مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الادارية العليا
السنة الخامسة - العدد الثانى (من اول فبراير سنة 1960 الى آخر مايو سنة 1960) - صـ 979

(99)
جلسة 21 من مايو سنة 1960

برياسة السيد/ السيد على السيد نائب رئيس المجلس وعضوية السادة إبراهيم الديوانى وعلى بغدادى وعبد المنعم سالم مشهور وحسنى جورجى المستشارين.

القضية رقم 849 لسنة 4 القضائية:

أ - دعوى - عريضة الدعوى - توقيعها من محام مقبول امام المحاكم طبقا للمادة 20 من القانون رقم 165 لسنة 1955 - هو اجراء جوهرى يجب ان يستكمله شكل العريضة والا كانت باطلة - تقدير ما اذا كانت العريضة موقعة من المحامى المقبول وصادرة منه أم لا - هو مسألة واقع يترك للمحكمة ثبوتها والاطمئنان الى دليل هذا الثبوت.
ب - وقف تنفيذ - الحكم فى طلب الالغاء يغنى بحسب الاصل عن الفصل فى طلب وقف التنفيذ الا اذا كان طلب وقف التنفيذ غير مقبول قانونا فيجب الحكم بعدم قبوله.
جـ - نقل - نقل موظف الى وظيفة درجتها أقل - لا يجوز طبقا لنص المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951 - مثال.
1 - تنص المادة 20 من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة على أن "كل طلب يرفع الى مجلس الدولة يجب أن يقدم بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام المجلس"، وتنص المادة 76 فى الباب الخامس تحت عنوان أحكام وقتية على أن "يقبل أمام المحكمة الادارية العليا المحامون المقبولون للمرافعة أمام محكمة النقض ويقبل أمام محكمة القضاء الادارى المحامون المقبولون أمام محكمة الاستئناف، ويقبل أمام المحاكم الادارية المحامون المقبولون أمام المحاكم الابتدائية، وذلك كله الى أن ينظم جدول المحامين الخاص بمجلس الدولة"
واذا كانت المادة 20 سالفة الذكر تقضى بوجوب ان تكون كل عريضة ترفع الى مجلس الدولة موقعة من محام من جدول المحامين المقبولين أمام المجلس مما مفاده أن هذا الاجراء الجوهرى يجب أن يستكمله شكل العريضة، والا كانت باطلة، الا أن المقصود من هذا النص هو ان تصدر العريضة من المحامى المقبول امام المجلس وصدورها منه أو عدم صدورها مسألة واقع متروك ثبوتها والاطمئنان الى دليل هذا الثبوت الى المحكمة فاذا بان لها من اقرار المحامى المقبول امام المحكمة أن العريضة صدرت منه حقا، واطمأنت المحكمة الى ذلك، كما هو الحال من خصوصية هذه الدعوى، اعتبرت العريضة صادرة منه، وبذلك تكون قد استوفت الشكل القانونى، ومن ثم فيكون الدفع فى غير محله متعينا رفضه.
2 - لئن كانت المحكمة لم تفصل فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وكان يجب بحكم طبائع الاشياء الفصل فيه قبل الفصل فى دعوى الالغاء، واستندت المحكمة فى قرارها الى تأخر الفصل فى هذا الطلب حتى تاريخ الفصل فى دعوى الالغاء، مما يغنى الفصل فيها عن الفصل فى طلب وقف التنفيذ، الا انه كان يجب الحكم بعدم قبول هذا الطلب طبقا للفقرة الثانية من المادة 18 من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة التى تنص على أن "القرارات التى لا يقبل طلب إلغائها قبل التظلم منها اداريا لا يجوز طلب وقف تنفيذها". ولا نزاع فى أن القرار المطلوب وقف تنفيذه فى هذه الدعوى هو من بين القرارات التى لا تقبل الطلبات المقدمة رأسا بالغائها قبل التظلم منها طبقا للمادة 12 من القانون المذكور.
3 - اذا كان الثابت أن المدعى قد حصل على بكالوريوس الزراعة فى سنة 1944 والتحق بمصلحة الاملاك الاميرية فى 4 من سبتمبر سنة 1945 فى الدرجة السادسة بالكادر الفنى العالى (تفتيش)، وكان يشغل وظيفة ناظر زراعة، ثم صدر قرار مدير عام المصلحة فى شهر ديسمبر سنة 1955 بنقله من وظيفة ناظر الزراعة بادارة البيع (الثروة العقارية) من الدرجة السادسة الفنية بالكادر الفنى العالى الى الكادر الادارى مع ترقيته الى الدرجة الخامسة بوظيفة وكيل ادارة، وذلك اعتبارا من 12 من ديسمبر سنة 1955، ثم أصدر مدير عام المصلحة فى أغسطس سنة 1957 القرار المطعون فيه بنقل المدعى الى وظيفة معاون أملاك بمديرية البحيرة اعتبارا من 7 من سبتمبر سنة 1957، وجاء فى ذلك القرار أن الوظيفة المنقول منها المدعى هى "ناظر زراعة بالثروة العقارية" فى حين انه لا يوجد فى ملف المدعى ما يفيد انه كان قبل صدور هذا القرار قد نقل من وظيفة وكيل ادارة التى رقى اليها فى سنة 1955 الى وظيفة ناظر زراعة.
ولما كان الثابت من الرد على الدعوى أن وظائف معاونى الاملاك مخصص لها الدرجتان السابعة والثامنة، ويؤيد ذلك أيضا الاطلاع على ميزانية المصلحة من عام 1957 - 1958 المعمول بها وقت صدور القرار المطعون فيه، فانه يبين منها انه قد خصص لوظائف معاونى الاملاك الدرجتان السابعة والثامنة فى الكادر الفنى المتوسط، ومن ثم فيكون المدعى قد نقل بالقرار المطعون فيه الى وظيفة تقل درجتها عن درجته، الامر غير الجائز قانونا لمخالفته لحكم المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 951 بشأن نظام موظفى الدولة التى تنص على انه "لا يجوز نقل الموظف من وظيفته الى أخرى درجتها أقل من درجته".

اجراءات الطعن

فى 9 من أغسطس سنة 1958 أودع السيد رئيس هيئة مفوضى الدولة سكرتيرية المحكمة عريضة طعن أمام هذه المحكمة قيد بجدولها تحت رقم 849 لسنة 4 القضائية فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى (الهيئة الثانية) بجلسة 9 من يولية سنة 1958 فى الدعوى رقم 189 لسنة 12 قضائية المقامة من محمد كمال الدين بكر ضد وزارة المالية ومصلحة الاملاك الاميرية، والقاضى "أولا: بضم الدعوى المستعجلة لهذه الدعوى (دعوى الموضوع) ليصدر فيهما حكم واحد - ثانيا: بالغاء القرار المطعون فيه، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ خمسمائة قرش مقابل اتعاب المحاماة" وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين للاسباب التى استند اليها فى صحيفة طعنه الحكم "بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والحكم ببطلان عريضتى الدعوى مع الزام المدعى بالمصروفات". وقد أعلن هذا الطعن الى الحكومة فى 31 من أغسطس سنة 1958 والى المطعون ضده فى 3 من سبتمبر سنة 1958، وعرض على دائرة فحص الطعون بجلسة 23 من يناير سنة 1960، فقررت احالته الى المحكمة الادارية العليا لنظره بجلسة 12 من مارس سنة 1960، وفى هذه الجلسة قررت المحكمة ارجاء النطق بالحكم الى 23 من ابريل سنة 1960 ثم مد أجل النطق بالحكم الى جلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة، حسبما يبين من اوراق الطعن، تتحصل فى أن المدعى اقام فى 14 من نوفمبر سنة 1957، الدعوى رقم 189 سنة 12 القضائية أمام محكمة القضاء الادارى ضد وزير المالية ومدير عام مصلحة الاملاك الاميرية، طلب فيها:
"أولا: الحكم بصفة مستعجلة بايقاف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ثانيا: فى الموضوع الحكم بالغاء القرار الصادر من السيد المدعى عليه الثانى، وهو تابع اداريا للسيد المدعى عليه الاول، مع الزام المدعى عليهما بالمصاريف والاتعاب والنفاذ". وقال شارحا لدعواه انه حصل على بكالوريوس الزراعة فى سنة 1944 والتحق عقب تخرجه بوظيفة مفتش بوزارة الشئون الاجتماعية، ثم نقل الى مصلحة الاملاك الاميرية، وظل يتدرج بها حتى وصل الى وظيفة وكيل ادارة بالدرجة الخامسة منذ 14 من ديسمبر سنة 1955، وبينما هو قائم بعمله خير قيام أصدر المدعى عليه الثانى فى آخر شهر أغسطس سنة 1957 قرارا بنقله الى وظيفة معاون أملاك اميرية بمديرية البحيرة اعتبارا من 7 من سبتمبر سنة 1957، ولما كان هذا القرار يلحق به ضررا بالغا فقد تظلم منه فى أول سبتمبر سنة 1957 وفى 3 منه، ولكن بدون جدوى. وقال انه يستند فى دعواه الى المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفى الدولة التى تنص على انه لا يجوز نقل الموظف من وظيفة الى اخرى درجتها أقل من درجته والوظيفة المنقول اليها هى فى الكادر الفنى المتوسط ودرجتها السابعة أو الثامنة فى ميزانية المصلحة، كما أنه لم يكن قبل نقله يشغل وظيفة ناظر زراعة كما جاء فى أمر النقل، ولا يوجد بميزانية المصلحة وظيفة ناظر زراعة بالدرجة الخامسة، وانما كان يشغل وظيفة وكيل ادارة، واستطرد المدعى يقول: ان القرار المطعون فيه يعتبر جزاء موقعا عليه حيث أنزله من وظيفة وكيل ادارة فى الدرجة الخامسة الى وظيفة معاون املاك فى الدرجة السابعة أو الثامنة، وقد صدر هذا القرار بغير ما سبب مشوبا بعيب اساءة استعمال السلطة، واضاف: ان صفة الاستعجال متوافرة فى هذه الدعوى، حيث أن تنفيذ القرار المطعون فيه ينجم عنه ضرر لا يمكن تداركه. وقد ردت مصلحة الاملاك الاميرية على الدعوى بكتابتها رقم 218/ 6/ 351 (5160) المؤرخ 25 من نوفمبر سنة 1957 فقالت: ان المدعى حاصل على بكالوريوس الزراعة فى سنة 1944 والتحق بخدمة المصلحة فى 4 من سبتمبر سنة 1945، وهو يشغل وظيفة ناظر زراعة بالثروة العقارية، ورقى الى الدرجة الخامسة بالكادر الادارى المخصصة لوظيفة وكيل ادارة اعتبارا من 12 من ديسمبر سنة 1955، وقد صدر قرار ادارى فى 25 من اغسطس سنة 1957 بنقله الى وظيفة معاون أملاك البحيرة اعتبارا من 7 من سبتمبر سنة 1957، حسب مقتضيات العمل بالمصلحة، ثم أضافت المصلحة ما يأتى "ولا يتضمن هذا النقل تنزيل الموظف الى وظيفة من درجة أدنى، ذلك لان وظيفتى ناظر الزراعة ومعاون الاملاك كلتاهما مرتبتان بالدرجتين السابعة والثامنة بالكادر الفنى المتوسط، ولا علاقة بدرج الدرجة الحاصل عليها بالكادر الادارى بالوظيفة القائم بها فعلا، ومن المسلم به ان هنالك فارقا بين الدرجة والوظيفة والموظف، فالدرجة هى المصرف المالى الذى يؤخذ منه المرتب، والوظيفة هى الولاية التى يمارس فى حدودها الموظف نشاطه لأداء الرسالة التى أنشئت من أجلها الوظيفة. أما الموظف فهو الشخص المنوط به عمل هذه الوظيفة، مستهدفا رسالتها فى حدود اختصاصها، ويصرف أجره من درجة واردة بالميزانية، وبناء عليه، فلا تلازم أصلا بين أى من الدرجة والوظيفة والموظف، وبعبارة أخرى، فان الوظيفة لا تتبع درجة ما وقانون الميزانية هو الذى ينظم توزيع الدرجات ولا يتعدى سلطانه فى ذلك الى الوظائف والموظفين التى يرتبها القانون رقم 210 لسنة 1951"، وانتهت المصلحة الى أن دعوى المدعى على غير أساس من القانون، وطلبت رفضها مع الزام المدعى بالمصروفات. وقدم مفوض الدولة تقريرا بالرأى القانون فى طلب وقف التنفيذ ارتأى فيه الحكم ببطلان صحيفة الدعوى لانها موقعة من الاستاذة اقبال على بكير المحامية التى اعترفت فى جلسة المناقشة التى عقدها المفوض بتاريخ 11 من ديسمبر سنة 1957 أنها ليست مقيدة بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف وقررت أنها وقعت صحيفة الدعوى عن الاستاذ سيد سلطان المحامى أمام محاكم الاستئناف وشريكها فى المكتب - وقد عين لنظر طلب وقف التنفيذ جلسة 27 من نوفمبر سنة 1957 وتدوول فى الجلسات وقدم مفوض الدولة تقريرا ثانيا ارتأى فيه عدم قبول هذا الطلب لمخالفته لحكم الفقرة الثانية من المادة 18 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة، وأخيرا قررت المحكمة فى جلسة 25 من يونية سنة 1958 ارجاء النطق بالحكم فى الطلب الى جلسة 16 من ابريل سنة 1958 وكان مفوض الدولة قد قدم تقريرا فى الدعوى ارتآى فيه ما ارتآه فى طلب وقف التنفيذ من بطلان صحيفة الدعوى للسبب المتقدم ذكره، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 4 من يونية سنة 1958، وكلفت المفوض بتقديم تقرير فى موضوع الدعوى، فقدم تقريرا ذكر فيه أن القرار المطعون فيه صدر مخالفا لحكم المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بعدم جواز نقل الموظف الى وظيفة درجتها أقل من درجته، وطلب الحكم بالغاء القرار المطعون فيه مع الزام الحكومة بالمصروفات فقررت المحكمة ارجاء النطق بالحكم الى جلسة 9 من يوليه سنة 1958 (وهو التاريخ الذى كان محددا للنطق فيه بالحكم فى طلب وقف التنفيذ) - وفى هذا التاريخ أصدرت المحكمة حكمها وهو يقضى (أولا - بضم الدعوى المستعجلة لهذه الدعوى "دعوى الموضوع" ليصدر فيهما حكم واحد. ثانيا - بالغاء القرار المطعون فيه والزمت الحكومة بالمصروفات ومبلغ خمسمائة قرش مقابل اتعاب المحاماة - وقد طعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء ببطلان عريضتى الدعوى مع الزام المدعى بالمصروفات. واستند فى طعنه الى أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على ما ارتآه المفوض من بطلان صحيفة كل من الدعويين المستعجلة والموضوعية، نظرا لان الاستاذة اقبال بكير المحامية، ووكيله المدعى، قد وقعتهما رغم انها غير مقيدة بجدول المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف وهو الامر الذى توجبه المادتان 20، 76 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة وأنه لا يرفع هذا البطلان ما قيل من أن الاستاذ سيد سلطان المحامى أمام محاكم الاستئناف وزميلها فى المكتب قد انابها عنه فى التوقيع على هاتين العريضتين ذلك لعدم جواز الانابة لان الاستاذة اقبال بكير غير مقيدة بجدول المحامين امام محاكم الاستئناف، ورغم ما أدلى به الاستاذ سيد سلطان المحامى من انابته اياها فى هذا التوقيع فإن أوراق الدعوى تنفى هذه الانابة، وأن هذه الانابة على أية حال ليس من شانها أن ترفع بطلان عريضتى الدعوى وأن هذا البطلان من النظام العام. وأضاف السيد رئيس هيئة المفوضين أنه من الناحية الاخرى أن الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بضم الدعوى المستعجلة الدعوى الموضوعية على مصادفة اتحاد تاريخ الحكم فيهما دون أن يرد على طلب الحكم بعدم قبول طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه استنادا الى المادة 18 من القانون رقم 165 سنة 1955 التى تنص على عدم قبول طلبات وقف تنفيذ القرارات الادارية الصادرة فى شئون الموظفين لقيام قرينة قانونية قاطعة على انعدام ركن الاستعجال فى هذه الحالات وأن فى قضاء المحكمة بضم الدعوى المستعجلة لدعوى الموضوع ما يجعلها غير ذات موضوع ويضيع الحكمة التى ابتغاها المشرع من رفعها. وانتهى السيد رئيس هيئة المفوضين الى أنه وان كان يشاطر المحكمة الرأي فيما انتهى اليه قضاؤها فيما يتعلق بموضوع الدعوى الا انه يرى أن الحكم قد شابه القصور باغفاله الرد على الدفعين السابق ذكرهما.
عن الدفع ببطلان عريضة الدعوى:
من حيث أن المادة 20 من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة على أن "كل طلب يرفع الى مجلس الدولة يجب أن يقدم بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام المجلس"، وتنص المادة 76 فى الباب الخامس تحت عنوان أحكام وقتية على أن "يقبل أمام المحكمة الادارية العليا المحامون المقبولون للمرافعة أمام محكمة النقض ويقبل أمام محكمة القضاء الادارى المحامون المقبولون أمام محكمة الاستئناف، ويقبل أمام المحاكم الادارية المحامون المقبولون أمام المحاكم الابتدائية، وذلك كله الى أن ينظم جدول المحامين الخاص بمجلس الدولة".
ومن حيث أنه ولئن كانت المادة 20 سالفة الذكر تقضى بوجوب أن تكون كل عريضة ترفع الى مجلس الدولة موقعة من محام من جدول المحامين المقبولين أمام المجلس - مما مفاده أن هذا الاجراء الجوهرى يجب أن يستكمله شكل العريضة، والا كانت باطلة، الا أن المقصود من هذا النص هو أن تصدر العريضة من المحامى المقبول أمام المجلس وصدورها منه أو عدم صدورها مسألة واقع متروك ثبوتها والاطمئنان الى دليل هذا الثبوت الى المحكمة، فاذا بان لها من إقرار المحامى المقبول أمام المحكمة أن العريضة صدرت منه حقا واطمأنت المحكمة الى ذلك كما هو الحال من خصوصية هذه الدعوى اعتبرت العريضة صادرة منه وبذلك تكون قد استوفت الشكل القانونى، ومن ثم يكون الدفع فى غير محله متعينا رفضه.
عن الدفع بعدم جواز قبول طلب وقف التنفيذ:
ومن حيث انه ولئن كانت المحكمة لم تفصل فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وكان يجب بحكم طبائع الاشياء الفصل فيه قبل الفصل فى دعوى الالغاء، واستندت المحكمة فى قرارها الى تأخر الفصل فى هذا الطلب حتى تاريخ الفصل فى دعوى الالغاء، مما يغنى الفصل فيها عن الفصل فى طلب وقف التنفيذ، الا أنه كان يجب الحكم بعدم قبول هذا الطلب طبقا للفقرة الثانية من المادة 18 من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة التى تنص على أن "القرارات التى لا يقبل طلب الغائها قبل التظلم منها اداريا لا يجوز طلب وقف تنفيذها" - ولا نزاع فى أن القرار المطلوب وقف تنفيذه فى هذه الدعوى هو من بين القرارات التى لا تقبل الطلبات المقدمة رأسا بالغائها قبل التظلم منها طبقا للمادة 12 من القانون المذكور.
عن الموضوع:
من حيث أن الثابت أن المدعى قد حصل على بكالوريوس الزراعة فى سنة 1944 والتحق بمصلحة الاملاك الاميرية فى 4 من سبتمبر سنة 1945 فى الدرجة السادسة بالكادر الفنى العالى (تفتيش)، وكان يشغل وظيفة ناظر الزراعة، ثم صدر قرار مدير عام المصلحة فى شهر ديسمبر سنة 1955 بنقله من وظيفة ناظر الزراعة بادارة البيع (الثروة العقارية) من الدرجة السادسة الفنية بالكادر الفنى العالى الى الكادر الادارى مع ترقيته الى الدرجة الخامسة بوظيفة وكيل ادارة، وذلك اعتبارا من 12 من ديسمبر سنة 1955 ثم أصدر مدير عام المصلحة فى أغسطس سنة 1957 القرار المطعون فيه بنقل المدعى الى وظيفة معاون أملاك بمديرية البحيرة اعتبارا من 7 من سبتمبر سنة 1957، وجاء فى ذلك القرار أن الوظيفة المنقول منها المدعى هى "ناظر زراعة بالثروة العقارية" فى حين أنه لا يوجد فى ملف المدعى ما يفيد انه كان قبل صدور هذا القرار قد نقل من وظيفة وكيل ادارة التى رقى اليها فى سنة 1955 الى وظيفة ناظر زراعة.
ومن حيث ان المصلحة قررت فى ردها على الدعوى ان وظائف معاونى الاملاك مخصص لها الدرجتان السابعة والثامنة، ويؤيد ذلك أيضا الاطلاع على ميزانية المصلحة من عام 1957/ 1958 المعمول بها وقت صدور القرار المطعون فيه، فانه يبين منها انه قد خصص لوظائف معاونى الاملاك الدرجتان السابعة والثامنة فى الكادر الفنى المتوسط - ومن ثم فيكون المدعى قد نقل بالقرار المطعون فيه الى وظيفة تقل درجتها عن درجته - الامر غير الجائز قانونا لمخالفته لحكم المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 951 بشأن نظام موظفى الدولة التى تنص على أنه "لا يجوز نقل الموظف من وظيفته الى أخرى درجتها أقل من درجته".
ومن حيث أنه لما تقدم يكون القرار المطعون فيه قد صدر مخالفا للقانون ويكون الحكم المطعون فيه قد أصاب وجه الحق فى النتيجة التى انتهى اليها من المحكمة بالغائه.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى موضوعه بتعديل الحكم المطعون فيه وبعدم قبول طلب وقف التنفيذ، وبالزام الطالب بالمصروفات الخاصة بهذا الطلب وبتأييد الحكم فيما عدا ذلك.