيين، فان المطعون لصالحه لا يفيد من هذا القرار، ولا من قواعد انصاف المنسيين الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى 30 من يناير سنة 1944 فى ها الخصوص بترقيته الى الدرجة الثامنة الشخصية اعتبارا من اول يوليه سنة 1943 ذلك ان القرار الاول وان كان مفاده أن من قضى فعلا فى درجته الحالية - أى الفعلية - خمس عشرة سنة لغاية 30 من يونيه سنة 1943 يرقى الى الدرجة التالية، الا أن المدعى قد كان فى سلك المستخدمين خارج الهيئة (غير الصناع) فما كان من الممكن طبقا لاحكام القرار المذكور الا أن يرقى الى الدرجة التالية لدرجته الفعلية فى السلك ذاته، اذا كان قد أمضى فى درجته الفعلية لغاية 30 من يونيه سنة 1943 المدة القانونية، فان كان وقتذاك قد بلغ نهاية هذا السلك منح علاوة من علاوات هذه الدرجة ولو جاوزت ماهيته بها أو بدونها نهاية درجته، ولم تسمح قواعد ذلك القرار بأن يرقى بالفعل الى درجة أعلى فى غير السلك الذى كان ينتظمه وقتذاك، كما وانه لو كان المدعى يعتبر بمقتضى قواعد الانصاف الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى 30 من يناير سنة 1944 فى الدرجة التاسعة بصفة شخصية منذ دخوله الخدمة فى 21 من نوفمبر سنة 1922 - باعتباره فى حكم الحاصلين على الشهادة الابتدائية، الا أنه لا يفيد من أحكام هذا القرار بالترقية الى درجة أعلى باعتباره موظفا منسيا ذلك أن قواعد هذا القرار فى خصوص المنسيين لا تسمح بالافادة من الترقية الا لمن توافرت فيه الشروط القانونية، وهى أن تبلغ خدمته ثلاثين سنة، وأن تكون قد مضت على آخر ترقية مدة لا تقل عن أربع سنوات (وكلا الشرطيين غير متوافر فى حق المدعى)، كما لا تسمح بذلك الا بالاسبقية فى حدود ما يخلو من درجات مستقبلا فى النسبة المعينة لذلك، فليست مثل هذه الترقية اذن حتمية.
ومن حيث أن المدعى ولئن كان يفيد من تطبيق قواعد الانصاف الصادرة فى 30 من يناير سنة 1944 فى مجال تطبيقها حسبما سلف بيانه، الا أنه لما كان يشغل حتى أول يوليه سنة 1952 درجة تاسعة وهى درجة غير دائمة فى الميزانية، فانه لا يفيد من احكام قانون المعادلات الدراسة رقم 371 لسنة 1953 بالتطبيق للمادة الثانية منه مفسره بالقانون رقم 151 لسنة 1955 والقانون رقم 78 لسنة 1956 فيما يتعلق بالاقدمية الاعتبارية التى أنشأنها هذا القانون فى خصوص تطبيق المادة 40 مكررا من القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بموظفى الدولة.
ومن حيث ان هذه المحكمة سبق أن قضت بأنه لا اعتداد بالاقدمية الاعتبارية الا فى شأن تطبيق قانون المعادلات الدراسية دون قواعد الانصاف وذلك فى خصوص تطبيق حكم المادة 40 مكررا من قانون موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 ولما كان المدعى لا يفيد من أحكام قانون المعادلات الدراسية, بل يستفيد فقط من قواعد الانصاف الصادر فى 30 من يناير سنة 1944 فان الاقدميات الاعتبارية التى اكتسبها بحكم هذه القواعد لا تجديه نفعا فى تطبيق المادة 40 مكررا على حالته, وهى المكملة لاحكام المرسوم بقانون رقم 329 لسنة 1952.
ومن حيث أن الثابت فى الاوراق أن المدعى التحق بخدمة الحكومة فى 21 من نوفمبر سنة 1922 فى وظيفة خارج الهيئة ثم منح الدرجة الثانية خارج الهيئة فى 16 من ابريل سنة 1923 وهو حاصل على مؤهل دراسى معادل للشهادة الابتدائية, وكان وقت صدور قواعد الانصاف فى 30 من يناير سنة 1944 يشغل وظيفة فى الدرجة الممتازة خارج الهيئة (غير الصناع) حصل على درجتها فى 18 من سبتمبر سنة 1940 فمن ثم يحق له الافادة من قواعد انصاف ذوى المؤهلات الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى 30 من يناير سنة 1944 ويتعين اعتباره فى الدرجة التاسعة من وقت دخوله الخدمة فى 21 من نوفمبر سنة 1922 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية - ولما كان الثابت من ملف خدمة المدعى أنه تقدم الى الجهة الادارية يلتمس انصافه واستحقاقه الدرجة التاسعة وذلك بموجب التظلمات المؤرخة على الترتيب فى 15 من يونية سنة 1946 و26 من يوليه سنة 1950 و11 من سبتمبر سنة 1953, وأنه قدم بعد ذلك طلبا باعفائه من الرسوم القضائية فى 15 من يناير سنة 1957 أتبعه ايداع صحيفة الدعوى الحالية فى 2 من يونية سنة 1957 التى طلب فيها الحكم له باستحقاقه الدرجة التاسعة من بدء التعيين, فيتعين الحكم باستحقاقه جميع الفروق المالية المترتبة على تسوية حالته على الاساس المتقدم ما دام لم يسقط الحق فى أيها, واذ ذهب الحكم المطعون فيه الى غير ذلك فيكون قد خالف القانون متعينا الغاؤه.

فلهذه الاسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا, وفى موضوعه بالغاء الحكم المطعون فيه وباستحقاق المدعى تسوية حالته بالتطبيق لقواعد الانصاف الصادرة فى 30 من يناير سنة 1944 وما يترتب على ذلك من آثار, ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات وألزمت الحكومة بالمصروفات المناسبة.