مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1982 إلى آخر سبتمبر سنة 1983) صـ174

(30)
جلسة 27 من نوفمبر سنة 1982

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد محمد عبد المجيد وكيل مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عزيز بشاى سيدهم وحسن عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد أحمد البدرى وفاروق عبد الرحيم غنيم - المستشارين.

الطعن رقم 1376 لسنة 26 القضائية

اندية رياضية - اشتراكات - أعضاء النادى العسكريين.
مؤدى نص المادة 13 من النظام الأساسى للاندية الرياضية الصادر فى ظل العمل بالقانون رقم 77 لسنة 1975 باصدار قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة انه لا يجوز زيادة رسم الاشتراك السنوى أو أى رسوم أخرى على الرسوم المقررة لذلك سنة 1975 الا باذن من وزارة الشباب - طبقا لهذه المادة لا يجوز زيادة رسوم اشتراك ضباط القوات المسلحة وأسرهم فى النوادى عن الرسوم المخفضة المقررة لسنة 1975 الا باذن من الجهة الادارية المختصة أى وزارة الشباب - صدور قرار من وزير الشباب بالتزام الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة بتنفيذ أوامر القيادة العامة للقوات المسلحة الصادرة بتاريخ 11/ 7/ 1966 والقرارات الوزارية رقم 23 لسنة 1973، ورقم 28 لسنة 1973، والنشرات العامة رقم 23 لسنة 1973 ورقم 1 لسنة 1977 الصادرة عن المجلس الأعلى للشباب والرياضة فى شأن اشتراكات ضباط القوات المسلحة وعائلاتهم وأسر الشهداء وجرحى الحرب بهذه الهيئات - القرار الصادر من وزير الشباب فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون اعلانا ببطلان قرار مجلس ادارة احد النوادى الرياضية بمساواة جميع أعضاء النادى العسكريين والمدنيين بلا تفرقة فى الاشتراكات:


اجراءات الطعن

فى يوم الخميس 3/ 7/ 1980 أودعت ادارة قضايا الحكومة نائبة عن نائب رئيس الوزراء المشرف على الحكم المحلى ورئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد فى جدول المحكمة برقم 1376 لسنة 26 ق عليا ضد الدكتور على محمود عرفان فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى دائرة منازعات الأفراد والهيئات بجلسة 6/ 5/ 1980 فى الدعوى رقم 449 لسنة 32 ق والذى قضى بالغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار والزام الحكومة بالمصروفات وطلبت الطاعنة للأسباب الواردة فى تقرير الطعن الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفذ الحكم المطعون فيه حتى يفصل فى الموضوع وبقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض دعوى المدعى والزامه بالمصروفات عن الدرجتين. وقد أعلن تقرير الطعن الى المطعون ضده فى 4/ 8/ 1980 عقب هيئة مفوضى الدولة على الطعن بتقرير بالرأى القانونى مسببا ارتأت به الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى والزام المطعون ضده بالمصروفات. وتحدد لنظر الطعن جلسة 15/ 3/ 1982 أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة التى قررت احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا ( الدائرة الأولى) لنظره بجلسة 17/ 4/ 1982 وقد تداولته المحكمة بالجلسات على النحو الثابت فى المحاضر وسمعت ما رأت سماعه من ايضاحات ذوى الشأن وقررت ارجاء اصدار الحكم فى الطعن لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الايضاحات، وبعد المداولة.
من حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة حسبما يبين من الأوراق تتحصل فى أن المدعى الدكتور على محمود عرفان أقام الدعوى رقم 449 لسنة 32 ق أمام محكمة القضاء الادارى فى 24/ 12/ 1977 وطلب فيها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 284 لسنة 1977 وفى الموضوع بالغائه وما يترتب على ذلك من آثار والزام وزير الدولة للشباب بالمصروفات. وقال المدعى فى شرح الدعوى انه عضو بنادى الجزيرة الرياضى وفى 7/ 11/ 1977 قرر مجلس ادارة النادى فى اجتماعه المنعقد بمساواة جميع أعضاء النادى فى اشتراكات العضوية بحيث لاتتميز طائفة من الأعضاء على باقى الأعضاء وبالتالى يكفى الامتيازات التى كان النادى قد الزم بها نفسه بالنسبة لضباط القوات المسلحة.
الا ان وزير الدولة مارس ضغطا على النادى لابقاء امتيازات الأعضاء العسكريين ثم أصدر القرار رقم 284 فى 6/ 11/ 1977 لابقاء اشتراك ضباط القوات المسلحة وعائلاتهم مخفضة أيا كانت. وبجلسة 7/ 12/ 1977 قرر مجلس ادارة النادى الرضوخ لقرار وزير الدولة للشباب والغاء مبدأ المساواة التى قررها بجلسة 7/ 11/ 1977 بين جميع الأعضاء. واستند وزير الدولة للشباب فى قراره الى تعليمات داخلية لنائب القائد الأعلى للقوات المسلحة فى 11/ 6/ 1966 بتخفيض اشتراكات أعضاء القوات المسلحة بالنوادى بنسبة 50% للاشتراك العائلى و 75% للاشتراك الفردى. والقرار الوزارى رقم 284 لسنة 1977 بالاحتفاظ لأعضاء القوات المسلحة بامتيازات الاشتراكات المخفضة من النوادى يخرج على مبدأ مساواة الأفراد والطوائف وعلى مبدأ عدم تقرير ميزة مالية الا بقانون ويلحق بالنادى أضرارا مالية وأدبية بعد رضوخ مجلس ادارة النادى لاحكامه، ويخل بموارد النادى المالية ويبقى على تفوقه جائزة ليس لها سند من القانون.
ودفعت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة على أساس أن الطعن فى قرارات وزير الدولة للشباب المتعلقة بادارة النوادى هو حق للنادى الذى يمثله رئيس مجلس الادارة. والثابت أن مجلس ادارة النادى كان قد قرر فى 7/ 11/ 1977 الغاء التخفيض الممنوح لضباط القوات المسلحة وأسرهم بالنسبة لقيمة الاشتراك فى عضوية النادى وهو التخفيض المعمول به من 11/ 7/ 1966 واذ رأى الوزير أن قرار مجلس ادارة النادى يتعارض مع حكم المادة 13 من النظام الأساسى للنادى التى تنص على عدم جواز زيادة رسم الاشتراك السنوى أو أى رسوم أخرى عن المقرر لذلك من سنة 1975 الا باذن من الجهة الادارية المختصة - فقد أصدر الوزير القرار المطعون فيه رقم 284 فى 16/ 11/ 1977 برد الأمور الى نصابها فان الطعن على القرار الوزارى المذكور يكون منوطا برئيس مجلس ادارة النادى. والثابت أن مجلس ادارة النادى وافق على قرار الوزير بجلسته المنعقدة فى 7/ 12/ 1977 ولذلك لا تكون للمدعى صفة فى الطعن على القرار سالف الذكر طبقا لأحكام المادتين 39, 49 من القانون رقم 77 لسنة 1975 والمادة 56 من النظام الأساسى للنادى. كما أنه ليس لعضو النادى الاعتراض على قرارات مجلس ادارة النادى بل يتعين عليه الالتزام بتلك الفوارق طبقا للمادة 9 من النظام الأساسى للنادى، وقد صدر القرار المطعون فيه مطابقا لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 الذى خول للوزير المختص فى المادة 49 إعلان بطلان أى قرار يصدره مجلس الادارة يكون مخالفا للقانون أو اللائحة التنفيذية أو لنظام النادى ولوائحه. وقرار مجلس ادارة النادى الصادر فى 7/ 11/ 1977 مخالفا للقانون الذى يحظر فى المادة 13 زيادة رسم الاشتراك السنوى أو أية رسوم أخرى عن الرسوم المقررة سنة 1975 ذلك أن قرار مجلس ادارة النادى انطوى على زيادة رسوم الاشتراك لضباط القوات المسلحة وعائلاتهم عما كانت عليه فى سنة 1975 ولذلك يكون قرار الوزير بالإبقاء على التخفيض الممنوح لهؤلاء الأعضاء متفقا مع حكم القانون وقرار الوزير يتضمن قاعدة عامة مجردة ولا تنصرف أحكامه الى فرد معين وهو لا يخل بمبدأ المساواة بين أعضاء النادى كما أن ضباط القوات المسلحة يستحقون كل تكريم ومن صور هذا التكريم تخفيض اشتراكات النوادى لهم ولأفراد أسرهم وطلبت المحكمة احتياطيا وفى الموضوع برفض الدعوى بشقيها والزام المدعى بالمصروفات.
وبجلسة 28/ 3/ 1978 قضت المحكمة برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه لعدم توافر الاستعجال المبرر لوقف التنفيذ ولا سيما وأن القرار المطعون فيه لم يستمر نافذا الا مدة تقل عن عشرة أيام.
وبجلسة 6/ 5/ 1980 أصدرت محكمة القضاء الادارى حكمها فى موضوع الدعوى بالغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأقامت المحكمة هذا القضاء على أساس أن القانون رقم 77 لسنة 1975 كفل استقلال الأندية وطبقا لهذا القانون صدر النظام الأساسى للأندية الرياضية بقرار المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقم 232 لسنة 1975 ويقضى هذا النظام بأن اشتراكات العضوية فى النوادى تقرها لوائح النادى الداخلية التى يضعها مجلس ادارة النادى أما سلطة رئيس المجلس الأعلى للشباب فى خفض اشتراكات الأعضاء المقررة بالمادة الخامسة من النظام الأساسى للأندية الرياضية الصادر بالقرار رقم 232 لسنة 1975 فلا أساس لها من أحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 والقرار الجمهورى رقم 330 لسنة 1973 لشأن المجلس الأعلى للشباب والرياضة، ولا يملك خفض الاشتراك الا اللائحة المالية للنادى التى يعدها مجلس ادارة النادى تحت اقرار الجمعية العمومية للنادى. ولا تملك الادارة الاعفاء أو التخفيض من قيمة الاشتراكات للعسكريين أو لغيرهم، ولذلك يكون قرار وزير الشباب رقم 284 لسنة 1977 بالزام النوادى بمنح تخفيضات فى اشتراكات ضباط القوات المسلحة وعائلاتهم. على غير أساس سليم من القانون، حقيقا بالالغاء.
ويقوم الطعن على أساس أن ضباط القوات المسلحة وأسرهم كانوا يتمتعون باشتراكات مخفضة فى النوادى منذ صدر قرار القيادة العليا للقوات المسلحة فى 11/ 7/ 1966. وتنص المادة 13 من النظام الأساسى للأندية الرياضية بعدم جواز زيادة رسم الاشتراك السنوى أو أية رسوم أخرى عن الرسوم المقررة لذلك فى سنة 1975 الا باذن من الجهة الادارية المختصة كما أن المادة 49 من القانون رقم 77 لسنة 1975 تخول رئيس الجهة الادارية المختصة اعلان بطلان أى قرار يصدره مجلس الادارة يكون مخالفا للقانون أو القرارات المنظمة له أو لنظام الهيئة أو لأية لائحة من لوائحها. لذلك فان قرار مجلس ادارة نادى الجزيرة الصادر فى 7/ 11/ 1977 بالغاء الامتيازات المقرر لضباط القوات المسلحة ينطوى على زيادة فى الرسوم المفروضة عليهم قبل سنة 1975 ويخالف نظام النادى الأساسى. فاذا تدخلت الادارة وأصدرت قرارها رقم 284 لسنة 1977 الذى قرر رد الحال الى أصله فانه يكون قد أعمل صحيح حكم القانون ويكون الحكم فيه اذ قضى بالغاء القرار الوزارى سالف الذكر قد جانب الصواب وجاء حقيقا بالالغاء.
ومن حيث أنه يبين من الاطلاع على أحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 باصدار قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة أنه أجاز فى المادة الرابعة منه للجهة الادارية المركزية المختصة أن تضع البيانات الآتية أ- ب - جـ - د - هـ - موارد الهيئة وكيفية استغلالها أو التصرف فيها ومراجعة صرفها.
ويجوز تعديل هذه الأنظمة بقرار من الوزير المختص أو بموافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية غير العادية للهيئة التى تدعى لهذه الغرض بناء على اقتراح مجلس ادارة الهيئة. وتنص المادة 25 على خضوع الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة ماليا وإداريا وفنيا وصحيا لاشراف الجهة الادارية المختصة ولهذه الجهة التثبيت من عدم مخالفة القوانين والنظام الأساسى للهيئة وقرارات الجمعية العمومية وعدم مخالفة الهيئة لسياستها فى مجال أنشطة وخدمات الشباب والرياضة وتنص المادة 30 على اختصاص الجمعية العمومية العادية باعتماد الميزانية والحساب الختامى للسنة المالية المنتهية ومشروع الميزانية للسنة المالية المقبلة. وتنص المادة 39 على أن "لرئيس الجهة الادارية المختصة اعلان بطلان أى قرار تصدره الجمعية العمومية بالمخالفة لأحكام هذا القانون" أو القرارات المنفذة له أو نظام الهيئة. وللهيئة أن تتظلم للوزير المختص من القرار المذكور خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها به. ويجوز للهيئة الطعن فى قرار الوزير أمام محكمة القضاء الادارى بدون مصروفات خلال ستين يوما من تاريخ اخطارها برفض التظلم أو من تاريخ انقضاء مدة الخمسة عشر يوما المذكورة فى الفقرة السابقة وتفصل المحكمة فى الطعن على وجه الاستعجال كما تنص المادة 49 على أن (لرئيس الجهة الادارية المختص اعلان بطلان أى قرار يصدره مجلس الادارة يكون مخالفا لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له أو لنظام الهيئة أو لأية لائحة من لوائحها. وتسرى بشأن تظلم المجلس من هذا القرار وطعنه عليه الأحكام الواردة فى المادة 39 " وينص النظام الأساسى للأندية الرياضية فى المادة 13 منه على أنه يتعين على كل عضو أن يدفع الاشتراكات حسب الفئات المقررة لكل نوع من أنواع العضوية. وتحدد اللائحة المالية هذه الاشتراكات وطريقة تحصيلها والاجراءات التى تتبع فى ذلك وأحوال الاعفاء من الاشتراك أو رسم الالتحاق... كما لا يجوز زيادة رسم الاشتراك السنوى أو أى رسوم أخرى عن المقررة لذلك عام 1975 الا باذن من الجهة الادارية المختصة. وتنص المادة 27 من النظام الأساسى للأندية الرياضية على اختصاص الجمعية العمومية بنظر (ج) اعتماد الميزانية والحساب الختامى للسنة المالية المنتهية ومشروع الميزانية للسنة المالية المقبلة وتنص المادة 42 من النظام الأساسى على أن يدير شئون النادى مجلس ادارة وتنص المادة 46 على أن يباشر مجلس الادارة ادارة شئون النادى وتصريف أموره وتنص المادة 66 على أن يضع مجلس ادارة النادى اللائحة الداخلية واللائحة المالية التى تضمنه تحديد فئات الاشتراك لكل نوع من أنواع العضوية وطريقة تحصيلها والاجراءات التى تتبع فى ذلك وأحوال الاعفاء من الاشتراك أو رسم الالتحاق وغير ذلك من الموضوعات المالية المتعلقة بالنادى.
ومن حيث انه يتضح من أحكام النصوص سالفة الذكر أن مجلس ادارة النادى هو الجهة صاحبة الاختصاص فى تحديد فئات الاشتراك لكل نوع من أنواع العضوية (م 66 من النظام الأساسى للأندية الرياضية واللائحة المالية) وأنه لا يجوز زيادة رسم الاشتراك السنوى أو أى رسوم أخرى عن الرسوم المقررة لذلك سنة 1975 إلا باذن من الجهة المختصة (وزارة الشباب) (م 13 من النظام الاساسى للأندية الرياضية) وأن الجمعية العمومية العادية تختص باعتماد الميزانية والحساب الختامى للسنة المالية المنتهية ومشروع الميزانية للسنة المالية المقبلة (م 27) (جـ) من النظام الاساسى للأندية الرياضية، وأن مجلس ادارة النادى هو الهيئة التى تتولى قانونا ادارة شئون النادى. ولوزير الشباب (رئيس الجهة الادارية المختصة) اعلان بطلان أى قرار يصدره مجلس الادارة يكون مخالفا لاحكام هذا القانون أو للقرارات المنفذة له أو لنظام النادى أو لاية لائحة من لوائحه الداخلية. ويجوز للنادى التظلم من القرار المذكور للوزير المختص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه. كما يجوز له الطعن فى قرار الوزير أمام محكمة القضاء الادارى بدون مصروفات خلال ستين يوما من تاريخ إخطار النادى برفض تظلمه أو من تاريخ انقضاء مدة الخمسة عشر يوما المذكورة، وتفصل المحكمة فى الطعن على درجة الاستعجال. و يتضح من ذلك أن وزير الدولة للشباب لا يصدر قرارات تقع من اختصاص مجالس ادارة الأندية، ولكنه يملك فقط ولاية الاعتراض على أى قرار يصدره مجلس إدارة النادى أو تصدره الجمعية العمومية للنادى يكون مخالفا للقانون أو للقرارات المنفذة له أو لنظام النادى أو لوائحه الداخلية وذلك بإعلان بطلان القرار محل الاعتراض ويتضمن هذا الاعلان بالبطلان دعوة للنادى الى اصدار قرار يكون مطابقا لأحكام القانون أو للقرارات المنفذة له أو لنظام النادى ولوائحه الداخلية، أى أنه يتضمن دعوة النادى تصحيح مساره والحيدة عن الخروج على القانون والقرارات التنفيذية له وعلى نظام النادى ولوائحه الداخلية.
وقرار وزير الشباب المطعون عليه فى هذه الخصومة وهو القرار رقم 284 لسنة 1977 الصادر فى 16/ 11/ 77 يتضمن دعوة من الوزير للأندية الرياضية بمراعاة أحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 والنظام المالى المقرر فى شأن اشتراكات ضباط القوات المسلحة وعائلاتهم وأسر الشهداء وجرحى الحرب بهذه الهيئات - وتفصيل ذلك أن ضباط القوات المسلحة وعائلاتهم يتمتعون بنظام للاشتراكات السنوية المخفضة فى النوادى الرياضية بموجب أمر القيادة العامة للقوات المسلحة الصادر من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة فى 11/ 7/ 1966 وقد تأيد هذا النظام بعدد من القرارات الوزارية، وصدرت به نشرات عامة من المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وأهم من ذلك أن الجمعيات العمومية العادية للنوادى باعتمادها ميزانية النادى والحساب الختامى للسنة المالية المنتهية ومشروع الميزانية للسنة المالية المقبلة - تكون قد أقرت نظام الاشتراكات المخفضة للضباط أعضاء القوات المسلحة وأسرهم فى النوادى الرياضية. وطبقا للمادة 13 من النظام الأساسى للأندية الرياضية الصادر فى ظل العمل بالقانون رقم 77 لسنة 1975 والتى تقضى بأنه لا يجوز زيادة رسم الاشتراك السنوى أو أى رسوم أخرى عن الرسوم المقررة لذلك سنة 1975 الا باذن من وزارة الشباب - طبقا لهذه المادة لا يجوز زيادة رسوم اشتراك ضباط القوات المسلحة وأسرهم فى النوادى عن الرسوم المخفضة المقررة سنة 1975 الا باذن من الجهة الادارية المختصة - أى وزارة الشباب. وعلى ذلك لا يجوز طبقا لهذه المادة تحقيق المساواة فى قيمة اشتراكات العضوية بين ضباط القوات المسلحة وباقى الأعضاء المدنيين بالأندية الرياضية والثابت فى خصوص هذه المنازعة أن مجلس إدارة نادى الجزيرة الرياضى قرر بجلسته المنعقدة فى 7/ 11/ 1977 تدعيما لسيادة القانون والأسس الديمقراطية السليمة (حسبما جاء فى كلمات قرار مجلس الادارة سالف الذكر) مساواة جميع السادة أعضاء النادى من الاشتراكات دون تفرقة. وعلى أثر صدور هذا القرار أصدر وزير الدولة للحكم المحلى والتنظيمات الشعبية والسياسية والشباب فى 26/ 11/ 77 القرار رقم 284 لسنة 1977 ويقضى بأن على الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة المشهرة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 - الالتزام بتنفيذ أوامر القيادة العامة للقوات المسلحة الصادرة بتاريخ 11/ 7/ 1966 والقرارات الوزارية رقم 23 لسنة 1973 ورقم 28 لسنة 1973 والمنشآت العامة رقم 23 لسنة 1973 رقم 1 لسنة 1977 الصادرة عن المجلس الأعلى للشباب والرياضة فى شأن اشتراكات ضباط القوات المسلحة وعائلاتهم وأسر الشهداء وجرحى الحرب بهذ الهيئات. ويلغى أى حكم يخالف ما جاء بهذا القرار. وهذا القرار قد صدر من وزير الشباب تطبيقا لحكم المادة 49 من القانون رقم 77 لسنة 1975 ولذلك فانه لا يعدو أن يكون اعلانا ببطلان قرار مجلس ادارة نادى الجزيرة الصادر فى 7/ 11/ 1977 بمساواة جميع أعضاء نادى الجزيرة العسكريين والمدنيين بلا تفرقة فى الاشتركات، أى أن هذا القرار فى حقيقته اعتراض قانونى من الوزير المختص على قرار مجلس إدارة نادى الجزيرة سالف الذكر، ودعوة من الوزير لمجلس ادارة النادى الى الالتزام بأحكام القانون واللوائح فى شأن تحديد اشتراكات أعضاء نادى الجزيرة من ضباط القوات المسلحة بما لا يجاوز قيمة الاشتراكات التى كانوا يؤدونها سنة 1975 وبلا أية زيادة بأى مقدار على أى نوع من أنواع الاشتراكات التى يؤديها الأعضاء. وقرار وزير الشباب سالف الذكر لا يصادر سلطة مجلس ادارة النادى المقررة قانونا فى تحديد فئات الاشتراك لكل نوع من أنواع العضوية وطريقة تحصيلها طبقا لحكم المادة 66 من النظام الأساسى للأندية الرياضية، كما أنه لا يتضمن تحديد قيمة اشتراكات العضوية فى النوادى تحديدا مباشرا ولكنه يتضمن دعوة من وزير الشباب للأندية الرياضية على مراعاة عدم زيادة قيمة اشتراكات ضباط القوات المسلحة وعائلاتهم أعضاء النوادى الرياضية عن قيمة الاشتراكات المقررة عن عضويتهم سنة 1975.
ولما كان القرار الوزارى المذكور لا ينفذ فى حق الأندية الرياضية مباشرة وبطريقة تلقائية لذلك فقد قرر مجلس ادارة نادى الجزيرة بجلسته المنعقدة فى 7/ 12/ 1977 العدول عن قراره الصادر فى 7/ 11/ 1977 والالتزام بتنفيذ قرار وزير الشباب رقم 284 لسنة 1977 والعودة الى نظام الاشتراكات المخفضة لضباط القوات المسلحة وأسرهم من أعضاء نادى الجزيرة. ومؤدى ذلك كله أن وزير الشباب مارس من خلال القرار الوزارى رقم 284 لسنة 1977 سلطة الاعتراض على قرار ادارة نادى الجزيرة الصادر فى 7/ 11/ 1977 واعلان بطلانه لمخالفته حكم المادة 13 من النظام الأساسى للأندية الرياضية التى تحظر زيادة قيمة اشتراكات العضوية عن الاشتراكات المقررة سنة 1975، وأن مجلس ادارة النادى الذى يملك سلطة وضع اللوائح المالية للنادى وتحديد فئات الاشتراكات لكل نوع من أنواع العضوية هو الذى أصدر القرار فى 7/ 12/ 1977 بالالتزام بنظام وفئات الاشتراكات المحددة من سنة 1975 لأعضاء النادى من العسكريين وهى الاشتراكات المخفضة بموجب أمر نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الصادر فى 11/ 7/ 1966 والتى أقرتها الجمعية العمومية لنادى الجزيرة سنة بعد أخرى باعتمادها لميزانية النادى السنوى والحساب الختامى للسنة المالية المنتهية. وعلى ذلك يكون قرار وزير الشباب رقم 284 لسنة 1977 قد جاء مطابقا لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 ويكون تقرير فئات الاشتراكات المستحقة على أعضاء نادى الجزيرة بالقاهرة قد تقرر ابتداء بموجب قرار مجلس إدارة النادى الصادر فى 7/ 12/ 1977 بالعدول عن قراره الصادر فى 7/ 11/ 1977 والالتزام بنظام فئات الاشتراكات المخفضة لأعضاء النادى العسكريين من ضباط القوات المسلحة وأسرهم. وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالغاء قرار وزير الشباب رقم 284 لسنة 1977 الصادر فى 16/ 11/ 1977 فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله بما يوجب الحكم بالغائه وبرفض الدعوى لعدم قيامها على أساس سليم من القانون.
ومن حيث أنه لما تقدم فانه يتعين الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى موضوعه بالغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، والزام المدعى بالمصروفات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى والزمت المدعى المصروفات.