مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الادارية العليا
السنة الخامسة - العدد الثانى (من أول فبراير سنة 1960 الى آخر مايو سنة 1960) - صـ 642

(69)
جلسة 9 من أبريل سنة 1960

برياسة السيد/ السيد على السيد رئيس المجلس وعضوية السادة سيد ابراهيم الديوانى وعلى بغدادى والدكتور ضياء الدين صالح وعبد المنعم سالم مشهور المستشارين.

القضية رقم 846 لسنة 4 القضائية

تعليم - سلطة وزارة التربية والتعليم فى تحويل مدرسة من ابتدائية الى اعدادية فى حى من أحياء المدينة - من الملاءمات المتروكة لجهة الادارة القائمة على مرفق التعليم - ترخصها فى ذلك على ضوء الاعتبارات التى تزنها والمعاينات والبيانات التى تقوم بها - لا رقابة للقضاء الادارى فى ذلك ما دام تصرفها مطابقا للقانون وخاليا من اساءة استعمال السلطة - أساس ذلك.
أن الترخص أو عدم الترخص فى تحويل مدرسة من ابتدائية الى اعدادية فى حى من احياء المدينة هى جميعها من الملاءمات المتروكة لتقدير جهة الادارة القائمة على مرفق التعليم، وهى تترخص فى ذلك حسبما تراه متفقا مع صالح الاشراف على نشر العلم وتربية أبناء الشعب بناء على ما تطمئن هى اليه من الاعتبارات التى تزنها والمعاينات والبيانات التى تقوم بها، وتقدير جهة الادارة فى هذا كله لا معقب عليه ما دام مطابقا للقانون وخاليا من اساءة استعمال السلطة. ومتى بان للمحكمة من تقارير المعاينات التى قام بها الموظفون المختصون، ومن مذكرات رجال مناطق التعليم أن مدرسة المدعى لا تصلح للتحويل من ابتدائية الى اعدادية لاسباب مختلفة وملاءمات عدة، فان الطعن فى قرار التحويل يكون غير مستند الى اسباب جدية، وغنى عن القول أن نشاط القضاء الادارى فى وزنه للقرارات الادارية ينبغى أن يقف عند حد المشروعية أو عدمها فى نطاق الرقابة القانونية، فلا يجوزها الى وزن مناسبات القرار وغير ذلك مما يدخل فى نطاق الملاءمة التقديرية التى تملكها الادارة بغير معقب عليها فيها.


اجراءات الطعن

فى 9 من أغسطس سنة 1958 أودع السيد رئيس هيئة مفوضى الدولة سكرتيرية المحكمة عريضة طعن أمام هذه المحكمة قيد تحت رقم (842) لسنة 4 ق فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى (الهيئة الاولى) بجلسة 10 من يونيو سنة 1958 فى الدعوى رقم 9155 لسنة 8 ق المقامة من على حسن الاخضر ضد وزارة التربية والتعليم، والذى قضى "برفض الدعوى والزام المدعى بالمصروفات" وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين للاسباب التى استند اليها فى عريضة طعنه: "الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والحكم بقبول دعوى المدعى والغاء القرار المطعون فيه الصادر فى 16 من مارس سنة 1954 والزام الوزارة بالمصروفات". وقد أعلن هذا الطعن الى وزارة التربية والتعليم فى أول سبتمبر سنة 1958 والى المطعون لصالحه فى 2 منه، وعين لنظره أمام دائرة فحص الطعون جلسة 23 من يناير سنة 1960 وفيها قررت احالته الى المحكمة الادارية العليا للمرافعة بجلسة 12 من مارس سنة 1960، وبعد أن سمعت المحكمة ما رأت سماعه من ايضاحات ذوى الشأن على الوجه المبين بمحضر الجلسة. قررت ارجاء النطق بالحكم الى جلسة 9 من ابريل سنة 1960 مع الترخيص فى تقديم مذكرات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق، وسماع الايضاحات، وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد أستوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة، حسبما يبين من أوراق الطعن، تتحصل فى أن المطعون لصالحه أقام الدعوى رقم 9155 لسنة 8 القضائية ضد وزارة التربية والتعليم بعريضة أودعها سكرتيرية محكمة القضاء الادارى فى 27 من يونية سنة 1954 طالبا الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بالغاء قرار وزارة التربية والتعليم باعتماد قرار لجنة وكلاء الوزارة بتحويل مدرسة النهضة العربية بشبرا (أحمد حسنين سابقا) الى مدرسة اعدادية، فيما تضمنه من ترك مدرسة وادى النيل الابتدائية وعدم تحويلها الى مدرسة اعدادية، مع الزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل الاتعاب. وذكر المدعى شرحا لدعواه أنه أنشأ مدرسة وادى النيل الابتدائية فى عام 1934 وادخلتها وزارة التربية والتعليم عام 1943 ضمن المدارس المعانة، وشهدت جميع تقارير المفتشين عن المدرسة بأنها ممتازة وكانت نتائج المدرسة على الدوام أكبر من 80%، وفى عام 1954 وصلت الى 84%. وقال المدعى أنه كان من المفروض أن تكون مدرسته هذه أول مدرسة تحول من ابتدائية الى مدرسة اعدادية، ولكن مجلس وكلاء وزارة التربية والتعليم قرر تحويل مدرسة أخرى هى مدرسة (النهضة العربية) الى مدرسة اعدادية، وترك القرار مدرسة المدعى دون أن يلحقها مثل هذا التحويل، ثم اعتمد سيادة وزير التربية والتعليم فى 15 من مارس سنة 1954 قرار مجلس الوكلاء. فتظلم المدعى من هذا القرار فى 7 من أبريل سنة 1954 الى السيد وزير التربية والتعليم، وكان تظلمه دون جدوى. وانتهى المدعى الى طلب الحكم بالغاء قرار السيد الوزير، ومستندا الى الاسباب التى ذكرها فى صحيفة دعواه من أن: (1) مدرسة المدعى تفضل مدرسة النهضة من حيث المكان. (2) مدرسته تفضل الثانية من حيث الدرجة. (3) مدرسته أقدم من الثانية. (3) مدرسته أقدم من الثانية. (4) مدرسته تفوق الثانية من حيث درجة الامتحانات. (5) فى مدرسة النهضة عيب أساسى هو وجود مساكن للاهالى فوقها. أما مدرسة وادى النيل التى هو ناظرها وصاحبها فانها خالية من مثل هذا العيب الجوهرى. (6) وزارة التربية والتعليم اختارت مدرسته لعقد امتحان القبول للمدارس الاعدادية وعينت المدعى رئيسا للجنة. وفى ذلك إقرار من جانب الوزارة بأن مدرسة وادى النيل تفضل مدرسة النهضة العربية، فما كان يجوز تركها فى قرار التحويل من مدرسة ابتدائية الى مدرسة اعدادية - وقد أودعت وزارة التربية والتعليم ملف مدرسة وادى النيل الابتدائية، وأرفقت به كتاب منطقة القاهرة الشمالية لادارة التعليم الحر فى 17 من أغسطس سنة 1954، وقد جاء فيه: أولا: أن تحويل المدرسة من ابتدائية الى اعدادية يتوقف على حاجة الحى الذى تقوم فيه المدرسة، الى مثل هذا التحويل، فان الوزارة هى التى تقوم بتعيينهم، فلا فضل لمدرسة على اخرى من هذه الناحية، كما انه لا يمكن تحويل جميع المدارس الابتدائية الى اعدادية. اذ لابد من توفير أماكن للملزمين. ثانيا: سبق أن تظلم المدعى، على أثر صدور القرار الوزارى رقم (12023) فى 16 من أبريل سنة 1954 بتحويل بعض المدارس الابتدائية الى اعدادية حسب حاجة الاحياء وصلاحية الاماكن، وطلب وقف القرار بالنسبة لمدرسة النهضة العربية للبنين بشبرا. فأعيدت معاينتها بلجنة، فتبين عدم صلاحيتها للتحويل الى مدرسة اعدادية. وكتب للوزارة بحذف هذه المدرسة من القرار لعدم توافر جميع الشروط اللازمة فيها، كما عاينت نفس اللجنة مدرسة وادى النيل ورأت عدم صلاحيتها هى الأخرى للتحويل الى مدرسة اعدادية لضيق فنائها، وضيق السلم الموصل للدور العلوى، وعدم وجود مدرج أو معمل للعلوم بها. ثالثا: حينئذ تقدم صاحب مدرسة النهضة العربية بطلب ذكر فيه أنه قد استأجر مكانا جديدا لمدرسته تتوافر فيه جميع الشروط المطلوبة. رابعا: عاينت المنطقة المكان الجديد بصفة مبدئية ورأت صلاحيته. ولا يزال المكان الجديد موضع المعاينة بواسطة المختصين من مهندسى المبانى. خامسا: أعادت المنطقة الكتابة للوزارة فى 10 من يولية سنة 1954 بطلب تأجيل اتخاذ أى اجراء نحو اقتراحها السابق بشأن الغاء تحويل مدرسة النهضة العربية الى مدرسة اعدادية وذلك الى أن تتم المعاينة النهائية للمبنى الجديد - وكذلك قدمت الوزارة الى محكمة القضاء الادارى صورة من محضر اجتماع لجنة وكلاء الوزارة وقد ورد فى محضر الاجتماع بجلسة 4 من أبريل سنة 1954 فى البند (ثالثا) العبارة الآتية: " استعرضت اللجنة القرار الوزارى الخاص بتحويل بعض المدارس الابتدائية الاميرية والحرة بنين وبنات الى اعدادية، وبعد أن ناقشت اللجنة الأسس التى بنى عليها تحويل هذه المدرسة، رأت الموافقة على ما تضمنه القرار الوزارى وتكليف المراقبين للمناطق موافاة الوزارة بخريطتين موضح على احداهما جميع انواع المدارس الواقعة فى دائرة المنطقة، وعلى الاخرى المدارس الابتدائية والاعدادية بالمنطقة، حتى تتبين اللجنة مدى مطابقة توزيع المدارس اعدادية لحاجة المدارس الابتدائية" وخلصت وزارة التربية والتعليم الى طلب الحكم برفض الدعوى والزام المدعى بالمصروفات. وبجلسة 10 من يونية سنة 1958، أصدرت محكمة القضاء الادارى - الهيئة الاولى - حكمها وهو يقضى (برفض الدعوى والزام المدعى بالمصروفات) وأقامت المحكمة قضاءها على أن الوزارة تراعى فى تحويل المدرسة من ابتدائية الى اعدادية حاجة الحى الذى توجد فيه تلك المدرسة الى مثل هذا التحويل وامكان الاستغناء عنها كمدرسة ابتدائية والى استعداد مبنى المدرسة لنظام التعليم الاعدادى، ومن ثم فلا تثريب على الوزارة أن هى تركت مدرسة المدعى دون تحويلها الى مدرسة اعدادية للاعتبارات السالف ذكرها مادام أن للوزارة سلطة التقدير فى هذا الشأن ولا معقب عليها مادامت لم تنحرف بسلطتها. الامر الذى لم يقم المدعى عليه دليلا.
ومن حيث أن الطعن يقوم على أن استبان من المعاينة أن المدعى كان محقا فى طلب الغاء القرار المطعون فيه بتحويل مدرسة النهضة العربية الابتدائية بشبرا الى مدرسة اعدادية لان به عيبا أساسيا، وكان يتعين لذلك سحب قرار التحويل بالنسبة لهذه المدرسة. وبعد أن ناقش تقرير الطعن للاسباب والمبررات التى دعت الى اصدار القرار المطعون فيه انتهى الى أن قول الوزارة بأن المدرسة فناؤها ضيق ومن ثم فلا يجوز تحويلها الى مدرسة اعدادية، هذا القول يناقض فى نظر تقرير الطعن ما ورد فى تقارير مفتشيها الذين عاينوا المدرسة واستمرت الزيارة لتحرير كل تقرير بضعة أيام، وجاء فى التقرير عن حالة المبانى أنها جيدة، ولم يتعرض التقرير للفناء بأى تعليق، ومن أجل ذلك يتعين الطعن فى الحكم الصادر برفض دعوى المدعى والقضاء بالغاء الحكم المطعون فيه وبالغاء القرار المطعون فيه الصادر من وزير التربية والتعليم فى 15 من مارس سنة 1954 والزام الوزارة بالمصروفات.
ومن حيث أن المطعون لصالحه يطعن على قرار وزير التربية والتعليم باعتماد قرار لجنة وكلاء الوزارة بتحويل مدرسة النهضة العربية الابتدائية بشبرا الى مدرسة اعدادية فيما تضمنه من ترك مدرسته (وادى النيل الابتدائية) وعدم تحويلها الى مدرسة اعدادية، ويستند فى طعنه على القرار المذكور الى ان مدرسته تفضل مدرسة النهضة العربية من حيث المكان وسعة الفناء والفصول والكفاية التعليمية.
ومن حيث أنه قد استبان لهذه المحكمة من اوراق الطعن وملف مدرسة وادى النيل أن قرارا وزاريا قد صدر فى 6 من أبريل سنة 1954 باعتماد قرار لجنة وكلاء وزارة التربية والتعليم بتحويل بعض المدارس الابتدائية الى مدارس اعدادية ومن بينها مدرسة النهضة العربية الابتدائية بشبرا وثابت من محاضر معاينة مدرسة وادى النيل انها غير صالحة لمثل هذا التحويل لاسباب مختلفة ومبررات عدة، منها عدم اتساع فنائها، وضيق سلمها الموصل الى الدور العلوى، وعدم توافر مدرج أو معمل للعلوم بها.
ومن حيث انه يبين من استظهار محضر اجتماع لجنة السادة وكلاء وزارة التربية والتعليم فى 18 من مارس سنة 1954، أن اللجنة أعادت مناقشة الاقتراح الخاص بقبول تلاميذ المدارس الابتدائية بدون لغة - وسنهم يزيد على الثانية عشرة - بالمدارس الاعدادية فى العام القادم، وهم اللذين حيل بينهم وبين التحويل الى المدارس الاعدادية فى العام الماضى. واستقر الرأى على ألا يتخذ قرار نهائى فى الوقت الحاضر فى هذا الصدد وأن تترك المسألة لمواجهتها فى ضوء ما يثار منها فى أول العام الدراسى القادم. كما جاء بمحضر اجتماع اللجنة فى 4 من أبريل سنة 1954 فى البند (ثالثا) أن اللجنة استعرضت القرار الوزارى الخاص بتحويل المدارس الابتدائية الاميرية والحرة بنين وبنات الى اعدادية، وبعد ان ناقشت اللجنة الاسس التى بنى عليها تحويل هذه المدارس رأت الموافقة على ما تتضمنه القرار الوزارى من اسماء المدارس المحولة وترك للسيد الوزير لاعتماده، كما رأت اللجنة أن تطلب بهذه المناسبة من السادة المراقبين العامين للمناطق موافاة الوزارة بخريطتين مساحيتين موضح على احداهما جميع أنواع المدارس الواقعة فى دائرة المنطقة، والاخرى موضح عليها المدارس الابتدائية والمدارس الاعدادية بالمنطقة، حتى تتبين اللجنة مدة مطابقة توزيع المدارس الاعدادية لحاجة المدارس الابتدائية. ومفاد ذلك أن الوزارة تراعى فى تحويل المدرسة من ابتدائية الى اعدادية حاجة الحى الذى توجد فيه تلك المدرسة الى مثل هذا التحويل، وامكان الاستغناء عنها كمدرسة ابتدائية، والى استعداد مبنى المدرسة لنظام التعليم الاعدادى.
ومن حيث أن الترخص أو عدم الترخص فى تحويل مدرسة من ابتدائية الى اعدادية فى حى من أحياء المدينة هى جميعها من الملاءمات المتروكة لتقدير الجهة الادارة القائمة على مرفق التعليم، وهى تترخص فى ذلك حسبما تراه متفقا مع صالح الاشراف على نشر العلم وتربية ابناء الشعب بناء على ما تطمئن هى اليه من الاعتبارات التى تزنها والمعاينات والبيانات التى تقوم بها، وتقدير جهة الادارة فى هذا كله لا معقب عليه ما دام مطابقا للقانون وخاليا من اساءة استعمال السلطة. ومتى بان للمحكمة من تقارير المعاينات التى قام بها الموظفون المختصون، ومن مذكرات رجال مناطق التعليم أن مدرسة المدعى لا تصلح للتحويل من ابتدائية الى اعدادية لاسباب مختلفة وملاءمات عدة، فان الطعن فى قرار التحويل يكون غير مستند الى أسباب جدية، وغنى عن القول ان نشاط القضاء الادارى فى وزنه للقرارات الادارية ينبغى أن ينفى عند حد المشروعية أو عدمها فى نطاق الرقابة القانونية، فلا يجاوزها الى وزن مناسبات القرار وغير ذلك مما يدخل فى نطاق الملاءمة التقديرية التى تملكها الادارة بغير معقب عليها فيها.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد راعى الحد الفاصل بين النطاقين السالف الاشارة اليهما فالتزم رقابته فى حدود مشروعية القرار محل الطعن وامتنع بحق عن أن يستأنف النظر بالموازنة والترجيح فيما قام لدى جهة الادارة من اعتبارات قدرت على مقتضاها ملاءمة اصدار قرار تحويل بعض المدارس الابتدائية الى اعدادية دون بعضها الآخر، مادام هذا التقدير من جانب الادارة قد استخلص استخلاصا سائغا من الوقائع الثابتة فى التقارير والمذكرات. ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد صدر صحيحا فى النتيجة التى انتهى اليها، وفى الاسباب التى اعتنقها، ويكون الطعن فيه قد قام على غير سند صحيح من القانون متعينا رفضه.

فلهذه الاسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا (1).


(1) صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت 9 من أبريل سنة 1960 الموافق 24 من شوال سنة 1379 من الهيئة المبينة بصدره وهى الهيئة التى سمعت المرافعة وحضرت المداولة ووضعت مسودة الحكم. أما الهيئة التى نطقت به فهى المبينة بمحضر الجلسة.