مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1982 إلى آخر سبتمبر سنة 1983) صـ36

(9)
جلسة 6 من نوفمبر سنة 1982

برئاسة السيد الاستاذ المستشار محمد هلال قاسم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمود عبد العزيز الشربينى ونصحى بولس فارس ومحمد عزيز أحمد على وعادل عبد العزيز بسيونى - المستشارين

الطعن رقم 267 لسنة 26 القضائية

اختصاص - قواعد توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الادارى والمحاكم التأديبية. المحاكم التأديبية صاحبة الولاية العامة فى مسائل التأديب - صدور قرار نقل عامل يستر فى حقيقته جزاء تأديبى - الاختصاص بنظر الطعن فيه للمحكمة التأديبية المختصة دون محكمة القضاء الادارى - تطبيق (1).


اجراءات الطعن

فى يوم الأحد الموافق 6 من يناير سنة 1980 أودعت ادارة قضايا الحكومة قلم كتاب المحكمة الادارية العليا بالنيابة عن السيدين وزير المالية بصفته ومدير عام مصلحة الجمارك بصفته تقرير طعن قيد بجدول المحكمة تحت رقم 267 لسنة 26 القضائية فى الحكم الصادر بجلسة 8 من نوفمبر سنة 1979 من محكمة القضائية الادارى فى الدعويين رقم 1744 لسنة 31 القضائية ورقم 966 لسنة 32 القضائية المقامتين من السيد/ ..... ضد الطاعنين، الذى قضى أولا - فى الدعوى رقم 1744 لسنة 31 القضائية برفض الدفع بعدم قبول الدعوى شكشلا وبقبولها وفى الموضوع بالغاء القرار رقم 22 لسنة 1977 فيما تضمنه من نقل المدعى من جمرك تفتيش الركاب بمطار القاهرة الدولى الى مراقبة البضائع والمتخلفات بالمراقبة العامة لجمرك القاهرة، وكذلك فيما تضمنه من نقل السيد/ ...... الى جمرك تفتيش الركاب بمطار القاهرة مع الزام الجهة الادارية المصروفات. ثانيا - فى الدعوى رقم 966 لسنة 32 القضائية بقبولها شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار رقم 79 لسنة 1977 فيما تضمنه من نقل المدعى من وظيفته بمصلحة الجمارك وما يترتب على ذلك من آثار مع الزام الجهة الادارية المصروفات. وطلبت ادارة قضايا الحكومة للأسباب المبينة فى تقرير الطعن الأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعويين، والزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماه عن الدرجتين.
وبعد اعلان تقرير الطعن عقبت هيئة مفوضى الدولة على الطعن بتقرير بالرأى القانونى مسببا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفض طلب وقف التنفيذ وفى الموضوع برفض الطعن. وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 9 من يونيه سنة 1982. وبجلسة 14 من يوليه سنة 1982 قررت الدائرة احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا (الدائرة الرابعة) لنظره بجلسة 6 من نوفمبر سنة 1982، وبتلك الجلسة استمعت المحكمة الى ما رأت لزوما لسماعه من ايضاحات على النحو الوارد بمحضر الجلسات ثم قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات، وبعد المداولة.
من حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - فى أن المدعى السيد/ ...... أقام الدعوى رقم 1744 لسنة 31 القضائية ضد السيدين وزير المالية ومدير عام مصلحة الجمارك بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الادارى فى 7 من أغسطس سنة 1977 طلب فيها إلغاء قرار مدير عام مصلحة الجمارك رقم 22 لسنة 1977 الصادر فى 15 من يناير سنة 1977 فيما تضمنه من نقله الى المخازن المركزية بجمرك القاهرة ونقل السيد/ ..... الى وظيفة رئيس وردية بجمرك تفتيش الركاب وهى الوظيفة التى كان يستحق المدعى الترقية إليها عند صدور قرار نقله مع إلزام المدعى عليهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة. وقال بيانا للدعوى أنه كان يشغل بمصلحة الجمارك وظيفة نائب رئيس وردية بادارة الحركة بجمرك ميناء القاهرة الجوى وكان مرشحا لوظيفة رئيس وردية، وبالرغم من أنه كان يبذل فى عمله كل وقت جهد مما كان موضوع تقدير الرؤساء وشهاداتهم بنزاهته وكفاءته، فقد فوجئ لأسباب غير مفهومة أو معروفة بصدور القرار رقم 22 لسنة 1977 فى 15 من يناير سنة 1977 بنقله إلى المخازن الجمركية بجمرك القاهرة، وذلك رغبة فى التنكيل به وتجميد نشاطه ومن ثم يكون هذا القرار غير سليم فى بواعثه وأهدافه اذ تستر بمظهر المشروعية ليحقق أهدافا غير مشروعة وهى مجازاته فى الوقت الذى يستحق فيه التقدير. وأضاف المدعى انه له مصلحة شخصية محققه فى الطعن على هذا القرار تتمثل فى الاخلال بمصلحة مالية له بحرمانه من التمتع بمزايا نظام المكافآت المتعددة عن الضبطيات، فضلا عما انطوى عليه القرار المذكور من تأخير ترقيته الى وظيفة رئيس وردية التى تضمن ذلك القرار ترقية السيد/ ..... اليها بالرغم من ان هذا الأخير أحدث منه، وقال المدعى ان القرار المشار اليه قد أخل بمصلحته الأدبية بما انطوى عليه من تنزيل أدبى له بمراعاة نوعية الوظيفة التى نقل اليها بعد ان كان يشغل وظيفة تتطلب فيمن يشغلها مزايا أدبية ومعنوية كثيرة وذلك بهدف التنكيل به وتحقيقا للأغراض والأحقاد ولافساح المجال لمن هو أحدث منه فى شغل وظيفة رئيس قسم تفتيش الركاب التى كان يستحق الترقية اليها عند صدور قرار نقله.
وفى 13 من مارس سنة 1978 أقام المدعى ضد السيدين وزير المالية ومدير عام مصلحة الجمارك الدعوى رقم 966 لسنة 32 القضائية بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الادارى طلب فيها الحكم بالغاء القرار رقم 79 لسنة 1977 الصادر من السيد وزير المالية فى 12 من أكتوبر سنة 1977 فيما تضمنه من نقله الى وزارة الحكم المحلى واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام المدعى عليهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة. وقال بيانا لهذه الدعوى أن القرار المطعون فيه قد صدر ساترا لجزاء تأديبى مقنع لصدوره معاصرا لما تعرض له من اضطهاد فى العمل ولأن النقل قد تم من وظائف فنية متميزة الى وظائف كتابية وادارية، وقد تضمن تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب المؤرخ فى 23 من أكتوبر سنة 1977 ان السيد وزير المالية قد أوضح أن القرار المطعون فيه صدر نتيجة للتحريات والشكاوى والتقارير الواردة من أجهزة الرقابة ووفق معايير طبقت على من شملهم ذلك القرار. وقال المدعى ان كل ذلك يؤكد ان القرار المطعون فيه قد صدر ساترا لعقوبة تأديبية مقنعة ما كان يجوز توقيعها عليه الا عن طريق مجلس التأديب وفقا للاجراءات التى نص عليها القانون وبعد مواجهته بما قد ينسب اليه من اتهام وسماع أقواله وتحقيق دفاعه كما يؤكد عدم صحة ما تعللت به جهة الادارة من أن القرار المطعون فيه قد صدر بنقل من اعتبرتهم من العمالة الزائدة بمصلحة الجمارك.
وقد ردت الجهة الادارية على الدعويين وقالت ان القرار رقم 22 لسنة 1977 الصادر بنقل المدعى من جمرك تفتيش الركاب الى المخازن الجمركية بجمرك القاهرة قد صدر مستهدفا صالح العمل ومقتضياته بالقطاعات المختلفة بمصلحة الجمارك ولاعطاء فرصة جديدة لعدد كبير من العاملين بها للالمام بكافة الأعمال الجمركية، وان هذا النقل من اطلاقات الادارة تترخص باجرائه لمقتضيات الصالح العام ومصلحة العمل، ومن ثم فان هذا القرار لا ينطوى على أية عقوبة طالما أن المدعى وزملاءه خاضعون للنقل الى أية وظيفة أو أية جهة أخرى وفقا لما يمليه صالح العمل، ولا يلزم عرض قرار النقل فى هذه الحالة على لجنة شئون العاملين. وبالنسبة للقرار رقم 79 لسنة 1977 قالت الجهة الادارية ان من شملهم هذا القرار كانوا عماله زائدة بالمصلحة، وقد صدر القرار المذكور بناء على خطة مسبقة ومدروسة مع كل من السيد وزير المالية والسيد مدير عام الجهاز المركزى للتنظيم والادارة. ووفقا لاحكام المادة 27 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971. التى لا تستلزم عرض قرارات النقل وفقا لها على لجان شئون العاملين.
وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين للارتباط أصدرت بجلسة 8 من نوفمبر سنة 1979 حكمها ويقضى:
أولا: بالغاء القرار رقم 22 لسنة 1977 فيما تضمنه من نقل المدعى من جمرك تفتيش الركاب بمطار القاهرة الدولى الى مراقبة البضائع والمتخلفات بالمراقبة العامة لجمرك القاهرة، وكذلك فيما تضمنه من نقل السيد/ ..... الى جمرك تفتيش الركاب بمطار القاهرة مع الزام الجهة الادارية المصروفات.
ثانيا: بالغاء القرار رقم 79 لسنة 1977 فيما تضمنه من نقل المدعى من وظيفة بمصلحة الجمارك وما يترتب على ذلك من آثار مع الزام الجهة الادارية المصروفات. وأقامت المحكمة قضاءها على ان القرار رقم 22 لسنة 1977 المشار اليه لم يعرض على لجنة شئون العاملين اعمالا لحكم المادة 34 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 - الذى صدر القرار المطعون فيه فى ظل العمل بأحكامه - وكان العرض على اللجنة المذكورة من الاجراءات التى تطلبها المشرع لصالح العمل والعاملين والصالح العام ويعتبر ضمانه جوهرية للعاملين، ومن ثم فان اهدار هذا الاجراء وتلك الضمانة من شأنه ان يبطل القرار الصادر بالمخالفة للمادة المذكورة، واذ لم يعرض القرار رقم 22 لسنة 1977 المشار اليه على تلك اللجنة فانه يقع باطلا ويتعين الحكم بالغائه - وبالنسبة للقرار رقم 79 لسنة 1977 الصادر بنقل المدعى من وظيفة بمصلحة الجمارك الى وظيفة أخرى بالمحافظات، قالت المحكمة ان الثابت ان مصلحة الجمارك كانت قبل صدور هذا القرار تعانى من نقص كبير فى العمالة الأمر الذى اقتضى اصدار عدة قرارات متتالية بانتداب العديد من العاملين بالوزارات والمصالح الأخرى للعمل بها كما أصدرت بعد القرار المطعون فيه قرارات بانتداب اعداد أخرى من العاملين أو بنقلهم من الوزارات والمصالح الأخرى ليعملوا بها، الأمرالذى يتضح منه عدم صحة القول بأن العاملين المنقولين من مصلحة الجمارك بمقتضى القرار المطعون فيه، كانوا عماله زائدة وبالتالى يبطل هذا السبب الذى استند اليه القرار وتبعا لذلك يقع القرار المذكور باطلا، وأضافت المحكمة ان القول بأن هذا القرار لم يعرض على لجنة شئون العاملين لصدوره وفقا لأحكام المادة 27 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 لا ينال من وجوب عرض القرار المذكور على لجنة شئون العاملين وفقا لحكم المادة 34 من القانون المذكور اذ أنه فضلا عن عدم صحة ما ذهبت اليه الجهة الادارية من ان من شملهم القرار المشار اليه من العمالة الزائدة بالمصلحة، فان نص المادة 34 المشار اليها قد ورد عاما مطلقا يحمل على عمومه ويجرى على اطلاقه ما دام لم يرد بالمادة 27 سالفة الذكر ما يقيده.
ومن حيث أن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تأويله وتطبيقه. ذلك لأن نقل المدعى بالقرار رقم 22 لسنة 1977 لا يعدو أن يكون توزيعا للعاملين بالمصلحة على المراقبات والادارات المختلفة تجريه الجهة الادارية بمالها من سلطة الاشراف والرقابة على أعمال موظفيها وتوزيع الأعمال بينهم، وبهذه المثابة فان اجراء هذا النقل لا يستوجب عرضه على لجنة شئون العاملين وفقا لحكم المادة 34 من نظام العاملين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 والتى لا يطبق حكمها الا على النقل من وحدة الى أخرى من الوحدات التى تطبق أحكام هذا القانون. أما نقل المدعى من مصلحة الجمارك الى الحكم المحلى والذى تضمنه القرار رقم 79 لسنة 1977 فقد تم اعمالا لحكم المادة 27 من القانون المشار اليه بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والادارة المهيمن على نظام الوظائف فى الجهاز الادارى للدولة ترتيبا وتنسيقا وتوزيعا، كما وافق الجهاز المذكور على نقل الفئات المالية التى كان يشغلها المدعى وزملاؤه من موازنة مصلحة الجمارك الى موازنة المحافظات المبينة بالقرار المطعون فيه وذلك تنفيذا للمادة 12 من التأشيرات العامة للموازنة الصادر بها القانون رقم 3 لسنة 1977، كذلك لا محل لما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من بطلان القرار لعدم عرضه على لجنة شئون العاملين لأن النقل وقد تم طبقا لنص المادة 27 من القانون رقم 58 لسنة 1971. فانه لا يلزم عرضه على لجنة شئون العاملين. وعقب المدعى على الطعن وطلب الحكم برفضه.
ومن حيث ان البادى من سياق الواقعات على الوجه السالف بيانه ان طلبات المدعى فى الدعويين مثار الطعن الماثل انما تتمثل فى الغاء القرار رقم 22 لسنة 1977 الصادر من مدير عام مصلحة الجمارك فى 15 من يناير سنة 1977 فيما تضمنه من نقله الى المخازن المركزية بجمرك القاهرة ونقل السيد/ ..... الى وظيفة رئيس وردية بجمرك تفتيش الركاب والغاء القرار رقم 79 لسنة 1977 الصادر من وزير المالية فى 12 من أكتوبر سنة 1977 فيما تضمنه من نقله الى وزارة الحكم المحلى، وذلك استنادا الى أن هذين القرارين قد صدرا تنكيلا به وساترين لجزاء تأديبى مقنع وأن القصد الحقيقى من اصدارها هو انزال العقاب عليه بغير اتباع للأصول القانونية السليمة من تحقيق أو سماع لدفاعه. وهو ذات ما أعاد ترديده فى تعقيبه على الطعن. وتحديد طلبات المدعى على هذا النحو يثير ابتداء البحث فى مدى اختصاص محكمة القضاء الادارى بنظر المنازعة وما يستتبع ذلك من تحديد المحكمة التى ينعقد لها الاختصاص قانونا بالفصل فى مدى سلامة القرارين المطعون فيهما وما اذا كان كل منهما قد صادف صحيح القانون أم حاد عن جادة الصواب، وذلك باعتبار أن ولاية الفصل فى المنازعات من الأمور المتعلقة بالنظام العام التى تتعرض لها المحاكم من تلقاء نفسها دون تطلب الدفع بذلك.
ومن حيث انه متى كان ما تقدم وكان أساس الطعن فى القرارين 22 لسنة 1977 و 79 لسنة 1977 سالفى الذكر انما يدور على أن القصد من اصدارهما هو انزال العقاب على المدعى دون اتباع للأصول والاجراءات القانونية، فان الطعن على هذين القرارين ومراقبة مدى مشروعيتهما انما ينعقد الاختصاص بالنسبة له للمحكمة التأديبية باعتبارها صاحبة الولاية العامة الفصل فى مسائل تأديب العاملين المدنيين بالدولة. واذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب وقضى فى موضوع الدعويين مثار الطعن الماثل، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تأويله وتطبيقه، ويتعين من ثم الحكم بإلغائه وإحالة الدعويين إلى المحكمة التأديبية بوزارة المالية للاختصاص بالفصل فيهما.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بالغاء الحكم المطعون فيه، باختصاص المحكمة التأديبية للعاملين بوزارة المالية بنظر الدعويين واحالتهما اليها للفصل فيهما.


(1) يراجع الحكم الصادر من هذه المحكمة فى الطعن رقم 658 لسنة 24 القضائية جلسة 29/ 1/ 1983 والمنشور فى هذه المجموعة.