مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1982 إلى آخر سبتمبر سنة 1983) صـ 123

(23)
جلسة 21 من نوفمبر سنة 1982

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد صالح الساكت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة الدكتور نعيم عطية جرجس ويحيى عبد الفتاح سليم البشرى ومحمد فؤاد الشعراوى ومصطفى الفاروق الشامى - المستشارين.

الطعن رقم 811 لسنة 26 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - مدة خدمة سابقة
المادتان 20,19 من القانون رقم 11 لسنة 1975 - المادة 19 اشترطت لحساب مدد الخدمة السابقة فى المدد الكلية أن تكون قد قضيت فى وظيفة أو عمل يكسب العامل خبرة فى وظيفته الحالية - المادة 20 من ذات القانون - المدد السابقة مع الحصول على المؤهل لا تحسب فى المدة الكلية المحددة للترقية - تطبيق.


اجراءات الطعن

فى يوم الاثنين الموافق 14/ 4/ 1980 أودع الأستاذ محمود الطوخى المحامى بالنقض نائبا عن الأستاذ مصطفى محمد مصطفى المحامى المنتدب بقرار الإعفاء رقم 40 لسنة 26 ق عن السيد/ أحمد على بقية - أودع قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 811 لسنة 26 القضائية عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى (دائرة التسويات) بجلسة 10/ 12/ 1979 فى الدعوى رقم 1102 لسنة 31 ق المرفوعة من الطاعن والذى قضى بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا وألزم المدعى المصروفات. وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير طعنه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بأحقيته أصليا فى تسوية حالته فى الفئة الرابعة اعتبارا من عام 1975 طبقا لاحكام الجدول الخامس من القانون رقم 11 لسنة 1975 واحتياطيا فى تسوية حالته على الفئة الرابعة اعتبارا من عام 1976 طبقا لأحكام الجدول الرابع من القانون المذكور وصرف الفروق المالية المستحقة فى الحالتين والزام الجهة الادارية المطعون ضدها المصروفات من الدرجتين. وقد أعلن الطعن على النحو المبين بالأوراق. وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى مسببا ارتأت فى الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا مع الزام الطاعن المصروفات. وقد عرض الطعن على هيئة فحص الطعون بجلسة 25/ 1/ 1982 وبجلسة 24/ 5/ 1982 قررت احالته الى المحكمة الادارية العليا (الدائرة الثانية) التى نظرته بجلسة 6/ 6/ 1982 وبعد أن استمعت الى ما رأت الاستماع اليه من ايضاحات الخصوم قررت الحكم فى الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته ساعة النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان وقائع هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من أوراق الطعن - فى أن السيد أحمد على بقية أقام الدعوى رقم 1102 لسنة 31 ق أمام محكمة القضاء الادارى بتاريخ 24/ 4/ 1977 طالبا الحكم بأحقيته فى تسوية حالته بمنحه الفئة الرابعة تطبيقا لأحكام المادة 16 فقرة (هـ) من القانون رقم 11 لسنة 1975 مع صرف الفروق المالية المترتبة على هذه التسوية والزام وزارة الزراعة المدعى عليها المصروفات. وقال المدعى شرحا لدعواه انه التحق بخدمة وزارة فى 2/ 9/ 1940 فى وظيفة عامل كتابى وفى عام 1953 حصل على الشهادة الابتدائية ومنح الدرجة العاشرة الكتابية اعتبارا من 19/ 6/ 1953 بالتطبيق لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1967 ومنح الدرجة السادسة الكتابية اعمالا لأحكام القانون رقم 28 لسنة 1972 وسويت حالته بالتطبيق للقانون رقم 11 لسنة 1975 فوضع فى الدرجة الرابعة من 31/ 12/ 74 بالقرار رقم 2243 لسنة 1975 ثم وضع فى الدرجة الرابعة التنظيمية الادارية بالقرار رقم 3002 لسنة 1975 وسحب هذا القرار والقرار رقم 2243 لسنة 1975 بالقرار رقم 3623 لسنة 1975 ولما تظلم من القرار الساحب صدر القرار رقم 4659 لسنة 1975 فى 8/ 12/ 1975 باعادة تسوية حالته ووضعه على الدرجة الرابعة الادارية ثم فوجئ بصدور القرار رقم 4488 لسنة 1975 فى 22/ 2/ 1976 بسحب القرار رقم 4659 لسنة 1975 واعادته الى الدرجة السادسة الكتابية وتحصيل ما سبق صرفه. وصدر القرار رقم 3410 لسنة 1976 بتسوية حالته فى الدرجة الرابعة وسحب بالقرار رقم 3781 لسنة 1976 وخلص المدعى الى أحقيته فى أن تسوى حالته بوضعه فى الدرجة الرابعة الكتابية بتطبيق الجدول الخامس المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1975 اعمالا للمادة 16 فقرة (هـ) منه حيث انه الجدول الاصلح له. وردت الجهة الادارية على الدعوى بأن المدعى عين فى وظيفة عامل تقليم المقرر لها الدرجة 120/ 300 مليم بكادر العمال التى تقابل الدرجة الحادية عشرة خدمات معاونة فى 2/ 9/ 1940 ثم حصل على وظيفة ملاحظ تجارب المقررة لها الدرجة 200/ 360 مليما اعتبارا من 10/ 8/ 1963 ومنح الدرجة العاشرة الكتابية اعتبارا من 19/ 6/ 1953 تاريخ حصوله على الشهادة الابتدائية عملا بالقانون رقم 35 لسنة 1967 ومنح الدرجة السادسة الكتابية فى 2/ 9/ 1972 لقضائه 32 لسنة فى الخدمة عملا بالقانون رقم 28 لسنة 1972 وصدر القرار رقم 4659 باعادة تسوية حالته طبقا للجدول الخامس المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1975 فوضع فى الدرجة السادسة اعتبارا من 1/ 7/ 1972 أول الشهر التالى لمضى 19 سنة من تاريخ أقدميته فى الدرجة العاشرة المكتبية أى من 19/ 6/ 1953 وعلى هذا فلا يجوز اعتباره شاغلا الدرجة العاشرة المكتبية من تاريخ تعيينه فى 2/ 9/ 1940 حيث كان يشغل وظيفة عامل تقليم المقرر لها الدرجة 120/ 300 مليما بكادر العمال المقابلة للدرجة الحادية عشرة خدمات معاونة. وانتهت جهة الادارة الى عدم أحقية المدعى فيما يطالب به. وعقب المدعى على رد الجهة الادارية بأنه على فرض تعيينه ضمن وظائف الخدمات المعاونة فكان يتعين على الوزارة اضافة سبع سنوات الى مدة خدمته ابتداء من حصوله على الشهادة الابتدائية عام 1953 وارجاع أقدميته فى الدرجة العاشرة (التاسعة القديمة) إلى 2/ 9/ 1940 وتسوية حالته على هذا الأساس بمنحه الدرجة الخامسة اصلاح فى 1/ 10/ 1971 ومنحه الدرجة الرابعة بالرسوب فى 31/ 12/ 74 وهذا على سبيل الاحتياط الكلى. وخلص المدعى الى التصميم على طلباته. وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى فى الدعوى انتهت فيه الى انها ترى الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعى فى تسوية حالته الوظيفية طبقا للجدول الرابع المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1975 مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الادارية المصروفات. واستندت الهيئة فيما انتهت اليه الى ان المدعى نقل من كادر العمال الى الكادر الكتابى بعد حصوله على الشهادة الابتدائية عام 1953 - أن الجدول الرابع المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1975 خاص بحملة المؤهلات الأقل من المتوسطة ومن ثم يكون هذا الجدول هو الأصلح للمدعى وليس الجدول الخامس لأنه خاص بالكتابين غير المؤهلين. وعقب المدعى بمذكرة مجملها انه وان كان يستحق ان يحكم له بطلباته الواردة بعريضة الدعوى فانه يصادق على ما جاء بتقرير هيئة مفوضى الدولة وطلب الحكم أولا وأصليا بالطلبات الواردة بعريضة الدعوى وهى تطبيق الجدول الرابع من تاريخ تعيينه فى 2/ 9/ 1940 ثانيا: واحتياطيا بما انتهت اليه هيئة مفوضى الدولة فى تقريرها على ان ينص بأن تتم التسوية من تاريخ تعيينه فى 2/ 9/ 1940 بتطبيق الجدول الرابع مع ما يترتب على ذلك من آثار وفى الحالتين بالزام الجهة الادارية بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وبجلسة 10/ 12/ 1979 حكمت محكمة القضاء الادارى قبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا والزام المدعى المصروفات. واستندت محكمة القضاء الادارى فيما حكمت به الى ان المدعى يطلب الحكم بأحقيته فى تسوية حالته بمنحه الفئة الرابعة طبقا للجدول الأصلح له من الجداول المرافقة للقانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام وذلك عملا بالمادة 16 فقرة (هـ) من هذا القانون. والثابت بملف خدمت المدعى انه عين عامل تقليم فى الدرجة العمالية 120/ 300 مليم فى 2/ 9/ 1940 ثم عين فى 10/ 8/ 1963 ملاحظ تجارب فى الفئة 200/ 360 مليما ووضع فى الدرجة العاشرة الكتابية اعتبارا من 19/ 6/ 1953 تاريخ حصوله على الشهادة الابتدائية. ومنح الدرجة السادسة الكتابية من 2/ 9/ 1972 اليوم التالى لمضى 32 سنة فى الخدمة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 28 لسنة 1972 بترقية قدامى العاملين.
ولما كان قد التحق بالخدمة بدون مؤهل وعمل فى وظيفة عامل عادى فى الفئة 120/ 300 مليم وهى تعادل الدرجة الحادية عشرة. وكان الجدول السادس المقرر لمجموعة وظائف الخدمات المعاونة يقف بهذه المجموعة عند الترقية الى الدرجة السادسة بعد مضى 30 سنة وفقا للمادة السابعة من القانون رقم 23/ 1978 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام. ومن ثم لا يصلح هذا الجدول سندا للمدعى فى المطالبة بالدرجة الرابعة. ولما كان الجدول الخامس من الجداول المرافقة للقانون رقم 11 لسنة 1975 وهو الخاص بالكتابيين غير المؤهلين المقرر تعيينهم فى الفئة (144-360) يتطلب قضاء 34 سنة للترقية الى الدرجة الرابعة واذ لم يعتبر المدعى شاغلا لوظيفة كتابية الا اعتبارا من 16/ 6/ 1953 تاريخ حصوله على الشهادة الابتدائية ، لذلك فان هذا الجدول لا يجوز الاستناد اليه للمطالبة بالترقية الى الدرجة الرابعة. اما تكليف المدعى بالقيام بأعمال كتابية اعتبارا من 1/ 1/ 1941 وفق ما جاء بأحد المستندات المقدمة فى الدعوى فلا يعنى تعيينه فى وظيفة كتابية من هذا التاريخ اذ التعيين فى الوظيفة لا يكون الا بقرار ادارى صادر من مختص تتجه فيه ارادته الى اسناد وظيفة معينة الى العامل، ولا يعدو تكليف المدعى القيام بأعمال كتابية فى الوقت الذى صدر قرار تعيينه عامل تقليم فى الدرجة 120/ 300 مليما العمالية ان يكون قرار ندب للقيام بأعمال كتابية، والثابت من الأوراق هو انه عين فى الدرجة العاشرة الكتابية سنة 1953 بعد حصوله على الشهادة الابتدائية. ولما كان الجدول الرابع من الجداول المرافقة بالقانون رقم 11 لسنة 1975 السالف الذكر يشترط للترقية إلى الدرجة الرابعة مضى 30 سنة بالنسبة لحملة المؤهلات الأقل من المتوسطة المقرر تعيينهم ابتداء فى الفئة ( 162 - 360 ) وكان المدعى لم يحصل على الشهادة الابتدائية الا فى 19/ 6/ 53 وقد شغل الدرجة العاشرة الكتابية اعتبارا من هذا التاريخ لذلك فان هذا الجدول لا يجوز الركون اليه فى مطالبته بالترقية الى الدرجة الرابعة وخلصت محكمة القضاء الادارى فى حكمها المطعون فيه إلى أنه أيا من الجداول الرابع أو الخامس أو السادس لا يجدى فى مطالبة المدعى تسوية حالته بترقيته الى الدرجة الرابعة، فمن ثم يتعين القضاء برفض الدعوى لعدم قيامها على أصل ثابت فى القانون، واذ خسر المدعى دعواه فانه يلزم المصروفات عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات. وقد طعن المدعى فى هذا الحكم بالطعن الحالى، واستند الى أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون وخالف أحكامه وشابه قصور فى التسيب وذلك على النحو الآتى: أولا: كان يجب اعتبار المدة التى كان يزاول فيها المدعى الأعمال المكتبية منذ عام 1941 ضمن المدة الكلية المحسوبة فى خدمته طبقا للجدول الخامس وبذلك فهو يستحق الترقية الى الفئة الرابعة اعتبارا من عام 1975 لاستكماله مدة 34 سنة خدمة. وما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من القول بأن قيام المدعى بالأعمال المكتبية لم يكن سوى ندب له فى القيام بها وانه لم يصدر قرار ادارى بتعيينه فى هذه الوظيفة وبالتالى فلا يمكن حساب هذه المدة ضمن المدد المقررة بالجدول الخامس - هذا القول يصم الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون. ثانيا: انه بفرض ان قيام المدعى بالأعمال الكتابية لا يسعفه فى الحصول على الفئة الرابعة طبقا للجدول الخامس فانه وقد حصل على الشهادة الابتدائية عام 1953 وأرجعت أقدميته فى الدرجة العاشرة الى 11/ 6/ 1953 وكانت له مدة خدمة سابقة باليومية. فانه طبقا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له، كان يجب اضافة سبع سنوات الى تاريخ بدء تعيينه فى وظيفة كتابية، وبذلك ترجع أقدميته فى الفئة العاشرة الى عام 1946 ومن ثم يستحق الترقية الى الفئة الرابعة بعد 30 سنة أى اعتبارا من عام 1976 طبقا لأحكام الجدول الرابع من القانون رقم 11 لسنة 1975 ويكون الحكم المطعون فيه برفض تطبيق أحكام هذا الجدول على حالة المدعى قد خالف القانون. ثالثا: بالرغم مما أورده المدعى فى صحيفة دعواه عن القرارات التى صدرت بتسوية حالته ثم قيام جهة الادارة بسحبها بعد فوات أكثر من ستين يوما على صدروها وتحصنها من الالغاء أو السحب. فان الحكم المطعون فيه لم يناقش فى أسبابه هذه النقطة، وبالتالى يكون الحكم قد شابه قصور يؤدى الى اهداره وخلص الطعن الى طلب الحكم بالغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من رفض الدعوى، والحكم بأحقية المدعى أصليا فى تسوية حالته فى الفئة الرابعة اعتبارا من عام 1975 طبقا لأحكام الجدول الخامس من القانون رقم 11 لسنة 1975 واحتياطيا فى تسوية حالته فى الفئة الرابعة اعتبارا من عام 1976 طبقا لأحكام الجدول الرابع من القانون رقم 11 لسنة 1975 مع صرف الفروق المالية المستحقة فى الحالتين والزام الجهة الادارية المطعون ضدها المصروفات والأتعاب عن الدرجتين.
ومن حيث ان المادة (15) من القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام نصت على أن "يعتبر من أمضى أو يمضى من العاملين الموجودين بالخدمة احدى المدد الكلية المحددة بالجدول المرفقة مرقى فى نفس مجموعته الوظيفية وذلك اعتبارا من أول الشهر التالى لاستكمال هذه المدة...." ونصت المادة 16 على أنه (تخضع الترقيات الحتمية المنصوص عليها فى المادة السابقة للقواعد الآتية:
( أ )........
(ب)......
(جـ).......
(د)............
(هـ) تطبيق الجدول الأصلح للعامل فى حالة انطباق أكثر من جدول من الجداول المرفقة على حالته".
ومن حيث ان المشرع أرفق بالقانون رقم 11 لسنة 1975 سالف الذكر جداول مدد الخدمة الكلية المحسوبة فى الأقدمية ووضع رؤساء لهذه الجداول، فالجدول الأول لحملة المؤهلات العليا، والثانى لحملة المؤهلات فوق المتوسطة والمتوسطة، والثالث للعاملين الفنيين أو المهنيين والرابع لحملة المؤهلات الأقل من المتوسطة والخامس للكتابين غير المؤهلين والسادس لمجموعة وظائف الخدمات المعاونة، فاذا ما تحقق فى شأن العامل شروط أحد تلك الجداول انطبق عليه، وأن تعددت الجداول فى حقه انطبق عليه الجدول الأصلح منها اعمالا للبند (هـ) من المادة 16 سالفة الذكر.
ومن حيث أنه يبين من استعراض حالة المدعى الوظيفية ان له مدتى خدمة قضاهما فى مجموعتين وظيفيتين تختلف احداهما عن الأخرى، فالأولى وهى المدة من 2/ 9/ 1940 حتى 18/ 6/ 1953 قضاها فى سلك الخدمات المعاونة وهو غير مؤهل، والثانية تبدأ من 19/ 6/ 1953 قضاها على درجات كتابية بعد حصوله على شهادة اتمام الدراسة الابتدائية ومن ثم يتعين فى هذه الحالة أعمال ما تقضى به المادة 21 من القانون رقم 11 لسنة 1975 المشار اليه والتى تنص على أن تحسب المدد الكلية المتعلقة بالعاملين المعينين فى الوظائف المهنية أو الفنية أو الكتابية غير الحاصلين على مؤهلات دراسية والمحددة بالجدولين الثالث والخامس المرفقين مع مراعاة القواعد الآتية:
( أ )........
(ب) اضافة مدة سبع سنوات أو مدة الخدمة التى قضيت فى مجموعة الخدمات المعاونة أو الكتابية أيهما أقل بالنسبة للعامل الذى عين ابتداء فى وظائف الخدمات المعاونة أو المكتبية ونقل قبل نشر هذا القانون الى وظائف المجموعة المهنية والعامل الذى عين ابتداء فى وظائف الخدمات المعاونة ونقل قبل هذا التاريخ الى الوظائف المكتبية. ومفاد هذا النص انه عند تطبيق الجدولين الثالث والخامس على العاملين الذين كانوا معينين فى مجموعة الخدمات المعاونة أو المكتبية ثم نقلوا إلى مجموعة الوظائف المهنية أو الفنية أو أعيد تعيينهم فيها، وأولئك الذين كانوا معينين فى مجموعة الوظائف المعاونة ثم نقلوا إلى مجموعة الوظائف المكتبية أو أعيد تعيينهم فيها قبل 10/ 5/ 1975 تاريخ نشر القانون المذكور، يتعين ان تضاف الى المدة الواردة فى هذين الجدولين سبع سنوات أو المدد التى قضيت فى مجموعة الخدمات المعاونة أو المكتبية أيهما أقل، وأساس ذلك انه متى نقل العامل من كادر الى كادر أعلى فالأصل الا يعتد بمدة خدمته بالكادر الأدنى عند تدرجه بالترقية فى الكادر الأعلى، غير أنه بالنظر الى انه ربما تكون مدة الخدمة التى قضيت فى الكادر الأدنى طويلة، ونظرا لأن قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين انما صدر لاصلاح أوضاع العاملين الذين رسبوا مددا طويلة فى درجاتهم دون أن تصيبهم أية ترقية، فمن ثم رأى المشرع الاعتداد بمدة الخدمة التى قضيت فى الكادر الأدنى كاملة عند ترقية هؤلاء العاملين فى الكادر الأعلى على أن تضاف الى المدد الكلية المشترطة للترقية سبع سنوات أو المدة التى قضيت فى الكادر الأدنى ان كانت تقل عن ذلك.
ومن حيث انه بتطبيق ما تقدم فى خصوص المنازعة المطروحة، فالثابت ان المدعى كان قد عين ابتداء فى احدى وظائف الخدمات المعاونة بتاريخ 2/ 9/ 1940 ثم حصل على شهادة اتمام الدراسة الابتدائية فى 19/ 6/ 1953 فاعتبر فى الدرجة العاشرة الكتابية طبقا للتسوية التى قررها له القانون رقم 35 لسنة 1967 أى قبل تاريخ نشر القانون رقم 11 لسنة 1975 فى 10/ 5/ 1975 ومن ثم يتعين فى صدد تطبيق الجدول الخامس على حالة المدعى ان تضاف مدة سبع سنوات الى المدة اللازمة للحصول على الفئة الرابعة، وذلك بحسبان ان البند (ب) من المادة 21 من القانون رقم 11 لسنة 1975 يمثل أصلا عاما ونصا واجب التطبيق فى شأن الحالات التى تناولها. وتكون المدة اللازمة لحصول المدعى على الفئة الرابعة التى يطالب بها هى 41 سنة تحسب من تاريخ التحاقه بالخدمة فى 2/ 9/ 1940 واذ لم يستوفى المدعى هذه المدة فانه يكون غير محق فى طلبه الحصول على الفئة الرابعة طبقا للجدول الخامس اعتبارا من عام 1975.
ومن حيث انه عن طلب المدعى الاحتياطى بتسوية حالته فى الفئة الرابعة اعتبارا من عام 1976 طبقا لاحكام الجدول الرابع من القانون رقم 11 لسنة 1975 وذلك باعتبار المدعى من حملة شهادة اتمام الدراسة الابتدائية، وهى طبقا للفقرة ( أ ) من المادة (5) من القانون رقم 11 لسنة 1975 من المؤهلات الأقل من المتوسطة التى يعين حاملوها ابتداء من الفئة (162 - 630 ) فان عدد سنوات الخدمة الكلية المحسوبة فى الأقدمية بالنسبة لمنح الفئة الرابعة هو 30 سنة. واذ كان المدعى يشغل الدرجات الكتابية اعتبارا من 19/ 6/ 1953 تاريخ حصوله على الشهادة الابتدائية، فانه لا يكون قد استوفى مدة الثلاثين سنة المشترطة لاستحقاق تلك الدرجة تسوية طبقا للقانون المذكور. أما ما يذهب اليه المدعى من أن مدة خدمته السابقة من 2/ 9/ 1940 تدخل فى حساب المدد الكلية فهذا مرود عليه بأن المادة 19 من القانون رقم 11 لسنة 1975 قد اشترطت لحساب مدد الخدمة السابقة المدة الكلية ان تكون قد قضيت فى وظيفة أو عمل يكسب العامل خبرة فى وظيفته الحالية وهذا الشرط لم يتوافر فى مدة الخدمة السابقة المذكورة، لأن هذه المدة لم تقض فى الأعمال الكتابية حيث كان المدعى معينا فى وظيفة عامل تقليم ثم فى وظيفة ملاحظ تجارب. ولا عبرة بعد ذلك بما قد يكون قد ندب اليه من أعمال. وهذا فضلا عن ان مدة الخدمة السابقة تلك سابقة على حصول المدعى على المؤهل. ومن ثم يمتنع اعتبارها مكسبة له خبرة فى وظيفته الحالية. وقد نصت المادة 20 من القانون رقم 11 لسنة 1975 على أن تحسب المدد الكلية المحددة بالجداول المرفقة الخاصة بحملة المؤهلات الدراسية، سواء أكان مقيما منها عند العمل بأحكام هذا القانون أو ما يتم تقييمه بناء على أحكامه، اعتبارا من تاريخ التعيين أو الحصول على المؤهل أيهما أقرب "فالمدد السابقة على الحصول على المؤهل لا تحسب فى المدد الكلية المحددة للترقية طبقا للجداول المذكورة. وعلى ذلك يكون طلب المدعى تسوية حالته فى الفئة الرابعة اعتبارا من عام 1976 تطبيقا للجدول الرابع لا سند له من القانون كذلك.
ومن حيث انه لا حجة للمدعى فيما ذهب اليه من ان سحب قرار التسوية الخاطئ بعد مضى ستين يوما يجعل هذا القرار الساحب باطلا - لا حجة فى ذلك، اذ أن قرار التسوية لا يكتسب حصانة بمضى ستين يوما عليه، بل يجوز سحبه فى أى وقت ان كان خاطئا لاجراء التسوية الصحيحة وفق حكم القانون.
ومن حيث انه متى كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رفض القضاء بتسوية حالة المدعى فى الفئة الرابعة سواء بالتطبيق للجدول الخامس أو الجدول الرابع من الجداول المرفقة بالقانون رقم 11 لسنة 1975 المشار اليه فانه يكون قد جاء متفقا مع القانون، ويكون الطعن فيه على غير سند قانونى سليم ن ويتعين الحكم برفضه مع الزام المدعى المصروفات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وألزمت الطاعن بالمصروفات.