مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الادارية العليا
السنة الخامسة - العدد الثانى (من أول فبراير سنة 1960 الى آخر مايو سنة 1960) - صـ 419

(48)
جلسة 27 من فبراير سنة 1960

برياسة السيد/ السيد على السيد رئيس المجلس وعضوية السادة السيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى وسعد الدين الشريف ومصطفى كامل اسماعيل المستشارين.

القضية رقم 388 لسنة 4 القضائية

1 - مرتب الاقامة بالصحراء - سريان القواد المقررة فى شأن هذا المرتب على عمال اليومية والمشتغلين باليومية بصفة عامة أساس ذلك.
2 - مرتب الاقامة بالصحراء - الفئة التى تطبق بالنسبة لعمال اليومية هى الفئة المقررة لطائفة الخدمة الأرجين عن هيئة العمال - أساس ذلك.
أن المحكمة التى دعت الى تقرير مرتب الاقامة بالصحراء هى تشجيع الموظفين والمستخدمين من غير المنتخبين محليا على الاقبال على العمل بتلك الجهات النائية والاستمرار فيه بروح طيبة وذلك بتعويضهم عما يلاقونه من مشقة البعد وشظف العيش وقسوة الطبيعة فى هذه المناطق القاصية عن العمران، المجردة من وسائل الراحة والمواصلات، وفى ضوء هذه الحكمة يتعين فهم وتفسير مدلول قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتقرير هذا المرتب، ولما كانت تلك الظروف التى من أجلها قرر بدل الصحراء يستوى فيها الموظفون جميعا الدائمون منهم والمؤقتون وخارجو الهيئة وعمال اليومية المقيمون بتلك الجهات، فلا وجه بعد ذلك للتحدى بعدم سريان أحكام هذه القرارات على المشتغلين باليومية من مستخدمى الحكومة بحجة عدم النص عليهم صراحة فيها مادام المناط فى تقرير هذا المرتب هو الاقامة فعلا فى الجهات التى عينتها قرارات مجلس الوزراء على ما سبق تفصيله، اذ فضلا عن أن عمال اليومية والمشتغلين باليومية بصفة عامة هم من موظفى الدولة بالمعنى الاعم دون ما فارق بينهم وبين غيرهم من أصحاب المرتبات الشهرية من ناحية تبعيتهم جميعا للدولة وقيامهم جميعا على المرافق العامة سوى أن مرتباتهم تصرف اليهم على أساس الاجر اليومى دون الشهرية كما هو الشأن فى باقى الموظفين، فان الثابت - حسبما سلف البيان - أن مجلس الوزراء عندما أصدر قراراته العديدة بمنح مرتب الصحراء لم يكن بصدد تقرير معاملة خاصة لفئات معينة من موظفى الدولة دون غيرهم، ولم يكن يستهدف ايثار جميع موظفى الدولة بميزة اختصهم بها دون عمال اليومية وانما كان يستهدف تشجيع من يعملون بالحكومة فى تلك الجهات النائية بصفة عامة على الاقامة فيها، ولم تستثن القرارات جميعا من أحكامها سوى طائفة معينة من موظفى الحكومة هى طائفة المنتخبين محليا، وذلك لحكمة ظاهرة وهى عدم توافر علة تقرير المرتب فيهم، ومع ذلك فقد رأى المشرع بعد ذلك عدم حرمانهم كلية من ذلك المرتب، وقرر لهم فى 26 من مارس سنة 1952 مرتبا بواقع ربع الفئات العادية فاذا كان هذا هو الحال بالنسبة لهذه الطائفة فكيف يستساغ حرمان طائفة عمال اليومية من مرتب الاقامة فيصبحون بذلك فى وضع أسوأ من المنتخبين محليا، ولو شاء المشرع حقا حرمان عمال اليومية من غير المنتخبين محليا من مرتب الاقامة لتعين عليه النص صراحة على ذلك كما نص على حرمان المنتخبين محليا، بل أن النص على حرمان عمال اليومية من غير المنتخبين محليا كان أوجب لقيام موجب الصرف اليهم على عكس الحال فيما يتعلق بالمنتخبين محليا.
واذا جاز فى الفرض - المجادلة فى أحقية عمال اليومية فى مرتب بدل الاقامة الذى قرر بالقرارات السابقة على قرار 2 من مايو سنة 1951 فلا محل لهذا الجدل بعد صدور القرار المذكور الذى قضى "بمنح التسهيلات والمكافآت التى سبق أن أقرها المجلس فى 16 من ديسمبر سنة 1945 لجميع موظفى الدولة الذين يعملون بالصحراء وفى بلاد النوبة اذ أن عبارته كانت من العموم والشمول بحيث يندرج تحتها موظفو الدولة جميعا دون استثناء حتى لقد التبس الأمر على وزارة المالية فى سريان أحكام ذلك القرار على المنتخبين محليا - وهم الذين أجمعت القرارات السابقة على حرمانهم من هذا المرتب - مما حدا بها الى طلب اعادة بحث هذا الموضوع لتقرير ما اذا كان ذلك القرار يشمل المنتخبين محليا أم لا، ويؤيد هذا النظر رغم وضوحه أن مراقبة مستخدمى الحكومة عندما سئلت عما اذا كان قرار 2 من مايو سنة 1951 يسرى على مستخدمى الدرجة التاسعة وخارجى الهيئة والعمال كان من رأيها أن القرار المذكور يسرى على هذه الطوائف أسوة بباقى موظفى الدولة.
ومن جهة أخرى فان قرار 4 من يونيه سنة 1952 الذى ألغى قرار 2 من مايو سنة 1951 لم يكن يستهدف حرمان طائفة من كان يشملهم القرار الاخير وانما كان يهدف الى التخفيف من الاعباء المالية التى ترتبت على صدور قرار 2 من مايو سنة 1951، وذلك أن هذا القرار كان قد عمم صرف مرتب الاقامة لجميع المقيمين فى الجهات الصحراوية وبلاد النوبة على خلاف ما جرت عليه القرارات السابقة من تحديد المناطق التى تشملها تلك القرارات - حسبما سلف بيانه - فضلا عن منحه مرتب الاقامة على أساس الفئات العالية التى وردت بقرار 16 من ديسمبر سنة 1945 فضيق قرار 4 من يونيه سنة 1952 من نطاق سريان أحكامه فقصرها على جهات معينة كما خفض من فئة المرتب فأصبحت تتراوح بين 15% و30% بعد أن كانت 100% ولم يستثن القرار من أحكامه سوى طائفة المنتخبين محليا دون غيرهم، ومن ثم فان هذا القرار يسرى على عمال اليومية كما يسرى على باقى موظفى ومستخدمى الدولة. ولما كان المدعى يعمل كاتبا باليومية بمكتب التموين بمرسى مطروح - وهى من الجهات التى شملها قرار 2 من مايو سنة 1951 و4 من يونيه سنة 1952 فان من حقه الافادة من القرارين المذكورين.
أما بالنسبة للفئة التى يصرف على أساسها مرتب الاقامة لعمال اليومية فانه لما كان العامل باليومية لا يعدو أن يكون من طائفة الخدمة الخارجين عن هيئة العمال، فمن ثم يتعين صرف مرتب الاقامة اليهم على أساس الفئة المقررة للخدمة الخارجين عن الهيئة.


اجراءات الطعن

فى 5 من أبريل سنة 1958 أودع السيد رئيس هيئة مفوضى الدولة سكرتيرية المحكمة عريضة طعن أمام هذه المحكمة فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى (الدائرة الرابعة "ب") بجلسة 3 من فبراير سنة 1958 فى الدعوى رقم 2408 لسنة 2 القضائية المقامة من وزارة التموين ضد فهيم احمد اسماعيل والقاضى "بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى والزام المستأنف ضده بالمصروفات" وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين للاسباب التى استند اليها فى عريضته "القضاء بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بتأييد الحكم المستأنف مع الزام الحكومة بالمصروفات" وقد أعلن الطعن للحكومة فى 15 من مايو سنة 1958 وللمطعون لصالحه فى 2 من يونيه سنة 1958 ثم أبلغ الخصوم فى أول أغسطس سنة 1959 بتحديد جلسة 28 من نوفمبر سنة 1959 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التى أحالت الطعن الى المحكمة الادارية العليا، وعينت لنظره جلسة 2 من يناير سنة 1960 وفيها سمعت المحكمة ما رأت سماعه من ايضاحات ثم أرجأت النطق بالحكم الى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من الاوراق - تتحصل فى أن المطعون لصالحه تقدم الى اللجنة القضائية لوزارة التموين بتظلم أودعه سكرتيرية اللجنة فى يناير سنة 1954 قال فيه انه استلم العمل بمراقبة تموين الصحراء الغربية بمرسى مطروح فى 26 من يناير سنة 1952 ومازال بها حتى الآن وأن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 2 من مايو سنة 1951 قضى بمنح موظفى ومستخدمى الصحارى بدل اقامة بواقع 100% من المرتب الاساسى من مايو سنة 1951 الى مايو سنة 1952 ثم عدل هذا القرار بقرار صادر من مجلس الوزراء فى 4 من يونيه سنة 1952 قضى بصرف بدل اقامة بواقع 15% اعتبارا من أول يوليه سنة 1952 واستطرد المتظلم يقول أنه صرف له بدل الاقامة بواقع 15% فى الفترة من أول يوليه سنة 1952 حتى 31 من أكتوبر سنة 1953 ولذلك فهو يطلب الحكم له بصرف بدل اقامة بواقع 100% من المرتب الاساسى عن المدة من 26 يناير سنة 1952 الى 30 من يونيه سنة 1952 والحكم له بصرف بدل إقامة بواقع 15% من المرتب الأساس اعتبارا من أول نوفمبر سنة 1953، ولما صدر القانون رقم 147 لسنة 1954 بانشاء المحاكم الادارية أحيل التظلم بحالته الى المحكمة الادارية لوزارة التموين التى قضت فيه بجلسة 27 من مارس سنة 1955 "أولا - بأحقية المدعى لصرف بدل اقامة بواقع 100% من المرتب الاساسى عن المدة من 26 من يناير سنة 1952 الى 30 من يونيه سنة 1952 - وثانيا - بأحقيته لصرف بدل اقامة بواقع 15% من المرتب الأساس طبقا للشروط والاوضاع التى نص عليها مجلس الوزراء بقراره الصادر فى 4 يونيه سنة 1952" وأسست المحكمة قضاءها على "أن الحكمة من أصدار قرارات مجلس الوزراء المشار إليها هى تيسير أعباء المعيشة على الموظفين الذين يعملون بالجهات النائية، والعلة فى هذه القرارات هى الاقامة بهذه الجهات وأن مناط النظر هو العلة التى تستقيم مع الحكم دون ما يطرأ على لفظ الموظف من أوصاف عارضة فمتى كان المقيم بهذه الجهات موظفا بالمعنى العام لهذا النظر وتوافرت به حكمة النص وعلته تعين على الإدارة أعمال الحكم وإنفاذ أثره عليه ويكون عامل المياومة على هذا الوجه يدخل فى عموم لفظ الموظفين الذين يفيدون من قرارات مجلس الوزراء المتقدم ذكرها". فاستأنف الحكومة هذا الحكم بصحيفة أودعت محكمة القضاء الادارى فى 26 من يولية سنة 1955 واستندت فى استئنافها الى أن كتاب المالية صراحة رقم 245/ 1/ 73 م 7 الصادر فى 7 من يولية سنة 1952 قضى صراحة بقصر بدل الاقامة على الموظفين والمستخدمين الدائمين والمؤقتين فحدد لهم نسبا معينة دون أن يذكر نسبا للعمال الذين كانوا يعملون أصلا بالجيش البريطانى أو عمال اليومية، وقد أيد ديوان الموظفين كتاب المالية المشار اليه وذلك بكتابه الصادر بتاريخ 28 من أكتوبر سنة 1953، وانه لما كان المستأنف ضده معينا باليومية وهو بذلك لا يستفيد من القواعد الخاصة بصرف بدل الاقامة طبقا للكتابين سالفى الذكر فتكون المحكمة الادارية قد توسعت فى تفسير النص الذى أسست عليه حكمها، ولذلك تطلب الحكومة الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف مع الزام المستأنف ضده بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وبجلسة 3 من فبراير سنة 1958 قضت محكمة القضاء الادارى (الدائرة الرابعة ب) "بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى والزام المستأنف ضده بالمصروفات" وأسست قضاءها على أنه يستفاد من استقراء الاحكام الخاصة بمرتب الاقامة منذ تقريره أن هذا المرتب كان مقررا لشاغلى الوظائف الداخلة فى ترتيب الدرجات فى بدء الامر وهى عبارة عن مجموع مستخدمى المصلحة المصدق عليه من اللجنة المالية ومجلس الوزراء "النظار" وينقسم هذا الترتيب الى درجات وهو يختلف عن عمال اليومية أو الشغالة الذين تقيد أسماؤهم فى كشف صرف الاجور وتستحق أجورهم يوما بيوم والذين تصرف لهم أجورهم كل خمسة عشر يوما بمقتضى كشف الصرف ولا يعين من بينهم الموظفون الذين تقتضى طبيعة وظائفهم اعتبارهم داخلين فى هيئة العمال أى فى ترتيب الدرجات، وأن العبارة المستعملة للتعبير عن المقابل المالى لاداء أعمال الوظيفة بالنسبة لمن تقرر منحهم هذا المرتب فى جميع المذكرات التى وافق عليها مجلس الوزراء هى الماهية وهى لا تستعمل فى لغة القانون الادارى الا بالنسبة للموظفين والمستخدمين الذين تقضى طبيعة وظائفهم صرف مرتباتهم شهريا دون عمال اليومية، وأنه يستفاد من النص فى قرار سنة 1925 على منح الموظفين الدائمين والمؤقتين الداخلين فى الهيئة هذا المرتب بنسبة معينة ثم النص صراحة على افادة الخدمة الخارجين عن هيئة العمال منه وكذلك الموظفين العسكريين أن المجلس لا يقصد بعبارة الموظفين سوى الموظفين الداخلين فى الهيئة الدائمين والمؤقتين، وأنه كلما أراد أن يضيف طائفة أضافها صراحة دون أن يلجأ الى لفظ الموظف العمومى لشمول الفئات التى أراد منحها مرتب الاقامة ولم يذكر منهم عمال اليومية. واستطردت المحكمة قائلة أن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 2 من مايو سنة 1951 لم يرد به ذكر لطائفة عمال اليومية مع أن عمال اليومية بلا جدال يسهمون بعمل دائم فى خدمة المرافق العامة ويستحقون ذات الاعانة التى أحيط بها الموظفون والمستخدمون من حيث مساعدتهم على تحمل تكاليف الحياة بالجهات الصحراوية وكان يملك أن يذكر صراحة طائفة عمال اليومية فى قراره. كما كان يتعين أن يضع قواعد خاصة لحساب علاوة الصحراء بالنسبة لعمال اليومية تتفق واستحقاقهم لاجورهم يوما فيوما بدلا من القواعد التى نص عليها قرار سنة 1945 وهى خاصة بالموظفين الداخلين فى الهيئة والمستخدمين الخارجين عن الهيئة ومقررة بنسب معينة من المرتبات الشهرية لهم.
وقد طعن السيد رئيس هيئة المفوضين فى هذا الحكم بعريضة مودعة سكرتيرية هذه المحكمة فى 5 من أبريل سنة 1958 واستند فى أسباب طعنه الى الاسباب التى أقامت المحكمة الادارية عليها قضاءها.
ومن حيث أنه لا خلاف بين الطرفين على وقائع الدعوى وانما يقوم الخلاف على ما اذا كان المدعى - وهو يعمل كاتبا باليومية بمكتب تموين مرسى مطروح - يحق له الافادة من قرارات مجلس الوزراء الصادرة بتقرير مرتب صحراء أم أنه لا يفيد من تلك القرارات لانه معين باليومية وليس على درجة من درجات الداخلين أو الخارجين عن الهيئة.
ومن حيث أنه يبين من تقصى مراحل بدل الصحراء أنه نظرا لارتفاع تكاليف المعيشة فى الجهات الصحراوية النائية وتعذر المواصلات وعدم توافر المساكن بها فقد كان يصرف لموظفى ومستخدمى الحكومة - قبل 15 من فبراير سنة 1925 - مرتب اقامة بالفئات الآتية وبحسب الجهات التى يعملون بها: (1) الواحات الخارجة والداخلية والبحرية وسيوه 50% بحد أدنى قدره 2 جنيه وبحد أقصى قدره 5 جنيهات للدائمين والمؤقتين. (2) مرسى حلايب ونخل 30% بحد أدنى قدره 500 م ر 3 ج وبحد أقصى قدره 15 جنيها للدائمين والمؤقتين و750 مليما و500 م ر1 جنيه للخدمة السايرة (3) الطور والغردقة والقصير وسفاجا والجمسة وأبو زنيمة ومرسى سلمل 25% بحد أدنى قدره 3 جنيهات وبحد أقصى قدره 15 جنيها للدائمين والمؤقتين و750 م و500 م ر 1 جنيه للخدمة السايرة (4) سيدى برانى وبقبق والسلوم ووادى النطرون وادفو 15% بحد أدنى قدره 500م ر 2 جنيه وبحد أقصى قدره 15 جنيها للدائمين والمؤقتين و750 مليما و500 م ر 1 جنيه للخدمة السايرة (5) مطروح والعريش والضبعة ومريوط والقنطرة وغبة اليوجى وعتاقة 10% بحد أدنى قدره 2 جنيه وبحد أقصى قدره 15 جنيها للدائمين والمؤقتين و750 مليما و500 م ر 1 جنيه للخدمة السايرة. وفى 25 من فبراير سنة 1925 قرر مجلس الوزراء تعديل هذه الفئات على النحو الآتى: (1) الواحات الخارجة والداخلة والبحرية وسيوة ونخل 20% بحد أدنى قدره 2 جنيه وبحد أقصى قدره 5 جنيهات للدائمين والمؤقتين و500 م ر1 جنيه للخدمة السايرة (2) أبو زنيمة ومرسى سلمل والطور والغردقة وسفاجا والجمسة والقصير ومرسى حلايب 15% بحد أدنى قدره 500 م ر 1 جنيه وبحد أقصى قدره 4 جنيهات للدائمين والمؤقتين و500 م ر 1 جنيه للخدمة السايرة (3) مطروح وسيدى برادنى وبقبق والسلوم ووادى النطرون وغبة البوص والعريش وطريق مصر السويس 10% بحد أدنى قدره 1 جنيه وبحد أقصى قدره 3 جنيهات للدائمين والمؤقتين و500 م ر1 جنيه للخدمة السايرة وذلك طبقا للقواعد الآتية: (1) أن يكونوا غير منتخبين محليا والا يكونوا من أهالى الجهة التى يخدمون فيها ولا يمنح لمن يؤدى الخدمة فى جهة انتخب منها (2) يستمر صرف هذا المرتب عند وجود الموظف أو المستخدم فى اجازة أو فى مأمورية خارجا عن مركز عمله (3) ضباط الجيش والموظفون الملكيون الدائمون والمؤقتون الذين يقومون بالخدمة فى جهة من الجهات التى تمنح فيها مرتب اقامة يمنحون هذا المرتب أثناء وجودهم فى تلك الجهات ماداموا لم يمنحوا فى هذه الحالة مرتبا خاصا بمقتضى القانون المالى لوزارة الحربية (4) يجب على المصالح أن تراعى - كقاعدة عامة - انتخاب الخدمة الخارجين عن هيئة العمال فى الجهات التى يمنح فيها مرتب اقامة من أهالى الجهة المطلوب الخدمة فيها (5) يمنح ضباط الصف ورجال الجيش والخدمة الخارجون عن هيئة العمال الموجودون فى تلك الجهات مرتب الاقامة المقرر للخدمة الخارجين عن هيئة العمال. وفى 20 من أبريل سنة 1929 صدر قرار من مجلس الوزراء بمنح موظفى الرى الذين يندبون للعمل فى السودان الامتيازات الآتية: (1) علاوة السودان بنسبة 40% من المرتب لمن هم دون الخامسة وبمقدار 350 جنيها لمفتشى الرى سنويا و300 جنيه لمديرى الاعمال و250 لباشمهندسى الرى و225 جنيها لمساعد مدير الأعمال (2) مسكن مجانى مفروش (3) اعتبار المدة التى يقضيها الموظف فى العمل بمقدار مرة ونصف فى المعاش لمن يشتغلون شمال خط (12) وضعفيها جنوب الخط المذكور. ثم صدرت بعد ذلك قرارات من مجلس الوزراء بشأن امتيازات ومرتبات موظفى ومستخدمى مصلحة المناجم والمحاجر. ففى 7 من أكتوبر سنة 1935 وافق المجلس المذكور على صرف بدل تعدين للموظفين الفنيين الذين يقومون بأعمال المناجم نظرا لم يتعرضون له من أخطار، وهذا البدل يصرف لهم بواقع 20% من الماهية بحد أقصى قدره 5 جنيهات شهريا للموظفين و1 جنيه للعامل ويقتصر صرفه على مدة مباشرتهم للعمل فى المناجم. وفى 8 من يناير سنة 1936 وافق المجلس على معاملة الموظفين الذين ينتدبون للعمل بصفة مستديمة بمناجم السكرى أسوة بموظفى الرى فى السودان على أن يمنح مساعدو المفتشين علاوة على أساس ما يمنح لمساعدى مديرى الاعمال أى 225 جنيها فيما عدا زيادة الخدمة فى ذلك العمل بمقدار النصف فى المعاش مع الغاء مرتب الصحراء بالنسبة لهؤلاء الموظفين دون سواهم، اذ المفروض أن مرتب السودان يشمل مرتب الصحراء ومع ابقاء مرتب المناجم الذى أقره المجلس فى 7 من أكتوبر سنة 1935. وفى 27 من سبتمبر سنة 1939 وافق المجلس أيضا على طلب مصلحة المناجم منح الموظفين والعمال الذين يشتغلون فى عملية مزج الاثيل والبنزين فى المعمل بدل خطر على أساس 20% من الماهية الشهرية أو الاجرة اليومية مع حد أقصى سبعة جنيهات للموظف وجنيه للعامل بحيث لا يزيد مجموع ما يصرف شهريا على عشرة جنيهات. وفى 16 من ديسمبر سنة 1945 وافق مجلس الوزراء على ما يأتى: (1) الموافقة على أن يكون انتقال الموظفين وعائلاتهم على نفقة الحكومة فى الذهاب والاياب وتحسب الاجازة ابتداء من وصول الموظف الى القاهرة وتنتهى عند قيامه منها (2) منح الموظفين والمستخدمين الذين يعملون بالمناجم بالصحراء بصفة مستديمة المكافآت الآتية: 100% من الماهية لمن هم فى الدرجة السابعة وما دونها على ألا يزيد ما يصرف للموظف على 180 جنيها سنويا لمن هم فى الدرجة السادسة و240 جنيها سنويا لمن هم فى الخامسة و270 جنيها لمن هم فى الدرجة الرابعة و300 جنيه لمن هم فى الدرجة الثالثة و350 جنيها لمن هم فى الدرجة الثانية والاولى بشرط ألا يتعدى المرتب الاضافى الماهية الأصلية ولا يصرف مرتب اقامة للموظفين الذين يمنحون المرتب الاضافى بالفئات المتقدمة (3)........ (4)......... (5).......... على أن تسرى هذه القواعد على موظفى مصلحة المساحة الذين يشتغلون فى الجهات الصحراوية والذين حكمهم حكم موظفى مصلحة المناجم والمحاجر. وفى نوفمبر سنة 1947 وافقت وزارة المالية على منح موظفى مصلحة العمل الذين يعملون بمنطقة البحر الاحمر مرتبات اضافية بواقع 15% من الماهية الشهرية بحيث لا تقل عن 500 م ر 1 جنيه ولا تزيد على أربعة جنيهات شهريا بالنسبة للدائمين والمؤقتين ولا تقل عن 500 مليم ولا تزيد على جنيه فى الشهر بالنسبة للخارجين عن الهيئة. وفى 23 من سبتمبر سنة 1948 أرسلت وزارة الشئون الاجتماعية كتابا الى وزارة المالية أشارت فيه الى ما سبق أن وافقت عليه وزارة المالية بمنح مرتبات اضافية لموظفى مصلحة العمل بمنطقة البحر الأحمر ثم قالت انه نظرا الى أن هذه المرتبات لا تتكافأ وما بتكبده الموظفون المقيمون بهذه المنطقة النائية عن العراء فى مواجهة ارتفاع نفقات المعيشة وغلاء مستلزمات الحياة الشديدة وتشجيعا لهم حتى يستطيعوا أن يواجهوا حالة الغلاء الشديد ويظهروا بالمظهر اللائق...... ونظرا الى أنه لا يوجد بهذه الوزارة مساكن فى المنطقة النائية ولارتفاع الأجور التى يتكبدها حضراتهم فى السكن.... لذلك تطلب الوزارة الموافقة على معاملة موظفى مصلحة العمل الذين يعملون فى هذه المنطقة بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من ديسمبر سنة 1945 مع منح كل منهم بدل سكن بواقع خمسة جنيهات شهريا على أن يخصم من مرتب الموظف 10% شهريا. وفى 4 من مارس سنة 1950 كتبت جامعة القاهرة الى وزارة المالية تقول أنه نظرا الى ان معهد الأحياء المائية بالغردقة يقوم بأبحاث علمية هامة متمما لمهمة الجامعة ويقع على شاطئ البحر الاحمر منعزلا تماما فى العراء حيث يبعد عن أقرب مدينة بمسافة تزيد على مائتى كيلو متر وهى فى مناطق البترول حيث تمنح الشركات موظفيها وعمالها مرتبات تعتبر خالية اذا قيست بمرتبات المحطة زيادة على الميزات العديدة الاخرى من مساكن مريحة وعناية صحية فائقة وتكفل نفقات العلاج وثمن الدواء للموظفين وعائلاتهم بما فى ذلك أجور المستشفيات... ولقد كان ذلك سببا فى أن ترك العمل بالمحطة عدد من خيرة موظفيها بعد أن نالوا من الخبرة والدراية الكثيرة.. لذلك كله طلبت الجامعة الموافقة على تطبيق أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 16من ديسمبر سنة 1945 سالف الذكر على موظفى المعهد المذكور وقد وافق مجلس الوزراء فى جلسته المنعقدة فى 14 من يناير سنة 1951 كما وافقت وزارة المالية بكتابها رقم ع 85 - 10/ 33 على منح مستخدمى مصلحة البريد برأس غارب مرتب أقامة بالفئات المقررة للجهات المذكورة - أسوة بموظفى مصلحة العمل الذين يعملون بمنطقة البحر الأحمر أى بواقع 15% من الماهية الشهرية بحد أقصى قدره أربعة جنيهات وحد أدنى قدره 500 م ر 1 جنيه فى الشهر للدائمين والمؤقتين وحد أقصى قدره جنيه واحد وحد أدنى قدره 500 مليم للخدمة الخارجين عن هيئة العمال. كما تقدمت مصلحة الحدود الى وزارة المالية بطلب الموافقة على صرف مرتب اقامة لموظفى ومستخدمى الحدود بواقع الفئات التى كانت قد تقررت قبل صدور قرار مجلس الوزراء فى 15 من فبراير سنة 1925 وذكرت تبريرا لذلك ان رجال مصلحة الحدود بالجهات الصحراوية يعملون جنبا الى جنب مع موظفى مصلحة المناجم وفى أحوال وظروف معيشة متشابهة من كافة الوجوه ويضلعون بمهام لا تقل عما يقوم به موظفو المناجم... وطلبت مصلحة الجمارك الموافقة على منح موظفيها ومستخدميها بجهات البحر الاحمر مرتب اقامة بواقع الفئات المقررة لموظفى ومستخدمى مصلحة المناجم والمحاجر بمقتضى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من ديسمبر سنة 1945 لنفس الاسباب المبينة بطلبات مصلحة الحدود كما طلبت وزارة الأشغال منح موظفيها ومستخدمها الذين يعملون بالواحات ومنطقة النوبة الامتيازات التى قررت لموظفى مصلحة المناجم بالقرار المشار اليه وأوردت فى طلبها الأسباب التى ذكرتها مصلحة الجمارك، وفى 15 من أبريل سنة 1951 وافق مجلس الوزراء على تطبيق القرار المذكور على موظفى ومستخدمى المحاكم الذين يعملون بالصحراء وبلاد النوبة، وبناء على ما تقدم أصدر مجلس الوزراء فى 2 من مايو سنة 1951 قرارا يقضى بمنح التسهيلات والمكافآت التى سبق أن أقرها المجلس فى 16 من ديسمبر سنة 1945 لجميع موظفى الدولة الذين يعملون بالصحراء وبلاد النوبة وقد تقدمت عدة شكاوى الى وزارة المالية من الموظفين والمستخدمين الحاليين بالصحراء الغربية وبالواحات الخارجة والداخلة والنوبيين منهم ببلاد النوبة يتظلمون فيها من أن الوزارات والمصالح التابعين لها لم تنفذ أحكام قرار 2 من مايو سنة 1951 عليهم باعتبار أنهم محليين فى حين أن القرار المذكور عام يجب تطبيقه على جميع موظفى الجهات المنصوص عليها بدون استثناء، المحليين منهم وغير المحليين لان ظروف حياتهم واحد فضلا عن أن الوسط العائلى للموظف المحلى فقير جدا، فهو يسكن فى بيت خال تماما من جميع الوسائل الصحية بينما يعد للموظفين غير المحليين مسكن مستوف لجميع المواصفات الصحية مزودا بالمياه والنور وكان لهذه التفرقة فى المعاملة أثر سيئ فى الحالة النفسية للموظف المحلى. وتذكر وزارة المالية فى مذكرتها للجنة المالية أن مرتب الاقامة قرر اصلا منذ تقريره سنة 1925 للموظفين والمستخدمين الغير مقيمين محليا، ونظرا لان قرار مجلس الوزراء الصادر فى مايو 1951 لم يحدد ما اذا كان المقصود أن يشمل من ناحية المبدأ جميع الموظفين سواء كانوا منتدبين محليا أم غير منتدبين محليا أم أنه لا يشمل سوى غير المنتدبين محليا، لذلك افترضت وزارة المالية تقرير ذلك أو النظر فى صرف مكافآت ومرتبات للموظفين والمستخدمين المنتدبين محليا بفئات أقل من الفئات المقررة لغيرها، وقد بحثت اللجنة المالية هذا الموضوع ورأت التيسير على هؤلاء الموظفين والمستخدمين بأن يمنح اليهم مرتب صحراء بواقع ربع الفئات المقررة بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من ديسمبر سنة 1945، و2 من مايو سنة 1951 على أن يكون منحهم هذا المرتب بالقدر المذكور اعتبارا من تاريخ موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 26 من مارس سنة 1952 على رأى اللجة المالية سالفة الذكر ونظرا الى أن قرار 2 من مايو سنة 1951 جاء خلوا من الجهات التى يمنح فيها مرتب الاقامة وكذلك الكيفية التى يمنح بها هذا المرتب وقد ورد لمراقبة مستخدمى الحكومة من الوزارات والمصالح المختلفة استفسارات عديدة بشأن تطبيق هذا القرار ومن بين هذه الاستفسارات بيان ما اذا كان القرار المذكور يسرى على مستخدمى الدرجة التاسعة والخدمة السايرة والعمال، وكان من رأى المراقبة المذكورة أن القرار يسرى على مستخدمى الدرجة التاسعة والخدمة السايرة والعمال، وكان من رأى المراقبة المذكورة أن القرار يسرى على مستخدمى الدرجة التاسعة والخدمة السايرة والعمال المقيمين بصفة دائمة بشرط الا يكونوا منتدبين محليا، كما سألت المراقبة أيضا عن بيان الجهات الصحراوية التى يصرف بها هذا المرتب وكان من رأيها قصر صرف المرتب على جهات معينة حددتها بالصحراء الغربية ومحافظة سيناء ومنطقة البحر الاحمر، وقد لاحظت مراقبة مستخدمى الحكومة بعد ذلك أن تنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر فى 2 من مايو سنة 1951 يتطلب مبالغ جسيمة حيث يوجد فرق كبير بين فئات مرتب الاقامة الوارد به وبين فئات مرتب الاقامة القديم الذى صدر به قرار مجلس الوزراء فى 15 من فبراير سنة 1952 ومن ثم أخذت الادارات المختصة بوزارة المالية فى بحث هذا الموضوع الذى أثارته مراقبة مستخدمى الحكومة وانتهى البحث بأن أعدت اللجنة المالية مذكرة بتطورات موضوع مرتب الاقامة فرفعتها الى مجلس الوزراء وضمنتها رأيها فى هذا الموضوع، ومما جاء بهذه المذكرة بعد استعراض قرارات مجلس الوزراء السابقة بشأن مرتب الاقامة ما يأتى: "الا أنه تبين أن تطبيق قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 2 من مايو سنة 1951 و26من مارس سنة 1952 بشأن مرتب الاقامة تزيد فى أعباء الميزانية زيادة كبير تصل فى مصلحة الحدود وحدها الى 93000 جنيها سنويا ولذلك أعادت اللجنة المالية بحث هذا الموضوع وهى ترى ما يلى: أولا - تلغى قرارات مجلس الوزراء الصادرة فى 2 من مايو سنة 1951 بشأن تعميم صرف مرتب الاقامة و26 من مارس سنة 1952 بشان منح مرتب الاقامة للموظفين والمستخدمين محليا و15 من ابريل سنة 1951 بشأن منح مرتب الاقامة لاطباء قسم طبى الحدود. ثانيا - يعدل قرار مجلس الوزراء الصادر فى 15 من فبراير سنة 1925 بشأن مرتب الاقامة على النحو التالى بمنح مرتب الاقامة بالنسب الآتية: (1) 15% من الماهية الشهرية للموظفين والمستخدمين بمرسى مطروح وسيدى برانى وبقبق والسلوم ووداى النطرون وغبة البوص والعريش ورفح وغزة بحيث لا يقل عن 500 م و1 ج ولا يزيد على 500 م و4 ج فى الشهر بالنسبة للدائمين والمؤقتين ولا يقل عن 750 مليما ولا يزيد على 500 م و1 ج فى الشهر بالنسبة للخارجين عن هيئة العمال. (2) 22% من الماهية الشهرية فى أبى زنيمة ومرسى سالم والطور والغردقة وسفاجة والحجة والقصير ومرسى غلاليب ورأس غارب وعيون موسى، بحيث لا يقل عن 250 م و2 ج ولا يزيد على ستة جنيهات فى الشهر بالنسبة للدائمين والمؤقتين ولا يقل عن 750 مليما ولا يزيد على 500 م و1 جنيه فى الشهر بالنسبة للخارجين عن هيئة العمال. (3) 30% من الماهية الشهرية فى واحات سيوة والخارجة والداخلة والبحرية ونخل وتميدو والكونتلا والقصيمة، بحيث لا يقل عن 3 جنيهات ولا يزيد على سبعة جنيهات ونصف فى الشهر بالنسبة للدائمين والمؤقتين ولا يقل عن 750 مليما ولا يزيد على 500 م و1 ج بالنسبة للخارجين عن هيئة العمال مع مراعاة القواعد الآتية: (1) يمنح مرتب الاقامة للموظفين يكونوا من أهالى الجهة التى يعملون بها ولا يمنح فى أى جهة من الجهات المشار اليها الا بموافقة وزارة المالية، وبشرط أن تكون الجهة المطلوب منح البدل فيها بعيدة عن وادى النيل بثلاثين كيلوا مترا على الاقل. (2) يستمر صرف هذا المرتب عند وجود الموظف أو المستخدم فى أجازة أو فى مأمورية خارجة عن مركز عمله. (3) يصرف هذا المرتب بواقع الفئات المقترحة فى أول الشهر التالى لتاريخ صدور قرار مجلس الوزراء ثالثا - استثناء من القواعد المتقدمة يستمر العمل بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من ديسمبر سنة 1945 بالنسبة لمهندسى مصلحة المناجم والمحاجر ومهندسى مصلحة المساحة الذين يقومون بمسح الصحراء، وقرار مجلس الوزراء الصادر فى 14 من يناير سنة 1951 بالنسبة لموظفى محطة الأحياء المائية الفنيين، وقد وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 4 من يونيه سنة 1952 على رأى اللجنة المالية المبين فى هذه المذكرة، وفى 10 من ديسمبر سنة 1952 وافق مجلس الوزراء على منح موظفى ومستخدمى الحكومة الذين يعملون ببلاد النوبة مرتب الاقامة بواقع 30% من الماهية الشهرية، بحيث لا يقل عن 3 جنيهات ولا يزيد على 7 جنيهات و500 مليم فى الشهر بالنسبة للدائمين والمؤقتين ولا يقل عن 750 مليما ولا يزيد على 500 م و1 جنيه فى الشهر بالنسبة للخارجين عن هيئة العمال مع توافر باقى الاشتراطات الاخرى الواردة فى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 4 من يونيه سنة 1952 وعلى ان يكون الصرف اعتبارا من أول يوليه سنة 1952 تاريخ تنفيذ هذا القرار، ولما كان قرار 4 من يونية سنة 1925 قد حدد بعض المناطق الصحراوية التى يمنح للمقيمين بها مرتب اقامة ولم يثبت جهات اخرى صحراوية مما أثار شكوى الموظفين المقيمين بها والوزارات التى يتبعونها بالاضافة الى مطالبة الموظفين الذين يتقاضون فئات مرتب الاقامة المخفضة بتطبيق الفئات العالية الصادر بها قرار 16 من ديسمبر سنة 1945 وذلك أسوة بمهندسى المناجم والمحاجر والمساحة والموظفين الفنيين بمحطة الاحياء المائية. وقد بحث ديوان الموظفين هذا الموضوع بصفة عامة مسترشدا بما أبدته وزارة الحربية بشأن القوات المسلحة بالصحراء ووزارات الشئون الاجتماعية والزراعة والصحة والتربية والتعليم من أسباب تتعلق بتعمير الصحراء ورفع مستوى القائمين بها اجتماعيا وصحيا وثقافيا وما أبداه مؤتمر مصلحة الحدود فى هذا الخصوص ورئى تحقيقا للمساواة بين الجميع وتشجيعا للموظفين على الاقامة بهذه الجهات النائية أن يكون منح مرتب الاقامة كاملا طبقا لأسس وقواعد معينة، وقد تضمنت المذكرة التى اعدت للعرض على السيد رئيس الجمهورية بيانا بالجهات والفئة التى تصرف لكل منها، وظاهر من الاطلاع على هذه المذكرة أنها وسعت فى نطاق الجهات التى يصرف عنها مرتب الاقامة وقد شملت شبه جزيرة سيناء، وهذه قسمت الى قطاعين ثم قطاع غزة فالصحراء الشرقية وقد قسمت الى منطقتين ثم الصحراء الغربية فبلاد النوبة، وقد حددت كل من هذه الجهات وعين لكل منطقة فئة خاصة لمرتب الاقامة وبينت المذكرة شروط منح المرتب والحد الادنى والحد الاقصى للمرتب بالنسبة للموظفين الدائمين والمؤقتين ثم للجنود والمستخدمين الخارجين عن هيئة العمال والعمال الدائمين حسبما هو مفصل فى المذكرة، وعند عرض هذه المذكرة على اللجنة المالية قبل رفعها رأت أن يشمل مرتب الاقامة العمال المؤقتين أسوة بالدائمين، ورفعت رأيها فى ذلك الى السيد وزير الخزانة.
ومن حيث أنه ظاهر من التفصيل المتقدم أن المحكمة التى دعت الى تقرير مرتب الاقامة بالصحراء هى تشجيع الموظفين والمستخدمين من غير المنتخبين محليا على الاقبال على العمل بتلك الجهات النائية والاستمرار فيه بروح طيبة، وذلك بتعويضهم عما يلاقونه من مشقة البعد وشظف العيش وقسوة الطبيعة فى هذه المناطق القاصية عن العمران المجردة من وسائل الراحة والمواصلات، وفى ضوء هذه الحكمة يتعين فهم وتفسير مدلول قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتقرير هذا المرتب، ولما كانت تلك الظروف التى من أجلها قرر بدل الصحراء يستوى فيها الموظفون جميعا الدائمون منهم والمؤقتون وخارجو الهيئة وعمال اليومية المقيمون بتلك الجهات فلا وجه بعد ذلك للتحدى بعدم سريان أحكام هذه القرارات على المشتغلين باليومية من مستخدمى الحكومة بحجة عدم النص عليهم صراحة فيها مادام المناط فى تقرير هذا المرتب هو الاقامة فعلا فى الجهات التى عينتها قرارات مجلس الوزراء على ما سبق تفصيله، اذ فضلا عن أن عمال اليومية المشتغلين باليومية بصفة عامة هم من موظفى الدولة بالمعنى الاعم دون ما فارق بينهم وبين غيرهم من أصحاب المرتبات الشهرية من ناحية تبعيتهم جميعا للدولة وقيامهم جميعا على المرافق العامة سوى أن مرتباتهم تصرف اليهم على أساس الاجر اليومى دون الشهرية كما هو الشأن فى باقى الموظفين، فان الثابت - حسبما سلف البيان - أن مجلس الوزراء عندما أصدر قراراته العديدة بمنح مرتب الصحراء، لم يكن بصدد تقرير معاملة خاصة لفئات معينة من موظفى الدولة دون غيرهم، ولم يكن يستهدف ايثار جميع موظفى الدولة بميزة اختصهم بها دون عمال اليومية، وانما كان يستهدف تشجيع من يعملون فى تلك الجهات النائية بصفة عامة على الاقامة فيها، ولم تستثن القرارات جميعا من أحكامها سوى طائفة معينة من موظفى الحكومة هى طائفة المنتخبين محليا، وذلك لحكمة ظاهرة وهى عدم توافر علة تقرير المرتب فيهم، ومع ذلك فقد رأى المشرع بعد ذلك عدم حرمانهم كلية من ذلك المرتب، وقرر لهم فى 26 من مارس سنة 1952 مرتبا بواقع ربع الفئات العادية، فاذا كان هذا هو الحال بالنسبة لهذه الطائفة، فكيف يستساغ حرمان طائفة عمال اليومية من مرتب الاقامة فيصبحون بذلك فى وضع أسوأ من المنتخبين محليا، ولو شاء المشرع حقا حرمان عمال اليومية من غير المنتخبين محليا من مرتب الاقامة لتعين عليه النص صراحة على ذلك، كما نص على حرمان المنتخبين محليا، بل ان النص على حرمان عمال اليومية من غير المنتخبين محليا كان أوجب لقيام موجب الصرف اليهم على عكس الحال فيما يتعلق بالمنتخبين محليا.
ومن حيث أنه أن جاز - فى الفرض - المجادلة فى أحقية عمال اليومية فى مرتب بدل الاقامة الذى قرر بالقرارات السابقة على قرار 2 من مايو سنة 1951 فلا محل لهذا الجدل بعد صدور القرار المذكور الذى قضى "بمنح التسهيلات والمكافآت التى سبق أن أقرها المجلس فى 16 من ديسمبر سنة 1945 لجميع موظفى الدولة الذين يعملون بالصحراء وفى بلاد النوبة" اذ أن عبارته كانت من العموم والشمول بحيث يندرج تحتها موظفو الدولة جميعا دون استثناء، حتى لقد التبس الامر على وزارة المالية فى سريان أحكام ذلك القرار على المنتخبين محليا - وهم الذين أجمعت القرارات السابقة على حرمانهم من هذا المرتب - مما حدا بها الى طلب اعادة بحث هذا الموضوع لتقرير ما اذا كان ذلك القرار يشمل المنتخبين محليا أم لا، ويؤيد هذا النظر رغم وضوحه أن مراقبة مستخدمى الحكومة عندما سئلت عما اذا كان قرار 2 من مايو سنة 1951 يسرى على مستخدمى الدرجة التاسعة وخارجى الهيئة والعمال، كان من رأيها أن القرار المذكور يسرى على هذه الطوائف أسوة بباقى موظفى الدولة.
ومن حيث أنه من جهة أخرى فان قرار 4 من يونيه سنة 1952 الذى ألغى قرار 2 من مايو سنة 1951 لم يكن يستهدف حرمان طائفة من كان يشملهم القرار الاخير، وانما كان يهدف الى التخفيض من الاعباء المالية التى ترتبت على صدور قرار 2 من مايو سنة 1951، وذلك أن هذا القرار كان قد عمم صرف مرتب الاقامة لجميع المقيمين فى الجهات الصحراوية وبلاد النوبة على خلاف ما جرت عليه القرارات السابقة من تحديد المناطق التى تشملها تلك القرارات - حسبما سلف بيانه - فضلا عن منحه مرتب الاقامة على أساس الفئات العالية التى وردت بقرار 16 من ديسمبر سنة 1945 فضيق قرار 4 من يونيه سنة 1952 من نطاق سريان أحكامه فقصرها على جهات معينة كما خفض من فئة المرتب فأصبحت تتراوح بين 15% و30% بعد أن كانت 100%، ولم يستثن القرار من احكامه سوى طائفة المنتخبين محليا دون غيرهم، ومن ثم فان هذا القرار يسرى على عمال اليومية، كما يسرى على باقى موظفى ومستخدمى الدولة. ولما كان المدعى يعمل كاتبا باليومية بمكتب التموين بمرسى مطروح - وهى من الجهات التى يشملها قرار 2 من مايو سنة 1951و 4 من يونيه سنة 1952 فان من حقه الافادة من القرارين المذكورين.
ومن حيث انه بالنسبة للفئة التى يصرف على أساسها مرتب الاقامة لعمال اليومية فانه لما كان العامل باليومية لا يعدو أن يكون من طائفة الخدمة الخارجين عن هيئة العمال، فمن ثم يتعين صرف مرتب الاقامة اليهم على أساس الفئة المقررة للخدمة الخارجين عن الهيئة.
ومن حيث أنه لما تقدم جميعه يكون الطعن قد قام على أساس سليم من القانون ويكون الحكم المطعون فيه اذ قضى برفض الدعوى - على أساس أن المدعى من عمال اليومية الذين لا يفيدون من قرارات مرتب الاقامة فى الصحراء قد خالف القانون ويتعين من أجل ذلك الغاؤه والقضاء باستحقاق المدعى لصرف مرتب الاقامة بالتطبيق لقرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 2 من مايو سنة 1951 و4 من يونيه سنة 1952 مع ما يترتب على ذلك من آثار.

فلهذه الاسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بالغاء الحكم المطعون فيه وباستحقاق المدعى بدل الصحراء بالتطبيق لقرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 2 من مايو سنة 1951 و4 من يونيه سنة 1952 والزمت الحكومة بالمصروفات.