مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1982 إلى آخر سبتمبر سنة 1983) صـ195

(33)
جلسة 28 من نوفمبر سنة 1982

برئاسة السيد الاستاذ المستشار يوسف شلبى يوسف وكيل مجلس الدولة وعضوية السادة الأستاذ الدكتور نعيم عطية جرجس ويحيى عبد الفتاح سليم البشرى وعبد الفتاح محمد ابراهيم صقر ومحمد فؤاد الشعراوى - المستشارين.

الطعن رقم 723 لسنة 24 القضائية

( أ ) دعوى - طلبات فى الدعوى - تعديل الطلبات.
تعديل طلباته لمواجهة ما طرأ بعد رفع الدعوى من تعديل فى وضعه الوظيفى فى الفئة التى دار النزاع فى الدعوى حول تحديد تاريخ استحقاقه لها - رد أقدميته فيها الى تاريخ اسبق مما طلبه - تعديل طلباته الى الحكم بصرف الفروق المالية - جوازه - تطبيق.
(ب) طعن - اسبابه - توزيع الاختصاص بين دوائر محكمة القضاء الادارى مسألة تنظيمية لا يصلح سببا للطعن أمام المحكمة الادارية العليا - تطبيق.
(ج) طعن - اسبابه - عدم اداء رسم الدعوى كله أو بعضه قبل صدور الحكم فيها لا يصلح سببا للطعن على الحكم الصادر فى الدعوى - اساس ذلك: طالما كانت الرسوم مستحقة وواجبة الاداء فان قلم الكتاب يتخذ الاجراءات المقررة فى تحصياها - تطبيق.


اجراءات الطعن

فى يوم الخميس الموافق 3 من يوليه 1978 أودع رئيس الادارة القانونية بهيئة كهرباء مصر بصفته وكيلا عن رئيس مجلس ادارة الهيئة قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد برقم 723 لسنة 24 ق ضد سعد بيومى حمزة فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بجلسة 8 من يونية سنة 1978 فى الدعوى رقم 491 لسنة 29 ق والقاضى بأحقية المدعى فى صرف الفروق المالية المستحقة بالفئة الثالثة من 31/ 12/ 1974 حتى تاريخ تسوية حالته طبقا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 وبرفض ما عدا ذلك من طلبات والزام الادارة المصروفات، وطلب للأسباب الواردة بالتقرير الحكم فى الطعن موضوعا بالغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى والزام المطعون ضده المصروفات. وأعلن الطعن فى 19/ 8/ 1978 على الوجه المبين بالأوراق. وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى قالت فيه برفض الطعن - وعرض على دائرة فحص الطعون فأحالته الى المحكمة الادارية العليا "الدائرة الثانية" وهذه المحكمة نظرته بجلسة أكتوبر 1982 على ما هو مبين بمحاضرها وقررت اصدار الحكم فيه بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث ان الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 491 لسنة 29 ق امام محكمة القضاء الادارى طالبا الحكم بالغاء قرار المؤسسة العامة للكهرباء رقم 191 الصادر فى 31/ 12/ 1972 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية الى الفئة الثالثة مع ما يترتب على ذلك من آثار تأسيسا على أنه لا يقل فى الكفاية عمن رقوا به ممن يلونه فى الاقدمية فى الفئة السابقة وما قبلها والحاصلين على مثل مؤهله وطلبت الجهة الادارية عدم قبول الدعوى ورفضها. ونظرت المحكمة الدعوى وأمامها عدل المدعى فى 30/ 12/ 1976 طلباته الى الحكم بصرف الفروق المالية الخاصة بفرق علاوته بالفئة الثالثة اعتبارا من 31/ 12/ 1972 اذ أن حالته سويت طبقا للقانون رقم 11 لسنة 1975 فردت اقدميته فيها الى 2/ 9/ 1969 وهو اسبق على الا تصرف الفروق المالية عن الترقيات المترتبة على تطبيق أحكامه و الى الحكم له ايضا بصرف بدل طبيعة العمل على اساس مرتب الفئة الثالثة من 1/ 1/ 1969 حتى 31/ 12/ 1972 وبجلسة 8 من يونيه 1978 قضت المحكمة بأحقية المدعى فى صرف الفروق المالية المستحقة له بالفئة الثالثة اعتبارا من 31/ 12/ 1972 حتى تاريخ تسوية حالته طبقا لاحكام القانون 11 لسنة 1975 ورفضت ما عدا ذلك من طلبات واقامت قضاءها بهذا على أن طلبات المدعى المعدلة هى التعويض عن القرار المطعون فيه بما يتمثل فى الفروق المالية التى كان يستحقاها فيما لو رقى به وركن الخطأ متحقق اذ أن فى تاريخ هذا القرار لم تكن الفئات المالية مخصصة لوظائف بعينها ولا كانت المؤسسة قد وضعت هيكلا بوظائفها وعلى ذلك يتزاحم جميع العاملين المستوفين شروط الترقية للفئات الخالية أو التى تخلو ويكون الفصل فى الاختيار هو الكفاية ثم الأقدمية فى ذات مرتبة الكفاية واذ شمل القرار رقم 191 لسنة 1972 بالترقية الى الفئة الثالثة من يلون المدعى فى الأقدمية رغم تساويه معهم فى شرط الكفاية متخطيا المدعى فانه يكون مخالفا للقانون ، وبذلك يكون ركن الخطأ قد قام فى جانب الادارة وقد أصاب المدعى ضرر منه نتيجة عدم ترقيته بحرمانه من الفروق المالية المترتبة على هذه الترقية وقد قامت علاقة السببية بين الخطأ والضرر ومن ثم يتعين الحكم بأحقية المدعى فى الفروق المالية المستحقة نتيجة الترقية بالقرار رقم 191 لسنة 1972 اعتبارا من 31/ 12/ 1972 تاريخ نفاذها حتى تاريخ تسوية حالته طبقا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975. أما بالنسبة لما يطلبه المدعى من صرف فروق بدل طبيعة العمل على اساس مرتب الفئة الثالثة التى أرجعت أقدميته فيها الى تاريخ 1/ 9/ 1969 فان القانون رقم 11 لسنة 1975 نص على عدم صرف الفروق المالية المترتبة على تطبيق احكامه ولما كانت الترقية لفئة معينة مرتبطة بطبيعة عمل هذه الفئة فانه يأخذ حكم الفروق المالية المترتبة نتيجة الترقية والتى حظر القانون رقم 11 لسنة 1975 صرفها.. وفى هذا الحكم طعنت الهيئة العامة لكهرباء مصر امام المحكمة الادارية العليا بطعنها هذا طالبة الغاءه ورفض الدعوى.
ومن حيث ان حاصل اسباب الطعن ان الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطأ فى تطبيقه حين نظر الى الدعوى على انها بحسب طلبات المدعى المعدلة دعوى تعويض عن القرار المطعون فيه اذ انها ليست الا دعوى بالغائه غير مقبولة شكلا لعدم مراعاة مواعيدها ثم انها تخرج عن اختصاص الدائرة التى اصدرت الحكم بحسب توزيع العمل بدوائر المحكمة وكان يتعين احالتها الى الدائرة المختصة بطلب التعويض كما كان يتعين استبعادها من الجدول لعدم اداء الرسوم عن الطلبات المعدلة اذ أن الاعفاء من الرسوم كان متعلقا بالطلب الأصلى وقد أخطأ الحكم فى قضائه بالفروق المالية التى فاتت على المدعى نتيجة عدم ترقيته اذ ان ذلك اثر من آثار الغاء القرار ولا حكم بالاثار الا اذا حكم بالغائه.
ومن حيث ان المحكمة لم تخطئ فى شئ وحين نظرت الدعوى على اساس طلبات المدعى المعدلة التى اذنت له بها لما لها من ارتباط بالطلب الاصلى فهى بعض آثاره وتقوم على ذات سببه وللمدعى تعديل طلباته لمواجهة ما طرأ بعد رفع الدعوى من تعديل فى وضعه الوظيفى فى الفئة الثالثة التى دار النزاع فى الدعوى حول تحديد تاريخ استحقاقه لها بعد اذ ردت أقدميته فيها الى تاريخ اسبق مما طلبه أولا فانحصرت مصلحته فى الدعوى فيما ضمنه طلباته المعدلة وفى ما فات عليه بسبب تخطيه فى الترقية بالقرار المطعون فيه من فروق مالية عن المدة من تاريخ نفاذه حتى العمل بالقانون رقم 11 لسنة 1975 الذى ارجع أقدميته الى التاريخ الاخير ولم تخطئ المحكمة فى فصلها فى الدعوى على اساس التكييف القانونى الذى استظهرته فى حكمها ولا يصلح سببا للطعن عليه ما تثيره الطاعنة بشأن اختصاص كل من دوائر المحكمة لان تلك مسألة تنظيمية ولا يعيب الحكم ان الدعوى لم تتغير عن جوهرها وموضوعها اما عما يثيره بشأن رسومها فان الاعفاء يتناول وفى كل حال فان عدم اداء رسم الدعوى كله أو بعضه قبل صدور الحكم فيها لا يصح وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة الادارية العليا - ان يكون سببا للطعن فى الحكم وتصبح الرسوم المستحقة واجبة الاداء ويتخذ قلم الكتاب فى شأن تحصيلها الاجراءات المقررة وقد آن الامر فى ذلك على مقتضى الحكم الى الزام الطاعنة بها.
ومن حيث انه لما كان ذلك وكان الحكم قد اصاب الحق فيما انتهى اليه للأسباب التى اعتمد عليها ولم يورد الطعن وجها لتعييبه بعيب فى قضائه ولم يفت ميعاد طلب المطعون ضده للتعويض عن القرار محل طعنه فى دعواه فان الطعن من كل وجوهه يكون على غير اساس.
ومن حيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن والزام الطاعنة المصروفات.

فلهذه الاسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزمت الجهة الادارية المصروفات.