مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1982 إلى آخر سبتمبر سنة 1983) صـ232

(38)
جلسة 4 من ديسمبر سنة 1982

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد محمد عبد المجيد وكيل مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة الدكتور حسين توفيق ومحمد أحمد البدرى وحسن حسنين على وفاروق عبد الرحيم غنيم - المستشارين

الطعنان رقما 1535 و 1584 لسنة 27 القضائية

( أ ) مجلس الشعب انتخابات - لجنة الاعتراضات - اختصاص - اختصاص محكمة القضاء الادارى بالقاهرة.
مؤدى النصوص الواردة فى القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب معدلا بالقانون رقما 16 لسنة 1974، 109 لسنة 1976- أن اللجان الادارية ذات الاختصاص القضائى التى اناط بها الفصل فى الاعتراضات المقدمة من المرشحين بادراج اسم أى منهم أو لاثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه انما تستمد وجودها كلية من أحكام القانون - القرار الصادر من وزير الداخلية بشأن تشكيلها لا يعدو أن يكون قرارا تنفيذيا مركزيا بأعمال أحكام القانون - اللجان المشار اليها لا تعد فروعا للأجهزة المحلية أو تابعة لها - تحديد اختصاصاتها بمراعاة الاطار المحلى للمحافظات ليس من شأنه ان ينعكس على طبيعتها المركزية - انعقاد الاختصاص بالنسبة للطعن فى قراراتها لمحكمة القضاء الادارى بالقاهرة.
(ب) الادعاء بالتزوير - اجراءاته أمام محاكم مجلس الدولة.
نص قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن يكون الادعاء بالتزوير بتقرير يقدم الى قلم الكتاب تحدد فيه مواضع التزوير كلها وان يعلن الخصم خلال الثمانية أيام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير واجراءات التحقيق التى يريد اثباته بها والا جاز الحكم بسقوط ادعائه - متى حصلت المرافعة على أساس المذكرة المبينة نظرت المحكمة فيما اذا كان الادعاء بالتزوير منتجا فى النزاع فان وجدته منتهجا ولم تجد فى وقائع الدعوى وأوراقها ما يكفيها فى تكوين اقتناعها بصحة الورقة أو تزويرها أمرت باجراء التحقيق الذى طلبه مدعى التزوير - يتعين الالتزام باتباع هذه الاجراءات التى نص عليها قانون المرافعات فى مجال الادعاء بالتزوير أمام محاكم مجس الدولة - تطبيق.


اجراءات الطعن

فى يوم الاثنين الموافق أول يونيو سنة 1981 أودعت ادارة قضايا الحكومة بصفتها نائبة عن السيد وزير الداخلية والسيد/ رئيس لجنة الطعون الخاصة بالفصل فى اعتراضات مرشحى مجلس الشعب - تقريرا بالطعن - قلم كتاب المحكمة الادارية العليا قيد بجدول المحكمة تحت رقم 1535 لسنة 27 عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى - دائرة منازعات الأفراد والهيئات - بجلستها المعقودة فى 7 من ابريل سنة 1981 فى الدعوى رقم 1348 لسنة 33 قضاء ادارى والذى قضى:
أولا: بعدم قبول الدفع بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى.
ثانيا: بقبول الدعوى شكلا.
ثالثا: وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه والزام الحكومة بالمصروفات.
وطلب الطاعن - للأسباب التى ضمنها تقرير الطعن - أن تأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه واحالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا لتقضى بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى مع الزام المطعون ضده بالمصروفات والأتعاب عن الدرجتين.
وفى يوم السبت الموافق 6 من يونيو سنة 1981 أودع السيد الأستاذ مختار هانى المحامى بصفته وكيلا عن السيد/ حسن طه حبيب - قلم كتاب المحكمة الادارية العليا - تقرير طعن قيد بجدول المحكمة تحت رقم 1584 لسنة 27 قضائية عليا - فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى - دائرة منازعات الأفراد والهيئات - فى الدعوى رقم 1348 لسنة 33 قضاء ادارى المشار اليها وطلب الطاعن للأسباب التى ساقها فى تقرير الطعن - بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم وفى الموضوع - أصليا - بعدم اختصاص محكمة القضاء الادارى - واحتياطيا - بالغاء الحكم المطعون فيه مع الزام المطعون ضده الأول بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين مع حفظ كافة الحقوق الأخرى.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة - تقريرا بأيها القانونى فى الطعنين ارتأت فيه - للأسباب التى ابدتها - الحكم بقبول الطعنين شكلا وفى الموضوع برفضهما فى الشقين العاجل والموضوعى والزام الطاعنين بالمصروفات.
وبعد اتخاذ الاجراءات القانونية نظر الطعنان أمام دائرة فحص الطعون وبالجلسة المعقودة فى أول مارس سنة 1982 حضر السيد الاستاذ عبد العظيم الطوخى المحامى عن السيد/ حسن طه حبيب (الطاعن) وقرر انه يطعن بالتزوير على كشف الحساب المقدم من صلاح عبد العزيز بدوى أمام محكمة القضاء الادارى الصادر من بنك التنمية - وسجل الحيازة رقم 2 خدمات وطلب ضم أصول الايصالات المتعامل بها بين الطاعن والبنك والذى صدر على أساسها كشف الحساب الذى ينكره الطاعن وطلب مناقشة محرر هذا التحقيق لانه جاء قاصرا عن تنازل طبيعة المنازعة حيث لم ينتقل لمضاهاة السجل بسجلات أخرى سوى سجل واحد كان موجودا فى مقر التفتيش وفى تلك الجلسة قررت الدائرة ضم الطعنين رقمى 1535 لسنة 27 ق و 1584 لسنة 27 ق واصدار قرارها فى طلب الطعن بالتزوير بجلسة 5 من ابريل سنة 1982 وفيها قررت الدائرة رفض طلب الادعاء بالتزوير والاستمرار فى نظر الطعنين استنادا الى أن المستندين المدعى بتزويرهما غير منتجين فى الفصل فى الطعن.
وبجلسة 21 من يونيو سنة 1982 قررت الدائرة احالة الطعنين الى المحكمة الادارة العليا - الدائرة الأولى - لنظرهما بجلسة 9 من أكتوبر سنة 1982 - وبعد ان سمعت المحكمة لما رأت لزوما لسماعه من ايضاحات ذوى الشأن على النحو المبين بمحضر الجلسة قررت ارجاء النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث أن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث ان عناصر تلك المنازعة - تتحصل -حسبما يبين من الأوراق فى أن السيد/ صلاح عبد العزيز بدوى (المطعون ضده الأول فى الطعنين) أقام الدعوى رقم 1348 لسنة 33 قضائية بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الادارى فى 26 من مايو سنة 1979 ضد كل من:
1 - وزير الداخلية.
2 - رئيس لجنة الطعون الخاصة بالفصل فى اعتراضات مرشحى مجلس الشعب.
3 - حسن طه حبيب - طالب فيها بالحكم:
أولا: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من لجنة الطعون لمرشحى أعضاء مجلس الشعب بمديرية أمن الشرقية فى 22/ 5/ 1979.
ثانيا: فى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار مع الزام المدعى عليهم المصروفات وأتعاب المحاماة. مستندا فى ذلك الى أنه إعمالا لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 178 لسنة 1979 بشأن دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الشعب تقدم بطلب ترشيح لعضوية المجلس عن الدائرة رقم 6 شرقية ومقرها مركز كفر صقر بصفته "فلاحا" - وتم ادارجة بكشف المرشحين المقبولين طبقا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب - وانه لما كان السيد/ حسن طه حبيب قد تقدم للترشيح فى ذات الدائرة بصفته فلاحا وتم قبوله وادراجه بكشف المرشحين عن العمال والفلاحين بالمخالفة لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 - باعتبار انه يملك ويجوز أكثر من الحد الأقصى المنصوص عليه فى القانون لذلك فقد تقدم المدعى باعتراض الى اللجنة المختصة طبقا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 متمسكا بانقضاء صفة العمال والفلاحين وطلب شطب اسمه من قائمة المرشحين "عمال وفلاحين" وادراجه فى قائمة المرشحين "فئات" - وبجلسة 22/ 5/ 1979 قررت اللجنة رفض الاعتراض والابقاء على اسم المطعون على ترشيحه بصفته فلاح - وانه ينعى على قرار اللجنة - محل الطعن - مخالفته للقانون - لكونها لم تحقق أوجه دفاعه وضم المستندات الموجودة لدى جهات ادارية والتى تثبت صحة ادعائه بأن المطعون على ترشيحه يملك ويحوز مساحات من الاطيان الزراعية تزيد على الحد الأقصى الذى اشترطه القانون ولم تمكنه من تقديم الشهادات الرسمية التى تؤكد ملكية المطعون فى ترشيحه لمساحة 79 فدانا - وقدم المدعى حافظة مستندات طويت على:
1 - كشف رسمى مؤرخ 19/ 5/ 1979 مستخرج من سجلات مصلحة الضرائب العقارية يتضمن ان السيد/ حسن طه طه حبيب مكلف باسمه 14 س 10 ط 41 ف بالمكلفة رقم 235/ 2695 وانه لم يطرأ على المكلفة تصرف منذ عام 1966 حتى 19/ 5/ 1979.
2 - اقرار من الجمعية التعاونية بناحية شيط الهوى مركز كفر صقر شرقية مؤرخ 22/ 5/ 1979 مرفق به بيانا بمعاملات السيد/ حسن طه طه حبيب مع الجمعية عن مساحة قدرها 12 ط 38 ف أطيان زراعية باعتباره حائزا لهذه المساحة منذ عام 1969 حتى عام 1974.
3 - شهادة مؤرخة 30/ 6/ 1979 من أمانة شئون التنظيم بالاتحاد الاشتراكى - مركز كفر صقر - تفيد ان الصفة الثابتة للسيد حسن طه طه حبيب فى 15 مايو سنة 1971 "فئات" وذلك من واقع سجلات العضوية.
وقدمت الجهة الادارية ردها على الدعوى بأن أودعت حافظة مستندات طويت على ملف ترشيح المطعون على ترشيحه وفوضت الأمر للمحكمة للفصل فى الدعوى فى ضوء المستندات المطروحة أمامها.
وقدم المدعى عليه الثالث "السيد/ حسن طه طه حبيب" مذكرة بدفاعه متمسكا بقرار اللجنة المطعون فيه - وانه يرد على المستندات المقدمة من المدعى بانه قد حصل على صورة شمسية من سجلات الحيازة الموجودة بالجمعية التعاونية الزراعية بناحية شيط الهوى تفيد بانه لا يحوز أية مساحات بالناحية المذكورة وانه مما يؤكد ذلك ان رقم البطاقة الزراعية المبينة بالأوراق المقدمة بحافظة مستندات المدعى تحت رقم 2 لا تخصه بل تخص شخص آخر يدعى عبده عبد المسيح ومن ثم فان الاقرار المقدم من المدعى يعتبر مزورا لا يطابق الواقع ويتعين اهداره وقدم حافظة مستندات انطوت على صورة شمسية لعدد صفحات سجل رقم 2 خدمات زراعية بناحية شيط الهوى مركز كفر صقر عن السنوات الزراعية 70، 71، 72، 1973 لا تتضمن أية حيازة باسمه - وقد ورد بها فى الصفحة 13 تحت البطاقة الزراعية رقم 1348 باسم السيد/ عبده عبد المسيح - كما قدم حافظة مستندات أخرى انطوت على شهادة من الجمعية التعاونية الزراعية بناحية شيط الهوى فى 31/ 5/ 1979 تتضمن ان الاقرار المقدم من المدعى بحافظة مستنداته تحت رقم 2 هو اقرار مزور لا أصل له بالجمعية - وبذلك فان الجمعية قد أقرت بأن سجل 2 من خدمات لعام 1971 غير موجود وان المعروف هو أن سجلات الجمعية تتغير كل ثلاث سنوات.
وبجلسة 3 من سبتمبر سنة 1979 حكمت المحكمة فى الشق المستعجل برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزام المدعى بالمصروفات.
وقد نظرت المحكمة الدعوى على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 1/ 4/ 1980 قررت المحكمة ادخال بنك التنمية الزراعية - بناء على طلب المدعى عليه الثالث (السيد/ حسن طه طه حبيب) لتقديم ما لديه من مستندات وتقدم بنك التنمية الزراعية بحافظة مستندات طويت على البيانات الخاصة بمعاملات السيد/ حسن طه طه حبيب بجمعية شيط الهوى مركز كفر صقر فى الفترة من 1/ 1/ 1970 حتى 31/ 12/ 1974 - وصورة القرار الوزارى رقم 112 لسنة 1972 وصورة من الاستمارة/ 4 زراعة معتمدة من الجمعية وتفتيش زراعة كفر صقر حتى 30/ 6/ 1971 عن السنة الزراعية 70/ 1971 مدرج بها اسم السيد/ حسن طه طه حبيب وحيازته.
وبجلسة 24 من يونيه سنة 1980 حكمت محكمة القضاء الادارى بعدم اختصاصها بنظر الدعوى والزمت المدعى بالمصروفات.
وقام المدعى (السيد/ صلاح عبد العزيز بدوى) بالطعن فى الحكم أمام المحكمة الادارية العليا بالطعن رقم 1291 لسنة 26 قضائيا عليا - وحكمت المحكمة الادارية العليا بجلستها المعقودة فى 6 من ديسمبر سنة 1980 بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وباختصاص محكمة القضاء الادارى (هيئة منازعات الأفراد) وباحالتها اليها للفصل فيها والزمت وزارة الداخلية بمصروفات الطعن.
وتنفيذا لما قضت به المحكمة الادارية العليا أعيدت الدعوى الى محكمة القضاء الادارى لنظرها وتداولت الدعوى بجلساتها بجلسة 3/ 3/ 1981 تقدم المدعى عليه الثالث بمذكرة دفع فيها بعدم اختصاص محكمة القضاء الادارى بالقاهرة بنظر الدعوى محليا وطلب احالتها الى محكمة القضاء الادارى بالمنصورة للاختصاص وبصفة احتياطية احالة الدعوى الى مكتب خبراء وزارة العدل المختص للانتقال الى الجمعية التعاونية الزراعية بناحية شيط الهوى مركز كفر صقر شرقية للاطلاع على السجلات الموجودة بها فى السنوات 70/ 1971 حتى 72/ 1973 والتأكد عما اذا كانت هذه السجلات مطابقة للصور الفوتوغرافية المقدمة منه أم ان هناك سجلات أخرى لها.
وتقدم المدعى بمذكرة فى 19/ 5/ 1981 تمسك فيها بعدم مشروعية القرار المطعون فيه مدللا على ذلك بالكشف الرسمى المستخرج من سجلات مصلحة الضرائب العقارية فى 19/ 5/ 1979 وتقرير وزارة الزراعة المبنى على التحقيق الذى أجرته فى هذا الشأن والمقدم صورة رسمية منه وحافظة مستندات بنك التنمية الزراعية وطلب الحكم بالغاء القرار المطعون فيه والزام المدعى عليه الثالث بالمصروفات.
وبجلسة 7 من ابريل سنة 1981 حكمت المحكمة:
أولا: بعدم قبول الدفع بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى.
ثانيا: بقبول الدعوى شكلا.
ثالثا: وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه والزام الحكومة بالمصروفات.
وأقامت المحكمة قضاءها بالنسبة لعدم قبول الدفع بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى على أساس ان القرار المطعون فيه قد صدر من لجنة الفصل فى الاعتراضات لمحافظة الشرقية المشكلة طبقا لأحكام الفقرة الرابعة من المادة / 9 من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب التى نصت على أن تشكل - بقرار من وزير الداخلية لجنة بكل محافظة - للفصل فى الاعتراضات على صفات المرشحين ومن ثم فان اللجنة لا تعد فرعا للمحافظة بل هى لجنة ادارية ذات اختصاص قضائى ليس لها أية تبعية محلية ويخضع الطعن فى قراراتها لمحكمة القضاء الادارى بالقاهرة.
وبالنسبة لالغاء القرار المطعون فيه - فقد عولت المحكمة على التقرير الذى أعدته الادارة العامة للمتابعة الميدانية والرقابة بمكتب وزير الزراعة نتيجة لبحث الشكويين رقمى 125، 127 لسنة 1979 المقدمتين من المدعى والمدعى عليه الثالث والذى استعرض المستندات المقدمة من الطرفين ومطابقتها على سجلات ومستندات الجمعية التعاونية الزراعية والذى انتهى الى أن مطبوع سجل الحيازة (2 زراعة خدمات) المودع ملف الدعوى بناء على طلب هيئة مفوضى الدولة يطابق مطبوع الحصر الحيازى الشامل للسنوات الزراعية المشار اليها وان ما ورد به من مخالفات ادارية شائعة فى معظم الجمعيات تستوجب المساءلة الا انها لا تفقد السجل صفة الرسمية والاعتداد به وان السيد/ حسن طه طه حبيب - المدعى عليه الثالث - كان حائزا لمساحة حوالى 42 فدانا ملك بالشراء من الخواجة ارستيدى نيقولا كرافنيش عقب صدور حظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية تقع بزمام ناحية شيط الهوى مركز كفر صقر شرقية بخوض أبو عمران رقم 1- وان المدعى عليه الثالث - قد تصرف فيها بالبيع الى عشرين مزارعا على دفعات انتهت فى سنة 1976 وانه كان يتعامل مع بنك التنمية والائتمان الزراعى على مساحة 31 فدانا خلال المدة من 1/ 1/ 1970 حتى 31/ 12/ 1974 كمان أن المستندات المتقدمة من بنك التنمية والائتمان الزراعى (فرع كفر صقر) بجلسة 22/ 4/ 1980 تتضمن كشف حساب المدعى عليه الثالث عن معاملاته مع البنك من 1/ 1/ 1970 حتى 31/ 12/ 1974 قد ورد بها انه كان يعامل خلال تلك الفترة عن حيازة 19 قيراط 31 فدان وصورة طبق الأصل من الاستمارة 4 زراعة خدمات الواردة للبنك من تفتيش زراعة كفر صقر تنفيذا للقرار الوزارى رقم 112 لسنة 1972 والخاص بحيازة العملاء حتى 30/ 9/ 1971 وذلك عن السنة الزراعية 70/ 1971 الخاصة بالصفحة التى تتضمن اسم العميل حسن طه طه حبيب ووارد بها ان حيازته 14 ط 31 ف واستخلصت المحكمة مما تقدم ان حيازة السيد/ حسن طه طه حبيب - المدعى عليه الثالث - فى 15 من يونيه سنة 1971 تزيد على عشرة أفدنة ولما كان مناط توافر صفة الفلاح فى المرشح لعضوية مجلس الشعب وفقا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 معدلا بالقانون رقم 109 لسنة 1976 ان تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الأساسى وان يكون مقيما بالريف والا يجوز هو وزوجته وأولاده القصر ملكا وايجارا أكثر من عشرة أفدنة وانه قد افتقد المدعى عليه الثالث هذا الشرط الأخير ومن ثم فان صفة الفلاح لا تكون متوافرة فى حالته ويكون القرار الصادر من لجنة الاعتراضات محافظة الشرقية فيما تضمنه من رفض الطعن المقدم من المدعى بشأن صفة المدعى عليه الثالث قد صدر مخالفا للقانون.
ومن حيث ان الطعن رقم 1535 لسنة 27 قضائية عليا المقام من السيد وزير الداخلية والسيد رئيس لجنة الطعون الخاصة بالفصل فى اعتراضات مرشحى مجلس الشعب بصفتيهما يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تأويله وتطبيقه لكونه قد انطوى على تباين وتناقض فى أسبابه اذ بينما أقر الحكم بأن المستندات المقدمة من المدعى والمدعى عليه الثالث قد تناقضت على نحو لا تطمئن معه المحكمة الى سلامتها اذ جاء بالصفحة الخامسة من الحكم انه (إزاء تناقض المستندات المشار اليها وتهاترها بحالتها فان المحكمة لا تطمئن الى تقييم تلك المستندات ومدى مطابقتها للواقع) - ومع ذلك فقد استند الحكم الى تقرير اعدته الادارة العامة الميدانية بمكتب وزير الزراعة تقدم به المدعى - فكان على المحكمة ان تتحرى الدقة والبحث فى المستندات المقدمة من الطرفين والتى بذل فيها كل منهما جهده للوصول الى الحقيقة ولو باجراء التحقيق بنفسها ومتى خالف الحكم المطعون فيه ذلك يكون حريا بالالغاء وتكون دعوى المدعى منهارة الأساس خليقة بالرفض وحيث ان ثمة نتائج يتعذر تداركها من جراء تنفيذ هذا الحكم مع ارجحية قبول الطعن والغاء الحكم وخشية إثارة البلبلة وعدم الاستقرار لذلك فقد طلب وقف تنفيذ الحكم.
ويقوم الطعن رقم 1584 لسنة 27 المقام من السيد/ حسن طه طه حبيب على ان الحكم المطعون فيه قد جاء مجحفا بحقوق الطاعن مخالفا للواقع والقانون وذلك للأسباب الآتية:
أولا: الخطأ فى تطبيق القانون وذلك فى موضعين الأول عند الرد على الدفع بعدم الاختصاص المحلى.
والثانى: عند الرد على الدفع بعدم الاختصاص الولائى.
1- فقد دفع الطاعن بعدم اختصاص محكمة القضاء الادارى بالقاهرة محليا استنادا الى أن القرار محل الطعن قد صدر من لجنة مقرها مديرية أمن الشرقية بمحافظة الشرقية ومن ثم ينعقد الاختصاص لمحكمة القضاء الادارى بالمنصورة - وان ما انتهى اليه الحكم من رفض الدفع استنادا الى ان قرار تشكيل اللجنة قد صدر من وزير الداخلية - الأمر الذى لا يستقيم وصحيح حكم القانون فان الاختصاص المحلى لا يمكن أن يتحدد بمحل الجهة التى تصدر قرار تشكيل اللجنة التى أصدرته و الا انعقد الاختصاص المحلى فى معظم المنازعات لمحاكم القاهرة فى حين ان اللجان الادارية ذات الاختصاص القضائى لا تتبع من اصدر قرار تشكيلها وانما تتبع الجهة الادارية التى شكلت بها ويكون الاختصاص بالنسبة للقرار المطعون فيه لمحكمة القضاء الادارى بالمنصورة.
2- كما دفع الطاعن بعدم الاختصاص ولائيا بنظر الطعن على القرار محل الطعن - بحسبان ان ذلك الطعن من شأنه أن يؤدى الى الفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب الأمر الذى يخالف أحكام المادة 13 من القانون رقم 38 لسنة 1972 التى تنص على أن يختص مجلس الشعب بالفصل فى عضوية أعضائه وتختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة الى المجلس بعد احالتها اليها من رئيسه.. ولا تعتبر العضوية باطلة الا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس - والمادة 16 من الدستور التى نصت على انه لا يجوز اسقاط عضوية أحد أعضاء مجلس الشعب الا اذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التى انتخب على أساسها أو أخل بواجبات عضويته ويجب أن يصدر قرار اسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه اذ لا جدال فى أن الغاء قرار اللجنة المطعون فيه يستلزم التعرض لصحة عضوية العضو الذى تم انتخابه أعمالا لأحكام الدستور الذى أوجب أن يمثل العمال والفلاحين بنصف عدد أعضاء المجلس على الأقل (المادة 87 من الدستور والمادة 3 من القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب) - ومن ثم يكون الاختصاص لمجلس الشعب وفقا للاجراءات والقواعد التى حددها الدستور وقانون مجلس الشعب وحده.
ثانيا: القصور فى التسبيب: ذلك أن الحكم قد بنى على التقرير الذى أعدته الادارة العامة للمتابعة الميدانية والرقابة بمكتب وزير الزراعة بنتيجة بحثها للشكويين رقمى 125، 127 لسنة 1979 المقدمتين من الطاعن والمطعون ضده الأول الى وكيل وزارة الزراعة وعلى المستندات المقدمة من بنك التنمية والائتمان الزراعى بالشرقية الى المحكمة - وذلك دون ان يسترجع الحكم ما تضمنه التقرير من وقائع وملاحضات وهى لا تؤدى الى النتيجة التى خلص اليها التقرير اذ ثبت فيه شكوى الطاعن من مجاملة مديرية الزراعة وموظفيها للمطعون ضده الأول لأن زوج شقيقته السيد/ أحمد صفوت يعمل مفتشا للزراعة بالشرقية وان ذلك يكفى لأخذ أقوال رجال الزراعة بحذر شديد خاصة وان الثابت من التقرير كونه قد لعب دورا فى اعداد الأوراق وتقديم الشهود للمحقق - كما ان الثابت ان سجل الحيازة 2 خدمات يشمل اسماء الحائزين بزمام شيط الهوى وان كل حائز قد وقع أمام اسمه بما يفيد استلامه لبطاقة الحيازة الخاصة به ولم يتضمن أى توقيع للطاعن الأمر الذى ينال من صحة هذا السجل بالنسبة لحيازة الطاعن وهو أمر لم تتبينه المحكمة - ومن جهة أخرى فقد أقر المحقق فى تقريره بوجود مخالفات عديدة فى الدفتر كعدم ترقيم صفحاته وعدم ختمها بخاتم واحد مما يبعث على عدم الاطمئنان كما أثبت ان الدفتر محل البحث "ذو الجلد الأخضر" وان عدد صفحاته 500 صفحة بكل منها 28 سطر فى حين ان الدفتر المودع " ذو جلد اسود" وبكل صفحة 21سطر أى انه لا يتسع الا لـ 4200 حائزا وليس 5600 حائز كما ورد فى التقرير - كما ان التقرير قد استند فيما خلص اليه - الى أقوال عبد الرحيم أحمد سالم الذى قرر انه دلال المساحة لجمعية شيط الهوى من سنة 1966 حتى سنة 1974 حيث قرر ان الطاعن كان قد اشترى 42 فدان من أحد الأجانب على أثر صدور قانون حظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية ثم تصرف فيها بالبيع على دفعات انتهت فى سنة 1976 - وأقوال السيد/ عيد سعيد توفيق مدير الجمعية الذى قرر ان الطاعن كان حائزا المساحة 12 ط 38 ف بعزبة كرستينا تصرف فيها بالبيع على دفعات انتهت فى سنة 1976 - وواضح التناقض فى الأقوال كما أن الأخير عين حديثا ولم يكن بالجمعية فى الفترة التى يشهد عنها.
أما بالنسبة للكشوف المقدمة من بنك التنمية والائتمان الزراعى فان ما ورد بها من بيانات يتعين أن يكون مستمدا من مستندات وقع عليها الطاعن وهو أمر لم يحدث ولم يقدم البنك مستندا واحدا بحيازة الطاعن رغم تحدى الطاعن وهو أمر يكفى لاهدار تلك الكشوف أما وقد استندت اليها المحكمة دون ان ترد على التحدى فيكون حكمها مشوبا بقصور فى التسبيب واستطرد الطاعن مبينا انه إزاء ما تبين من عدم انتظام سجل 2 خدمات وخلوه من توقيع المشرف وعدم ختم جميع صفحاته بخاتم شعار الدولة وخلوه من توقيع الطاعن باستلام بطاقة حيازته وعجز البنك عن تقديم أى مستند يدل على حيازة الطاعن فقد طلب الطاعن ندب خبير ليقوم بالاطلاع على الأوراق والمستندات اظهارا للحقيقة الا أن محكمة القضاء الادارى لم تجبه الى طلبه مما يعتبر اخلالا جوهريا بحق الدفاع يعيب الحكم ويستوجب القضاء بالغائه.
وبجلسة دائرة فحص الطعون المعقودة فى أول مارس سنة 1982 قرر الحاضر عن الطاعن انه يطعن بالتزوير على كشف الحساب المقدم من صلاح عبد العزيز بدوى أمام محكمة القضاء الادارى الصادر من بنك التنمية وعلى سجل الحيازة رقم 2 خدمات وطلب ضم أصول الايصالات المتعامل بها بين الطاعن والبنك والتى صدر على أساسها كشف الحساب الذى ينكره وطلب مناقشة محرره لانه جاء قاصرا عن تناول طبيعة المنازعة حيث لم ينتقل لمضاهاة السجل بسجلات أخرى سوى سجل واحد كان موجودا فى مقر التفتيش.
وتقدم الطاعن بمذكرة فى 6/ 3/ 1982 أوضح فيها أسباب الطعن بالتزوير على المستندين المذكورين فبالنسبة لسجل الحيازة/ 2 خدمات أوضح أنه سبق أن تقدم الطاعن بصورة فوتوغرافية لسجلات الحيازة لجمعية شيط الهوى عن الفترة 70/ 1971، 71/ 1972، 72/ 1973 ثابت بها عدم وجود حيازة تخصه فى الوقت الذى تقدم فيه المطعون ضده بشهادة من ذات الجمعية بحيازة الطاعن لمساحة 38 فدانا - وبناء على هذه الشهادة تقدم الطاعن الى مدير الجمعية بطلب رسمى بشأن حيازته عن السنوات 70/ 1971 فسلمه شهادة تفيد عدم وجود سجلات للجمعية الا سجل 1977 وبعدم وجود حيازة للطاعن - وقد حدث بعد ذلك اصطناع بواسطة صهر المطعون ضده مدعما بشهادات مزورة تفيد حيازة الطاعن لمساحة 38 فدانا وأخرى 19 ط 31 ف وثالثة 30 فدانا.
- ان نموذج سجل 2 خدمات المقدم من وزارة الزراعة يخالف السجل المتقدم من المطعون ضده.
- جاء بمذكرة وزارة الزراعة ان سجل 2 خدمات حيازة يبدأ من عام 68/ 1969 ولمدة ثلاث سنوات فى حين ان السجل المقدم من المطعون ضده كتب عليه عام 69/ 1970 على خلاف الحقيقة.
- ساهم فى تغيير البيانات وتزويرها مفتش الزراعة السيد/ أحمد صفوت زوج شقيقة المطعون ضده وقام بنفسه بتقديم السجل الى السيد المفوض فى الوقت الذى أفادت فيه مديرية الزراعة بالشرقية بعدم علمها بهذا السجل.
- انه يبين بالعين المجردة - تزوير السجل اذ أن جميع صفحاته مختومة بخاتم جمعية شيط الهوى - عدا الصفحة 85 التى هى أساس الطعن بالتزوير حيث وضع عليها خاتم تفتيش زراعة كفر صقر حيث يعمل صهر المطعون ضده - وان الثابت انه لا يوجد للطاعن أى توقيع ولا يوجد ما يفيد تصنيف حيازته مثل الحائزين الآخرين أما بالنسبة لكشف الحساب المقدم من بنك التنمية والائتمان الزراعى فانه لا يستند الى ايصالات موقعةمن الطاعن والذى سبق له ان طلب ادخاله لتقديمها كما طلب احالة الدعوى الى خبير لتحقيق دفاعه، وأودع الطاعن حافظة مستندات طويت على محضر اثبات حالة من الجمعية التعاونية تفيد انه بالبحث بناحية شيط الهوى فى 30/ 4/ 1980 تبين عدم وجود سجلات 2 خدمات أو اخطارات 3 زراعة باسم الطاعن وشهادة من الجمعية التعاونية بناحية شيط الهوى مركز كفر صقر تفيد ان الطاعن غير حائز بالجمعية اعتبارا من السنة الزراعية 70/ 1971 وشهادة من أمانة التنظيم بالحزب الوطنى بأن الصفة الثابتة للطاعن فى 15 مايو سنة 1971 (فلاح) وشهادة من المجلس المحلى لمحافظة الشرقية بان صفة الطاعن فلاح خلال المدة من 13/ 11/ 1975 حتى 27/ 6/ 1979.
كما تقدم الطاعن بمذكرتين فى 16/ 5/ 1982، 19/ 10/ 1982 أوضح فيهما ان قرار المحكمة (دائرة فحص الطعون) الصادر فى 5/ 4/ 1982 بان المستندين محل طلب الطعن بالتزوير غير منتجين فى الطعن - فيه اهدار لسائر المستندات الأخرى بعد أن انهار أساسها - وأضاف أن تقرير المحقق جاء مدفوعا باغراض شخصية ومخالفا لتعليمات وزارة الزراعة. كما ان المستندات التى تقدم بها الطاعن بمحافظته المقدمة بجلسة 3/ 5/ 1982 قاطعة فى شأن زيف المستندات المقدمة من المطعون ضده الأول وذكر انه يطلب ادخال وزير الداخلية ليقدم الاستمارة رقم 2، 3 مكرر زراعة باعتباره الجهة المهيمنة على اجراءات الانتخابات وباعتبارها الاستمارة الأساسية التى يوقعها العميل وذلك للتدليل على أن الاستمارة 4 زراعة المقدمة من المطعون ضده الأول قد صدرت مجاملة بواسطة صهره كما تقدم بها بنك التنمية والائتمان الزراعى - والذى أدخله الطاعن ليقدم أصل المستندات والايصالات الموقع عليها من الطاعن تدليلا على حيازته الا انه تقدم بتلك الاستمارة - اصطناعا - مجاملة للمطعون ضده - وأضاف ان الحكم المطعون فيه صدر مشوبا بسوء الاستدلال حيث لم تتحقق المحكمة من جدية وصحة المستندات المقدمة من المطعون ضده وخلص الى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والزام المطعون ضده الأول بالمصروفات وأتعاب المحاماة عن الدرجتين.
كما تقدم المطعون ضده الأول (السيد/ صلاح الدين عبد العزيز بدوى) بأربع مذكرات فى 22/ 6/ 1981، 5/ 4/ 1982، 21/ 6/ 1982، 23/ 10/ 1982 ناقش فيها المستندات المقدمة من الطاعن وما تقدم به من دفاع وأوضح ان دائرة فحص الطعون لا تملك طبقا لأحكام قانون مجلس الدولة الا رفض الطعن أو إحالته الى المحكمة الادارية العليا ومن ثم ما كان لها ان تقضى باعتبار بعض المستندات غير منتجة فى النزاع بل ان الطعن بالتزوير غير منتج وانها وقد تداركت ذلك باحالة الطعنين الى المحكمة الادارية العليا فتكون بذلك قد ردت للمستندين المذكورين فى الحكم اعتبارهما ليكونا مع بقية المستندات الأخرى أمام المحكمة وأوضح ان الطاعن لم يتخذ الاجراءات المقررة قانونا للطعن بالتزوير - كما ان المستندات التى تقدم بها المطعون ضده سيما تقرير مكتب وزير الزراعة نتيجة بحث الشكويين 125، 127 لسنة 1979 قاطعة فى انتفاء صفة الفلاح فى السيد/ حسن طه طه حبيب فى 15/ 5/ 1971 - وانتهى الى طلب الحكم برفض الطعنين والزام كل طاعن بمصروفات طعنه.
ومن حيث انه بالنسبة لدفع بعدم اختصاص محكمة القضاء الادارى ولائيا بالفصل فى الدعوى فان الثابت انه قد سبق ان حكمت محكمة القضاء الادارى بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وتم الطعن فى الحكم أمام المحكمة الادارية العليا بالطعن رقم 291 لسنة 27 قضائية حيث قضت المحكمة بالغاء الحكم المطعون فيه وباختصاص محكمة القضاء الادارى واعادة الدعوى للفصل فيها.
ومن حيث انه عن الدفع بعدم اختصاص محكمة القضاء الادارى بالقاهرة محليا واختصاص محكمة القضاء الادارى بالمنصورة استنادا الى ان القرار محل الطعن قد صدر من لجنة ادارية تابعة لمديرية أمن الشرقية مما يدخل فى اختصاص المحكمة الأخيرة طبقا لأحكام قرار رئيس مجلس الدولة رقم 175 لسنة 1978 فان الثابت ان القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب معدلا بالقانونين رقمى 16 لسنة 1974، 109 لسنة 1976 قد نص فى المادة 8 على انه "يتولى فحص طلبات الترشيح والبت فى صفة المرشح من واقع المستندات.. لجنة أو أكثر فى كل محافظة برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية وممثل لوزارة الداخلية.. ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من وزير الداخلية" - وتنص المادة 9 على انه ".. لكل مرشح الاعتراض على ادراج اسم أى من المرشحين أو لاثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه وتفضل فى الاعتراضات المشار اليها فى الفقرتين السابقتين.. لجنة أو أكثر تشكل بقرار من وزير الداخلية فى كل محافظة برياسة أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار أو ما يعادلها وعضوية أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يختارهما وزير العدل وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها". ومؤدى تلك النصوص ان اللجان الادارية ذات الاختصاص القضائى التى أناط بها الفصل فى الاعتراضات المشار اليها إنما تستمد وجودها كلية من أحكام القانون وان القرار الصادر من وزير الداخلية بشأن تشكيلها لا يعدو ان يكون قرارا تنفيذيا مركزيا بأعمال أحكام القانون ومن ثم فان اللجان المشار اليها لا تعد فروعا للأجهزة المحلية أو تابعة لها وان تحديد اختصاصاتها بمراعاة الاطار المحلى للمحافظات ليس من شأنه ان ينعكس على طبيعتها المركزية وانعقاد الاختصاص - بالنسبة للطعن فى قراراتها لمحكمة القضاء الادارى بالقاهرة - ويكون الحكم المطعون فيه وقد خلص الى رفض الدفع بعدم الاختصاص قد أصاب الحق والتزم بصحيح حكم القانون.
ومن حيث ان دستور مصر الدائم الصادر سنة 1971 قد نص فى المادة 87 على أن يحدد القانون الدوائر الانتخابية التى تقسم اليها الدولة، وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين على الا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين.. ويبين القانون تعريف العامل والفلاح. لذلك فقد صدر القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب ونصت المادة الثانية منه على انه " فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالفلاح من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسى ويكون مقيما فى الريف. وبشرط الا يحوز هو وزوجته وأولاده القصر ملكا أو إيجارا أكثر من عشرة أفدنة.
ويعتبر عاملا من يعمل عملا يدويا أو ذهنيا فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات...
ولا يعتمد بتغير الصفة من فئات الى عمال وفلاحين اذا كان ذلك بعد 15 مايو سنة 1971.
ويعتد فى تحديد صفة المرشح من العمال أو الفلاحين بالصفة التى تثبت له فى 15 مايو 1971 أو بصفته التى رشح على أساسها لعضوية مجلس الشعب.
ولما كان دستور مصر الدائم قد اعتمد - كدعامة أساسية للسلطة التشريعية أن يكون نصف عدد أعضائها على الأقل من العمال والفلاحين ليكون مجلس الشعب تعبيرا صادقا أمينا عن ارادة الشعب ومن ثم جاءت أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 المشار اليه معبرة عما يهدف اليه الدستور بأن تضمن من الأحكام ما يكفل تحديد من تتوافر فيهم صفة العامل والفلاح على نحو منضبط قاطع فأوجبت بالنسبة لاكتساب صفة الفلاح أن تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسى وان يكون مقيما فى الريف وألا يحوز وزوجته وأولاده القصر أكثر من عشرة أفدنة على الا يعتد بتغيير الصفة اذا كان ذلك بعد 15 من مايو سنة 1971 - كما أوجب على المرشح لعضوية مجلس الشعب أن يتقدم باقرار بصفته - والمستندات الدالة عليها ونص على أن تعتبر المستندات المقدمة فى هذا الشأن مستندات رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات - وأوجب عرض الكشوف المتضمنة أسماء المرشحين وصفاتهم وأجاز لأصحاب الشأن الاعتراض عليها وأناط بلجان مشكلة برئاسة أعضاء من الهيئة القضائية فحص طلبات الترشيح والبت فى الاعتراضات التى تقدم بشأنها - ابتغاء الوصول إلى تنقية ما قد يشوب صفات المرشحين وحتى يكون مجلس الشعب على الصورة التى تتسق وأحكام الدستور نصا وروحا.
ومن حيث ان المسلم به ان الطعن أمام المحكمة الادارية العليا من شأنه أن يفتح الباب أمامها لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون غير مقيدة بطلبات الخصوم أو الأسباب التى يبدونها اذ المرد هو مبدأ المشروعية وسيادة القانون فى روابط القانون العام بحسبانها خاتمة المطاف فى نظام التدرج القضائى - وانه متى كان ذلك - وكان الثابت ان الطاعن والمطعون ضده قد تقدما للترشيح لعضوية مجلس الشعب عن الدائرة رقم 6 بمحافظة الشرقية ومقرها مركز شرطة كفر صقر وقد وافقت اللجنة المختصة بفحص طلبات الترشيح على ادراج اسم الطاعن بين المرشحين بصفته (فلاح) فتقدم المطعون ضده (صلاح عبد العزيز بدوى) باعتراض أمام اللجنة المختصة المشكلة طبقا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 المشار اليه على أساس ان الطاعن يملك ويحوز من الأرض الزراعية ما يزيد على عشرة أفدنة الا أن اللجنة قررت بجلستها المعقودة فى 22/ 5/ 1979 "قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتأييد القرار المطعون فيه" وأقامت قرارها على انه " من حيث ان الطاعن حصر طعنه فى ان المطعون ضده يحوز هو وأولاده القصر بناحية أولاد صقر مساحة تزيد على النصاب المقرر قانونا وقد ثبت من الاطلاع على سجلات 2 خدمات بناحية أولاد صقر انه لا توجد حيازة كما قرر انه توجد له حيازة بناحية الشوافين وثبت انها لا تجاوز النصاب المقرر قانونا وكان يتعين عليه خلال مدة عرض الكشوف أن يقدم دليل اثبات انعدام صفة المطعون ضده طبقا لنص المادة التاسعة فقرة 3 من القانون 38 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 1976) وقد صدر الحكم محل الطعن بالغاء قرار اللجنة المشار اليه استنادا الى ما تضمنه تقرير الادارة العامة للمتابعة الميدانية والرقابة بمكتب وزير الزراعة بشأن نتيجة بحثها للشكويين المقدمتين من الطاعن (حسن طه طه حبيب) والمطعون ضده (صلاح عبد العزيز بدوى) الى وكيل وزارة الزراعة لشئون المتابعة رقمى 125، 127 لسنة 1979 ضد مديرية الزراعة بالشرقية والذى خلص الى أن مطبوع سجل الحيازة (2 زراعة خدمات) المودع ملف الدعوى بناء على طلب هيئة مفوضى الدولة يطابق مطبوع الحصر الحيازى الشامل خلال تلك الفترة من 68/ 1969 حتى 70/ 1971 وأن حيازة الطاعن خلال تلك الفترة حوالى 42 فدانا بالشراء من الخواجة ارستيدى نيقولا كرامينسين عقد صدور قانون حظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية تقد بزمام ناحية شيط الهوى مركز كفر صقر بحوض أبو عمران وانه قد تصرف فيها على دفعات انتهت سنة 1976 وانه كان يتعامل مع بنك التنمية والائتمان الزراعى على حيازة 31 فدان خلال المدة من 1/ 1/ 1970 حتى 31/ 12/ 1974 وان ما تضمنه كشف حساب الطاعن المقدم من بنك التنمية والائتمان الزراعى (فرع كفر صقر) عن معاملات الطاعن مع البنك من 1/ 1/ 1970 حتى 31/ 12/ 1974 والذى ورد به انه كان يتعامل خلال تلك الفترة عن حيازة قدرها 19 ط 31 ف وقد ارفق به صورة طبق الأصل من الاستمارة 4 زراعة خدمات الواردة للبنك من تفتيش زراعة كفر صقر الخاصة بحيازة الطاعن حتى 30/ 6/ 1971 عن السنة الزراعية 70/ 1971 الخاصة بالصفحة التى تحمل اسم العميل حسن طه طه حبيب (الطاعن) والتى ورد بها انه حائز لمساحة 14 ط 31 ف واستخلصت من ذلك ان حيازة (الطاعن) فى 15 من مايو سنة 1971 تزيد على عشرة أفدنة وأبات ان (الطاعن) لم يقدم ما يدحض ذلك وانه وان كان قد طلب احالة الدعوى الى مكتب خبراء وزارة العدل للاطلاع على سجلات الجمعية التعاونية الزراعية لمطابقة المستندات الا ان المحكمة رأت أنه لا محل لذلك مطمئنة الى المستندات والمطابقات التى أجرتها جهتان حكوميتان.
ومن حيث ان الطاعن قد طلب اثناء نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون لدى المحكمة الادارية العليا - بجلسة أول مارس سنة 1982 التصريح له بالطعن بالتزوير على كشف الحساب المقدم من صلاح عبد العزيز بدوى (المطعون ضده) أمام محكمة القضاء الادارى الصادر من بنك التنمية وسجل الحيازة رقم 2 خدمات - وطلب ضم أصول الايصالات المتعامل بها بين الطاعن والبنك والتى صدر على اساسها كشف الحساب الذى ينكره الطاعن كما طلب مناقشة محرر التحقيق حيث لم ينتقل لمضاهاة السجل بسجلات أخرى سوى سجل واحد كان موجودا فى مقر التفتيش "والمسلم به أن الادعاء بالتزوير لا يعدو ان يكون وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى وان المبرر لعقد مطلب خاص بالتزوير هو الاعتراف لبعض الأوراق بحجية خاصة بحيث لا يكفى لدفعها مجرد انكار الورقة الا انه وحتى يوفق المشرع بين رعاية تلك الحجية وعدم تعطيل الفصل فى الدعوى فقد نص قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن يكون الادعاء بالتزوير بتقرير مقدم الى قلم الكتاب تحدد فيه مواضع التزوير كلها وأن يعلن الخصم خلال الثمانية أيام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير واجراءات التحقيق التى يريد اثباته بها و الا جاز الحكم بسقوط ادعائه وانه متى حصلت المرافعة على أساس المذكرة المبينة نظرت المحكمة فيما اذا كان الادعاء بالتزوير منتجا فى النزاع فان وجدته منتجا ولم تجد فى وقائع الدعوى وأوراقها ما يكفيها فى تكوين اقتناعها بصحة الورقة أو تزويرها أمرت باجراء التحقيق الذى طلبه مدعى التزوير وفى مجال اعمال تلك الأصول فان الثابت ان الطاعن لم يرتسم الاجراءات التى نص عليها قانون المرافعات فى مجال الادعاء بالتزوير والتى يتعين الالتزام بها أمام محاكم مجلس الدولة كما ان ما قررته دائرة فحص الطعون بجلسة 5 من ابريل سنة 1982 من رفض الادعاء بالتزوير لان المستندين المدعى بتزويرهما غير منتجين فى الفصل فى الطعن قد تم فى اطار اختصاص دائرة فحص الطعون المحدد فى المادة 23 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 لبيان ما اذا كان الطعن جديرا بالعرض على المحكمة الادارية العليا أو رفضه وانه متى تقررت احالة الطعن يكون لهذه المحكمة أن تنظر الطعن برمته شاملا لما تقدم به أصحاب الشأن أمام دائرة فحص الطعون بحسبانها المحكمة التى ناط بها المشرع الفصل فى الطعن وبكونها خاتمة المطاف فى مقام التدرج القضائى وبهذه المثابة ولما كان مقطع النزاع فى مشروعية القرار الصادر من لجنة الاعتراضات المشكلة طبقا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 برفض الاعتراض المقدم من المطعون ضده (صلاح عبد العزيز بدوى) ضد الطاعن بشأن تحديد صفته ينحصر فى بيان مدى توافر الشروط التى أوجبها القانون رقم 38 لسنة 1972 المشار اليه بالنسبة للطاعن فى 15 من مايو سنة 1971 بحسبان ان المادة الثانية قد نصت فى فقرتها الثالثة على انه "لا يعتد بتغيير الصفة من فئات الى عمال أو فلاحين اذا كان ذلك بعد 15 مايو سنة 1971 لذلك ولما كان الثابت من الأوراق - والتى تطمئن لها المحكمة وتعول عليها قى قضائها - الكشف الرسمى المستخرج من سجلات مصلحة الضرائب العقارية والمودع فى ملف لجنة الاعتراضات والذى تضمن وجود مكلفة باسم الحاج حسن طه طه حبيب برقم 235/ 2695 من سنة 1966 حتى الآن (19/ 5/ 1979 بمساحة 2 س 11 ط 41 ف وانه وان كان الطاعن قد تقدم بشهادة صادرة من صراف أولاد صقر يفيد انه تصرف بالبيع فى كامل هذه المساحة لآخرين بموجب عقود بيع تضمنتها الشهادة الا انه من الواضح ان مساحة 14 س 7 ط 35 ف فقط هى التى تم بيعها بموجب عقد مسجل أما باقى المساحة وقدره 12 س 3 ط 6 ف فقد ذكر بالشهادة انها بيعت بعقود ابتدائية لم يتم تسجيلها، واذ كان من المسلم قانونا ان التسجيل شرط لانتقال ملكية العقارات وانه ما لم يتم هذا الاجراء يظل العقار المبيع مملوكا للبائع، فان مقتضى ذلك ولازمه ان الطاعن كان فى 15 مايو سنة 1971 لا يزال مالكا لهذا القدر من الأراضى الزراعية والذى تبلغ مساحته 12 س 3 ط 6 ف، فاذا ما اضيف هذا القدر الى العشرة افدنة التى يحوزها الطاعن بناحية الشوافين وفقا للشهادة المقدمة منه للجنة الطعون والصادرة من الجمعية التعاونية بناحية أولاد صقر بتاريخ 20/ 5/ 1979 فانه بذلك يكون - وبحسب المستندات المقدمة منه - قد ملك وحاز فى 15 مايو سنة 1971 أكثر من عشرة أفدنة وانتفت عنه بالتالى صفة الفلاح فى مفهوم قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 كما ان التقرير الذى اعدته الادارة العامة للمتابعة الميدانية والرقابة بشأن بحث الشكويين المقدمتين من الطاعن والمطعون ضده برقمى 125، 127 لسنة 1979 قد اثبت ان مطبوع سجل الحيازة/ 2 زراعة خدمات المودع ملف الدعوى بناء على طلب هيئة مفوضى الدولة يطابق مطبوع الحصر الحيازى الشامل خلال الفترة من 68/ 1969 حتى 70/ 1971 وان حيازة الطاعن المدرجة هذا السجل هى 12 ط 38 ف - وان دلال المساحة بالناحية ومدير الجمعية قد أقرا بأن الطاعن كان يملك لمساحة حوالى 42 فدانا بالشراء من الخواجة ارستيدى نيقولا كرامنسين عقب صدور قانون حظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية وانه تصرف فيها بالبيع على دفعات انتهت سنة 76 - كما أن الثابت من الاستمارة رقم 5 خدمات المودعة ضمن المستندات المقدمة من بنك التنمية والائتمان الزراعى - والذى ادخل فى الدعوى بناء على طلب الطاعن - وهى الاستمارة التى تعد طبقا لأحكام قرار وزير الزراعة رقم 30 لسنة 1968 والتى تشمل بيانات الحيازة عن الحائزين الذين تقدموا بالاستمارة رقم 3 زراعة خدمات أو الذين تخلفوا عن تقديمها وقام المشرف الزراعى مستعينا باللجنة القروية واعضاء مجلس ادارة الجمعية التعاونية بحصرهم وقامت اللجنة القروية باثبات حيازتهم - حيث ادرج فيها أن حيازة الطاعن من الأراضى الزراعية حتى 30 يونية سنة 1971 عن السنة الزراعية 70/ 1971 هى مساحة 19 ط 31 ف - وليس من ريب فى ان فى هذه المستندات مجتمعة وهى تؤكد بعضها البعض ما يقطع يقينا فى أن الطاعن كان يملك ويحوز لمساحة من الأرض الزراعية فى 15 من مايو سنة 1971 تزيد على العشرة أفدنة ومن ثم لا تتوافر فى شأنه الشرائط التى استلزمها القانون لاكتساب صفة الفلاح فى ذلك التاريخ ولا يغير من ذلك أن تنقص المساحة التى يملكها أو يحوزها الطاعن وزوجته وأولاده القصر الى ما دون النصاب المقرر فى تاريخ لاحق وان يحصل على شهادات ادارية تفيد هذا المعنى اذ لا يجوز تعديل الصفة من فئات الى فلاح بعد هذا التاريخ - ومن جهة أخرى فان من شأن الاعتداد بالمستندات المشار اليها فى مجال تحديد صفة الطاعن أن يكون ما اتجه اليه من الادعاء بتزوير سجل الحيازة 2 خدمات وكشف الحساب - وهو ما لم تتخذ بشأنه الاجراءات التى رسمها القانون - أو التمسك بتحرير الاستمارة 2 من حجيتها كورقة رسمية لعدم استيفائها للشروط المقررة بشأنها غير منتج فى الفصل فى الطعن اذ فضلا عن ان من شأن الاعتداد بالمستندات المشار اليها والتى تعول عليها المحكمة فى قضائها ان تؤكد سلامة ما ورد فى المستندات التى يجادل الطاعن فى سلامتها وتغيير ودحض ما تقدم به الطاعن من مستندات فضلا عن كفايتها استقلالا فى قيام اقتناع المحكمة ويقينها فيما خلصت اليه.
ومن حيث انه لما تقدم يكون الحكم محل الطعن وقد خلص الى الغاء القرار المطعون فيه على أساس عدم استيفاء الطاعن للشروط التى نص عليها القانون رقم 38 لسنة 1972 المشار اليه لاكتساب صفة الفلاح فى 15 من مايو سنة 1971 يكون قد أصاب الحق والتزم بصحيح حكم القانون - ويكون الطعنان ولا أساس لهما من القانون جديرين بالرفض - مما يتعين معه الحكم بقبول الطعنين شكلا ورفضهما موضوعا مع الزام كل طاعن بمصروفات طعنه.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلا وبرفضهما موضوعا والزمت كل طاعن بمصروفات طعنه.