مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1982 إلى آخر سبتمبر سنة 1983) - صـ 317

(50)
جلسة 25 من ديسمبر سنة 1982

برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف ابراهيم الشناوى رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد محمد عبد المجيد وعزيز بشاى سيدهم والدكتور حسين توفيق ومحمد أحمد البدرى - المستشارين.

الطعن رقم 1942 لسنة 27 القضائية

قوات مسلحة - قرار - عمل ادارى - اختصاص مجلس الدولة.
القرار الصادر من قائد الجيش الثالث الميدانى باستمرار استيلاء وحدات القوات المسلحة على أرض النزاع هو قرار من طبيعة ادارية لاتصاله بالشئون والمسائل اليومية المعتادة وادارة أعمال القوات المسلحة ولا يتعلق بالاجراءات العليا التى تتخذ فى سبيل الدفاع عن كيان الدولة فى الداخل والخارج ودعم أركان الأمن كما لا يتصل بعمليات الحرب ولم يصدر كنتيجة مباشرة العمليات الحربية - لا يعتبر هذا القرار من أعمال الحرب ولا ويدخل ضمن أعمال السيادة بل يعتبر عنلا اداريا بطبيعته ويخضع لرقابة القضاء الادارى ويدخل الفصل فى طلب وقف تنفيذه والغائه فى الاختصاص الوظيفى والنوعى لمحكمة القضاء الادارى.


اجراءات الطعن

فى يوم الخميس الموافق 25/ 6/ 1981 أودعت ادارة قضايا الحكومة نيابة عن وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة وقائد الجيش الثالث الميدانى قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد فى جدول المحكمة برقم 1942 لسنة 27 ق عليا ضد كل من محمد مصطفى جنينه وأحمد وفيق صالح ابراهيم فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى دائرة منازعات الأفراد والهيئات بجلسة 26/ 5/ 1981 فى الدعوى رقم 2500 لسنة 34 ق المقامة من محمد مصطفى جنينه وأحمد وفيق صالح ابراهيم والذى قضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزام الجهة الادارية بمصروفات هذا الطلب - وطلبت الطاعنة للأسباب الواردة فى تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وان تأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة وان تحكم المحكمة الادارية العليا بعد احالة الطعن اليها أصليا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى واحتياطيا برفض طلب وقف تنفيذ القرارالمطعون فيه والزام المطعون ضدهما بالمصروفات. وقد أعلن تقرير الطعن الى الطعون ضدهما فى 20/ 8/ 1981.
وعقبت هيئة مفوضى الدولة على الطعن بتقرير بالرأى القانونى مسببا ارتأت به الحكم وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلا فى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ هذا القرار مع الزام المطعون ضدهما (المدعيين) بالمصروفات. وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 4/ 10/ 1982 وفيها قضت المحكمة باجماع الآراء بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وقررت احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا (الدائرة الأولى) لنظره بجلسة 13/ 11/ 1982 وفيها نظر الطعن أمام هذه المحكمة التى سمعت ما رأت سماعه من ايضاحات ذوى الشأن وقررت ارجاء اصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم. وقد صدر الحكم بجلسة اليوم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات، وبعد المداولة.
من حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق فى ان - المدعيين محمد مصطفى جنينة وأحمد وفيق صالح ابراهيم أقاما الدعوى رقم 2500 لسنة 34 ق أمام محكمة القضاء الادارى فى 28/ 9/ 1980 ضد كل من وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة وقائد الجيش الثالث الميدانى وطلب فيها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من قائد الجيش الميدانى الثالث فى 3/ 7/ 1980 باستمرار استيلاء وحدات الجيش الثالث الميدانى على قطعة الأرض رقم 470 بكسفريت وتمليكها من اعادة وضع اليد عليها وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار والزام الحكومة بالمصروفات. وقال المدعيان فى شرح الدعوى أنهما يمتلكان قطعة أرض مساحتها 1248 مترا مربعا بحوض سير اليوم الشرقى 2 قسم 3 برقم 470 بمنطقة كسفريت وذلك بموجب عقد بيع محرر فى 14/ 11/ 1977 مع كل من مصطفى سلام فايد وعمر سليمان عمر المالكين الظاهرين لقطعة الأرض، وقام المدعيان بسداد المستحقات على الأرض بصفتها المستمدة من العقد والتى أثبتت فى مصلحة الأملاك الأميرية وجملتها 764.985 مليم جنيه وبعدها أقاما استراحة صغيرة على جزء من الأرض وعينا خفيرا خاصا لحراستها وما عليها من مبان. وفى غضون شهر يونيه من سنة 1980 احتلت وحدات من الجيش الثالث الميدانى قطعة الأرض وما عليها من مبان فتظلم المدعيان الى قائد الجيش الثالث الذى أصدر قراره فى 3/ 7/ 1980 بانه لا أحقية للمدعين فى وضع اليد أو تملك الأرض، ووافق على استمرار استيلاء وحدات الجيش الثالث على الأرض. وقد تحقق علم المدعى الأول بالقرار وأسبابه فى 31/ 7/ 1980 وهذه الأسباب هى أنه طبقا لمعاهدة جلاء القوات البريطانية عن أراضى مصر آلت الأراضى التى كانت القوات البريطانية تشغلها الى القوات المسلحة المصرية، كما انه لا يجوز تملك أراضى الدولة بالتقادم، والاستراحة المشيدة على الأرض مقامة بمواد تخص القوات المسلحة وان العقد المحرر بين المدعين وواضعى اليد السابقين غير قانونى. ويعقب المدعيان على أسباب القرار المطعون فيه بانه فصل فى مسألة ملكية الأرض ووضع اليد عليها وهو أمر يدخل فى ولاية القضاء وحده وبالتالى يكون قرار الادارة الصادر بشأنه منعدما قانونا كما انه لا دليل على ان الأرض كانت محتلة بواسطة القوات البريطانية لأن الأرض كانت مستغلة بواسطة واضعى اليد السابقين منذ جلاء القوات البريطانية فى سنة 1954 الى ان باعها للمدعيين فى سنة 1977، كما انه بافتراض انها كانت محل استيلاء القوات البريطانية وهو ما يعتبر غصبا لها فان جلاء القوات البريطانية عن مصر يعيد الأرض الى الملاك بمجرد زوال القوة القاهرة المانعة من استعمالهم للأرض والمستندات الرسمية الموجودة فى مصلحة الأملاك الأميرية تؤكد ان الأرض ملك البائعين للمدعيين، ولا يملك قائد الجيش الثالث التصرف فى شأن الأرض باسم الدولة. وان صح الزعم بأن المدعيين أقاما الفيلا بجوار بناء مملوك للقوات المسلحة فان ذلك يشكل جريمة وأكد المدعيان ان القرار المطعون فيه قد فصل خطأ وبغير اختصاص فى صحة عقد مدنى وهو أمر يختص به القاضى المدنى وحده. وقد توافرت فى العقد كل شروط المصلحة والمشروعية. وخلص المدعيان الى التصميم على طلباتهما.
وعقبت الحكومة على الدعوى بان المدعيين لم يقدما ما يفيد صفتهما كمالكين للعين، ولم يقدما العقد المسجل الناقل للملكية. والأرض محل القرار أرض مملوكة للدولة ولا يجوز تملكها بالتقادم، والعقد الذى يدعى المدعيان بوجوده باطل لوروده على مال غير جائز تملكه الأمر الذى يجعل ادعاء المدعيين فى غير محله. وفى المذكرة الثانية المقدمة من الحكومة ان الأرض محل القرار هى أرض من أملاك الدولة ومخصصة بالفعل لصالح أعمال الدفاع عن الوطن. وطبقا لقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 لا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر فى الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة. ولما كان موضوع هذه الدعوى هو طرد احدى وحدات الجيش الثالث الميدانى من قطعة الأرض التى يزعم المدعيان ملكيتها، ولما كانت تحركات الجيوش من الأعمال الحربية فان موضوع هذه الدعوى يكون عملا من أعمال السيادة الذى يخرج عن اختصاص القضاء عموما. وقالت الحكومة فى موضوع الدعوى ان بعض وحدات الجيش الثالث الميدانى قد اتخذت موقعها فى الأرض محل النزاع. ولما كان القرار المطعون فيه قد وضع موضع التنفيذ فان ركن الاستعجال فى الطلب المستعجل لا يتوافر ويكون هذا الطلب فى غير محله. أما من ناحية الموضوع فان الأرض المتنازع عليها مملوكة للدولة ومخصصة بالفعل من سنة 1954 لصالح القوات المسلحة بعد جلاء القوات البريطانية عنها وهى أرض مخصصة للدفاع عن مصر. وعلى ذلك يكون قرار الجيش الثالث بتمكين الوحدة من التمركز فى الموقع قد جاء على أساس صحيح من القانون متعينا بتحقيق الصالح العام. أما العقد الذى يدعى المدعيان بوجوده فهو عقد تنازل عن وضع يد وغير ثابت به ملكية المتنازلين ولا يعتد به فى اثبات الملكية، كما ان موضوع العقد وارد على أملاك الدولة الغير جائز تملكها الا بالأوضاع المقررة قانونا لذلك. والأرض المتنازع عليها مشغولة بالوحدات العسكرية من سنة 1954 ومن هذه الوحدات الفوج الذى كان المدعى الأول قائده قبل نقله الأمر الذى يؤكد عدم صحة دعوى المدعيين والمبالغ التى وضعها المدعيان قد وضعت فى أعمال مصر حقيقية والاستراحة التى أقامها المدعيان مشيدة بمواد تخص القوات المسلحة. وقد استغل المدعى الأول صفته كقائد للفوج ولم يقم بتسليم الاستراحة الى الوحدة التى حلت محله فى الموقع واحتفظ بها بدعوى أنه يملكها. وطلبت الحكومة الحكم أصليا بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى بشقيها. وفى الموضوع احتياطيا برفضها بشقيها والزام المدعيين بالمصروفات.
وبجلسة 26/ 5/ 1981 قضت محكمة القضاء الإدارى برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائى بنظر الدعوى وأقامت قضاءها برفض هذا الدفع على أساس أن النزاع يدور فى هذه الدعوى حول وضع اليد على احدى الاستراحات فى المنطقة التى تتمركز فيها وحدات الجيش الثالث الميدانى، وهى منازعة ادارية لا شأن لها بالحكم السياسى والقرار الصادر فى هذه المنازعة قرار ادارى عادى يخضع لرقابة القضاء الإدارى. وقضى الحكم المطعون فيه فى الطلب المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وأقامت هذا على أساس ان الظاهر من الأوراق ان الأرض محل النزاع من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة التى تؤجر للأفراد والثابت من كتاب تفتيش أملاك الاسماعيلية ايجارات ان المدعيين يضعان اليد على أرض النزاع - وما عليها من مبان وانهما قاما بتسديد الايجار المستحق على الأرض الى الجمعية التعاونية للاصلاح الزراعى بالقسيمة رقم 403289 المؤرخة 8/ 4/ 1980 ويدل ذلك على صحة واقعة وضع يد المدعيين على أرض النزاع واعتراف الحكومة بصحة هذه الواقعة وتسلمها ايجار الأرض الأمر الذى ينتفى معه كل زعم بأن المدعيين قد اعتديا على مال مملوك للدولة. ولا يجوز للادارة ازالة وضع اليد بالطريق الادارى ويجب عليها رفع الأمر الى القضاء المختص. ومتى كان القرار المطعون فيه قد تنكب هذا الطريق فانه يكون قد قام على سبب لا يسانده القانون مما يجعله راجح الالغاء عند نظر الموضوع. وبالتالى يتوافر ركن الجدية فى الطلب المستعجل، أما ركن الاستعجال فهو متوافر لأن القرار المطعون فيه يلحق بالمدعيين أضرارا مادية يتعذر تداركها فضلا عن حرمانهما من حق الانتفاع بالعين وضع يديهما.
ويقوم الطعن على أساس أن تمركز القوات المسلحة منذ سنة 1954 على أرض النزاع يعتبر من الأعمال العسكرية التى هى من طبيعة الأعمال السياسية لاتصالها بالدفاع عن أرض مصر وذلك يتصل القرار المطعون فيه بالإستراتيجية العليا لتلك القوات المسلحة. ويعتبر من أعمال السيادة ويخرج الطعن فيه عن ولاية القضاء الادارى أما عن الموضوع فالأرض محل النزاع تتمركز فيها القوات المسلحة ولا يستقيم أن تكون أراضى المعسكرات ملكا للأهالى, وقد تم تنفيذ القرارات المطعون فيه وبذلك يسقط ركن الاستعجال فى الدعوى. ووضع اليد لا يترتب عليه أى أثر قانونى بالنسبة لأملاك الدولة الخاصة أو العامة. والمدعيان يضعان اليد على الأرض بطريقة الاغتصاب وبطريقة صورية اذ هما من ضباط الجيش الثالث الميدانى والأول منهما هو قائد الفوج المتمركز فى الأرض محل النزاع ولم يثبت المدعيان أن وضع يديهما يستند الى أى سند من القانون، ولا يسوغ القول بوجود عقد ايجار بينهما وبين الدولة وما يفيد الشراء أو نقل الملكية اليهما ولا يغير من هذا قيامهما بسداد الأجرة نتيجة لحصر الأرض حقيقة لأن هذا يفيد وجود عقد ايجار بين المدعيين ومصلحة الأملاك وقد أعدت الأوراق المقدمة من المدعيين لخدمة دعواهما، كما أن هناك تواطؤ بين المدعيين وبين واضعى اليد السابقتين - ولكل ذلك لا حق للمدعيين فى الأرض موضوع النزاع ويكون القرار الصادر من الادارة قائما على سببه المبرر له قانونا وعلى سند من المشروعية. ويفقد طلب وقف التنفيذ كلا من ركنى الاستعجال والجدية واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون حريا بالالغاء.
ومن حيث انه يبين من الأوراق بحسب الظاهر وبالقدر اللازم للفصل فى الطلب المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه انه جاء فى كتاب الادارة العامة للقضاء العسكرى ان الأرض المتنازع عليها كانت تستخدم استراحة للوحدة 8988 وقت ان كانت تحت قيادة محمد مصطفى جنينه (المدعى الأول) وتستخدمها حاليا الوحدة رقم 1458 وقد جرى هذا الاستخدام من سنة 1973 حتى الآن. وقد استغل المدعى الأول سلطته فى الوحدة العسكرية واستولى على الأرض التى كانت تستخدمها الوحدة العسكرية قيادته. وجاء فى كتاب مديرية الاسماعيلية للاصلاح الزراعى تفتيش أملاك الاسماعيلية (تعديات) المؤرخ 23/ 5/ 81 ان المدعيين تقدما الى التفتيش بطلب فى 18/ 2/ 1980 لربط قطعة أرض أملاك دولة باسميهما بناحية كسفريت واضعين اليد عليها بالمبانى وبمعاينة الأرض اتضح ان مساحتها 1248 مترا بالمبانى ضمن القطعة 470 بفايد بحوض سير اليوم الشرقى 2 قسم 3 الساحل ويرجع تاريخ الاشغال الى عام 1978 والتعدى عبارة عن سكن وحظيرة للدواجن وسور بالمبانى من الجهة القبلية وبداخل الأرض مظلة وبعض الأشجار ومستخدمة مصيف وقد اعترف المدعيان بملكية الحكومة الصريحة لهذه الأرض وتعهدا بسداد الريع المستحق عليها بالفئة التى تقدرها الأملاك وسداد جميع المستحقات عليها من تاريخ الاشغال وتم أخذ اقرار عليهما بذلك وتحرر محضر معاينة بحضور شيخ الناحية وأن بناء على ذلك تم ربط المتنازع بشأنها كوضع يد للمدعيين وبفئة ايجارية مقدارها 200 مليم للمتر المربع سنويا من أول سنة 1978 وحتى سنة 1980. ثم المعنى ربط المبانى بعد ازالة المبانى المقامة على الأرض وزراعتها ثم توقف الحصر عن هذه الأرض من أول سنة 1981 سواء بالمبانى أو الزراعية تنفيذا لقرار المجلس التنفيذى للمحافظة بايقاف الربط على ساحل البحيرات المرة حيث اعتبرت المنطقة سياحية وأنشئ لها جهاز خاص بالمحافظة. وأضاف التفتيش ان قطعة الأرض المتنازع عليها هى أملاك أميرية ملك للدولة ولا يوجد عقد ايجار بين الأملاك وبين المدعيين. وجاء فى كتاب منطقة أملاك الاسماعيلية (تعديات) مديرية الاسماعيلية للاصلاح الزراعى المؤرخ 17/ 2/ 1981 رقم 138 انه لا يوجد عقد ايجار مبرم بين المدعيين والادارة وأنه يتم ربط المبانى بطريق التعدى وربط الزراعة بطريق حصر الخفية وفى الحالتين يحصل الريع المستحق للدولة من المنتفع أو المنطقة التى تقع ضمنها أرض النزاع تابعة لجهاز تنمية وتطوير ساحل البحيرات المرة كمنطقة سياحية تابعة لمحافظة الاسماعيلية. وجاء فى كتاب مديرية المساحة بالاسماعيلية المؤرخ 17/ 2/ 1982 أنه بالرجوع الى سجلات المساحة اتضح أن القطعة رقم 470 بحوض سير اليوم الشرقى رقم 2 قسم ثالث مسطحها 11س 13ط 5 ف هى أملاك أميرية. وجاء فى كتاب قيادة الجيش الثالث الميدانى شعبة العمليات المؤرخ 15/ 4/ 1981 ان قطعة الأرض المتنازع عليها يقيم فيها القوات العسكرية تباعا بعد ان تسلمتها من القوات البريطانية سنة 1954 عند جلائها عن أرض مصر سنة 1954 والمدعى الأول كان يعمل ويقيم فى الوحدة العسكرية المتمركزة فى أرض النزاع التى هى أرض ملك للقوات المسلحة وتقع فى أرض معسكرات القوات المسلحة ولا يعقل أن يمتلك أحد الأفراد قطعة من الأرض داخل حدود أحد معسكرات القوات المسلحة. وقد تشكلت لجنة فى القوات المسلحة لدراسة الموضوع انتهت الى عدم قانونية عقد التنازل عن وضع اليد المقدم من المدعيين وانه لا حق للمدعيين فى وضع اليد أو تملك أرض النزاع التى ينبغى ان تستمر فى حيازة القوات المسلحة العسكرية. وبناء على رأى اللجنة صدر قرار قائد الجيش الثالث الميدانى بأن يحتفظ قائد اللواء 166 على أرض النزاع ويكون مسئولا عنها مسئولية كاملة وتقوم النيابة العسكرية بالتحقيق واخطار المدعيين بعدم التعرض للقوات المسلحة فى حيازتها لأرض النزاع. وبموجب كتابى القوات المسلحة المؤرخين 3/ 7/ 1980 أخطر المدعيان بأنه لا حق لهما فى وضع اليد أو تملك أرض النزاع.
ومن حيث انه ليس من ريب أن القرار المطعون عليه والصادر من قائد الجيش الثالث الميدانى فى 3/ 7/ 1980 باستمرار استيلاء وحدات القوات المسلحة على أرض النزاع هو قرار من طبيعة ادارية لاتصاله بالشئون والمسائل اليومية المعتادة فى ادارة أعمال القوات المسلحة ولا يتعلق بالاجراءات العليا التى تتخذ فى سبيل الدفاع عن كيان الدولة فى الداخل أو الخارج ودعم أركان الأمن كما لا يتصل بعمليات الحرب ولم يصدر كنتيجة مباشرة للعمليات الحربية ولذلك لا يعتبر هذا القرار من أعمال الحرب ولا يدخل ضمن أعمال السيادة بل يعتبر عملا اداريا بطبيعته الحرب ولا يدخل ضمن أعمال السيادة بل يعتبر عملا اداريا بطبيعته ويخضع لرقابة القضاء الادارى ويدخل الفصل فى طلب وقف تنفيذه والغائه فى الاختصاص الوظيفى والنوعى لمحكمة القضاء الادارى. واذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وباختصاصها بنظرها فان هذا القضاء - فى مسألة الاختصاص - يكون قد جاء مصادفا صحيح حكم القانون، ويكون الطعن على الحكم المطعون فيه فى مسألة الاختصاص فى غير محله حقيقا بالرفض - فى هذا الشق منه.
ومن حيث انه عن موضوع الطلب المستعجل - فانه يبين من الأوراق بحسب الظاهر أن أرض النزاع من أملاك الدولة الخاصة (الدومين الخاص) كما هو ثابت من كتب مديرية المساحة بالاسماعيلية وتفتيش أملاك الاسماعيلية التابع لمديرية الاسماعيلية للاصلاح الزراعى، ولا توجد علاقة ايجارية من أى نوع بين المدعيين من ناحية وبين الجهات الادارية صاحبة الولاية على أرض النزاع، وان ما يتم تحصيله من المدعيين من مال عن هذه الأرض ليس أكثر من مقابل الانتفاع بأرض حكومية تم وضع اليد عليها حفية وبلا رضاء وقبول مسبقين من جانب الادارة. والثابت من الأوراق بحسب الظاهر أيضا ان أرض النزاع تنتفع بها القوات المسلحة وتتمركز فيها بعض وحدات الجيش الثالث الميدانى. وان المدعى الأول كان قائد احدى الوحدات العسكرية التى عسكرت فى أرض النزاع وانه شيد عليها استراحة من مواد بناء مملوكة للقوات المسلحة وكما تنكر الادارة كل علاقة ايجارية مع المدعيين عن أرض النزاع فانها تنكر كل علاقة تقيم للمدعيين أى حق عينى على الأرض المذكورة، فالمدعيان لا يستأجران أرض النزاع ولا يمتلكهانها ولا يضعان اليد عليها لأن الأرض المذكورة فى الحيازة الفعلية لبعض وحدات الجيش الثالث الميدانى وكانت دائما فى حيازة القوات المسلحة المصرية بعد انتهاء الاستيلاء عليها بواسطة قوات الجيوش البريطانية حتى سنة 1954 التى تحقق فيها جلاء تلك القوات الغاصبة عن أرض مصر ومن ذلك الوقت ظلت أرض النزاع فى حيازة القوات المسلحة المصرية دائما. وبناء على ذلك يكون القرار الصادر من قائد الجيش الثالث الميدانى باستمرار تحفظ القوات المسلحة على أرض النزاع وعدم تسليمها للمدعيين بحسب الظاهر سليما ومطابقا للقانون. ويكون طلب الحكم بوقف تنفيذه فى غير محله لعدم قيامه على أسباب ترجح الحكم فى الموضوع بالغائه. واذ قضى الحكم المطعون فيه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فانه يكون فى هذا القضاء فى غير محله وعلى غير أساس سليم من القانون الأمر الذى يتعين معه الحكم بالغائه فى هذا الشق من قضائه والحكم برفض طلب وقف التنفيذ والزام المدعى بمصروفات هذا الطلب.
ومن حيث انه لما تقدم فانه يتعين الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه فى قضائه الصادر فى طلب وقف التنفيذ، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار الصادر من قائد الجيش الثالث الميدانى باستمرار انتفاع القوات المسلحة بأرض النزاع. والزام المدعيين بمصروفات هذا الطلب.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا, وفى موضوعه بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزمت المدعيين بالمصروفات.