مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1982 إلى آخر سبتمبر سنة 1983) - صـ 264

(41)
جلسة 5 من ديسمبر سنة 1982

برئاسة السيد الاستاذ المستشار محمد صالح الساكت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة الدكتور نعيم عطية جرجس ويحيى عبد الفتاح سليم البشرى وعبد الفتاح محمد ابراهيم صقر ومحمد فؤاد الشعراوى - المستشارين.

الطعن رقم 643 لسنة 26 القضائية

اختصاص - قواعد توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الادارى والمحاكم الادارية - المادتان 13، 14 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم لسنة 1972 - اختصاص محكمة القضاء الادارى بنظر المنازعات الخاصة بالعاملين من المستوى الأول، واختصاص المحاكم الادارية بنظر المنازعات الخاصة بالعاملين من المستوى الثانى والثالث - اذا كانت المدعية تشغل الدرجة الخامسة من ضمن فئات المستوى الثانى وقت رفع الدعوى الا أنها ترقى بدعواها الى تسوية حالتها بالحصول على درجة أعلى وهى الدرجة الرابعة من ضمن فئات المستوى الأول فان الاختصاص بنظر دعواها ينعقد لمحكمة القضاء الادارى - تطبيق(1)


اجراءات الطعن

بتاريخ 10 من مارس سنة 1980 أودع رئيس هيئة مفوضى الدولة قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 643 لسنة 26 القضائية، فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بجلسة 21 من يناير سنة 1980 فى الدعوى رقم 390 لسنة 31 القضائية المرفوعة من شفيقة سالم عبد الله ضد وزير التربية والتعليم بصفته ومحافظ الجيزة بصفته ومدير منطقة الجيزة التعليمية بصفته والذى قضى بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى واحالتها بحالتها الى المحكمة الادارية لوزارة التربية والتعليم للاختصاص مع ابقاء الفصل فى المصروفات.
وطلب الطاعن للاسباب التى استند اليها فى تقرير طعنه الحكم بقبوله شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى بحالتها الى محكمة القضاء الادارى (دائرة التسويات) لتفصل فيها مجددا بدائرة أخرى.
وقد أعلن الطعن الى المطعون ضدهم وعقبت هيئة مفوضى الدولة على الطعن بتقرير لها ارتأت به قبوله شكلا وبالغاء الحكم المطعون فيه وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 5 من يوليه سنة 1982 وفيها قررت المحكمة احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا «الدائرة الثانية» حيث عين لنظره أمامها جلسة 7 من نوفمبر سنة 1982 وفيها استمعت المحكمة الى ما رأت لزوم سماعه من ايضاحات على النحو المبين بمحضرها وقررت اصدار الحكم بجلسة اليوم فيها وصدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر هذا النزاع تتحصل حسبما يبين من الاوراق فى أن المدعية السيدة/ شفيقة سالم عبد الله أقامت الدعوى رقم 390 لسنة 31 ق أمام محكمة القضاء الادارى طالبة الحكم بتسوية حالتها طبقا للقانون رقم 83 لسنة 1973 أسوة بزملائها وعلى سبيل الاحتياط تطبيق القانون رقم 11 لسنة 1975 مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الادارية المصروفات. وقالت شرحا للدعوى انها حاصلة على شهادة الدراسات الأولية نظام سبع سنوات عام 1940/ 1941 ثم دبلوم التربية النسوية عام 1947 ثم دبلوم الصلاحية عام 1950/ 1951 ومدة الدراسة به سنة واحدة. والتحقت بخدمة الوزارة فى أكتوبر سنة 1951 بمدرسة حلوان الابتدائية المشتركة وما زالت فى الفئة الخامسة وفى عام 1961 حصلت على دبلوم الدراسات التكميلية السنة الثانية ثم طبق عليها القانون رقم 35 لسنة 1967 وطبق عليها القانون رقم 83 لسنة 1973 لمدة شهرين بمقتضى القرار رقم 25 فى 26/ 3/ 1975 ثم سحبته الجهة الادارية وبصدور القانون رقم 11 لسنة 1975 اعتبرتها المنطقة من حملة المؤهلات دون المتوسطة خلافا لأحكام المادة الخامسة منه.
وقد عقبت الجهة الادارية على الدعوى بالقول بأن المدعية حصلت على دبلوم التربية النسوية عام 1947 غير المسبوقة بالابتدائية، وان هذا المؤهل مقرر له بمرسوم 6 أغسطس سنة 1953 الدرجة التاسعة القديمة أى أنه يعادل الشهادة الابتدائية فقط، أما شهادة صلاحية التدريس فهى ليست مؤهلا معترفا به.
وبجلسة 21/ 1/ 1980 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وأمرت باحالتها بحالتها الى المحكمة الادارية لوزارة التربية والتعليم للاختصاص وأقامت قضاءها على أساس ان محكمة القضاء الادارى لا تختص الا بمنازعات موظفى المستوى الاول أى الموظفين الشاغلين للفئة الرابعة فأعلى وفقا للقانون رقم 58 لسنة 1971 أو الدرجة الثانية وفقا للقانون رقم 47 لسنة 1978، والمدعية تشغل الفئة الخامسة فالمنازعة تدخل بذلك فى اختصاص المحاكم الادارية.
ومن حيث ان الطعن يقوم على ما ورد فى تقرير الطعن وحاصله أن طلبات المدعية هى منحها الدرجة الرابعة بعد سحب التسوية التى كانت قد أجريت لصالحها وهذه الدرجة ضمن فئات المستوى الأول والفصل فيها يؤثر على مراكز العاملين الشاغلين لفئات هذا المستوى الأول بما يدخل النزاع فى اختصاص محكمة القضاء الادارى وفقا لما استقرت عليه أحكام المحكمة الادارية العليا.
ومن حيث ان المادة 13 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تقضى بأن «تختص محكمة القضاء الادارى بالفصل فى المسائل المنصوص عليها فى المادة (10) عدا ما تختص به المحاكم الادارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل فى الطعون التى ترفع اليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الادارية « وتجرى المادة 14 من القانون كالآتى وتختص المحاكم الادارية:
1 - بالفصل فى طلبات الغاء القرارات المنصوص عليها فى البنود «ثالثا ورابعا»، من المادة (10) متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثانى والمستوى الثالث ومن يعادلهم وفى طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات.
2 - بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات المستحقة لمن ذكروا فى البند السابق أو لورثتهم.
ومن حيث ان مفهوم ذلك ان اختصاص المحاكم الادارية ينحصر فى نظر دعاوى الغاء القرارات أو المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت للعاملين من المستويين الثانى والثالث أما المنازعات الخاصة بالعاملين من المستوى الأول فإنها تدخل فى اختصاص محكمة القضاء الادارى.
ومن حيث أنه بتطبيق ذلك على الوقائع الواردة فى الأوراق يبين أنه وان كانت السيدة شفيقة سالم عبد الله تشغل الدرجة الخامسة ضمن فئات المستوى الثانى إلا انها ترمى بدعواها الى تسوية حالتها بالحصول على درجة أعلى وهى الرابعة ضمن فئات المستوى الأول فينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة القضاء الادارى دون منازع.
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه ذهب الى غير هذا النظر يكون قد صدر مخالفا للقانون، حقيقا بالالغاء وباختصاص محكمة القضاء الادارى «دائرة التسويات» بنظر الدعوى واعادتها اليها للحكم فيها مع إبقاء الفصل فى المصروفات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبالغاء الحكم المطعون فيه وباختصاص محكمة القضاء الادارى بنظر الدعوى واعادتها اليها للفصل فيها وأبقت الفصل فى المصروفات.


(1) هذا المبدأ تأييد لما سبق أن قضت به محكمة القضاء الادارى فى الدعوى رقم 448 لسنة 26 جلسة 29/ 11/ 1973 مجموعة المبادئ السنة 28.