مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1982 إلى آخر سبتمبر سنة 1983) صـ 96

(19)
جلسة 21 من نوفمبر سنة 1982

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد صالح الساكت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة الدكتور نعيم عطية جرجس ويحيى عبد الفتاح سليم البشرى ومحمد فؤاد الشعراوى ومصطفى الفاروق الشامى - المستشارين.

الطعن رقم 367 لسنة 24 القضائية

موظف - تسوية طبقا للقانون رقم 11 لسنة 1975 - تطبيق الجدول الأصلح للعامل.
مفاد نص المادة 21 من القانون رقم 11 لسنة 1975 أنه عند تطبيق الجدولين الثالث والخامس من الجداول الملحقة به على العاملين الذين كانوا معينين فى مجموعة الخدمات المعاونة أو المكتبية ثم نقلوا أو عينوا إلى مجموعة الوظائف المهنية أو الفنية أو أولئك الذين كانوا معينين فى مجموعة الوظائف المعاونة ثم نقلوا إلى مجموعة الوظائف المكتبية قبل 10 من مايو سنة 1975 (تاريخ نشر القانون المذكور) يتعين أن تضاف الى المدة الواردة فى هذين الجدولين سبع سنوات أو المدد إلتى قضيت فى مجموعة الخدمات المعاونة أوالمكتبية أيهما أقل - أساس ذلك - تطبيق.


اجراءات الطعن

بتاريخ 26 من ابريل سنة 1987 أودعت ادارة قضايا الحكومة نيابة عن وزير الشئون الاجتماعية ووزير الحكم المحلى ومحافظ القاهرة قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 367 لسنة 24 القضائية فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى (دائرة التسويات) بجلسة 20 من مارس سنة 1978 فى الدعوى رقم 1312 لسنة 30 القضائية المقامة من عبد المنعم يوسف عفيفى ضد الطاعنين والذى قضى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعى فى الدرجة الرابعة اعتبارا من أول ابريل سنة 1972 تطبيقا لجدول الخامس المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1975 على حالته وما يترتب على ذلك من آثار ورفض ما عدا ذلك من طلبات والزام الطرفين المصروفات مناصفة.. وطلب الطاعنون - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه والزام المطعون ضده مصروفات هذا الطلب وبقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى مع الزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم:
أولا: بقبول الطعن شكلا.
ثانيا: برفض طلب وقف التنفيذ والزام الجهة الادارية مصروفاته.
ثالثا: بالغاء الحكم الطعون فيه ورفض الدعوى والزام المطعون ضده المصروفات عن الدرجتين.
وعين لنظر الطعن أما دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 8 من مارس سنة 1982 وبجلسة 24 من مايو سنة 1982 حكمت الدائرة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه والزمت المطعون ضده مصروفات هذا الطلب وقررت احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا (الدائرة الثانية) حيث تحدد لنظره أمامها جلسة 6 من يونيه سنة 1982 وبعد تداول الطعن على النحو الموضح بمحاضر الجلسات قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تحصل - حسبما يبين من الأوراق - فى أنه بتاريخ 19 من مايو سنة 1976 أقام عبد المنعم يوسف عفيفى الدعوى رقم 1312 لسنة 30 القضائية ضد الطاعنين طالبا الحكم بأحقيته فى تسوية حالته فى الفئة الثانية باعتبار مدة خدمته كاملة والزام المدعى عليهم المصروفات - وقال شرحا للدعوى انه التحق بالعمل بوزارة الشئون الاجتماعية فى وظيفة تمورجى بتاريخ 21 من مارس سنة 1938 وأثناء خدمته حصل على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية سنة 1950 فمنح الدرجة التاسعة الكتابية ثم حصل على شهادة اتمام الدراسة الثانوية (القسم العام سنة 1955 ثم رقى الى الدرجة الثامنة سنة 1958 مع اعتبار أقدميته فيها من سنة 1955 (تاريخ حصوله على المؤهل ) - وفى سنة 1968 رقى الى الدرجة السابعة. وتطبيقا للقانون رقم 53 لسنة 1971 منح الدرجة السادسة وأرجعت أقدميته فيها إلى 21 من مارس سنة 1970 بموجب القانون رقم 28 لسنة 1972 ثم رقى الى الدرجة الخامسة اعتبارا من 31 من ديسمبر سنة 1974 طبقا للقانون رقم 10 لسنة 1975 وعندما صدر القانون رقم 11 لسنة 1975 سويت حالته فمنح الدرجة الرابعة ويشير المدعى الى انه طبقا لأحكام هذا القانون الأخير يستحق الدرجة الثانية لأن مدة خدمته تبلغ 37 سنة وانه حاصل على مؤهل متوسط.
وردت الجهة الادارية على الدعوى بأن أودعت ملف خدمة المدعى ومذكرة أبانت فيها انه عين فى 21 من مارس سنة 1938 (خارج الهيئة) ثم حصل سنة 1950 على شهادة اتمام الدراسة الابتدائية ومنح الدرجة التاسعة الكتابية فى 20 من مايو سنة 1950 ( تاريخ حصوله على هذه الشهادة طبقا للقانون رقم 210 لسنة 1951) ثم حصل على شهادة اتمام الدراسة الثانوية (القسم العام) سنة 1955 فرقى الى الدرجة الثامنة الكتابية بأقدمية ترجع الى تاريخ حصوله على هذا المؤهل - وفى سنة 1968 رقى الى الدرجة السابعة الكتابية ثم منح الدرجة السادسة تطبيقا للقانون رقم 53 لسنة 1971 وارجعت أقدميته فيها الى 21 من مارس سنة 1970 تطبيقا للقانون رقم 28 لسنة 1972 ثم رقى الى الدرجة الخامسة اعتبارا من 31 من ديسمبر سنة 1974 عملا بالقانون رقم 10 لسنة 1975 ثم أعيدت تسوية حالته طبقا للقانون رقم 11 لسنة 1975 فاعتبر فى الدرجة الثامنة من تاريخ حصوله على شهادة اتمام الدراسة الثانوية فى 18 من يونية سنة 1955 وتدرجت حالته ليكون فى الدرجة السابعة الكتابية من أول يوليو سنة 1963 والسادسة الكتابية من أول يونيه سنة 1966 والخامسة الكتابية من أول يونيه سنة 1971 ثم منح الدرجة الرابعة رسوبا فى 31 من ديسمبر سنة 1974.
وبجلسة التحضير المنعقدة فى 3 من أبريل سنة 1975 قرر المدعى أن طلباته تنحصر فى حساب مدة خدمته طبقا للمادة 21 من القانون رقم 11 لسنة 1975 مع تطبيق الجدول الثانى المرافق له على حالته.. ثم قدم مذكرة بجلسة المرافعة المنعقدة فى 13 من فبراير سنة 1978 طلب فيها لحكم بأحقيته فى تطبيق الجدول الأصلح عملا بنص الفقرة هـ من المادة 16 من القانون رقم 11 لسنة 1975 وهو الجدول الثالث واستبعاد الجدول الثانى.
وبجلسة 20 من مارس سنة 1978 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه ويقضى بأحقية المدعى فى الدرجة الرابعة اعتبارا من أول ابريل سنة 1972 تطبيقا للجدول الخامس المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1975 على حالته وما يترتب على ذك من آثار ورفض ما عدا ذك من طلبات والزام الطرفين المصروفات مناصفة - وأقامت المحكمة قضاءها على أن المدعى يشغل وظيفة مكتبية ولا يشغل وظيفة فنية أو مهنية تؤهله للافادة من الجدول الثالث المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1975 الا انه من جهة أخرى فان الجدول الخامس المرافق لهذا القانون والخاص بالكتابيين غير المؤهلين هو الأصلح للمدعى باعتباره من العاملين بمجموعة الوظائف المكتبية وبفرض عدم حصوله على مؤهلات دراسية اذ يعتد فى هذا الجدول بمدة الخدمة الكلية من بدء التعيين وليس من تاريخ الحصول على المؤهل وانه باعمال قواعد هذا الجدول على المدعى فى ضوء مدة خدمته الكلية يتضح انه يستحق بمقتضاها الدرجة الرابعة اعتبارا من أول ابريل سنة 1972 أول الشهر التالى لاستكمال مدة 34 سنة فى الخدمة وهو ما يتعين اجابته فى هذا الصدد دون ما جاوز ذلك من طلبات أخرى لا تجد لها سندا من قواعد القانون رقم 11 لسنة 1975.
ومن حيث ان الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فى خالف القانون حين عامل المدعى بالجدول الخامس المرفق بالقانون رقم 11 لسنة 1975 اذ الجدول الاصلح له هو الجدول الثانى الخاص بحملة المؤهلات فوق المتوسطة والمتوسطة، وآية ذلك أن المدعى عين بداءة فى 21 من مارس سنة 1938 فى وظيفة خارج الهيئة (تمورجى) بدون مؤهل ثم حصل على شهادة اتمام الدراسة الابتدائية سنة 1950 وشهادة اتمام الدارسة الثانوية (القسم العام) سنة 1955 وعلى ذلك فاذا ما طبق الجدول الخامس الخاص بالكتابيين غير المؤهلين فانه يجب أعمال جميع قواعد هذا الجدول على حالته لا تطبيق بعضها دون البعض الآخر اذ أنه فى فترة كان غير مؤهل وفى فترة تالية أصبح من الحاصلين على مؤهل متوسط ومن ثم وجب أعمال حكم المادة 21 من القانون رقم 11 لسنة 1975 وتقضى فى فقرتها (ب) باضافة مدة سبع سنوات أو مدة الخدمة التى قضيت فى مجموعة الخدمات المعاونة أيهما أقل.. ونظرا لأن المدة اللازمة للحصول على الدرجة الرابعة طبقا لأحكام هذا الجدول هى 34 سنة فانه باضافة مدة سبع سنوات اليها تكون المدة المتطلبة للحصول على الدرجة الرابعة هى 41 سنة أى أن المدعى يستحقها فى سنة 1979.. ولما كانت الجهة الادارية قد اعملت فى حقه أحكام الجدول الثانى فحصل على الدرجة الخامسة اعتبارا من أول يونيه سنة 1971 ثم منح الدرجة الرابعة فى 31 من ديسمبر سنة 1974 وبالتالى يغدو الجدول الثانى هو الجدول الأصلح للمدعى.
ومن حيث ان المادة 15 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام تنص على أن "يعتبر من أمضى أو يمضى من العاملين الموجود بالخدمة احدى المدد الكلية المحددة بالجداول المرفقة مرقى فى نفس مجموعته الوظيفية وذلك اعتبارا من أول الشهر التالى لاستكمال هذه المدة - فاذا كان العامل قد رقى فعلا فى تاريخ لاحق على التاريخ المذكور ترجع أقدميته فى الفئة المرقى اليها إلى هذا التاريخ وتنص المادة 16 على أن "تخضع الترقيات الحتمية المنصوص عليها فى المادة السابقة للقواعد الآتية:
( أ )....
(هـ) تطبيق الجدول الاصلح للعامل فى حالة انطباق أكثر من جدول من الجداول المرفقة على حالته. "كما تنص المادة 20 على أن "تحسب المدد الكلية المحددة بالجداول المرفقة الخاصة بحملة المؤهلات الدراسية سواء ما كان منها مقيما عند العمل بأحكام هذا القانون أو ما يتم تقييمه بناء على أحكامه اعتبارا من تاريخ التعيين أو الحصول على المؤهل ايهما أقرب.
ومن حيث ان المشرع أرفق بالقانون رقم 11 لسنة 1975 سالف الذكر جداول لمدد الخدمة الكلية المحسوبة فى الأقدمية ووضع رؤوسا لهذه الجداول فالجدول الأول لحملة المؤهلات العليا، والثانى لحملة المؤهلات فوق المتوسطة والمتوسطة الثالث للعاملين الفنيين أو المهنيين والرابع لحملة المؤهلات الأقل من المتوسطة والخامس للكتابيين غير المؤهلين والسادس لمجموعة وظائف الخدمات المعاونة فاذا ما تحقق فى شأن العامل شئ مما تناولته تلك الجداول انطبق عليه الجدول الخاص به وان تعددت الجداول فى حقه انطبق عليه الجدول الأصلح منها اعمالا للبند هـ من المادة 16 سالفة الذكر.
ومن حيث انه يبين من الاطلاع على ملف خدمة المدعى انه عين بوزارة الداخلية فى 21 من مارس سنة 1938 فى وظيفة "تمورجى" (خارج الهيئة اذ كان من عداد راسبى الشهادة الابتدائية وذك بماهية مقدارها جنيهان شهريا) - وأثناء خدمته حصل على شهادة اتمام الدارسة الابتدائية (دور أول) مايو سنة 1950 فمنح الدرجة التاسعة الكتابية فى 20 من مايو سنة 1950 (تاريخ حصوله على هذا المؤهل طبقا للقانون رقم 210 لسنة 1951). ثم حصل على شهادة الثانوية العامة (القسم العام) دور أول سنة 1955 وقد رقى الى الدرجة الثامنة الكتابية فى 15 من فبراير سنة 1958 ثم أرجعت أقدميته فيها إلى 18 من يونية سنة 1955 (تاريخ حصوله على هذا المؤهل) وفى 21 من مارس سنة 1968 رقى الى الفئة السابعة الكتابية. وتطبيقا للقانون رقم 53 لسنة 1971 منح الفئة السادسة الكتابية فى سنة 1971 ثم ارجعت أقدميته فيها الى 21 من مارس سنة 1970 عملا بالقانون رقم 28 لسنة 1972 - ثم رقى الى الفئة الخامسة اعتبارا من 31 من ديسمبر سنة 1974 وعندما صدر القانون رقم 11 لسنة 1975 أعيدت تسوية حالته فاعتبر فى الفئة الثامنة الكتابية من تاريخ حصوله على شهادة اتمام الدراسة الثانوية (القسم العام) فى 18 من يونية سنة 1955 وتدرجت حالته ليكون فى الفئة السابعة الكتابية من أول يوليو سنة 1963 والسادسة الكتابية من أول يونيه سنة 1966 والخامسة الكتابية من أول يونية سنة 1971 ثم منح الفئة الرابعة فى 31 من ديسمبر سنة 1974 طبقا لقواعد الرسوب الوظيفى.
ومن حيث انه يبين من هذا الاستعراض لحالة المدعى الوظيفية أن له مدتى خدمة قضاهما فى مجموعتين وظيفيتين تختلف احداهما عن الأخرى فالأولى وهى المدة من سنة 1938 حتى سنة 1950 قضاها فى سلك الخدمات المعاونة وهو غير مؤهل والثانية وتبدأ من سنة 1950 قضاها على درجات كتابية بعد حصوله على شهادة اتمام الدراسة الابتدائية سنة 1950 ومن بعدها شهادة اتمام الدراسة الثانوية (القسم العام) سنة 1955 ومن ثم تعين فى هذه الحالة أعمال ما تقضى به المادة 21 من القانون رقم 11 لسنة 1975 المشار اليه والتى تنص على ان "تحسب المدد الكلية المتعلقة بالعاملين المعينيين فى الوظائف المهنية أو الفنية أو الكتابية غير الحاصلين على مؤهلات دراسية والمحددة بالجدولين الثالث والخامس المرفقين مع مراعاة القواعد الآتية:
أ -....
ب -....
اضافة مدة سبع سنوات أو مدة الخدمة التى قضيت فى مجموعة الخدمات المعاونة أو الكتابية ايهما أقل بالنسبة للعامل الذى عين ابتداء فى وظائف الخدمات المعاونة أو الوظائف المكتبية ونقل قبل نشر هذا القانون الى وظائف المجموعة المهنية أو العامل الذى عين ابتداء فى وظائف الخدمات المعاونة ونقل قبل هذا التاريخ الى الوظائف المكتبية. "ومفاد هذا النص انه عند تطبيق الجدولين الثالث والخامس على العاملين الذين كانوا معينين فى مجموعة الخدمات المعاونة أو المكتبية ثم نقلوا أو عينوا فى مجموعة الوظائف المهنية أو الفنية أو أولئك الذين كانوا معينين فى مجموعة الوظائف المعاونة ثم نقلوا الى مجموعة الوظائف المكتبية قبل 10 من مايو سنة 1975 (تاريخ نشر القانون المذكور) يتعين أن تضاف الى المدة الواردة فى هذين الجدولين سبع سنوات أو المدد التى قضيت فى مجموعة الخدمات المعاونة أو المكتبية ايهما أقل، وأساس ذلك انه متى نقل العامل من كادر أدنى الى كادر أعلى فالأصل الا يعتد بمدة خدمته فى الكادر الأدنى عند تدرجه بالترقية فى الكادر الأعلى، غير أنه بالنظر الى أنه ربما تكون مدد الخدمة التى قضيت فى الكادر الأدنى طويلة ونظرا لأن قانون الاصلاح الوظيفى انما صدر لعلاج أوضاع العاملين الذين رسبوا مددا طويلة فى درجاتهم دون أن تصيبهم أية ترقية فمن ثم رأى المشرع الاعتداد بمدة الخدمة التى قضيت فى الكادر الأدنى كاملة عند ترقية هؤلاء العاملين فى الكادر الأعلى على أن تضاف الى المدد الكلية المشترطة للترقية سبع سنوات أو المدة التى قضيت فى الكادر الأدنى ان كانت تقل عن ذلك.
ومن حيث انه بتطبيق ما تقدم فى خصوص المنازعة المطروحة فالثابت ان المدعى كان قد عين ابتداء فى احدى وظائف الخدمات المعاونة سنة 1938 ونقل قبل تاريخ نشر القانون رقم 11 لسنة 1975 فى 10 من مايو سنة 1975 الى إحدى الوظائف المكتبية اذ عين فى الدرجة التاسعة المكتبية فى 20 من مايو سنة 1950 بعد حصوله على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية، كما منح الدرجة الثامنة المكتبية فى 18 من يونيه سنة 1955 بد حصوله على شهادة اتمام الدراسة الثانوية (القسم العام) ومن ثم وجب اضافة مدة سبع سنوات الى المدد الكلية الواردة فى الجدول الخامس باعتبار ان هذه المدة تقل عن مدة الخدمة التى قضيت فى وظيفة الخدمات المعاونة وذلك تطبيقا للبند (ب) من المادة 21 سالفة الذكر، وعلى هذا يكون غير صحيح ما تناوله الحكم المطعون فيه وهو بصدد تطبيق الجدول الخامس لتبيان الجدول الأصلح للمدعى اذ لم يضف مدة السبع سنوات الى المدة اللازمة للحصول على الفئة الرابعة وذلك بحسبان ان البند المذكور يمثل أصلا عاما ونصا واجب التطبيق فى شأن الحالات التى تناولها.
ومن حيث ان المدة اللازمة للترقية الى الفئة الرابعة طبقا للمدد التى أشار إليها الجدول الخامس المرفق بالقانون رقم 11 لسنة 1975 هى 34 سنة فانه بإضافة مدة السبع سنوات المتطلبة قانونا على النحو السابق تكون المدة اللازمة لحصول المدعى على تلك الفئة هى 41 سنة وبالتالى يستحقها اعتبارا من سنة 1979.
ومن حيث انه بالنسبة الى تطبيق الجدول الثانى الخاص بحملة المؤهلات الفوق المتوسطة والمتوسطة باعتبار أن المدعى يحمل مؤهلا متوسطا هو شهادة اتمام الدراسة الثانوية (القسم العام) فانه وقد حصل على هذا المؤهل فى 18 من يونيه سنة 1955 فانه يستحق الفئة الخامسة بعد قضاء 16 سنة أى اعتبارا من أول يوليو سنة 1971 ( أول الشهر التالى لاستكمال تلك المدة ) ويستحق بالتالى الترقية إلى الفئة الرابعة بعد قضاء 21 سنة أى اعتبارا من أول يوليو سنة 1976 ومن ثم يكون مقتضى تطبيق الجدول الاصلح للمدعى هو تطبيق الجدول الثانى عليه وليس الجدول الثالث - كما يذهب - اذ انه لا يشغل وظيفة فنية أو مهنية تؤهله الافادة من هذا الجدول الذى لا يسرى سوى على العاملين الفنيين أو المهنيين ولا الجدول الخامس الذى طبقه الحكم المطعون فيه على النحو السالف بيانه.
ومن حيث أن الثابت من الاوراق أن الجهة الادارية قد طبقت الجدول الثانى فى شأن المدعى اذ منحته الفئة الخامسة اعتبارا من اول يوليو سنة 1971 ثم رقى طبقا لقواعد الرسوب الوظيفى فمنحته الفئة الرابعة من 31 ديسمبر سنة 1974 فأنها عندئذ تكون قد طبقت صحيح حكم القانون فى حقه.
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه اذ ذهب غير المذهب المتقدم فانه يكون قد خالف القانون فى تطبيقه وتأويله بما يتعين معه القضاء بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى مع الزام المدعى المصروفات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المدعى بالمصروفات.