مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الادارية العليا
السنة الخامسة - العدد الثانى (من اول فبراير سنة 1960 الى آخر مايو سنة 1960) - صـ 1007

(102)
جلسة 21 من مايو سنة 1960

برياسة السيد/ سيد على الدمراوى نائب رئيس المجلس وعضوية السادة ابراهيم الديوانى وعلى بغدادى والدكتور محمود سعد الدين الشريف وحسنى جورجى المستشارين.

القضية رقم 926 لسنة 4 القضائية:

موظف - لقب الوظيفة - تعيين - منح احد موظفى الكادر المتوسط لقب احدى الوظائف الدرجة ضمن وظائف الكادر الادارى - اعتبار هذا الموظف من موظفى الكادر الادارى ما دام ان منحه اللقب كان قبل نفاذ القانون رقم 210 لسنة 1951 وبالتالى كان يجوز التعيين فى الوظائف الادارية بغير اشتراط المؤهل العالى - مثال بالنسبة لوظيفة رئيس قلم المدرجة ضمن وظائف الكادر الادارى بميزانية جامعة القاهرة
ان قرار مدير جامعة القاهرة الصادر فى 3 من فبراير سنة 1953 بمنح المدعى لقب رئيس قلم - وكان يقوم فعلا برئاسة قلم الصرف منذ سنة 1947 - صدر قبل نفاذ قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 وهى وظيفة ادارية فى الكادر الادارى العالى، وكان يجوز التعيين فيها بغير اشتراط المؤهل العالى، ومن ثم يكون مفهوم القرار المشار اليه اعتبار المدعى فى هذا الكادر، يؤيد ذلك أنه بالرجوع الى ميزانية 51/ 1952 التى صدر القرار فى ظلها كانت وظيفة رئيس قلم من ضمن وظائف الدرجة السادسة بهذا الكادر، ولم تكن بالكادر الكتابى مثل هذه الوظيفة بالدرجة المذكورة، مما يقطع بأن المقصود من ذلك القرار هو تعيين المدعى فى تلك الوظيفة بالكادر الادارى، ولم يكن وقتئذ ثمت مانع من هذا التعيين، ويؤكد ذلك أن ميزانية جامعة القاهرة (الادارة العامة) لعام 52/ 1953 التى صدرت فى ظل قانون نظام موظفى الدولة، ونسقت على مقتضى التقسيم الوارد فى المادة 2 منه، كانت وظائف الدرجة السادسة فيها 16 وظيفة تضاف اليها وظيفتان فى الكادر الفنى العالى - كما سلف ايضاحه - فتكون جملتها 18 وظيفة، وهو العدد المطابق لوظائف الدرجة السادسة الادارية والفنية العالية فى الميزانية السابقة، كما يتأكد ذلك ايضا بالرجوع الى عدد وظائف الدرجة السادسة الكتابية فى الميزانيتين، اذ لم يتغير عددها، وكان عشرين فى كل منهما.
ولما تقدم يكون المدعى مستحقا لاعتباره فى الدرجة السادسة فى الكادر الادارى منذ 3 من فبراير سنة 1952، تاريخ اعتماد مدير جامعة القاهرة لقرار لجنة شئون الموظفين بمنحه لقب رئيس قلم، وما يترتب على ذلك من آثار.

اجراءات الطعن

فى يوم 4 من سبتمبر سنة 1958 اودع السيد رئيس هيئة مفوضى الدولة سكرتيرية المحكمة عريضة طعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بجلسة 17 من يولية سنة 1958 فى القضية رقم 1262 لسنة 10 القضائية، المرفوعة من السيد/ خليل محمد روق، ضد جامعة القاهرة والقاضى "برفض الدعوى والزام المدعى بالمصروفات". وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين للاسباب الواردة فى عريضة طعنه "الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى موضوعه بالغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بأحقية المدعى فى اعتباره شاغلا للدرجة السادسة الادارية المخصصة لوظيفته فى ميزانية الجامعة 1952/ 1953 والغاء قرار مدير الجامعة الصادر فى 27 من ابريل سنة 1955 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية الى الدرجة الخامسة الادارية، وما يترتب على ذلك من آثار، مع الزام الجامعة بالمصروفات". وقد أعلن الطعن للحكومة فى 27 من اكتوبر سنة 1958 وللمدعى فى 29 منه، وعين لنظره أمام هيئة فحص الطعون جلسة 30 من يناير سنة 1960 وأحيل للموافقة لجلسة 12 من مارس سنة 1960 وفيها سمعت المحكمة ما رأت سماعه من ايضاحات وارجئ النطق بالحكم لجلسة اليوم ورخصت فى تقديم مذكرات.

المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة، حسبما يبين من الاوراق تتحصل فى أن المدعى أقام هذه الدعوى بعريضة اودعها سكرتيرية محكمة القضاء الادارى فى 14 من ابريل سنة 1953. وطلب فيها الحكم "أولا: بالغاء القرار الصادر فى ابريل سنة 1953 بنقل السيد سعيد مصطفى وآخرين من الدرجة السادسة الكتابية الى الدرجة السادسة الادارية، فيما تضمنه من عدم نقله الى درجة سادسة ادارية مخصصة لوظيفته مع ما يترتب على ذلك من آثار. ثانيا: الغاء القرار الصادر فى 27 من ابريل سنة 1955.
فيما تضمنته من تخطيه فى الترقية الى الدرجة الخامسة مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية وغيرها، والزام المدعى عليها بالمصروفات، ومقابل اتعاب المحاماة". وقال شرحا لذلك انه رقى الى الدرجة السادسة اعتبارا من أول مايو سنة 1950، وعين رئيسا لقلم الصرف بادارة التوريدات فى 3 من فبراير سنة 1952، بعد أن أثبت كفاءة واخلاصا فى عمله اذ كان يقوم بالفعل برياسة هذا القسم منذ سنة 1947، وقد علم أن قرارا صدر فى ابريل سنة 1952 بنقل بعض زملائه من الدرجة السادسة الكتابية الى الدرجة السادسة الادارية، وقد تخطاه فى النقل الى هذه الدرجة الادارية، حيث أن جميع الدرجات المخصصة لرؤساء الاقلام هى درجات إدارية، كما أنه يشغل وظيفة ادارية بطبيعتها، وقد ترتب على هذا الوضع الخاطئ أن صدر قرار 23 من ابريل سنة 1955 بترقية بعض زملائه الى الدرجة الخامسة الادارية، وعلم بهذا القرار فى شهر مايو سنة 1955، فتظلم منه فى شهر يونية سنة 1955، اذ أن الجامعة لو وضعته فى الوضع الذى يستحقه طبقا لقانون الميزانية وطبقا لطبيعة عمله لاعتبرت اقدميته فى الدرجة السادسة الادارية من أول مايو سنة 1950 ووجبت ترقيته فى 27 من ابريل سنة 1955 الى الدرجة الخامسة الادارية، ولما لم تجب الجامعة على هذا التظلم تقدم بطلب لاعفائه من الرسوم القضائية، وتقرر قبوله فى 26 من فبراير سنة 1956 - وقد ردت الجامعة على ذلك بأن المدعى حصل على دبلوم التجارة المتوسطة سنة 1936 والشهادة التكميلية فى سنة 1941 ودخل الخدمة فى 12 من يناير سنة 1938 واعتبر فى الدرجة الثامنة من هذا التاريخ، ثم رقى الى الدرجة السادسة الكتابية من اول مايو سنة 1950 ومنح لقب رئيس قلم فى 3 من فبراير سنة 1952، ثم قالت: ان طعنه فى قرار 28 من ابريل سنة 1953 بنقل سعيد مصطفى وآخرين من الدرجة السادسة الكتابية الى الدرجة السادسة الادارية فيما تضمنه من عدم نقله معهم، ان هذا القرار صدر استنادا الى الرخصة المخولة للوزارة بالقانون رقم 42 لسنة 1953 والقانون رقم 87 لسنة 1953 فى نقل الموظفين من سلك الى آخر، وقد جاءت الرخصة مطلقة من اى قيد سواء من حيث الوظيفة التى يتم النقل اليها أو من حيث سبب خلوها فيما عدا القيد الزمنى الذى أورده لاستعمال هذه الرخصة وبالشرط النوعى الذى استلزم به أن تكون كلتا الوظيفتين المنقول منها والمنقول اليها من درجة واحدة، واصبح النقل جائزا من وظيفة فنية عالية أو ادارية الى وظيفة فنية متوسطة، أو كتابية أو العكس خلال الفترة المحددة بالقانونين المشار اليهما. اما عن سبب عدم نقل المدعى ضمن من نقلوا الى الكادر الادارى، فلذلك امر جوازى متروك لتقديرها، من ناحية، ومن ناحية اخرى حداثه عهده بالنسبة للمنقولين الذين شغلوا وظائف رؤساء أقلام ووكلاء ادارات قبله بسنوات، وعلى ذلك فهو ليس أقدم ممن نقلوا سواء فى تاريخ الترقية للدرجة السادسة الكتابية، أو فى تاريخ حصوله على لقب رئيس قلم، حتى يطعن فى تخطيه فى النقل. أما فيما يتعلق بطعنه فى القرار الخاص بالترقية من الدرجة السادسة الادارية الى الدرجة الخامسة الادارية، فهذه الترقيات تمت فى الكادر الادارى، وما دام المدعى تابعا للكادر الكتابى، فلا تكون له مصلحة فى الغاء ترقيات تمت فى الكادر الادارى، وبالتالى تكون دعواه غير مقبولة لانعدام المصلحة". وبجلسة 17 من يولية سنة 1958 حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعى بالمصروفات". وأسست قضاءها على ان القانون رقم 87 لسنة 1953 قد أعطى جهة الادارة رخصة استثنائية فى نقل موظفى الكادر المتوسط الى الكادر العالى واستعمال هذه الرخصة مشروط بمصلحة العمل وهى المصلحة العامة بقصد الانتفاع بكفاءات الموظفين الموجودين فى الكادر المتوسط، وقد يكون كثير منهم حملة شهادات عالية أو استفادوا خبرة كبيرة، وتقضى المصلحة العامة الانتفاع بهم فى الكادر العالى، واذ كانت الجامعة عندما نقلت المطعون ضدهم الى الدرجة السادسة الادارية قد أخذت فى الاعتبار ترتيب شغلهم للوظائف الادارية مراعية فى ذلك المدة اللازمة لاكتسابهم الخبرة التامة للقيام بالاعمال الادارية المشترطة للوظائف الرئيسية، كما أنه لم يقم أى دليل من الاوراق على ان الجامعة اساءت استعمال سلطتها أو انحرفت بها، فمن ثم يكون طلب المدعى الغاء قرار 28 من ابريل سنة 1953 قائما على غير أساس سليم، وبالتالى لا تكون له مصلحة فى الطعن فى قرار 27 من أبريل سنة 1955 بالترقية الى الدرجة الخامسة الادارية، ما دام أنه ليس فى عداد موظفى هذا الكادر.
ومن حيث ان الطعن يقوم على ان الثابت من أوراق الدعوى ان المدعى يشغل وظيفة رئيس قلم من الدرجة السادسة، اذ جاء بكتاب السيد سكرتير عام جامعة القاهرة المؤرخ 4 من فبراير سنة 1952 انه بناء على ما قررته لجنة شئون الموظفين بجلسة 19 من يناير سنة 1952، وموافقة مدير الجامعة فى 3 من فبراير سنة 1952 منح السيد/ خليل محمد روق الكاتب بادارة التوريدات لقب رئيس قلم بادارة التوريدات" وبالرجوع الى ميزانية الجامعة عن السنتين 1952/ 1953، 1953/ 1954 يبين أن جميع وظائف رؤساء الاقلام بالادارة العامة للجامعة قد وردت ضمن الوظائف الادارية ومن ثم فان المدعى يعتبر بحكم قانون الميزانية شاغلا لدرجة ادارية، فيتعين الحكم له بها دون حاجة الى التعرض لقرار النقل من الكادر الكتابى الى الكادر الادارى الذى وجه اليه المدعى طعنه واذ كان الثابت أن القرار الصادر فى 27 من ابريل سنة 1955 من مدير جامعة القاهرة قد تضمن ترقية تسعة موظفين الى الدرجة الخامسة الادارية بالاقدمية، وترجع أقدمية السيد/ صبحى محمود عثمان، وهو الثامن من بينهم، الى 6 من يولية سنة 1950، كما ترجع اقدمية التاسع وهو السيد/ عبد القادر اسماعيل الكاشف الى أول اغسطس سنة 1950، بينما رقى المدعى الى الدرجة السادسة فى أول مايو سنة 1950 فيعتبر سابقا عليهما فى الاقدمية ويكون محقا فى طلب الغاء القرار المذكور، فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية الى الدرجة الخامسة الادارية بالاقدمية.
ومن حيث أنه يبين من ميزانية جامعة القاهرة للأربعة الاشهر مارس - يونية سنة 1951 انه كانت هناك ثمان عشرة درجة سادسة فى الكادر الادارى بالادارة العامة مخصصة لطبيب ومدربى تربية بدنية ورؤساء أقلام ومراجعين ورئيس خطاطين ومستخدمين. أما فى الكادر الكتابى للادارة المذكورة فكانت هناك درجة خامسة واحدة لرئيس قلم وعشرون درجة سادسة لمفتشين ومساعد مفتش ومراجعين ومستخدمين وسكرتير الوكيل ولم يكن من بينها أى درجة لرؤساء أقلام. أما فى ميزانية 1951/ 1952 فكانت تشتمل على 21 درجة خامسة فى الكادر الادارى لوكلاء ادارات ورؤساء أقلام وأطباء ومعلمى تربية بدنية وسكرتير المدير ورئيس قسم الميزانية وعلى 18 درجة سادسة لطبيب ومعلمى تربية بدنية ورؤساء أقلام ومراجعين ورئيس خطاطين ومستخدمين. أما ميزانية 1952/ 1953 فقد تضمنت 13 درجة خامسة فى الكادر الادارى لوكلاء ادارات ورؤساء أقلام ورئيس قسم بالميزانية وسكرتير المدير و16 درجة سادسة فى الكادر الادارى لرؤساء اقلام ومراجعين ومستخدمين، كما تضمنت ايضا درجتين سادستين فى الوظائف الفنية العالية. وبقيت وظائف الكادر الكتابى كما هى. ويخلص من ذلك كله انه لم يكن هناك رؤساء أقلام فى الدرجة السادسة الكتابية، إذ كانت هذه الوظائف بدرجة فى الكادر الادارى ومخصصا لها الدرجة السادسة أو الخامسة الادارية، وفى الكادر الكتابى وهى وظيفة واحدة فى الدرجة الخامسة.
ومن حيث أن قرار مدير جامعة القاهرة الصادر فى 3 من فبراير سنة 1953 بمنح المدعى لقب رئيس قلم - وقد كان يقوم فعلا برئاسة قلم الصرف منذ سنة 1947 - صدر قبل نفاذ قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 وهى وظيفة ادارية فى الكادر الادارى العالى، وكان يجوز التعيين فيها بغير اشتراط المؤهل العالى، ومن ثم يكون مفهوم القرار المشار اليه اعتبار المدعى فى هذا الكادر، يؤيد ذلك أنه بالرجوع الى ميزانية 51/ 1952 التى صدر القرار فى ظلها كانت وظيفة رئيس قلم فى ضمن وظائف الدرجة السادسة بهذا الكادر، ولم تكن بالكادر الكتابى مثل هذه الوظيفة بالدرجة المذكورة مما يقطع بأن المقصود من ذلك القرار هو تعيين المدعى فى تلك الوظيفة بالكادر الادارى ولم يكن وقتئذ ثمت مانع من هذا التعيين، ويؤكد ذلك أن ميزانية جامعة القاهرة (الادارة العامة) لعام 52/ 1953 التى صدرت فى ظل قانون نظام موظفى الدولة، ونسقت على مقتضى التقسيم الوارد فى المادة (2) منه، كانت وظائف الدرجة السادسة فيها 16 وظيفة تضاف اليها وظيفتان فى الكادر الفنى العالى كما سلف ايضاحه فتكون جملتها 18 وظيفة وهو العدد المطابق لوظائف الدرجة السادسة الادارية والفنية العالية فى الميزانية السابقة، كما يتأكد ذلك ايضا بالرجوع الى عدد وظائف الدرجة السادسة الكتابية فى الميزانيتين اذ لم يتغير عددها وكان عشرين فى كل منهما.
ومن حيث انه لما تقدم يكون المدعى مستحقا لاعتباره فى الدرجة السادسة فى الكادر الادارى منذ 3 من فبراير سنة 1952 تاريخ اعتماد مدير جامعة القاهرة لقرار لجنة شئون الموظفين بمنحه لقب رئيس قلم، وما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث أنه فيما يختص بطلب الغاء القرار الصادر فى 27 من ابريل سنة 1955 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية الى الدرجة الخامسة الادارية فى النسبة المخصصة للترقية بالاقدمية، فانه يبين من الاوراق ان المدعى يسبق بعضا من زملائه، وآخرهم السيد عبد القادر اسماعيل كاشف فى تاريخ الحصول على الدرجة السادسة الكتابية اذ منحها المدعى فى أول مايو سنة 1950 بينما منحها الآخرون فى تواريخ لاحقة، ولما كان المدعى مستحقا لوضعه فى الدرجة السادسة الادارية منذ 3 من فبراير سنة 1952 كما سلف ايضاحه وكان وضعه هذا سابقا لوضع زملائه فيه، وقد استصحب هؤلاء الزملاء أقدميتهم فى الدرجة السادسة عند نقلهم فى سنة 1953 الى الكادر الادارى، وذلك بالتطبيق لكتاب ديوان الموظفين الدورى رقم 13 لسنة 1953، كما هو واضح بكتاب ادارة المستخدمين بالجامعة الى هذه المحكمة المؤرخ 15 من مايو سنة 1960. فهو بهذه المثابة يستصحب معه أقدمية فى الدرجة السادسة الكتابية لان وضعه فى الدرجة الادارية كان بناء على اعتبار أن الوظيفة التى يشغلها وهى وظيفة رئيس قلم التى منح لقبها فى 3 من فبراير سنة 1952 - وكان يقوم بعملها فعلا قبل أول مايو سنة 1950 - مدرجة فى وظائف الكادر الادارى حسبما هو وارد بميزانيتى الجامعة لسنة 1951/ 1952 و1952/ 1953 - ومن ثم فان القرار المطعون فيه والحالة هذه يكون قد صدر على خلاف القانون ويتعين القضاء بالغائه فى هذا الخصوص على الوجه المبين بالمنطوق.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بالغاء الحكم المطعون فيه وبالغاء قرار مدير الجامعة الصادر فى 27 من ابريل سنة 1955 فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية الى الدرجة الخامسة الادارية وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجامعة المصروفات.