مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الادارية العليا
السنة الخامسة - العدد الثانى (من اول فبراير سنة 1960 الى آخر مايو سنة 1960) - صـ 1062

(109)
جلسة 21 من مايو سنة 1960

برياسة السيد على السيد رئيس المجلس وعضوية السادة السيد ابراهيم الديوانى وعلى بغدادى ومصطفى كامل اسماعيل وعبد المنعم سالم مشهور المستشارين.

القضية رقم 116 لسنة 6 القضائية:

تأديب - محاكم تأديبية - المحاكم التأديبية المنشأة بالقانون رقم 117 لسنة 1958 - عدم اختصاصها بتأديب موظفى المحاكم من كتبة ومحضرين سواء كانت المخالفة ادارية أو مالية - الاختصاص بتأديبهم ينعقد للسلطة التأديبية المنصوص عليها فى قانونهم الخاص - القانون الخاص هو القانون رقم 56 لسنة 1959 بشأن السلطة القضائية والقانون رقم 147 لسنة 1949 الخاص بتنظيم القضاء - لا يغير من ذلك ان القانون الخاص نظم التأديب دون التحقيق - أساس ذلك.
ان المادة 46 من القانون رقم 117 لسنة 1958 باعادة تنظيم النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية بالاقليم المصرى تقضى بألا تسرى أحكام هذا القانون على الموظفين الذين ينظم التحقيق معهم وتأديبهم قوانين خاصة. واعمالا لهذا النص فان هؤلاء الموظفين لا تجرى عليهم قواعد التأديب التى تضمنها الباب الثالث من القانون رقم 117 لسنة 1958 وبالتالى لا ينعقد الاختصاص فى تأديبهم للمحكمة التأديبية المنصوص عليها فى المادة 18 من القانون سالف الذكر، يستوى فى ذلك أن تكون المخالفة موضوع المحاكمة مالية أو ادارية - وقد تضمن القانون رقم 147 لسنة 1949 الخاص بنظام القضاء، فى الفصل الثالث من الباب الثانى منه، قواعد خاصة لتأديب موظفى المحاكم، فنصت المادة 77 على اتخاذ الاجراءات التأديبية ضد من يخل من موظفى المحاكم بواجبات وظيفته أو يأتى بما من شأنه أن يقلل من الثقة الواجب توافرها فى الاعمال القضائية، وتضمنت المادة 79 وما يليها تشكيل مجلس التأديب ونظام المحاكمة والتظلم من أحكام مجلس التأديب أمام مجلس مخصوص، وقد حرص القانون رقم 56 لسنة 1959 بشأن السلطة القضائية على أن يستهل المادة الاولى منه بالامر بعدم المساس بأحكام المواد من 48 الى 87 الخاصة بموظفى المحاكم الواردة فى القانون رقم 147 لسنة 1949 السالف الذكر ومن بين هذه المواد المادة 79 التى تنص على أن "يشكل مجلس التأديب فى محكمة النقض وفى كل محكمة من محاكم الاستئناف من مستشار تنتخبه الجمعية العمومية ومن المحامى العام وكبير كتاب المحكمة، وفى المحاكم الابتدائية من رئيس المحكمة ورئيس النيابة أو من يقوم مقامهما وكبير الكتاب، وفى حالة غياب كبير الكتاب أو كبير المحضرين أو رئيس القلم الجنائى يندب وزير العدل من يحل محله فى مجلس التأديب ممن يكونون فى درجته على الأقل". وهذا النص من الاطلاق والعموم بحيث يتعين القول بأن المشرع انما أراد لحكمة توخاها أن يجعل موظفى المحاكم بمنأى من اختصاص المحاكم التأديبية سواء كانت المخالفة ادارية أو مالية وهو يجرى بذلك على سنن سليم يتسق ونص المادة 46 من القانون رقم 117 لسنة 1958، ومن غير المستساغ القول بأنه قصد ابقاء الاختصاص فى المخالفات الادارية للسلطات التأديبية للهيئات التى تنظم التحقيق معها قوانين خاصة دون المخالفات المالية - ومن ثم تكون المحكمة التأديبية غير مختصة بنظر القضايا التأديبية التى تقام ضد كتبة المحاكم والنيابات والمحضرين، اذ أن الاختصاص بالنسبة اليهم منعقد بصريح نص المادة 79 من القانون رقم 147 لسنة 1994 لهيئة أخرى اكتمل لها العنصر القضائى فى أتم صورة تكفل العدل والنفاذ الى أشد المشاكل، وبناء على ذلك فان أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 لا تسرى على موظفى المحاكم اذ ينظم تأديبهم قانون خاص وتبعا لذلك لا ينعقد الاختصاص فى محاكمتهم تأديبيا للمحكمة التأديبية المنشأة طبقا للقانون رقم 117 المذكور، وانما مردهم فى هذا الشأن الى سلطتهم التأديبية المنصوص عليها فى قانونهم الخاص، كما يرجع الى هذه السلطة أيضا طلب مد الوقف، اذ أنه فرع من المساءلة التأديبية.
ومن جهة أخرى تنص المادة 46 من القانون رقم 117 لسنة 1958 على أنه "لا تسرى أحكام هذا القانون على الموظفين الذين ينظم التحقيق معهم وتأديبهم قوانين خاصة" وقد يتجه الظن الى أن شرط الاستثناء أن ينظم القانون الخاص التحقيق فالتأديب معا، وأنه اذا اقتصر القانون الخاص على تنظيم التأديب دون التحقيق كان لا محل لأعمال الاستثناء من القانون رقم 117 لسنة 1958، ولكن يبين بما لا يترك مجالا لاى شك ان الحكمة التشريعية تنظيما خاصا، والتحقيق وأن كان يعدو أن يكون تمهيدا للمحاكمة واستجماعا للادلة وسماعا لدفاع الموظف المتهم فهو وسيلة نحو غاية ولا يمكن فصلهما عند استظهار غرض الشارع فى هذا الخصوص فصلا يخل بالحكمة التشريعية التى قام عليها هذا التنظيم الخاص الذى تغيا المحاكمة التأديبية على وجه معين، والا لأمكن محاكمة الموظفين الذين يهدف القانون الخاص الى تنظيم محاكمتهم على وضع خاص طبقا لقانون النيابة الادارية رقم 117 لسنة 1958 فى الوقت الذى ينظم القانون الخاص محاكمتهم بنصوص صريحة، وذلك لمجرد أن هذا القانون الخاص لم يتضمن أحكاما خاصة بالتحقيق - وغير جاف ما ينطوى عليه مثل هذا النظر من اخلال بالحكمة التى قام عليها مثل هذا القانون الخاص المنظم للمحاكمات المذكورة. كما أنه غنى عن البيان أن هيئة المحاكمة الخاصة تملك سلطة التحقيق فيما أحيل اليها من أمور تتولى المحاكمة فيها، فالتحقيق، والحالة هذه، أمر لا يمكن أن يتصور، فى مفهوم المادة 46 المشار اليها أن يكون مقصودا لذاته كسبب يمنع اعمال الغرض من قانون المحاكمة الخاصة، تلك المحاكمة التى قامت على حكمة معينة استثنت هؤلاء من سريان القانون رقم 117 لسنة 1958 عليهم، وكل أولئك قاطع فى الدلالة على أن ما ورد فى المادة 46 من الجمع بين التحقيق والتأديب انما ورد على حكم الغالب عادة، لا كشرط مقصود لذاته عند أعمال هذا النص.

اجراءات الطعن

فى يوم 17 من نوفمبر سنة 1959 أودع السيد رئيس هيئة مفوضى الدولة سكرتيرية المحكمة عريضة طعن فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة العدل بجلسة 27 من سبتمبر سنة 1959 والقاضى بعدم اختصاصها بنظر الطلب واحالته على السلطة التأديبية المختصة. وطالب السيد رئيس هيئة المفوضين بعريضة طعنه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه والقضاء باختصاص المحكمة التأديبية بنظر الطلب واعادته اليها للفصل فى موضوعه - وقد أعلن للنيابة الادارية فى 22 من نوفمبر سنة 1959 وللسيد/ ظريف تادرس فى 25 منه وعين لنظره جلسة 16 من يناير سنة 1960 أمام هيئة فحص الطعون وفيها تقرر احالته للمرافعة لجلسة 12 من مارس سنة 1960 وفيها سمعت المحكمة ما رأت سماعه من ايضاحات ثم أرجئ الحكم لجلسة 23 من ابريل سنة 1960 ثم لجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة حسبما يبين من الأوراق تتحصل فى أن السيد رئيس محكمة أسيوط الابتدائية أصدر قرارا فى 26 من مايو سنة 1959 باحالة السيد/ ظريف تادرس المحضر بالمحكمة الى الهيئة التى يشكل منها مجلس التأديب بمحكمة أسيوط الابتدائية وتحديد يوم 23 من يونية سنة 1959 لانعقاد الهيئة لفحص حالته طبقا للأوضاع التى رسمتها المادة 32 من قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951، وذلك لحصوله على تقريرين متتاليين بدرجة ضعيف عامى 57/ 1958 بأن حصل فى عام 1957 على 44% وفى سنة 1958 على 49% وطلبت الوزارة النظر فى تقديمه للهيئة التى يشكل منها مجلس التأديب لفحص حالته بالتطبيق للمادة 32 السالفة الذكر. وفى 27 من يونية سنة 1959 أحالت الوزارة - ادارة المحاكم - أوراق الدعوى الى السيد رئيس الادارة العامة للنيابة الادارية (ادارة الدعوى التأديبية) لاتخاذ اللازم نحو مباشرة الدعوى التأديبية طبقا للمادة الرابعة من القانون رقم 117 لسنة 1958 وقد عينت المحكمة التأديبية جلسة 27 من سبتمبر سنة 1959 لنظر الموضوع وفيها قضت بعدم اختصاصها لنظر الطلب واحالته بحالته على السلطة التأديبية المختصة، وأقامت قضاءها على ان المادة 46 من القانون رقم 117 لسنة 1958 باعادة تنظيم النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية بالاقليم المصرى تقضى بألا تسرى أحكام هذا القانون على الموظفين الذين ينظم التحقيق معهم وتأديبهم قوانين خاصة، واعمالا لهذا النص فان هؤلاء الموظفين لا تجرى عليهم قواعد التأديب التى تضمنها الباب الثالث من القانون رقم 117 لسنة 1958 وبالتالى لا ينعقد الاختصاص فى تأديبهم للمحكمة التأديبية للمحكمة التأديبية المنصوص عليها فى المادة 18 من القانون سالف الذكر يستوى فى ذلك أن تكون المخالفة موضوع المحاكمة مالية أو ادارية - وقد تضمن القانون 147 لسنة 1949 الخاص بنظام القضاء، فى الفصل الثالث من الباب الثانى منه، قواعد خاصة لتأديب موظفى المحاكم، فنصت المادة 77 على اتخاذ الاجراءات التأديبية ضد من يخل من موظفى المحاكم بواجبات وظيفته أو يأتى بما من شأنه أن يقلل من الثقة الواجب توافرها فى الاعمال القضائية، وتضمنت المادة 79 وما يليها تشكيل مجلس التأديب ونظام المحاكمة والتظلم من أحكام مجلس التأديب أمام مجلس مخصوص. وقد حرص القانون رقم 56 لسنة 1959 بشأن السلطة القضائية على أن يستهل المادة الاولى منه بالأمر بعد المساس بأحكام المواد من 48 الى 87 الخاصة بموظفى المحاكم الواردة فى القانون رقم 147 لسنة 1949 السالف الذكر ومن بين هذه المواد المادة 79 التى تنص على أن "يشكل مجلس التأديب فى محكمة النقض وفى كل محكمة من محاكم الاستئناف من مستشار تنتخبه الجمعية العمومية ومن المحامى العام وكبير كتاب المحكمة، وفى المحاكم الابتدائية من رئيس المحكمة ورئيس النيابة أو من يقوم مقامهما وكبير الكتاب وفى حالة غياب كبير الكتاب أو كبير المحضرين أو رئيس القلم الجنائى يندب وزير العدل من يحل محله فى مجلس التأديب ممن يكونون فى درجته على الاقل" وهذا النص من الاطلاق والعموم بحيث يتعين القول بأن المشرع انما أراد لحكمة توخاها أن يجعل موظفى المحاكم بمنأى عن اختصاص المحاكم التأديبية سواء كانت المخالفة ادارية أو مالية، وهو يجرى بذلك على سنن سليم يتسق ونص المادة 46 من القانون رقم 117 لسنة 1958، ومن غير المستساغ القول بأنه قصد ابقاء الاختصاص فى المخالفات الادارية للسلطات التأديبية للهيئات التى تنظم التحقيق معها قوانين خاصة دون المخالفات المالية. ومن ثم تكون المحكمة التأديبية غير مختصة بنظر القضايا التأديبية التى تقام ضد كتبة المحاكم والنيابات والمحضرين، اذ أن الاختصاص بالنسبة إليهم منعقد بصريح نص المادة 79 من القانون رقم 147 لسنة 1949 لهيئة أخرى اكتمل لها العنصر القضائى فى أتم صورة تكفل العدل والنفوذ الى أشد المشاكل - وخلصت الى أن أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 لا تسرى على موظفى المحاكم إذ ينظم تأديبهم قانون خاص وتبعا لذلك لا ينعقد الاختصاص فى محاكمتهم تأديبيا للمحكمة التأديبية المنشأة طبقا للقانون 117 المذكور وانما مردهم فى هذا الشأن الى سلطتهم التأديبية المنصوص عليها فى قانونهم الخاص، كما يرجع الى هذه السلطة أيضا فى طلب مد الوقف، إذ انه فرع من المساءلة التأديبية.
ومن حيث ان الطعن يقوم على أن المشرع قد رأى حرصا منه على توفير ضمانات العدالة فى تأديب الموظفين لم يكتف بما تضمنه القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة من قواعد خاصة بالتأديب فأصدر القانون رقم 480 لسنة 1954 بانشاء النيابة الادارية ثم القانون رقم 117 لسنة 1958 باسطا من اختصاصاتها، اذ خولها سلطة الرقابة اكشف المخالفات وبحث الشكاوى ومباشرة تحقيقها والتصرف فيه، كما استحدث نظام المحاكم التأديبية مراعيا فى تشكيلها تغليب العنصر القضائى واقصاء الرؤساء المباشرين مستهدفا من ذلك كله القضاء على العيوب التى تكشف عنها نظام مجالس التأديب القديمة وتحقيق الضمانات الكافية للموظف أثناء التحقيق والمحاكمة على السواء - واذ نصت المادة 46 من القانون رقم 117 لسنة 1958 على عدم سريان أحكامه على الموظفين الذين ينظم التحقيق معهم وتأديبهم قوانين خاصة، فهى انما تعنى طوائف معينة متميزة من الموظفين تقتضى طبيعة وظائفهم أن يستثنوا من تطبيق أحكامه لمجافاتها لنظمهم الخاصة، والأصل فى الاستثناء أن يطبق فى أضيق الحدود - ونظرا لأن قانون نظام القضاء لم يستحدث فى شأن تأديب كتبة المحاكم والنيابات وموظفيها ومستخدميها قواعد خاصة بالمعنى المشار اليه فى المادة 46 السالفة الذكر، وانما نظم أحكام تأديبهم على نحو لا يخرج من القواعد العامة المتبعة فى شأن سائر موظفى الدولة كما أن طبيعة أعمالهم لا تتأثر واحكام القانون المشار اليه الذى امتد نطاق اختصاصه حتى شمل موظفى الهيئات والمؤسسات العامة وموظفى الجمعيات والهيئات الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية وموظفى الشركات التى تساهم فيها الحكومة أو المؤسسات أو الهيئات العامة بنسبة لا تقل عن 25% من رأس مالها أو تضمن لها حدا أدنى من الارباح، فمن ثم تكون المحاكم التأديبية هى المختصة بمحاكمتهم. واذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر فانه قد خالف القانون وتعين الطعن فيه.
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد أصاب الحق فى قضائه للأسباب التى قام عليها وتتخذها هذه المحكمة أسبابا لها وتضيف اليها ما يدفع شبهة قد تتمثل لنظر البادى عند مطالعة المادة 46 من القانون رقم 117 لسنة 1958 على أنه "لا تسرى أحكام هذا القانون على الموظفين الذين ينظم التحقيق معهم وتأديبهم قوانين خاصة". فقد يتجه الظن الى أن شرط الاستثناء ان ينظم القانون الخاص التحقيق فالتأديب معا، وأنه اذا اقتصر القانون الخاص على تنظيم التأديب دون التحقيق كان لا محل لاعمال الاستثناء من القانون رقم 117 لسنة 1958، ولكن يبين بما لا يترك مجالا لاى شك أن الحكمة التشريعية تنظيما خاصا، والتحقيق وان كان يعدو أن يكون تمهيدا للمحاكمة واستجماعا للادلة وسماعا لدفاع الموظف المتهم فهو وسيلة نحو غاية ولا يمكن فصلهما عند استظهار غرض الشارع فى هذا الخصوص فصلا يخل بالحكمة التشريعية التى قام عليها هذا التنظيم الخاص الذى تغيا المحاكمة التأديبية على وجه معين، والا لأمكن محاكمة الموظفين الذين يهدف القانون الخاص الى تنظيم محاكمتهم على وضع خاص طبقا لقانون النيابة الادارية رقم 117 لسنة 1958 فى الوقت الذى ينظم القانون الخاص محاكمتهم بنصوص صريحة، وذلك بمجرد ان هذا القانون الخاص لم يتضمن أحكاما خاصة بالتحقيق - وغير جاف ما ينطوى عليه مثل هذا النظر من اخلال بالحكمة التى قام عليها مثل هذا القانون الخاص المنظم للمحاكمات المذكورة - كما أنه غنى عن البيان أن هيئة المحاكمة الخاصة تملك سلطة التحقيق فيما أحيل اليها من أمور تتولى المحاكمة فيها، فالتحقيق والحالة هذه لا يمكن أن يتصور، فى مفهوم المادة 46 المشار اليها أن يكون مقصودا لذاته كسبب يمنع اعمال الغرض من قانون المحاكمة الخاصة، تلك المحاكمة التى قامت على حكمة معينة استثنت هؤلاء من سريان القانون رقم 117 لسنة 1958 عليهم، وكل أولئك قاطع فى الدلالة على أن ما ورد فى المادة 46 من الجمع بين التحقيق والتأديب انما ورد على حكم الغالب عادة، لا كشرط مقصود لذاته عند اعمال هذا النص.
ومن حيث انه لما تقدم يكون الطعن قد قام على غير أساس سليم من القانون متعينا رفضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا.