مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الادارية العليا
السنة الخامسة - العدد الثانى (من اول فبراير سنة 1960 الى آخر مايو سنة 1960) - صـ 954

(96)
جلسة 21 من مايو سنة 1960

برياسة السيد/ السيد على السيد رئيس المجلس وعضوية السادة الامام الامام الخريبى وعلى بغدادى ومحمود محمد ابراهيم وحسنى جورجى المستشارين.

القضية رقم 813 لسنة 4 القضائية:

معادلات دراسية - علاوات دورية - ميعاد استحقاقها - تأثره بالقانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية - المراكز الجديدة المترتبة على نفاذ أحكام هذا القانون هى دون سواها المراكز القائمة قانونا لأفراد الطوائف المعاملين به بما تقتضيه من اعادة تسوية حالاتهم وما يترتب على ذلك من تغيير موعد العلاوات الاعتيادية المستحقة لهم فعلا قبل اجراء التسوية - وجوب الاعتداد بتاريخ آخر علاوة استحقها الموظف وفقا لهذا المركز الجديد فى تحديد ميعاد استحقاق علاوته المستقبلة - لا صحة للقول بالاعتداد بتاريخ آخر علاوة فعلية منحها وفقا للقواعد التنظيمية التى كان معمولا بها قبل نفاذ قانون المعادلات الدراسية - أساس ذلك.
يبين من نص المادة الاولى من القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية أن المشرع استهدف انصاف طائفة من الموظفين وهم حملة المؤهلات الواردة بالجدول المرافق للقانون، فأعاد تعديل مراكزهم القانونية على النحو المشار إليه، وذلك بوضعهم فى درجات أعلى أو بزيادة مرتباتهم أو تحديد أقدمياتهم فى الدرجات الجديدة من تاريخ التعيين فى الحكومة أو الحصول على المؤهل أيهما أقرب تاريخا، ومن ثم تعتبر المراكز الجديدة المترتبة على نفاذ هذه الأحكام هى دون سواها المراكز القائمة قانونا لأفراد تلك الطائفة بما تقضيه من اعادة تسوية حالاتهم، وما قد يترتب على ذلك من تغيير موعد العلاوات الاعتيادية المستحقة لهم فعلا قبل اجراء التسوية.
ولا مقنع فيما أورده الحكم المطعون فيه من أن العلاوة الدورية التى تمنح للموظف الذى سويت حالته وفقا لقانون المعادلات، انما يتحدد تاريخها بعد مضى سنتين من تاريخ آخر علاوة فعلية منحها بالتطبيق لنص المادة 43 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بصرف النظر عن موعد علاوته وفقا للتسوية التى اجريت له طبقا لقانون المعادلات، لا مقنع فى ذلك، لانه يبين من استظهار المواد 42، 43، 44 من القانون رقم 210 لسنة 1951 سالف الذكر، أن استحقاق العلاوة الدورية هو فى الاصل مركز قانونى ذاتى ينشأ فى حق الموظف بحلول موعد استحقاقها بعد قضاء فترة معينة فى صورتين: اما من تاريخ التعيين مع مراعاة أول مايو أو من تاريخ استحقاق العلاوة السابقة بحسب الاحوال، وما دامت حالة الموظف المستفيد من قانون المعادلات قد أعيدت تسويتها بأثر رجعى يرجع الى تاريخ التعيين أو تاريخ الحصول على المؤهل أيهما أقرب تاريخا وما يقتضيه ذلك من تدرج المرتب بالعلاوات الدورية من التاريخ الفرضى الذى حدده القانون لبدء التسوية، فانه يترتب على ذلك بحكم اللزوم الاعتداد بتاريخ أخر علاوة استحقها الموظف وفقا لهذا المركز الجديد فى تحديد ميعاد استحقاق علاواته المستقبلة، دون اعتداد بتاريخ آخر علاوة فعلية منحها ذلك الموظف وفقا للقواعد التنظيمية التى كان معمولا بها قبل نفاذ قانون المعادلات الدراسية.

اجراءات الطعن

فى يوم 30 من يولية سنة 1958 أودع السيد رئيس هيئة مفوضى الدولة عريضة طعن فى الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة الحربية بجلسة أول يونية سنة 1958 فى الدعوى رقم 282 لسنة 3 ق المرفوعة من وزارة الحربية ضد السيد/ محمد شفيق حسين، والقاضى "بالزام المدعى عليه بأن يدفع لوزارة الحربية مبلغ 26 جنيها و813 مليما والمصروفات" وقد طلب رئيس هيئة المفوضين للاسباب المبينة بصحيفة الطعن الحكم "بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى، والزام الحكومة بالمصروفات"، وقد أعلن هذا الطعن الى الحكومة فى 31 من أغسطس سنة 1958 والى الخصم فى 3 من سبتمبر سنة 1958، وعين لنظره أمام المحكمة الإدارية العليا لجلسة 5 من مارس سنة 1960، ثم أرجئ اصدار الحكم الى جلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة، حسبما يبين من أوراق الطعن، تتحصل فى أن وزارة الحربية أقامت الدعوى بصحيفة مودعة فى 28 من فبراير سنة 1956 جاء بها أنها سوت حالة المدعى عليه طبقا للقانون رقم 371 لسنة 1953 - الخاص بالمعادلات الدراسية منفذة كتاب ديوان الموظفين الذى ينص على أن تجرى تسوية حالات المستفيدين من أحكام قانون المعادلات بوضعهم فى الدرجة المقررة لمؤهلهم بمقتضى هذا القانون والماهية المقررة لتلك الدرجة منذ بدء التعيين، ثم تدرج حالاتهم وفقا لاحكام الكادرات المختلفة التى طبقت عليهم منذ بدء تعيينهم فعلا فى الحكومة من حيث علاواتهم مدة ومقدارا، باعتبار أول مايو موعدا لاستحقاق العلاوة الدورية، وأول الشهر التالى للترقية موعدا لاستحقاق علاوة الترقية، ولما كانت التسوية على هذا الاساس قد ادت الى استحقاق المدعى عليه آخر علاوة دورية فرضا من أول مايو سنة 1952 فقد صدر قرار بمنحه العلاوة الدورية التالية من أول مايو سنة 1954، مع انه قبل صدور قانون المعادلات منح علاوة فى أول مايو سنة 1953، وظل يتقاضى العلاوة التى منحت له فى أول مايو سنة 1954 الى أن صدر كتاب الديوان رقم 50 فى 25 من ديسمبر سنة 1954، وقد قرر ان ميعاد استحقاق العلاوة الدورية لا يجوز ان يتغير نتيجة للتسوية بقواعد المعادلات عن الميعاد المقرر فى المادة 43 من القانون رقم 210 لسنة 1951، فأصدرت الوزارة قرارا بسحب العلاوة التى منحت للمدعى عليه، وكان جملة ما تقاضاه مبلغ 26 جنيها و813 مليما رفض المدعى عليه رده، وطلبت الحكم بالزام المدعى عليه بأدائه.
وبجلسة اول يونية سنة 1958 قضت المحكمة الادارية بالزام المدعى عليه بأداء المبلغ المطلوب واسست قضاءها على أن قانون المعادلات قد صدر استثناء من قانون الموظفين وأن التسوية الفرضية للمرتب طبقا لاحكام تنتهى فى تدرجها بالعلاوات عند 22 من يولية سنة 1953، وهو التاريخ الذى حدده القانون لصرف الآثار المالية المترتبة على تلك التسوية، ثم يعود القانون الاصيل الواجب التطبيق، طالما لم تتضمن قواعد المعادلات نصا ينظم العلاوات الدورية بعد تاريخ انتهاء التسوية الافتراضية، ولما كان الثابت من ملف خدمة المدعى عليه أن آخر علاوة دورية منحت له كانت فى أول مايو سنة 1953 بلغ بها راتبه 27 جنيها، فان ميعاد استحقاقه العلاوة التالية هو أول مايو سنة 1955 طبقا لقانون موظفى الدولة.
ومن حيث أن الطعن يقوم على ان الاقدمية الرجعية التى تضمنها قانون المعادلات الدراسية هى أقدمية قانونية رتب عليها القانون ما رتبه على الاقدمية الاصلية من آثار فيما عدا ما استثناه فى مادته الثامنة من عدم جواز الاسناد الى الاقدمية الاعتبارية التى يرتبها هذا القانون، للطعن فى القرارات الادارية الخاصة بالترقيات، وفيما عدا هذا الاستثناء يترتب على تلك الاقدمية ما يترتب على الاقدمية الاصلية من آثار، ومن ذلك الاعتداد بها فى تدرج العلاوات، فاذا كان الثابت من المدعى عليه أصبح بعد أن أعيد تدرج مرتبه بالعلاوات وفقا للاقدمية مستحقا علاوة دورية فى أول مايو سنة 1952، فان موعد علاوته التالية يكون فى أول مايو سنة 1954 وليس فى أول مايو سنة 1955 ولا محل للاستناد الى حالته قبل تطبيق قانون المعادلات، ذلك لان القانون الاخير، وقد حدد وضعه الوظيفية، أصبح من حق الموظف ان ينطلق به فى حياته الوظيفية، وليس ثمت تعارض بين قانون الموظفين وبين قانون المعادلات فى هذا الصدد، ذلك لان العلاوة تمت بعد سنتين من موعد العلاوة التى استحقها الموظف طبقا لتسوية حالته على أساس قانون المعادلات، ومن ثم يكون الحكم قد اخطأ فى تأويل القانون وتطبيقه.
ومن حيث أن قانون المعادلات الدراسية نص فى مادته الاولى على أنه "استثناء من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة يعتبر حملة المؤهلات المحددة فى الجدول المرافق لهذا القانون فى الدرجة وبالماهية أو بالمكافأة المحددة لمؤهل كل منهم وفقا لهذا الجدول وتحدد أقدمية كل منهم فى تلك الدرجة من تاريخ تعيينه بالحكومة أو من تاريخ حصوله على المؤهل أيهما أقرب تاريخا".
ومن حيث أنه يبين من ذلك ان المشرع استهدف انصاف طائفة من الموظفين وهم حملة المؤهلات الواردة بالجدول المرافق للقانون فأعاد تعديل مراكزهم القانونية على النحو المشار اليه وذلك بوضعهم فى درجات أعلى أو بزيادة مرتباتهم أو تحديد اقدمياتهم فى الدرجات الجديدة من تاريخ التعيين فى الحكومة أو الحصول على المؤهل أيهما أقرب تاريخا، ومن ثم تعتبر المراكز الجديدة المترتبة على نفاذ هذه الأحكام هى دون سواها المراكز القائمة قانونا لافراد تلك الطائفة بما تقضيه من اعادة تسوية حالاتهم وما قد يترتب على ذلك من تغيير فى موعد العلاوات الاعتيادية المستحقة لهم فعلا قبل اجراء التسوية.
ومن حيث انه لا مقنع فيما أورده الحكم المطعون فيه من أن العلاوة الدورية التى تمنح للموظف الذى سويت حالته وفقا لقانون المعادلات انما يتحدد تاريخها بعد مضى سنتين من تاريخ آخر علاوة فعلية منحها بالتطبيق لنص المادة (43) من القانون رقم 210 لسنة 1951 بصرف النظر عن موعد علاوته وفقا للتسوية التى أجريت له طبقا لقانون المعادلات، لا مقنع فى ذلك، لأنه يبين من استظهار المواد 42، 43، 44 من القانون رقم 210 لسنة 1951 سالف الذكر، أن استحقاق العلاوة الدورية هو فى الاصل مركز قانونى ذاتى ينشأ فى حق الموظف بحلول موعد استحقاقها بعد قضاء فترة معينة فى صورتين اما من تاريخ التعيين مع مراعاة أول مايو أو من تاريخ استحقاق العلاوة السابقة بحسب الاحوال، وما دامت حالة الموظف المستفيد من قانون المعادلات قد أعيدت تسويتها بأثر رجعى الى تاريخ التعيين أو تاريخ الحصول على المؤهل أيهما أقرب تاريخا وما يقتضيه ذلك من تدرج المرتب بالعلاوات الدورية من التاريخ الفرضى الذى حدده القانون لبدء التسوية، فانه يترتب على ذلك بحكم اللزوم الاعتداد بتاريخ أخر علاوة استحقها الموظف وفقا لهذا المركز الجديد فى تحديد ميعاد استحقاق علاواته المستقبلة دون اعتداد بتاريخ آخر علاوة فعلية منحها ذلك الموظف وفقا للقواعد التنظيمية التى كان معمولا بها قبل نفاذ قانون المعادلات الدراسية.
ومن حيث انه على هدى ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تأويل القانون وتطبيقه ويتعين لذلك الغاؤه ورفض الدعوى.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى والزمت الحكومة بالمصروفات.