مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الادارية العليا
السنة الخامسة - العدد الثانى (من أول فبراير سنة 1960 الى آخر مايو سنة 1960) - صـ 672

(72)
جلسة 9 من أبريل سنة 1960

برياسة السيد/ سيد على الدمراوى نائب رئيس المجلس وعضوية السادة على بغدادى ومصطفى كامل اسماعيل ومحمود ابراهيم وحسنى جورجى المستشارين.

القضية رقم 351 لسنة 5 القضائية

( أ ) كادر العمال - عامل - وصفه فى عديد من الاوراق بأنه (جناينى) - لا اعتداد بهذا الوصف اذا كانت نية الادارة قد انصرفت الى تعيينه عاملا - تسوية الادارة لحالته باعتباره عاملا يكشف عن هذه النية.
(ب) كادر العمال - عامل - العبرة فى تسوية حالته بالعمل الذى يؤديه لا بالوصف الذى أطلق عليه فى بعض الاوراق بالملف.
1 - لئن كان المدعى قد وصف حقيقة فى العديد من الاوراق المودعة ملف خدمته بأنه "جناينى"، الا أنه لا اعتداد بهذا الوصف، اذ الواضح أن نية الادارة قد انصرفت الى تعيينه عاملا واستمراره كذلك، وهذه النية تكشف عنها التسوية التى اجرتها له وفضلا عن هذا كله فان المصلحة قد عددت الاعمال التى تقوم بها المزرعة التى يعمل بها المدعى وذكرت أن العمل الذى يؤديه هو المساعدة فى تلك الاعمال وليس من بينها عمل لجناينى.
2 - أن العبرة هى بالعمل الذى يؤديه العامل فعلا لا بالوصف الذى أطلق عليه فى بعض الاوراق بالملف.


اجراءات الطعن

فى 25 من فبراير سنة 1959 أودع السيد رئيس هيئة مفوضى الدولة سكرتيرية المحكمة عريضة طعن أمام هذه المحكمة، قيد بجدولها تحت رقم 351 لسنة 5 القضائية فى الحكم الصادر من المحكمة الادارية لوزارة الشئون البلدية والقروية، بجلسة 27 من ديسمبر سنة 1958، فى الدعوى رقم 294 لسنة 5 القضائية المقامة من فرج رمضان السيد، ضد وزارة الشئون البلدية والقروية، والقاضى "بأحقية المدعى فى أن تسوى حالته فى الدرجة (160/ 240) مليما المعدلة الى (160/ 300) مليم المخصصة لمهنته من تاريخ شغله لها فى 12/ 12/ 1944 بالتطبيق لاحكام كادر العمال وما يترتب على ذلك من آثار، وبصرف الفروق المالية اعتبارا من 20/ 2/ 1953، وألزمت المدعى عليها المصروفات ومائتى قرش مقابل أتعاب المحاماة"، وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين للاسباب التى استند اليها فى عريضة الطعن "الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه، والحكم برفض الدعوى والزام رافعها المصروفات". وقد أعلن هذا الطعن الى كل من الحكومة والمدعى، وعرض على دائرة فحص الطعون بجلسة 6 من مارس سنة 1960 فقررت احالته الى المحكمة الادارية العليا بجلسة 2 من ابريل سنة 1960، وفى هذه الجلسة أرجأت المحكمة النطق بالحكم الى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث ان الطعن قد أستوفى اوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من اوراق الطعن - تتحصل فى أن المدعى أقام الدعوى رقم 294 لسنة 5 القضائية امام المحكمة الادارية لوزارة الشئون البلدية والقروية طلب فيها الحكم بأحقيته فى أن تسوى حالته فى وظيفة جناينى المحدد لها درجة (160/ 300) اعتبارا من تاريخ شغله لهذه الوظيفة مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام الحكومة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وقال شرحا لدعواه أنه عين بتاريخ 12/ 12/ 1944 فى وظيفة جناينى فى الدرجة (120/ 300) بأول مربوطها فى حين أن مهنته محدد لها فى كادر العمال الدرجة (160 - 300) ببداية 160 مليما يوميا - وردت مصلحة التنظيم على الدعوى بأن المدعى عين بتاريخ 12/ 12/ 1944 بصفة عامل مؤقت بأجر قدره 60 مليما يوميا وفى 11/ 6/ 1945 عين عاملا بصفة دائمة بأجر يومى قدره 80 مليما على أن يمنح اعانة غلاء المعيشة بعد ثلاثة شهور من تاريخ تعيينه بصفة دائمة وفى اول مايو سنة 1945 عند تنفيذ كادر العمال سويت حالة المدعى بوضعه فى الدرجة (120/ 240) التى أصبحت (120/ 300) من 12/ 8/ 1951 حسب المهنة المعين عليها والعمل القائم به فعلا، وأعطى العلاوات التى استحقت له فبلغ أجره 205 مليمات فى 1/ 7/ 1957، وأضافت المصلحة أنه لم يصدر أى قرار بتغيير مهنة المدعى من عامل الى جناينى، وطلبت الحكم برفض دعواه واحتياطيا بسقوط حقه بالتقادم الخمسى. وفى 27 من ديسمبر سنة 1958 قضت المحكمة الادارية بتسوية حالة المدعى فى الدرجة (160/ 240) المعدلة الى (160/ 300) من بدء تعيينه فى 12/ 12/ 1944 وما يترتب على ذلك من آثار، وبصرف الفروق من 20/ 2/ 1953، وأقامت المحكمة قضاءها على انه بان لها من الاطلاع على الاوراق وأخصها ملف خدمة المدعى أنه عين فى 12/ 12/ 1944 فى وظيفة جناينى، وأن هذا ثابت أيضا من كشف مدة خدمته ومن كشوف أجازاته فى السنوات المتلاحقة - وقد طعن السيد رئيس هيئة المفوضين فى هذا الحكم طالبا الحكم بالغائه والقضاء برفض الدعوى واستند فى طعنه الى أن ملف خدمة المدعى ليس قاطعا فى أنه يقوم بعمل جناينى وانه اذا كانت قد وردت الاشارة الى ذلك فى بعض الاوراق فانما ذلك بصفة عرضية اذ ان هذه الاوراق معدة لاغراض أخرى كالكشف الطبى أو أوراق الاجازات، وأنه اذا كان الملف فى مجموعه يحمل على الترجيح بأن المدعى جناينى، الا أن الحكومة تقدمت بطعن فى هذا الحكم، بينت فيه أنه لا توجد وظيفة جناينى فى مزرعة أبو رواش، وأن الأعمال الرئيسية فى المزرعة تتحدد بأنها استقبال مياة المجارى وتنقيتها وتجفيفها وتسميد الارض بها والتخلص من الفوائض، وأن المدعى يقوم بالمساعدة فى ذلك، وأنه عين أصلا عاملا مؤقتا، ثم نقل الى اليومية المستديمة، وأن الاوراق التى بالملف ليست صادرة من موظف مختص بتحديد مركز المدعى، وانما يحررها كتبة المزرعة بمناسباتها.
ومن حيث أن الثابت من الاوراق أن المدعى عاملا مؤقتا فى 12 من ديسمبر سنة 1944، ثم صدر قرار من مدير عام مصلحة التنظيم بتاريخ 11 من يونية سنة 1945 بتعيينه مع سبعة آخرين بصفة عمال مستديمين بأجر قدره 80 مليما يوميا (صفحة 1 من ملف خدمة المدعى). ولئن كان المدعى قد وصف حقيقة فى العديد من الاوراق المودعة ملف خدمته بأنه "جناينى" الا انه لا اعتداد بهذا الوصف، اذ الواضح أن نية الادارة قد انصرفت الى تعيينه عاملا واستمراره كذلك، وهذه النية تكشف عنها التسوية التى أجرتها له، وفضلا عن هذا كله، فان المصلحة قد عددت الاعمال التى تقوم بها المزرعة التى يعمل بها المدعى، وذكرت أن العمل الذى يؤديه هو المساعدة فى تلك الاعمال، وليس من بينها عمل لجناينى.
ومن حيث انه لما تقدم ولان العبرة بالعمل الذى يؤديه المدعى فعلا بالوصف الذى أطلق عليه فى بعض الاوراق بالملف. لذلك تكون دعواه على غير أساس سليم من القانون متعينا الحكم برفضها والزامه مصاريفها، واذ قضى الحكم المطعون فيه بغير ذلك يكون قد خالف القانون مما يتعين معه الحكم بالغائه.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى موضوعه بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى، وألزمت المدعى بالمصروفات.