مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الادارية العليا
السنة الخامسة - العدد الثانى (من اول فبراير سنة 1960 الى آخر مايو سنة 1960) - صـ 942

(94)
جلسة 14 من مايو سنة 1960

برياسة السيد/ سيد على الدمراوى نائب رئيس المجلس وعضوية السادة على بغدادى ومحمود محمد ابراهيم وعبد المنعم سالم مشهور وحسنى جورجى المستشارين.

القضية رقم 377 لسنة 5 القضائية:

كادر العمال - مصلحة الموانى والمنائر - درجة صانع أولى تعادل درجة صانع دقيق.
ان كادر الموانى والمنائر المنفذ من أول يونية سنة 1922 قسم درجات العمل الى (ريس - صانع - مساعد) فى بعض المهن الفنية، وقسمها الى (صانع أولى وثانية وثالثة) فى بعض المهن الاخرى، وتلا هذا الكادر كادر آخر فى عام 1929 فوحد التقسيمين السالفى الذكر الى (صانع أولى وثانية وثالثة) وفى أول مايو سنة 1944 طبقت المصلحة كادر الترسانة وقد قسم درجات العمل الى (صانع ماهر وصانع ومساعد صانع)، واخيرا صدر كادر العمال فقسم الدرجات الى مساعد صانع وصانع غير دقيق، وصانع دقيق)، وغنى عن البيان أن مقارنة هذه الكادرات يتضح منها بجلاء أن درجة صانع أولى معادلة لدرجة صانع دقيق بحسبانها فى الدرجة الثالثة فى التدرج الهرمى فى كادر العمال الذى يبدأ من مساعد صانع، واذ عين المدعى فى وظيفة نجار درجة أولى، كما يتضح من ملف خدمته، فانه يكون مستحقا لتسوية حالته على أساس صانع دقيق، وليس على أساس صانع ممتاز، ويكون الحكم المطعون فيه اذ قضى بتسوية حالة المدعى فى درجة صانع ممتاز قد أخطأ فى تأويل القانون وتطبيقه ويتعين القضاء بالغائه..

اجراءات الطعن

بتاريخ 23 من فبراير سنة 1959 أودع السيد رئيس هيئة مفوضى الدولة سكرتيرية المحكمة عريضة طعن فى الحكم الصادر من المحكمة الادارية بالاسكندرية، بجلسة 25 من ديسمبر سنة 1958، فى القضية رقم 390 سنة 5 ق، المقامة من احمد محمد على، ضد مصلحة الموانى والمنائر، القاضى "باستحقاق المدعى تسوية حالته فى درجة صانع ممتاز بالفئة 360/ 800 اعتبارا من تاريخ تعيينه فى اول يناير سنة 1944 وما يترتب على ذلك من آثار وتثبيت اعانة الغلاء على أجره الذى يصل اليه بهذه التسوية فى 30 من نوفمبر سنة 1950، وصرف الفروق المالية عن الخمس سنوات السابقة على تقديم المعافاة فى 17 مارس سنة 1958. وألزمت الادارة المصروفات" وطلب رئيس هيئة المفوضين للاسباب التى استند اليها فى عريضة الطعن "الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بأحقية المدعى فى تسوية حالته فى درجة صانع دقيق ممتاز بالفئة 360/ 700 اعتبارا من تاريخ تعيينه فى أول يناير سنة 1944 وما يترتب على ذلك من آثار وتثبيت اعانة غلاء المعيشة على أجره الذى يصل اليه بهذه التسوية فى 30 نوفمبر سنة 1950، وصرف الفروق المالية عن السنوات الخمس السابقة على تقديم طلب المعافاة والزام الادارة المصروفات المناسبة"
وقد أعلن الطعن للحكومة فى 12 من مايو سنة 1959، وللمدعى فى 18 من مايو سنة 1959، وتحدد لنظر الطعن امام دائرة فحص الطعون جلسة 28 من فبراير سنة 1960، وأبلغت الحكومة والمدعى بميعاد هذه الجلسة فى 17 من فبراير سنة 1960 ثم قررت المحكمة احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا، وحددت لذلك جلسة 3 من أبريل سنة 1960، وفيها سمعت المحكمة ما رأت سماعه من ايضاحات ذوى الشأن على الوجه الموضح بمحضر الجلسة ثم أرجأت النطق بالحكم الى جلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة، حسبما يبين من الاوراق، تتحصل فى أن المدعى بعد ان حصل على قرار بالمعافاة من رسوم دعواه أودع صحيفتها سكرتيرية المحكمة الادارية بالاسكندرية فى 28 من مايو سنة 1958 وأوضح فيها أنه عين فى أول يناير سنة 1944 فى درجة صانع درجة أولى لمهنة نجار، بعد أداء الامتحان لهذه الدرجة بأجر قدره 250 مليما، وحين صدور كادر العمال سنة 1945 سويت حالته باعتباره فى درجة صانع دقيق بأجرة أولية قدرها 300 مليم من تاريخ دخوله الخدمة ويستطرد المدعى قائلا بأن درجة صانع درجة أولى قبل صدور كادر العمال تعادل درجة صانع ممتاز فى كادر العمال، مما يحق معه تسوية حالته من دخول الخدمة على هذا الاساس، وانتهى الى طلب الحكم باعتباره فى درجة صانع ممتاز بأجر يومى قدره 400 مليم، اعتبارا من تاريخ دخوله الخدمة وتثبيت اعانة الغلاء على اساس الاجر الذى يصل اليه فى نوفمبر سنة 1950، وما يترتب على ذلك من آثار، وصرف الفروق عن خمس سنوات سابقة على تقديم طلب المعافاة مع الزام المدعى عليها بالمصروفات.
وردت المصلحة على الدعوى بأن المدعى التحق بخدمة المصلحة بمهنة نجار بأجر يومى قدره 250 مليما فى يناير سنة 1944 وعند صدور كادر العمال سنة 1945 سويت حالته باعتباره فى درجة صانع دقيق بأجرة أولية قدرها 300 مليم من بدء التعيين فى الدرجة (300/400 مليم) المعدلة الى (300/500 مليم)، لأن مهنته قد وردت فى الكشف رقم 6 من الكشوف الملحقة بكادر العمال.
وبجلسة 25 من ديسمبر سنة 1958 قضت المحكمة "باستحقاق المدعى تسوية حالته فى درجة صانع ممتاز بالفئة 360/ 800 مليم" اعتبارا من تاريخ تعيينه فى أول يناير سنة 1944 وما يترتب على ذلك من آثار، وتثبيت اعانة الغلاء على أجره الذى يصل اليه بهذه التسوية فى 30 نوفمبر سنة 1950 وصرف الفروق المالية عن الخمس سنوات السابقة على تقديم طلب الاعفاء فى 18من مارس سنة 1958 وألزمت الادارة بالمصروفات". واستندت فى حكمها الى ان المدعى عين بوظيفة نجار أولى فى أول يناير سنة 1944، وهى تعادل درجة صانع ممتاز ويتعين تبعا لذلك تسوية حالته على أساس شغله درجة صانع ممتاز من ذلك التاريخ بالفئة المقررة لها بعد تعديلها بقرار مجلس الوزراء المؤرخ 12 أغسطس سنة 1951 الى (360/ 800 مليم) بعلاوة قدرها 40 مليما كل سنتين.
ومن حيث أن مبنى الطعن أن درجة صانع درجة أولى معادلة لدرجة صانع دقيق ممتاز، لانها هى المرحلة الثالثة فى التدرج الهرمى فى كادر العمال الذى يبدأ من مساعد صانع الى صانع دقيق، ويكون المدعى اذ عين نجارا درجة أولى كما يتضح من ملف خدمته، مستحقا لتسوية حالته على أساس صانع دقيق ممتاز وليس على اساس صانع ممتاز، واذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب يكون قد خالف القانون.
ومن حيث أن مثار النزاع فى هذا الطعن هو ما اذا كانت مهنة نجار درجة أولى تعادل مهنة صانع دقيق أم تعاول مهنة صانع ممتاز.
ومن حيث انه يبين من استظهار حالة المدعى من واقع ملف خدمته انه التحق بخدمة مصلحة الموانى والمنائر فى يناير سنة 1944 فى مهنة نجار أولى بأجر يومى 250 مليما.
ومن حيث أن كادر مصلحة الموانى والمنائر المنفذ من اول يونيه سنة 1922 قسم درجات العمل الى (ريس - صانع مساعد) فى بعض المهن الفنية، وقسمها الى (صانع أولى وثانية وثالثة) فى بعض المهن الاخرى، وتلا هذا الكادر كادر آخر فى عام 1929 فوحد التقسيمين السالفى الذكر الى (صانع أولى وثانية وثالثة) وفى أول مايو سنة 1944 طبقت المصلحة كادر الترسانة وقد قسم درجات العمل الى (صانع ماهر وصانع ومساعد صانع)، واخيرا صدر كادر العمال فقسم الدرجات الى مساعد صانع وصانع غير دقيق، وصانع دقيق). وغنى عن البيان أن مقارنة هذه الكادرات يتضح منها بجلاء أن درجة صانع اولى معادلة لدرجة صانع دقيق بحسبانها فى الدرجة الثالثة فى التدرج الهرمى فى كادر العمال الذى يبدأ من مساعد صانع، واذ عين المدعى فى وظيفة نجار درجة أولى، كما يتضح من ملف خدمته، فإنه يكون مستحقا لتسوية حالته على اساس صانع دقيق وليس على اساس صانع ممتاز، ويكون الحكم المطعون فيه اذ قضى بتسوية حالة المدعى فى درجة صانع ممتاز قد أخطأ فى تأويل القانون وتطبيقه ويتعين القضاء بالغائه.
ومن حيث ان الجهة الادارية قد سوت حالة المدعى على هذا الاساس فيتعين الحكم برفض الدعوى.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى موضوعه بالغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى وألزمت المدعى بالمصروفات.