مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1982 إلى آخر سبتمبر سنة 1983) صـ164

(29)
جلسة 27 من نوفمبر سنة 1982

برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف ابراهيم الشناوى رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد محمد عبد المجيد وعزيز بشاى سيدهم وحسن حسنين على وفاروق عبد الرحيم غنيم - المستشارين.

الطعنان رقم 1274 لسنة 26 القضائية

استيراد - جمارك - ضريبة جمركية.
استيراد سيارة - تسجيل البيان الجمركى - تقدير قيمتها - حساب الضريبة الجمركية على أساس تقييم السيارة بالعملة المصرية على أساس سعر الصرف التشجيعى وليس سعر الصرف الرسمى الذى حدده وزير المالية فى تاريخ تسجيل البيان الجمركى عن السيارة المستوردة - لا محل للمنازعة حول دستورية القانون رقم 66 لسنة 1963 باصدار قانون الجمارك وقرار وزير المالية الذى بنى عليه رقم 123 لسنة 1976 لعدم جدية هذه المنازعة فى جملتها - أساس ذلك: ما قضت به المحكمة الدستورية العليا فى الطعن رقم 11 لسنة 7 ق عليا (دستورية) بجلسة 1/ 4/ 1978 وما قضت به الدعوى رقم 21 لسنة 6 عليا (دستورية) بجلسة 4/ 3/ 1978.


اجراءات الطعن

فى يوم الثلاثاء الموافق 24/ 6/ 1980 أودع الوكيل عن السيدة/ هيام محمد ابراهيم قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد فى جدول المحكمة برقم 1274 لسنة 26 ق عليا ضد وزير المالية والرئيس الأعلى للجمارك ومدير عام جمارك الاسكندرية فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى دائرة منازعات الأفراد والهيئات بجلسة 20/ 5/ 1980 فى الدعوى رقم 927 لسنة 31 ق والذى قضى بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا والزام المدعية بالمصروفات. وطلبت الطاعنة للأسباب الواردة فى تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن شاملا كافة آثاره والحكم للمدعية بالطلبات التى أقامت بها الدعوى رقم 927 لسنة 31 ق والصادر فيها الحكم المطعون فيه والزام المطعون ضدهما متضامنين بالمصروفات والأتعاب. وقد تم اعلان تقرير الطعن فى 10/ 7/ 1980 وعقبت هيئة مفوضى الدولة على الطعن بتقرير بالرأى القانونى مسببا ارتأت به الحكم بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا والزام الطاعنة بالمصروفات. وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 3/ 5/ 1982 وفيها قررت احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا (الدائرة الأولى) وحددت لنظره أمامها جلسة 5/ 6/ 1982 وفيها قررت المحكمة تأجيل نظر الطعن لجلسة 23/ 10/ 1982 وسمعت المحكمة ما رأت سماعه من ايضاحات ذوى الشأن وقررت إرجاء اصدار الحكم فيه لجلسة اليوم التى صدر فيها الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تتحصل فى ان المدعية هيام محمد ابراهيم أقامت الدعوى رقم 927 لسنة 31 ق أمام محكمة القضاء الادارى ضد وزير المالية والرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك فى 30/ 3/ 1977 وطلبت فيها الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه الصادر من وزير المالية برقم 123 لسنة 1976 فى 30/ 4/ 1976 الذى ترتب عليه حساب الضرائب الرسوم الجمركية على سيارتها المستوردة بقيمتها المسددة بالايصال المؤرخ 5/ 2/ 1977 لخزانة جمرك الاسكندرية وما يترتب على ذلك من آثار والزام الحكومة بالمصروفات وقالت المدعية فى شرح الدعوى انها استوردت سيارة خاصة من انتاج شركة أوبل - ريكورد بألمانيا الغربية موديل سنة 1973 (1900) لاستعمالها الشخصى وأجرت اجراءاتها الجمركية بالشهادة رقم 1308 لدى جمرك الاسكندرية الذى انتهى الى حساب قيمتها على أساس سعر الصرف التشجيعى طبقا لقرار وزير المالية رقم 123 لسنة 1976 الصادر فى 30/ 4/ 1976 مع زيادة الضرائب والرسوم المستحقة عليها تنفيذا للقرارات المعلنة فى 18/ 1/ 1977 وترتب على ذلك زيادة حجم المطلوبات الجمركية على السيارة الى مبلغ 2722.450 جنيه وقامت المدعية بتسديد المبالغ المطلوبة بالقسيمة رقم 215/ 469 فى 5/ 2/ 1977 وقد أجازت ادارة مرور الاسكندرية لتسير السيارة بلوحة معدنية رقم 18247 من تاريخ التخليص عليها. وأضافت المدعية ان تقدير قيمة سيارتها على أساس سعر الصرف التشجيعى طبقا لقرار وزير المالية رقم 123 لسنة 1976 يعتبر من قبيل التحايل على الدستور ويعتبر زيادة فى سعر الضريبة لا تملكه الا السلطة التشريعية. وتستهدف المدعية من هذه الدعوى الى حساب المستحقات الجمركية على الأسس المعمول بها قبل صدور قرار وزير المالية سالف الذكر.
وعقبت مصلحة الجمارك على الدعوى بقولها ان المادة 22 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 تقضى بأن قيمة البضائع الواجب الاقرار عنها والمستوردة هى الثمن الذى تساوية فى تاريخ تسجيل البيان الجمركى وتقدر القيمة على أساس القيمة الفعلية للبضاعة مقومة بالعملة المصرية فى ميناء الوصول وفقا للشروط والأوضاع التى يحددها وزير الخزانة وقد أصدر وزير الخزانة القرار رقم 123 لسنة 1976 بحساب قيمة البضاعة المستوردة على أساس سعر الصرف التشجيعى.. ثم صدر القانون رقم 37 لسنة 1977 مبينا السلع التى زادت عليها الضرائب الجمركية ومنها سيارات ركوب الأفراد التى زادت الرسوم الجمركية عليها بنسبة 100% اعتبارا من 18/ 1/ 1977.
وبجلسة 20/ 5/ 1980 أصدرت محكمة القضاء الادارى حكمها المطعون فيه قاضيا بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا وأقامت هذا القضاء على أساس ان المدعية تطعن بالالغاء على قرار وزير المالية رقم 123 لسنة 1976 وتعديلاته المطبقة على واقعة استيراد المدعية للسيارة الصادرة عنها باللوحة المعدنية رقم 18247 من مرور جمرك الاسكندرية وذلك فيما تضمنه هذا القرار من تعديل سعر حساب السيارة من الاعتداد بسعر الصرف الرسمى الى الأخذ بسعر الصرف التشجيعى ولا تطعن المدعية على زيادة الضرائب الجمركية بقيمة الضرائب والرسوم المقررة فى 18/ 1/ 1977، واستعرضت المحكمة المادة رقم 22 من قانون الجمارك التى تقضى بحساب قيمة البضاعة المستوردة والمقيمة بالنقد الأجنبى على أساس تقييم البضاعة بالعملة المصرية فى ميناء الوصول وفقا للشروط والأوضاع التى يقررها وزير الخزانة. وقد أصدر وزير الخزانة القرار رقم 75 لسنة 1963 بتحديد سعر البضاعة المستوردة والمقيمة بالنقد الأجنبى على أساس قيمة العملة المصرية محسوبة على أساس سعر الصرف الرسمى وفى 30/ 4/ 76 صدر قرار وزير المالية رقم 123 لسنة 1976 بتحديد قيمة البضاعة المستوردة والمقيمة بالنقد الأجنبى على أساس قيمتها الفعلية بالجنيه المصرى فى ميناء الوصول مسحوبة بسعر الصرف التشجيعى. وهذا القرار صحيح سنده فى الواقع والقانون ولا يتضمن زيادة فى الضرائب والرسوم الجمركية وان زيادة الضرائب الجمركية التى دفعتها المدعية عن سيارتها هو أثر لزيادة قيمة سيارتها وهى القيمة التى يعتد بها القانون فى الاغراض الجمركية نتيجة وجود سعر الصرف التشجيعى فى سوق النقد الموازية - وهو السعر ذاته الذى اعتمده القرار الوزارى المطعون فيه. وخلصت المحكمة من ذلك الى أن القرار المطعون فيه لا يشوبه عيب مخالفة القانون ومن ثم تكون الدعوى غير قائمة على أساس صحيح من أحكام القانون وقضت المحكمة من الحكم المطعون فيه برفض الدعوى موضوعا.
ويقوم الطعن على أساس ان قرار وزير المالية رقم 123 لسنة 1976 اذ جعل تقدير قيمة البضائع على أساس سعر الصرف التشجيعى قد ترتب عليه زيادة الضرائب الجمركية بالمخالفة لأحكام المادة 119 من الدستور التى جعلت انشاء الضرائب وتعديل قيمتها والاعفاء منها من اختصاص السلطة التشريعية. كما ان قرار وزير المالية يستند الى أحكام القانون رقم 66 لسنة 1963 وهو قانون غير دستورى. وقد تضمن القرار الوزارى تفرقة فى المعاملة بين المواطنين الذين استوردوا سياراتهم قبل 30/ 4/ 1976 والمواطنين الذين استوردوا سياراتهم بعد ذلك التاريخ. وهذا القرار لم يصدر عن مصلحة عمومية، بل صدر تعسفا على حقوق المواطنين وقد صدر القانون رقم 66 لسنة 1963 من رئيس الجمهورية السابق بعد انتهاء مدة ولايته وزوال صفته ولم يعرض على السلطة التشريعية فور صدوره.
ومن حيث ان وقائع المنازعة الماثلة تحكمها أحكام القانون رقم 66 لسنة 1963 باصدار قانون الجمارك الصادر فى 13/ 6/ 1963 والمعمول به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية فى 26/ 6/ 1963 طبقا لحكم المادة الثالثة من قانون اصداره وتدور المنازعة الماثلة حول قاعدة حساب ثمن السيارة استيراد المدعية بالعملة المصرية نظرا لتقييمها فى الأوراق بالنقد الأجنبى ولا تمتد بالمنازعة الى التعريفة الجمركية والبند الجمركى الذى يجب ان تعامل به واقعة استيراد سيارة المدعية المبينة فى الأوراق. ويتضح من قراءة أحكام القانون رقم 66 لسنة 1963 أن المشرع جعل من واقعة دخول البضائع الواردة إلى أراضى مصر السبب المنشئ لاستحقاق ضرائب الواردات المقررة فى التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب الأخرى المقررة وذلك طبقا لحكم الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون المذكور. وتقضى الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من القانون المذكور بأن تحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الرسوم التى تستحق على الواردات والصادرات وفقا للقوانين والقرارات المنظمة بها. وحظرت الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة الافراج عن أية بضاعة قبل اتمام الاجراءات الجمركية واداء الضرائب والرسوم المستحقة ما لم ينص على خلاف ذلك فى القانون. وعلى ذلك تكون واقعة الاستيراد ودخول البضائع الواردة الى أراضى مصر هى الواقعة المنشئة لاستحقاق الضريبة الجمركية وفقا للتعريفة الجمركية السارية وقت دخول البضائع الواردة الى أراضى جمهورية مصر. أما واقعة الافراج عن البضائع فمناطها اتمام الاجراءات الجمركية وأداء الضرائب والرسوم الجمركية ولو استمرت البضائع تحت يد الجمارك داخل الدائرة الجمركية لأى سبب من الأسباب. ثم جاءت المادة العاشرة وشرعت تحفظا فى صالح الخزانة العامة اذ انها تقضى بأن تسرى القرارات الجمهورية الصادرة بتعديل التعريفة الجمركية على البضائع التى لم تكن قد أديت عنها الضرائب الجمركية. ومؤدى تعديل التعريفة الجمركية انه بعد دخول البضائع الواردة أراضى جمهورية مصر واستحقاق الضريبة الجمركية عليها بسعر التعريفة الجمركية بها قانونا بمجرد دخولها الى أراضى البلاد فانه تسرى التعديلات الجديدة على التعريفة الجمركية على البضائع الواردة التى لم تكن قد تمت بشأنها الاجراءات الجمركية وأديت الضرائب الجمركية عنها. فان كانت الواردات قد تمت بشأنها الاجراءات الجمركية وأديت الضرائب الجمركية المستحقة عليها واستمرت البضائع داخل الدائرة الجمركية ثم تعدلت التعريفة الجمركية عليها حال لكنها مازالت داخل الدائرة الجمركية - فان تعديل التعريفة الجمركية لا يسرى عليها لأنها تعتبر فى حكم البضائع المفرج عنها حكما - لافعلا وواقعا. اذ يسرى التعديل الجديد فى التعريفة الجمركية على البضائع التى لم تتم بشأنها الاجراءات الجمركية ولم تؤد عنها الضرائب الجمركية المستحقة على الواردات التى تدخل الى أراضى البلاد والضرائب الجمركية وطبقا لحكم المادة الحادية عشرة من قانون الجمارك أما ضرائب قيمية تحسب على أساس نسبة نقدية من قيمة البضائع بحسب حالتها وقت تطبيق التعريفة الجمركية وطبقا لجدولها. واما ضرائب نوعية فتحسب على أساس نوع السلعة ووزنها وحجمها وتستوفى كاملة بصرف النظر عن حالة البضائع - مالم تتحقق الجمارك من اصابتها بتلف نتيجة قوة قاهرة أو حادث جبرى وعندئذ يجوز انقاص الضريبة النوعية بنسبة ما لحق البضاعة من تلف. ولما كانت الضريبة القيمية تحسب على أساس نسبة مئوية من قيمة السلعة فقد تكفلت المادة 22 من القانون ببيان القيمة الواجب الاقرار عنها فى حالة البضائع الواردة والمدفوع ثمنها فى بلد المنشأ أو البلد المصدر بالعملات الأجنبية - أى بعمله بلد المنشأ أو البلد المصدر. وطبقا لحكم المادة 22 من قانون الجمارك تكون قيمة البضائع الواردة الواجب الاقرار عنها هى الثمن الذى تساويه فى تاريخ تسجيل البيان الجمركى المقدم عنها فى مكتب الجمرك اذا عرضت للبيع فى سوق منافسة حرة بين مشترى وبائع مستقل احدهما عن الآخر على أساس تسليمها فى ميناء البلد المستورد بافتراض تحمل البائع (أى البائع الأجنبى للمستورد المصرى) جميع التكاليف والضرائب والرسوم والنفقات المتعلقة بالبضائع حتى تاريخ تسليمها فى ميناء البلد المستورد. ولا يدخل فى هذا الثمن ما يتحمله المشترى (أى المستورد المصرى) من الضرائب والرسوم والنفقات الداخلية فى البلد المستورد (مصر) ويقصد بالنفقات أجور الشحن والنقل والتأمين والعمولة والسمسرة وغيرها حتى ميناء التفريغ... واذا كانت القيمة موضحة فى أوراق المستورد المصرى بنقد أجنبى أو بحسابات اتفاقيات أو بحسابات غير مقيمة فتقدر قيمتها على أساس القيمة الفعلية للبضاعة مقومة بالعملة المصرية فى ميناء الوصول وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يقدرها وزير الخزانة. وعلى ذلك فاحكام الفصل الثانى من قانون الجمارك (المواد من 5 الى 12) تتناول أحكام الضريبة الجمركية - أى ما يسمى بالتعريفة الجمركية أما المادة 22 فتحدد حكم القانون بالنسبة لقيمة الواردات التى تفرض عليها الضريبة - أو التعريفة - الجمركية. وتقضى المادة 22 من قانون الجمارك بحكم قاطع بأن قيمة الواردات التى يجب الاقرار عنها والتى تعتبر الوعاء القانونى لحساب الضريبة الجمركية على الواردات - هى الثمن الذى تساويه الواردات فى تاريخ تسجيل البيان الجمركى وليس فى تاريخ وصول السفينة أو دخول البضائع الى الأراضى المصرية أو اتمام الاجراءات الجمركية أو الافراج عن الواردات أو خروجها من الدائرة الجمركية وتوجب المادة 43 من قانون الجمارك حتما ان يقدم للجمرك بيان تفصيلى (شهادة اجراءات) عن أية بضاعة قبل البدء فى اتمام الاجراءات ولو كانت هذه البضاعة معفاة من الضرائب الجمركية.
وتتضمن شهادة الاجراءات جميع المعلومات والايضاحات والعناصر التى تمكن من تطبيق الأنظمة الجمركية واستيفاء الضرائب الجمركية. ويقدم البيان الجمركى من صاحب البضاعة أو وكيله (م 44) ويسجل البيان الجمركى لدى الجمارك برقم مسلسل بعد التحقق من استيفاء كافة بياناته (م 45) ولا يجوز تعديل بيانات البيان الجمركى بعد تقديمه للجمرك الا بقدر معقول وبترخيص كتابى من مدير الجمرك وقبل تحديد الطرود المعدة للمعاينة (م 47) وعلى ذلك يكون وعاء الضريبة الجمركية على الواردات المقومة قيمتها بعملة أجنبية هو ثمن هذه البضاعة على أساس قيمتها الفعلية مقومة بالعملة المصرية فى ميناء الوصول فى تاريخ تسجيل البيان الجمركى وفقا للشروط والأوضاع التى يقررها وزير الخزانة - أى ان قيمة الواردات المحددة الثمن بالنقد الأجنبى تحسب بسعر الصرف الذى يحدده وزير الخزانة فى تاريخ تسجيل البيان الجمركى وليس فى أى تاريخ آخر. وسعر الصرف هو سعر مبادلة العملة الوطنية بالعملات الأجنبية فى السوق المالية. وعلى ذلك ففى تحديد سعر الصرف الذى تحسب على أساسه قيمة الواردات فى ميناء الوصول يكون الاعتداد قانونا بسعر الصرف الذى يحدده وزير الخزانة بناء على التفويض المخول له فى هذه السلطة طبقا لحكم المادة 22 من قانون الجمارك فى تاريخ تسجيل البيان الجمركى وليس فى تاريخ رسو السفينة فى ميناء الوصول أو فى تاريخ البدء أو الانتهاء واتمام الاجراءات الجمركية أو فى تاريخ الافراج الفعلى وخروج البضاعة من الدائرة الجمركية. وفى خصوص المنازعة الماثلة لا تذور الخصومة حول واقعة استحقاق ضريبة الواردات أو البند الجمركى الذى تحسب على أساسه الضريبة الجمركية أى لا تدور الخصومة حول التعريفة الجمركية ولكن تدور الخصومة حول حساب ثمن البضاعة الواردة وكيفية عمل هذا الحساب بالعملة الوطنية للبلاد وحول تحديد سعر الصرف الذى يحسب على أساسه ثمن البضاعة كما تدور الخصومة حول الواقعة التى يعتمد بها فى حساب سعر الصرف - وليس من ريب أن قانون الجمارك قد أقر بحكم قاطع فى تحديد وعاء الضريبة الجمركية على الواردات المبينة القيمة فى الأوراق بالنقد الأجنبى فأوجب تقييمها بالعملة الوطنية بالشروط وبسعر الصرف الذى يقرره وزير الخزانة من تاريخ تسجيل البيان الجمركى المقدم عن الواردات فى مكتب الجمرك. وتضاف الى قيمة البضاعة الواردة أجور النقل والشحن والتأمين والعمولة والسمسرة وغيرها من النفقات التى تصرف حتى تدخل البضاعة المستوردة فى ميناء الوصول. والثابت من الأوراق فى خصوص المنازعة الماثلة أن تاريخ تسجيل البيان الجمركى المقدم عن السيارة التى استوردتها المدعية هو 5/ 2/ 1977 برقم مسلسل 1308 وقد تضمن البيان الجمركى جميع المعلومات عن السيارة المذكورة وقد قدرت قيمة السيارة بمبلغ 2344 جنيها مصريا ويشمل هذا التقدير أجور النقل والشحن والتأمين وغيرها من النفقات التى تضاف قانونا الى ثمن السيارة وحسبت الضريبة الجمركية شاملة الغرامات وغيرها بمبلغ 2722.450 جنيه. وقد قامت المدعية بتسديد الضرائب الجمركية فى 5/ 2/ 1977 وقد حسبت الضريبة الجمركية على أساس تقييم السيارة بالعملة المصرية على أساس سعر الصرف التشجيعى الذى حدده وزير المالية فى تاريخ تسجيل البيان الجمركى عن السيارة المستوردة فى 5/ 2/ 1977 طبقا لقرار وزير المالية رقم 123 لسنة 1976 الصادر فى 30/ 4/ 1976 والمعمول به ابتداء من ذلك التاريخ. وينص قرار وزير المالية سالف الذكر على ان البضائع المحددة قيمتها بنقد أجنبى أو حسابات غير مقيمة تقدر قيمتها على أساس القيمة الفعلية للبضاعة مقومة بالعملة المصرية فى ميناء الوصول بسعر الصرف التشجيعى، كما ينص على اعتبار أسعار الصرف للعملات الأجنبية بالنسبة للجنيه المصرى التى يذيعها البنك المركزى وقت تسجيل البيانات الجمركية هى الأسعار الرسمية لبيع العملة التى تقيد بها عند تحديد القيمة للاغراض الجمركية سواء بالنسبة لسعر الصرف الرسمى أو التشجيعى. كما ينص على الغاء قرار وزير المالية رقم 75 لسنة 1963 والعمل بموجب أحكام القرار رقم 123 لسنة 1976 من تاريخ صدوره فى 30/ 4/ 1976. ومتى كان تاريخ تسجيل البيان الجمركى المقدم عن السيارة استيراد المدعية فى مكتب جمرك ميناء الاسكندرية البحرى هو 5/ 2/ 1977 وفى ذلك التاريخ كان من المتعين قانونا تقدير قيمة السيارة استيراد المدعية على أساس قيمتها الفعلية مقومة بالعملة المصرية بسعر الصرف التشجيعى وليس بسعر الصرف الرسمى ومتى كان الثابت من الأوراق ان السيارة استيراد المدعية قد قومت بالعملة المصرية على أساس سعر الصرف التشجيعى فى يوم تسجيل البيان الجمركى المقدم عنها الى مكتب الجمرك فى 5/ 2/ 1977 فان مصلحة الجمارك تكون قد أعملت فى حق المدعية أحكام القانون اعمالا صحيحا ومتى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى القضاء برفض الدعوى فانه يكون قد صادف صحيح حكم القانون ويكون الطعن فيه فى غير محله وعلى غير أساس سليم من القانون حقيقا بالرفض ولا محل للمنازعة حول دستورية القانون رقم 66 لسنة 1963 باصدار قانون الجمارك وقرار وزير المالية الذى بنى عليه رقم 123 لسنة 1976 لعدم جدية هذه المنازعة فى جملتها - وأساس ذلك حسبما قضت المحكمة الدستورية العليا فى الطعن رقم 11 لسنة 7 ق عليا (دستورية) بجلسة 1/ 4/ 1978 انه ولئن كان دستور سنة 1958 قد أوجب عرض ما يصدره رئيس الجمهورية من قرارات بقوانين على مجلس الأمة فور انعقاده الا أنه لم يرتب جزاء على عدم العرض خلافا لمسلك المشرع الدستورى فى باقى الدساتير الأخرى السابقة واللاحقة على هذا الدستور والتى نصت على زوال ما كان للقرارات بقوانين من قوة القانون اذا لم تعرض على المجلس النيابى وهذه المغايرة فى الحكم تدل على أن المشرع فى دستور سنة 1958 قصد الى عدم ترتيب هذا الأثر على مجرد عدم عرض القرارات بقوانين على مجلس الأمة. كما ان نشر القانون فى الجريدة الرسمية دليل على اصداره واصدار القانون يستلزم توقيعه من رئيس الجمهورية اذ بغير هذا التوقيع لا يكون القانون قد أصدر. ولا يوجد دليل على عدم عرض قانون الجمارك على مجلس الرئاسة. أما الادعاء بانتهاء مدة رئاسة الرئيس الأسبق للجمهورية فى 22/ 6/ 1962 فينطوى على تجاهل قيام الوحدة بين مصر وسوريا فى 21/ 2/ 1958 وانتخاب الرئيس الأسبق رئيسا لدولة الوحدة وصدور الدستور المؤقت لهذه الدولة فى 5/ 3/ 1958 خاليا من تحديد مدة لرئاسة الجمهورية. كما ان الاعلان الدستورى الصادر فى 27/ 9/ 1962 ينص على بقاء أحكام الدستور المؤقت سارية حتى يتم وضع الدستور النهائى للدولة ولم يتضمن نصا بتحديد مدة رئاسة الجمهورية. أى انه لم يكن هناك فى تلك الفترة حكم دستورى يحدد مدة رئاسة الجمهورية الى ان صدر دستور سنة 1964 الذى نص فى المادة 168 على انتهاء رئاسة الرئيس الأسبق فى 26/ 1/ 1965 كما نص فى المادة 103 منه على تحديد مدة رئاسة الجمهورية بست سنوات تبدأ من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء. كما قضت المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 21 سنة 6 ق عليا (دستورية) بجلسة 4/ 3/ 1978 بانه متى نص فى ديباجة القانون - كما هو الشأن بالنسبة لقانون اصدار قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 - على انه صدر بعد موافقة مجلس الرئاسة وقد وقعه رئيس الدولة ونشر فى الجريدة الرسمية وعمل به من تاريخ نشره - فان صدور القانون على هذا النحو نشره فى الجريدة الرسمية دليل على صحته وسلامته. وتقضى المادة 191 من دستور سنة 1971 بأن كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدوره يبقى صحيحا ونافذا ويجوز الغاؤها وتعديلها وفقا للقواعد والاجراءات التى قررها الدستور. وقد رددت هذا الحكم الدساتير الصادرة فى مصر قبل دستور سنة 1971. وفضلا عن انه لم يقضى بعدم دستورية قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 فان قرار وزير المالية رقم 123 لسنة 1976 قد صدر بناء على التفويض التشريعى المنصوص عليه فى المادة 22 من قانون الجمارك. ولا محل فى مجال تقييم السيارة استيراد المدعية بالعملة المصرية للاعتداد بسعر الصرف الرسمى طبقا لقرار وزير المالية رقم 75 لسنة 1963 بعد اذ الغى هذا القرار الغاء كليا قبل تاريخ تسجيل البيان الجمركى عن تلك السيارة فى 5/ 2/ 1977 وذلك بموجب القرار الصادر من وزير المالية برقم 123 لسنة 1976 والذى يوجب تقدير قيمة السيارة المذكورة من تاريخ تسجيل البيان الجمركى عنها فى 5/ 2/ 1977 بسعر الصرف التشجيعى. وقد عوملت المدعية معاملة صحيحة طبقا لاحكام قانون الجمارك النافذ الأثر قانونا وطبقا لقرار وزير المالية رقم 123 لسنة 1976 الصادر بناء على التفويض التشريعى المنصوص عليه فى قانون الجمارك وذلك عن السيارة التى استوردتها محل هذه المنازعة. واذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى فانه يكون مصادفا حكم القانون ويكون الطعن فيه فى غير محله حقيقا بالرفض.
ومن حيث انه لما تقدم فانه يتعين الحكم بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه برفضه والزام المدعية بالمصروفات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت المدعية المصروفات.