مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الادارية العليا
السنة الخامسة - العدد الثانى (من اول فبراير سنة 1960 الى آخر مايو سنة 1960) - صـ 987

(100)
جلسة 21 من مايو سنة 1960

برياسة السيد/ سيد على الدمراوى نائب رئيس المجلس وعضوية السادة ابراهيم الديوانى وحسن أبو علم والدكتور محمود سعد الدين الشريف والدكتور ضياء الدين صالح المستشارين.

القضية رقم 877 لسنة 4 القضائية:

موظف - معاش - حساب مدة خدمة سابقة فى المعاش بالتطبيق للقانون رقم 22 لسنة 1922 - وجوب تقديم طلب المعاملة بهذا القانون خلال ميعاد معين - هو ستة شهور بالنسبة للمقيدين فى سلك المستخدمين الدائمين عند صدور القانون وثمانية وعشرون يوما من تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعينون بعد ذلك - عدم تقديم الطلب خلال هذه المواعيد يسقط حق الموظف فى الاستفادة من احكامه - القول بأن هذا القانون لم يحدد ميعادا للمطالبة بالانتفاع به فيبقى حق الموظف فى الافادة منه قائما لا يسقط الى ان يحال الى المعاش أو تنقضى مدة خمس عشرة سنة على تثبيته غير صحيح - اساس ذلك.
اذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بحساب مدة خدمة المدعى من 26 من يولية سنة 1922 الى 31 من يناير سنة 1924 فى المعاش، بالتطبيق لأحكام القانون رقم 22 لسنة 1923 الخاص بوضع القواعد الواجب اتباعها فى دفع الاحتياطى المتأخر عن معاشات الموظفين الذين رخص لهم باحتساب مدة خدمتهم فى المعاش - وبالشروط الواردة فيه، وتسوية معاش المدعى على هذا الاساس مستندا فى ذلك الى أن الشروط الواردة فى ذلك القانون (الذى ألغى فيما بعد) كانت تنطبق على مدة خدمة المدعى خلال الفترة المذكورة، وأن القانون لم يحدد ميعادا للمطالبة بالانتفاع به، ومن ثم فيبقى حق الموظف بالافادة منه قائما لا يسقط الى أن يحال الى المعاش أو تنقضى مدة خمسة عشر عاما على تثبيته، وأن المدعى وقد طالب فى سنة 1938 بحساب مدة خدمته السابقة فى المعاش، فيكون حقه فى الافادة من ذلك القانون لم يسقط، فان هذا الذى استند اليه الحكم المطعون يخالف الحقيقة، ذلك أن المادة الرابعة من القانون المذكور نصت على أنه "يجب على الموظفين الذين يرغبون فى الانتفاع بأحكام هذا القانون أن يقدموا طلبهم بذلك كتابة، وينبغى بالنسبة لمن كانوا مقيدين فى سلك المستخدمين الدائمين تسليم هذا الطلب الى رئيس المصلحة أو القسم التابع له الموظف أو المستخدم فى ميعاد لا يزيد على ستة أشهر ابتداء من تاريخ العمل بهذا القانون، وبالنسبة لمن يعينون فيما بعد فى ذلك السلك فى ميعاد لا يزيد على 28 يوما ابتداء من تاريخ ابلاغهم تعيينهم، ويجب ان يبين فى الطلب جليا ما اذا كان صاحب الشأن يرغب فى احتساب ثلثي مدة خدمته فقط طبقا للمادة الثانية أو مجموع مدة الخدمة طبقا للمادة الثالثة، وبعد انقضاء ميعاد الستة أشهر أو الثمانية والعشرين يوما بحسب الأحوال لا يجوز مطلقا ولأى علة أن يرجع فى خيارهم الموظفون والمستخدمون الذين يكونون قد اختاروا المعاملة باحدى الطريقتين المنصوص عليهما فى المادتين 2، 3 من هذا القانون - أما الذين لا يختارون المعاملة بهذا القانون فلا يجوز لهم بعد ذلك الاستفادة منه الا اذا كان الذى حال دون الاختيار قوة قاهرة ولوزير المالية وحده تقدير ذلك".
فاذا كان الثابت أن المدعى عين فى سلك المستخدمين الدائمين فى أول فبراير سنة 1924 فكان يتعين عليه للانتفاع بأحكام ذلك القانون أن يتقدم بذلك خلال ثمانية وعشرين يوما من هذا التاريخ، أما وهو لم يفعل فيكون حقه فى الافادة منه قد سقط - ويكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون مما يتعين معه الغاؤه فى هذا الشطر منه.

اجراءات الطعن

فى 23 من أغسطس سنة 1958 أودع السيد رئيس هيئة مفوضى الدولة سكرتارية المحكمة عريضة طعن أمام هذه المحكمة قيد بجدولها تحت رقم 877 لسنة 4 قضائية فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى (الدائرة الرابعة أ) بجلسة 23 من يونية سنة 1958 فى الدعوى رقم 9512 سنة 8 قضائية المقامة من ابراهيم عطية الفقى ضد وزارة العدل والقاضى بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء قرار اللجنة القضائية المطعون فيه واعتبار الطاعن مرقى الى الدرجة الخامسة الشخصية من 25 من يونية سنة 1950 بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر فى هذا التاريخ وما يترتب على ذلك من آثار، وحساب مدة خدمته من 26 من يولية سنة 1922 حتى 31 من يناير سنة 1924 فى المعاش بالتطبيق لأحكام القانون رقم 22 لسنة 1922 بالشروط الواردة فيه وتسوية معاشه على هذا الاساس، ورفض ماعدا ذلك من الطلبات والزمت الحكومة المصروفات" وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين للأسباب التى استند اليها فى عريضة طعنه "بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من حساب مدة خدمة المدعى من 26 من يولية سنة 1922 حتى 31 من يناير سنة 1924 فى المعاش بالتطبيق لأحكام القانون رقم 22 لسنة 1922 بالشروط الواردة فيه وتسوية معاشه على هذا الأساس والقضاء برفض هذا الطلب وتأييد الحكم المطعون فيه فيما عدا ذلك والزام المدعى بالمصروفات المناسبة" - وقد أعلن هذا الطعن الى كل من الحكومة والمدعى فى 14 من أكتوبر سنة 1958 وعرض على دائرة فحص الطعون بجلسة 23 من يناير سنة 1960 فقررت احالته الى المحكمة الادارية العليا لنظره بجلسة 12 من مارس سنة 1960 وفيها قررت المحكمة ارجاء النطق بالحكم الى جلسة 23 من ابريل سنة 1960 ثم مد أجل النطق بالحكم الى جلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من أوراق الطعن - تتحصل فى أن المدعى قدم تظلما الى اللجنة القضائية لوزارة العدل قيد بها تحت رقم 522 للسنة الأولى القضائية ذكر فيه أنه التحق فى 14 من أكتوبر سنة 1914 بخدمة مجلس مديرية الشرقية فى وظيفة كتابية ثم عين فى خدمة وزارة العدل اعتبارا من 26 من يولية سنة 1922 فى وظيفة مندوب محضر، وتقدم الى لجنة تعديل الدرجات لضم مدة خدمته بمجلس المديرية لينتفع بالأقدمية وفرق الماهية، وفعلا اعتبر فى وظيفة دائمة حرف ج وصرف فرق المرتب، الا أن ادارة المستخدمين أغفلت ارجاع أقدميته الى تاريخ تعيينه بمجلس المديرية، فترتب على ذلك بقاؤه فى الدرجة ج الى 19 من مارس سنة 1940، حيث منح الدرجة السابعة، انتهى الى طلب اعتبار ترقيته فى الدرجة السابعة من سنة 1939 أسوة بحالة زميله احمد عمر، الذى التحق بالخدمة فى سنة 1918، وكذلك اعتبار ترقيته الى الدرجة السادسة من سنة 1943 بدلا من مايو سنة 1946، واعتبار ترقيته الى الدرجة الخامسة من يولية سنة 1947 بدلا من فبراير سنة 1925، وترقيته بعد ذلك الى الدرجة الرابعة من يونية سنة 1950، واعتبار علاوة الثلاثين سنة التى منحت له من 14 من أكتوبر سنة 1944 بدلا من 25 من يونية سنة 1950 مع منحه فروق العلاوات المترتبة على ذلك، وضم المدة من 14 من اكتوبر سنة 1914 الى أول فبراير سنة 1924 فى المعاش وتقدير الاحتياطى المطلوب منه عنها، وقد ردت الوزارة على التظلم بأن المتظلم عين مندوب من الدرجة ج فى 26 من يولية سنة 1922 بماهية قدرها ستة جنيهات شهريا، وفى تعديل الدرجات اعتبرت ماهيته 8.5 جنيه شهريا من تاريخ تعيينه، ثم عين محضرا دائما فى سنة 1924 ورقى الى الدرجة السابعة فى 16 من مارس سنة 1940 والى الدرجة السادسة فى أول مايو 1946 والى الدرجة الخامسة فى 3 من فبراير سنة 1953، وكانت له مدة سابقة على التحاقه بخدمة الوزارة هى من 14 من اكتوبر سنة 1914 الى 31 من مارس سنة 1920 قضاها بخدمة مجلس مديرية الشرقية فى وظيفة محصل وناظر حلقة، ثم مدة خدمة أخرى بشركة التعاون من أول مايو سنة 1920 الى 25 من يولية سنة 1922، وقد روعيت خدمته السابقة فى حساب ماهيته عند التحاقه بوزارة العدل فى سنة 1922 بالتطبيق لقواعد تعديل الدرجات الصادرة فى سنة 1921 وترتب على حسابها أن استحق علاوة الثلاثين سنة، أما تعديل أقدميته فى الدرجات السابعة والسادسة والخامسة، فأمر غير جائز الا بقرار من مجلس الوزراء أما عن طلب اعتباره علاوة الثلاثين سنة من 14 من اكتوبر سنة 1944 بدلا من 25 من يونية سنة 1950، فان كتاب وزارة المالية الدورى رقم 234 - 5/ 24/ م 12 المؤرخ يولية سنة 1950 قضى بأن كل موظف من الدرجة الخامسة فأقل قضى من 30 يونية سنة 1943 ولغاية 25 من يونية سنة 1950 ثلاثين سنة فى درجتين متتاليتين يمنح علاوة من علاوات درجته اعتبارا من هذا التاريخ الأخير، واما عن ضم خدمته من 14 من اكتوبر سنة 1944 الى أول فبراير سنة 1924 بالمعاش، فان قرار مجلس الوزراء الصادر فى 19 من أغسطس سنة 1951 اشترط أن تكون هذه المدة بدرجة بكشف تعديل الدرجات، وبالبحث فى ملف خدمة المدعى تبين عدم وجود هذه الاستمارة بملفه، وفى 29 من ابريل سنة 1953 قررت اللجنة القضائية رفض التظلم، فطعن المدعى فى هذا القرار أمام محكمة القضاء الادارى، وفى 23 من يونية سنة 1958 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالغاء قرار اللجنة القضائية واعتبار المدعى مرقى الى الدرجة الخامسة الشخصية من 25 من يونية سنة 1950 وحساب مدة خدمته بوزارة العدل من 26 من يولية سنة 1922 حتى 31 من يناير سنة 1924 فى المعاش طبقا لاحكام القانون رقم 22 لسنة 1922 ورفض ماعدا ذلك من الطلبات. وأقامت المحكمة قضاءها على أن المدعى لا يفيد من قواعد حساب مدد الخدمة السابقة الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى 18 من اكتوبر سنة 1930، كما لا يفيد من قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 30 من يناير سنة 1944، 11 من مايو سنة 1947 فى شأن حساب مدد الخدمة السابقة فى الماهية والأقدمية، ذلك أن قواعد حساب هذه المدد تقوم على فكرة أساسية، هى الافادة من الخبرة التى يكتسبها المرشح خلال المدة التى يقتضيها ممارسا لنشاط وظيفى أو مهنى سابق على تعيينه بالحكومة أو اعادة تعيينه بها، وفى ضوء هذه الفكرة اشترطت هذه القرارات عدة شروط منها أن يكون هناك اتحاد فى طبيعة العمل السابق والعمل الجديد وألا تقل الدرجة السابقة عن الدرجة الجديدة، وهذان الشرطان غير متوافرين فى المدعى، وقد كان يشغل وظيفة رئيس حلقة بمجلس المديرية وعن فى الحكومة فى وظيفة مندوب محضر، فعمله السابق يختلف عن عمله الجديد فى طبيعته اختلافا بارزا، كما أن مرتبه فى عمله السابق كان جنيهين شهريا زيد فيما بعد الى ثلاث جنيهات، وعين بالحكومة بمرتب قدره خمسة جنيهات شهريا، ومن ثم فلا حق للمدعى فى طلب ضم مدة خدمته السابقة بمجلس المديرية، ثم قالت المحكمة فيما يتعلق بطلب المدعى تعديل تاريخ ترقيته الى الدرجات السابعة والسادسة والخامسة، ثم ترقيته الى الدرجة الرابعة، أن المدعى اعتبر فى الدرجة الثامنة من تاريخ دخوله الخدمة فى 26 من يولية سنة 1922، ورقى الى الدرجة السابعة فى أول مارس سنة 1940، والدرجة السادسة فى اول مايو سنة 1946 والدرجة الخامسة فى 3 من فبراير سنة 1952، وبذلك كان شاغلا الدرجة السادسة عند صدور قرار مجلس الوزراء فى 25 من يونية سنة 1950 فى شأن قدامى الموظفين، وقد نص هذا القرار على ترقية الموظف الى درجة أعلى، اذا كان قد أتم 15 سنة فى درجته الحالية أو 20 سنة فى الدرجة الحالية والدرجة السابقة لها أو 25 سنة فى الدرجة الحالية والدرجات الثلاث السابقة لها، وبشرط أن يكون قد مضى فى درجته الحالية أربع سنوات على الاقل، كما نص هذا القرار على أن كل موظف من الدرجة الخامسة فأقل قضى بعد 30 من يونيه سنة 1943 ولغاية 25 يونية سنة 1950 مدة ثلاثين سنة فى درجتين متتاليتين يمنح من هذا التاريخ الاخير علاوة من علاوات درجته الحالية، ولو جاوزت بها نهاية مربوطها، ولما كان المدعى قد قضى فى الدرجات الثامنة والسابعة والسادسة حتى 25 من مايو سنة 1950 ما يزيد على 25 سنة، وقضى فى الدرجة الأخيرة وهى السادسة مدة جاوزت أربع سنوات، فانه يستحق الترقية الى الدرجة الخامسة من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء فى 25 من مايو سنة 1950، وبذلك يتعين ارجاع ترقيته الى الدرجة الخامسة الى هذا التاريخ بدلا من 3 من فبراير سنة 1952، واستحقاقه لعلاوة الترقية منذ أول الشهر التالى للترقية. أما عن علاوة الثلاثين سنة فلا حق للمدعى فيها، لانه لم يكن فى تاريخ صدور القرار قد قضى ثلاثين سنة فى درجتين متتاليتين، وفيما يتعلق بطلب المدعى حساب مدة خدمته السابقة فى 14 من اكتوبر سنة 1914 الى أول فبراير سنة 1924 فى المعاش، فهذه المدة عبارة عن فترتين الأولى من 14 من اكتوبر سنة 1914 الى 25 من يوليه سنة 1922، وهذه قضاها خارج الحكومة جزء منها فى مجلس المديرية والجزء الآخر فى شركة التعاون، وقد رفضت المحكمة طلب المدعى فيما يتعلق بهذه الفترة أما الفترة الثانية فهى من تاريخ التحاقه بخدمة الحكومة فى 26 من يولية سنة 1922 الى تاريخ تثبيته فى أول فبراير سنة 1924، وقد رأت المحكمة أن أحكام القانون رقم 22 لسنة 1922 كانت تجيز حساب هذه المدة فى المعاش. وقالت المحكمة ان هذا القانون لم ينص على ضرورة ابداء الرغبة فى حساب مدة الخدمة السابقة فى المعاش خلال فترة معينة والا سقط الحق فى حسابها، وبذلك يكون حق الموظف فى طلب حسابها قائما الى أن يحال الى المعاش، أو اذا انقضى خمسة عشر عاما على تثبيت الموظف، وأن الثابت ان المدعى قد طالب بحساب هذه المدة فى سنة 1938، ومن ثم يكون من حقه أن تحتسب له فى المعاش بالتطبيق لأحكام القانون المذكور. وقد طعنت هيئة المفوضين فى هذا الحكم، وقالت: ان الحكم المطعون فيه ذهب الى ان القانون رقم 22 سنة 1922 لم يرد فيه ما يفيد ضرورة ابداء الرغبة فى حساب مدد الخدمة المؤقتة فى المعاش خلال فترة معينة، والا سقط الحق فى حسابها، وفاتها أن المادة الرابعة من القانون سالف الذكر أوجبت على الموظف الذى كان موجودا بالخدمة بسلك المستخدمين الدائمين وقت صدوره ويرغب الافادة منه أن يقدم طلبا بذلك فى ميعاد لا يزيد على ستة أشهر ابتداء من تاريخ العمل به، وأما بالنسبة لمن يعين فيما بعد فى هذا السلك فعليه تقديم طلبه فى ميعاد لا يزيد على 28 يوما من تاريخ تعيينه، وأما الذين لا يختارون المعاملة بهذا القانون فلا يجوز لهم بعد ذلك الاستفادة منه الا اذا كان الذى حال دون الاختيار قوة قاهرة، ولوزير المالية وحده تقدير ذلك. وأضافت هيئة المفوضين أن الثابت ان المدعى لم يقدم طلبه خلال الميعاد الذى حددته المادة الرابعة سالفة الذكر، ولذلك فيكون قد سقط حقه فى الافادة من أحكام هذا القانون، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بغير ذلك قد صدر مخالفا للقانون، وانتهت هيئة المفوضين فى طعنها الى طلب الغاء الحكم المطعون فيه، فيما قضى به من حساب مدة خدمة المدعى من 26 من يوليه سنة 1922 الى 31 من يناير سنة 1924 فى المعاش بالتطبيق لأحكام القانون رقم 22 لسنة 1922 بالشروط الواردة فيه، وتسوية معاشه على هذا الأساس، والقضاء برفض هذا الطلب، وتأييد الحكم المطعون فيه فيما عدا ذلك.
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد أصاب وجه الحق فيما قضى به فى الشطر الاول منه، من اعتبار المدعى مرقى الى الدرجة الخامسة الشخصية من 25 من يونية سنة 1950 بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر فى هذا التاريخ، وما يترتب على ذلك من آثار، مما يتعين معه تأييده فى هذا الشطر.
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قضى فى الشطر الثانى منه بحساب مدة خدمة المدعى من 26 من يولية سنة 1922 الى 31 من يناير سنة 1924 فى المعاش بالتطبيق لأحكام القانون رقم 22 لسنة 1923، الخاص بوضع القواعد الواجب اتباعها فى دفع الاحتياطى المتأخر عن معاشات الموظفين الذين رخص لهم باحتساب مدة خدمتهم فى المعاش، وبالشروط الواردة فيه، وتسوية معاش المدعى على هذا الأساس مستندا فى ذلك الى أن الشروط الواردة فى ذلك القانون (الذى ألغى فيما بعد) كانت تنطبق على مدة خدمة المدعى خلال الفترة المذكورة، وان القانون لم يحدد ميعادا للمطالبة بالانتفاع به، ومن ثم فيبقى حق الموظف بالافادة منه قائما لا يسقط الى أن يحال الى المعاش أو تنقضى مدة خمسة عشر عاما على تثبيته، وأن المدعى، وقد طالب فى سنة 1938 بحساب مدة خدمته السابقة فى المعاش فيكون حقه فى الافادة من ذلك القانون لم يسقط. وهذا الذى استند اليه الحكم المطعون فيه يخالف الحقيقة ذلك أن المادة الرابعة من القانون المذكور نصت على أنه "يجب على الموظفين الذين يرغبون فى الانتفاع بأحكام هذا القانون أن يقدموا طلبهم بذلك كتابة، وينبغى بالنسبة لمن كانوا مقيدين فى سلك المستخدمين الدائمين تسليم هذا الطلب الى رئيس المصلحة أو القسم التابع له الموظف أو المستخدم فى ميعاد لا يزيد على ستة أشهر ابتداء من تاريخ العمل بهذا القانون، وبالنسبة لمن يعينون فيما بعد فى ذلك السلك فى ميعاد لا يزيد على 28 يوما ابتداء من تاريخ ابلاغهم تعيينهم، ويجب أن يبين فى الطلب جليا ما اذا كان صاحب الشأن يرغب فى احتساب ثلثى مدة خدمته فقط طبقا للمادة الثانية أو مجموع مدة الخدمة طبقا للمادة الثالثة، وبعد انقضاء ميعاد الستة أشهر أو الثمانية والعشرين يوما بحسب الأحوال، لا يجوز مطلقا ولاى علة أن يرجع فى خيارهم الموظفون والمستخدمون الذين يكونون قد اختاروا المعاملة باحدى الطريقتين المنصوص عليهما فى المادتين 2، 3 من هذا القانون. أما الذين لا يختارون المعاملة بهذا القانون فلا يجوز لهم بعد ذلك الاستفادة منه، الا اذا كان الذى حال دون الاختيار قوة قاهرة ولوزير المالية وحده تقدير ذلك".
ومن حيث أن الثابت أن المدعى عين فى سلك المستخدمين الدائمين فى اول فبراير سنة 1924، فكان يتعين عليه للانتفاع بأحكام ذلك القانون أن يتقدم بذلك خلال ثمانية وعشرين يوما من هذا التاريخ، أما وهو لم يفعل فيكون حقه فى الافادة منه قد سقط، ويكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون مما يتعين معه الغاؤه فى هذا الشطر منه.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه صحيح فى النتيجة التى انتهى اليها من رفض طلبات المدعى الأخرى ويتعين تأييده فى ذلك.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى موضوعه بالغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من استحقاق المدعى لحساب مدة خدمته من 26 من يوليه سنة 1922 لغاية 31 من يناير سنة 1924 فى المعاش، وألزمت المدعى بالمصروفات الخاصة بهذا الطلب وتأييد الحكم فيما عدا ذلك.