مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الادارية العليا
السنة الخامسة - العدد الثانى (من اول فبراير سنة 1960 الى آخر مايو سنة 1960) - صـ 935

(92)
جلسة 14 من مايو سنة 1960

برياسة السيد/ السيد على الدمراوى نائب رئيس المجلس وعضوية السادة ابراهيم الديوانى والامام الامام الخريبى والدكتور ضياء الدين صالح وحسنى جورجى المستشارين.

القضية رقم 792 لسنة 4 القضائية:

موظف - تعيين - عقد استخدام - تحديد تاريخ التعيين فى عقد الاستخدام المبرم بين الوزارة والموظف - العبرة بهذا التاريخ لحساب أقدمية المدعى فى الدرجة - عقد الاستخدام يجب ما سبقه من مكاتبات تتعلق بتاريخ تعيين الموظف.
اذا كان الثابت ان تاريخ تعيين المدعى قد حدد فى العقد المبرم بينه وبين الوزارة صراحة ولم يبد أى اعتراض على هذا التاريخ وقت ابرام العقد معه ولهذا العقد يجب ما سبقه من مكاتبات تتعلق بتعيينه، فلذلك يكون التاريخ الصحيح للتعيين هو ما جاء فى العقد، وهذا التاريخ هو الذى تحتسب اعتبارا منه أقدمية المدعى فى الدرجة التى عين فيها.

اجراءات الطعن

فى 27 من يولية سنة 1958 أودع السيد رئيس هيئة مفوضى الدولة سكرتيرية المحكمة عريضة طعن أمام هذه المحكمة قيد بجدولها تحت رقم 792 سنة 4 قضائية فى الحكم الصادر من المحكمة الادارية لوزارة التربية والتعليم بجلسة 29 من مايو سنة 1958 فى الدعوى رقم 549 سنة 4 قضائية، المقامة من رياض انيس مكاوى ضد وزارة التربية والتعليم، والقاضى "برفض الدعوى مع الزام المدعى المصاريف". وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين للاسباب التى استند اليها فى عريضة طعنه، الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بالغاء القرار الصادر فى 16/ 7/ 1956، فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية الى الدرجة الخامسة والزام الحكومة بالمصروفات، وقد أعلن هذا الطعن الى الحكومة فى 26 من أغسطس سنة 1958 والى المدعى فى أول سبتمبر سنة 1958، وعرض على دائرة فحص الطعون بجلسة 16 من يناير سنة 1960 فقررت احالته الى المحكمة الادارية العليا لنظره بجلسة 2 من ابريل سنة 1960، وقد قررت المحكمة ارجاء النطق بالحكم الى جلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات، وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة، حسبما يبين من أوراق الطعن، تتحصل فى أن المدعى أقام الدعوى رقم 549 لسنة 4 قضائية أمام المحكمة الادارية لوزارة التربية والتعليم، طلب فيها الحكم بالغاء قرارى الترقية الصادرين أحدهما فى 16/ 7/ 1956 والآخر فى أكتوبر سنة 1956، وأحقية المدعى للترقية الى الدرجة الخامسة بالكادر الفنى المتوسط اعتبارا من 16/ 7/ 1956 وما يترتب على ذلك من آثار. وقال شرحا لدعواه أنه بتاريخ 16/ 7/ 1956 صدر قرار من الوزارة بترقية خريجى معاهد المعلمين الابتدائية المعينين حتى 9 من اكتوبر سنة 1948 الى الدرجة الخامسة بالكادر الفنى المتوسط ثم فى نفس السنة صدر قرار آخر مماثل، ولم يشمله أيضا فى حين أنه متخرج من معهد المعلمين الابتدائى، وعين بخدمة الوزارة فى 7 من اكتوبر سنة 1948، وردت الوزارة على الدعوى بأن المدعى حصل على دبلوم المعلمين الابتدائى فى سنة 1948 والتحق بالخدمة فى 27 من اكتوبر سنة 1948 بالدرجة السابعة، ثم سويت حالته بالتطبيق لقانون المعادلات الدراسية واعتبر فى الدرجة السادسة الشخصية اعتبارا من تاريخ تعيينه، وعند اجراء حركة الترقية الى الدرجة الخامسة فى 16/ 7/ 1956 على أساس الاقدمية رقى من ترجع أقدميته فى الدرجة السادسة الى 9/ 10/ 1948 فلم يدرك المدعى الدور فى الترقية، ثم صدر قرار أخر فى 30/ 9/ 1956 باجراء حركة ترقيات الى الدرجة الخامسة وقد شملت الترقية من ترجع أقدميته فى الدرجة السادسة الى 17/ 10/ 1948، ويرجع تاريخ ميلادهم حتى 15 من فبراير سنة 1928 فلم يرق المدعى فى هذه الحركة أيضا، حيث أنه تسلم عمله كما سلف القول فى 27/ 10/ 1948، وأضافت الوزارة أنه لا محل لاستناد المدعى الى حكم المادتين 21، 25 من القانون رقم 210 لسنة 1951، لأن تعيينه كان سابقا لتاريخ العمل بهذا القانون. وقد عقب المدعى على رد الوزارة بأنه وان كان قد تسلم عمله فعلا فى 27/ 10/ 1948 إلا أن قرار تعيينه صدر فى 7/ 10/ 1948 وأن العبرة بتاريخ التعيين، وليس بتاريخ استلام العمل، وقال أنه عين مدرسا بمدرسة الواحات الخارجة وأن تأخيره فى استلام العمل يرجع الى عطل الخط الحديدى الموصل الى الواحات فى ذاك الوقت، وقدم صورة خطاب مؤرخ فى 7/ 10/ 1948 من مراقب منطقة أسيوط التعليمية الى ناظر مدرسة الخارجة الابتدائية، بأن المنطقة رشحت المدعى مدرسا بالمدرسة، وقد استوفى مسوغات تعيينه، وترجو المنطقة من الناظر اقامة المدعى بالعمل وموافاتها باقرار الاقامة - وفى 29 من مايو سنة 1958 أصدرت المحكمة الادارية حكمها المطعون فيه، وهو يقضى برفض دعوى المدعى مع الزامه المصروفات، واقامت المحكمة قضاءها على أن الوزارة أصدرت الاذن رقم 258 بتعيين عدد من المدرسين من بينهم المدعى اعتبارا من تاريخ استلام كل منهم عمله، وأن المدعى تسلم عمله فعلا بمدرسة الواحات الخارجة الابتدائية فى 27/ 10/ 1948 فيكون هذا التاريخ هو بدء اقدميته بالدرجة السادسة، وانه لا عبرة فى تحديد اقدميته بالخطاب المؤرخ فى 7/ 10/ 1948 الصادر من مراقب منطقة أسيوط التعليمية الى ناظر المدرسة بتسليم المدعى العمل، وقد طعن السيد رئيس هيئة مفوضى الدولة فى هذا الحكم طالبا الغاءه والقضاء بالغاء القرار الصادر من وزير التربية والتعليم فى 16/ 7/ 1956، فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية الى الدرجة الخامسة، واستند فى طعنه الى أن اذن التعيين قد ورد به تعيين المدرسين الموضحة أسماؤهم به، ومن بينهم المدعى، كل منهم بالماهية والدرجة المبينة أمام اسمه اعتبارا من تاريخ تسلمه العمل، وأن استلام العمل يتعين تفسيره على أساس وضع الموظف نفسه تحت تصرف الجهة الادارية، واذ تقدم المدعى الى منطقة أسيوط التعليمية وكلفته بالسفر الى الواحات، فيكون قد تحقق الشرط الذى علق عليه تعيينه، وان هذا النظر يحقق العدالة بين المدرسين الذين يصدر بتعيينهم قرار واحد ولا يجعل مستقبل الموظف الذى عين فى جهة نابة معلقا على اعتبارات لا دخل له فيها كما أن هذا النظر يتفق مع أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفى الدولة، وأن الثابت من صورة الخطاب المقدم من المدعى قرر أن تأخر وصوله الى مدرسته كان نتيجة عطل القطار الذاهب الى الواحات، وانه تسلم استمارات السفر من المنطقة فى يوم صدور قرار تعيينه، ولم تنف الوزارة هذه الواقعة وخلص السيد رئيس هيئة المفوضين فى طعنه الى أنه على أساس ما تقدم تحدد اقدمية المدعى على اساس تاريخ وضعه نفسه تحت تصرف الجهة الادارية أى فى 7/ 10/ 1948 وليس على أساس تاريخ مباشرته العمل فى المدرسة فى 27/ 10/ 1948.
ومن حيث أن الثابت من الاوراق ان منطقة اسيوط التعليمية اصدرت فى 2 من اكتوبر سنة 1948 امر الترشيح رقم 1 فى التعليم الابتدائى وقد ورد به اسماء عدة مدرسين من بينهم المدعى، وقد ورد أمام اسمه انه حائز لدبلوم معهد المعلمين الابتدائى، وان الجهة المرشح للعمل بها هى مدرسة الواحة الخارجة الابتدائية، وقد اشترط فى هذا الاذن ألا يتسلم احد من أصحاب الاسماء الواردة به العمل الا بعد تقديم خطاب من المنطقة يفيد أنه استوفى مسوغات تعيينه - وفى 7 من اكتوبر سنة 1948 أرسل مراقب المنطقة خطابا الى ناظر مدرسة الخارجة الابتدائية بأن المنطقة رشحت المدعى مدرسا بالمدرسة، وفى استوفى مسوغات تعيينه، وترجو المنطقة فى ذلك الكتاب من الناظر اقامة المدعى بالعمل وموافاتها باقرار الاقامة، وثابت ايضا من تأشير الناظر على الاوراق أن المدعى وصل الى الواحات مساء يوم 27/ 10/ 1948، وبدأ عمله فى المدرسة اعتبارا من اليوم التالى واعتبرت الوزارة تاريخ وصوله هو تاريخ استلامه العمل.
ومن حيث أن الوزارة ابرمت بعد ذلك مع المدعى عقد استخدام على الاستمارة رقم 112 ع. ح، وقد استهل العقد بالنص الآتى "انه فى اليوم السابع والعشرين من شهر اكتوبر سنة 1948 قد تم الاتفاق بين الحكومة المصرية، النائب عنها حضرة صاحب المعالى وزير المعالى من جهة وبين رياض انيس مكارى أفندى من جهة ثانية على أن يعين مستخدما مؤقتا فى الحكومة المصرية بصفة مدرس بالقيود والشروط الآتية"، ثم نص فى البند الاول من العقد على أن "مدة التعيين تبتدئ من 27/ 10/ 1948 وتنتهى فى 30/ 9/ 1949، ويمتد العقد لمدة سنة أخرى اذا لم يعلم أحد الطرفين الآخر.. الخ.."
ومن حيث ان تاريخ تعيين المدعى قد حدد فى هذا العقد صراحة يوم 27/ 10/ 1948، ولم يبد المدعى أى اعتراض على هذا التاريخ وقت ابرام العقد معه، وهذا العقد يجب ما سبقه من مكاتبات تتعلق بتعيين المدعى فلذلك يكون التاريخ الصحيح لتعيين المدعى هو - كما جاء فى العقد - 27/ 10/ 1948، وهذا التاريخ هو الذى تحتسب اعتبارا منه أقدمية المدعى فى الدرجة السادسة.
ومن حيث انه لما تقدم تكون دعوى المدعى على غير اساس سليم من القانون ويكون الحكم المطعون فيه قد أصاب وجه الحق فى النتيجة التى انتهى اليها من رفضها مع الزامه المصروفات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا.