مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1982 إلى آخر سبتمبر سنة 1983) - صـ 352

(55)
جلسة 28 من ديسمبر سنة 1982

برئاسة السيد الاستاذ المستشار عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد الرؤوف محمد محيى الدين وعلى السيد على السيد ومحمد كمال سليمان أيوب والدكتور وليم سليمان قلادة - المستشارين.

الطعن رقم 349 لسنة 19 القضائية

اصلاح زراعى - قواعد الاعتداد بالتصرفات - اثبات تاريخ.
القانون رقم 15 لسنة 1970 معدلا بالقانون رقم 50 لسنة 1979 - الاعتداد بتصرفات الملاك الخاضعين لأى من قوانين الاصلاح الزراعى الرقمية 178 لسنة 1952 و 127 لسنة 1961 , 15 لسنة 1963 و 50 لسنة 1969 ولو لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل به متى توفر الشرطان الآتيان:
1 - أن يكون المالك قد أثبت التصرف فى الاقرار المقدم منه الى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى تنفيذا لأحكام أى من هذه القوانين أو كان المتصرف اليه قد أثبت التصرف فى الاقرار المقدم منه الى الهيئة تنفيذا للقانون رقم 15 لسنة 1963 أو ان يكون التصرف قد رفعت بشأنه منازعة أمام اللجان القضائية قبل 31/ 12/ 1977.
2 - الا تزيد مساحة الأرض موضوع كل تصرف على حدة، على خمسة أفدنة.
سريان القاعدة المتقدمة اذا كان المتصرف قد تصرف بعقد واحد لعدة مشترين يخص كل منهم فى العقد مساحة نقل عن خمسة أفدنة - تطبيق.


اجراءات الطعن

أصدرت هذه المحكمة فى 3 من ابريل سنة 1979 حكمها فى الطعن رقم 349 لسنة 19 ق عليا الذى تضمن تفصيل اجراءات الطعن وقضى بقبول الطعن شكلا وتمهيديا وقبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل ليندب خبرائه المختصين للاطلاع على أوراق الطعن وملف اقرار المستولى لديه طبقا للقانون 127 لسنة 1961 والانتقال الى الأرض محل النزاع لمعاينتها على الطبيعة وبيان حدودها ومعالمها وأسماء مالكيها أو واضعى اليد عليها وتاريخ وضع اليد والانتقال الى الجمعية التعاونية الزراعية بمنشأة عقل مركز سيدى سالم محافظة كفر الشيخ والاطلاع على سجلاتها وبيان مدى سلامتها وانتظام القيد فيها وبيان ما ورد بها خاصا بحيازة الطاعنين والاطلاع على الملفات المتعلقة باستمارات الحيازة وبطاقاتها ومعرفة ما اذا كانت الأرض محل النزاع حررت عنها استمارة 19 سكرتيرية حيازة ب وبيان تاريخ تحرير هذه الاستمارة وما تضمنته من بيانات أن وجدت ومعاينة الترعة والمصرف المدعى انشاؤهما بمعرفة الطاعنين وهل اشترك الاصلاح الزراعى أو غيره من الجهات الحكومية فى انشائهما وهل لتلك الترعة أو المصرف ذكر فى الدفاتر والملفات الحكومية وهل اتخذ بشأنهما اجراءات بمعرفة أى من الجهات الرسمية واثبات ما ورد بشأنهما فى أوراق هذه الجهات. وقام الخبير بأداء مهمته وأودع تقريره بجلسة 2/ 11/ 1982 وفيها تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن وقدم الطاعنون مذكرة بملاحظاتهم على تقرير الخبير ثم قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

من حيث أنه يبين من تقرير الخبراء الذين قاموا بالمهمة التى حددتها المحكمة بحكمها التمهيدى أنهم خلصوا من أعمالهم الى أن الأرض محل النزاع مجموع مساحتها 12 ط 20 ف تكون مسطحا واحدا بالطبيعة بناحية منشأة عقل مركز سيدى سالم محافظة كفر الشيخ ومبينة الحدود والمعالم بالتقرير. وأنها جميعا فى ملك الدكتور حسن زكى الدبراشى الذى خضع للقانون 127 لسنة 1961 وقد تصرف فيها بالبيع الى السيد/ عبد القادر رضوان الذى سدد عربونا لثمن مشتراه لها ضمن مسطح أكبر بالإيصال المؤرخ 18/ 4/ 1957. ولم يتقدم الطاعنون بعقد البيع الصادر من المالك للبائع لهم عبد القادر رضوان عن هذه الأطيان بل اكتفوا بتقديم ايصال سداد العربون سالف الذكر وتصرف المشترى من المالك فى الأطيان محل الطعن ضمن المسطح مشتراه الى الطاعنين بموجب عقود ابتدائية أوردها الخبراء فى تقريرهم ومذكور بها جميعا أن الأرض بور صالحة للزراعة وتم الاستيلاء على الأطيان محل النزاع قبل المالك البائع لها وقد أورد هذا الأخير باقراراته أنه تصرف فى مساحة 13س 2ط 77ف الى آخرين بموجب عقود بيع ابتدائية غير مسجلة وثابته التاريخ قبل 25/ 7/ 1961 ويدخل فى مساحة الأرض محل النزاع المبيعة الى عبد القادر رضوان وذكر الخبراء فى تقريرهم أن الطاعن الأول وزوجته الطاعنة الثالثة قاما باثبات حيازتهما للأرض مشتراهما بأسماء أولادهما بالجمعية التعاونية الزراعية بناحية منشأة عقل التابعة لها الأرض محل الطعن وذلك طبقا لما تبين من سجلات الجمعية التى يبدأ أول سجل موجود منها بالجمعية عن السنة الزراعية 60/ 1961 وقرر مشرف الجمعية أنه لا توجد بالجمعية السجلات السابقة على ذلك وبينما تقدم أولاد هذين الطاعنين ببطاقات الحيازة المثبتة لحيازاتهم للأرض والمستخرجة من الجمعية عن السنة الزراعية 61/ 1962 ولم يتقدم باقى الطاعنين باثبات حيازاتهم للأرض مشتراهم بالجمعية الزراعية المذكورة ولم يقدموا بالبطاقات الزراعية الخاصة بذلك وذكر الخبراء فى تقريرهم أنه لم تحرر استمارات حيازة عن الأرض محل النزاع باسم الطاعنين وجاء فى التقرير ان الترعة والمصرف المدعى إنشاؤهما بواسطة الطاعنين لاصلاح أرض النزاع لم يثبت أنهم هم الذين قاموا بانشائهما من مالهم الخاص وبمجهودهم الذاتى - ذلك أن المصرف الخاص الذى يحد أرض النزاع جميعا من ناحيتها البحرية موقع على الخرائط المساحية 2/ 2500 المعمولة بمعرفة المساحة منذ سنة 1949 أى قبل شراء الطاعنين للأرض محل الطعن وتمت معاينة هذا المصرف على الطبيعة ونتيجة أنه مطابق تماما لما هو موضح على الخرائط المساحية المذكورة. كما ورد باقرار المستولى قبله أن الأرض المستولى عليها والواقع ضمنها الأرض محل المنازعة أرض بور صالحة للزراعة ولها حق الصرف من المصرف الخصوصى الذى يصب فى مصرف المنشأة العمومى/ 8. أما من حيث الرى فتروى الأرض من مسقى خصوصية شهيرة باسم ترعة الابراشى أخذة من ترعة بصبيعى العمومية وترفع المياه بواسطة ساقيتين بالمدى بعلبة صاج وتروس خشبية من ماكينتين على المسقى وقال الخبراء أن هذا هو ما تبين لهم أثناء المعاينة بالطبيعة وبعد أن تم ارشادهم عن الترعة والمصرف على انهما المنشآن بواسطة الطاعنين وخلص الخبراء من ذلك الى أن الترعة والمصرف موجودان بالطبيعة من قبل تصرف المستولى لديه فى الأطيان محل الطعن وأضاف التقرير أن عقود مشترى الطاعنين من البائع لهم ورد بها جميعا تحديد الأرض مشترى كل من الطاعنين بما يفيد وجود كل من الترعة والمصرف المدعى إنشاؤهما يحددان الأرض مشترى كل منهم وذكر التقرير أن الأرض محل النزاع فى وضع يد الطاعنين منذ شرائهم لها فى سنة 1957 وحتى الآن دون منازع لهم من أحد حيث قاموا أولا باستصلاحها منذ سنة 1957 وحتى سنة 1960 ثم قاموا بعد ذلك بزراعتها اعتبارا من سنة 1960 وحتى الآن دون منازعة لهم من أحد وذلك طبقا لأقوال رجال الادارة وجيران أرض النزاع علما بأن الطاعن الأول والطاعنة الثالثة حيزا الأرض مشتراهما بأسماء أولادهما الذين يقومون بزراعتها ووضع اليد عليها وهى 4 ف ضمن الأرض محل الطعن كما أن الطاعن الخامس تصرف بالبيع فى المساحة مشتراة وقدرها 12 ط 1 ف ضمن الأرض محل الطعن إلى فوزى أحمد الجداوى الغير ممثل بالطعن وذلك بموجب عقد ابتدائى مؤرخ 20/ 4/ 1966 وقام هذا المشترى الأخير بزراعة الأرض مشتراه اعتبارا من تاريخ شرائه لها امتدادا لوضع يد البائع له وحتى الآن دون منازع له من أحد طبقا لأقوال رجال الادارة المحليين وجيران أرض النزاع. وقدم الطاعنون مذكرة رددوا فيها ما جاء بتقرير الخبير وقالوا انهم يمتلكون المساحات موضوع الطعن كل بحسب نصيبه ويضعون اليد عليها من عام 1957 ويتعاملون بعقودها مع الجمعية التعاونية الزراعية وأضافوا أن القانون 15 لسنة 1970 والقانون 50 لسنة 1979 ينطبقان على المساحات محل الطعن.
ومن حيث أن المحكمة خلصت فى حكمها التمهيدى الى أنه فى 18/ 4/ 1957 أبرم بين البائع الدكتور حسن زكى الابراشى والمشترى عبد القادر رضوان مصطفى عقد بيع 30 فدان تحت العجز والزيادة.
ومن حيث أنه يبين من الأوراق أن المشترى باع من هذه الأرض بعقد ابتدائى عرفى مؤرخ 30/ 4/ 1957 مساحة 12 ط 4 ف الى فاطمة محمد مكاوى (الطاعنة الثالثة) بواقع 93 جنيها للفدان الواحد وجاء فى العقد ان المشترية دفعت من يدها 28 جنيها بصفة عربون وباقى الثمن يدفع برأى صاحب الأرض الأصلى على أقساط.
ويبين من الأوراق أن المشترى عبد القادر رضوان أبرم فى 30/ 4/ 1957 عقد بيع عرفى مساحة 12 ط 4 ف الى أحمد أحمد الفخرانى (الطاعن الأول) بنفس شروط العقد المبرم مع الطاعنة الثالثة.
كما أبرم عبد القادر رضوان فى 17/ 8/ 1957 عقد بيع عرفى مساحة 3 ف مع السيدة/ محاسن بسيونى سعد (الطاعنة السادسة) وجاء فى العقد أن ثمن الفدان 110 جنيه. وتسدد من الثمن ستين جنيها عند تحرير العقد والباقى تدفعهم المشترية الى البائع لها فى آخر أكتوبر 1957 ليقوم هذا الأخير بدفعها الى البائع الأصلى السيد/ حسن زكى الابراشى. وجاء فى العقد أنه يترتب على الطرف الثانى (المشترية) ما يترتب على الطرف الأول فى حالة عدم وجود المبلغ الباقى فى الميعاد المحدد والمشترية تعلم انه باق عن كل فدان مبلغ يساوى تسعين جنيها حسب العقد الموجود مع عبد القادر رضوان.
وفى 10/ 6/ 1957 ابرم عبد القادر رضوان مصطفى عقد بيع ابتدائى عرفى بمساحة 23 ط 4 ف الى ابراهيم سيد أحمد صالح (الطاعن الثانى) نظير 453 جنيه دفع المشترى منها مائة جنيه عند تحرير العقد والباقى يدفعه الى البائع له فى أكتوبر 1957 ليقوم هذا الأخير بسداد باقى الثمن للسيد/ حسن زكى الأبراشى. وجاء فى العقد ان جميع الالتزامات والضمانات الموجودة بعقد البائع مع المالك الأصلى يسرى مفعولها على المشترى. ويبين من تقرير الخبراء ان صحة المساحة محل هذا العقد هى 12ط 4 ف.
وفى 14/ 5/ 1957 ابرم عبد القادر رضوان مصطفى عقد بيع ابتدائى عرفى الى عطية موسى الهلاوى (الطاعن الرابع) بمساحة 12ط 2ف نظير مبلغ 232 جنيه دفع المشترى منها خمسين جنيها عند تحرير العقد والباقى يدفعه المشترى للبائع له فى اكتوبر 1957 ليقوم هذا الأخير بسداد باقى الثمن للسيد حسن زكى الأبراشى وجميع الالتزامات والضمانات بعقد الطرف الأول (البائع) يسرى مفعولها على الطرف الثانى.
ويبين من محضر أعمال الخبراء (ص 16 من محاضر أعماله) انه تمت معاينة أرض النزاع بالطبيعة بحضور وارشاد مهندس مساحة منطقة الاصلاح الزراعى بكفر الشيخ وعمدة الناحية وتضمن التقرير رسما كروكيا يوضح حدود ومعالم أرض النزاع حسب ما تبين من المعاينة بالطبيعة ويظهر من هذا كله أن ابن الطاعنين الأول والثالثة وكذا الطاعنين الثانى والرابع والسادسة ان كلا من هؤلاء يضع يده على قطعة من أرض النزاع موضحة القدر والحدود والمعالم بمحضر الأعمال وان فوزى الجداوى يضع يده بالمشترى من عبد الفتاح عبد العزيز الهلاوى الطاعن الخامس على مساحة 10 ط 1 ف وتقع هذه القطعة بين أرض الطاعن الثانى وأرض الطاعن الرابع. وان وضع يد هؤلاء جميعا تم منذ شرائهم لها فى سنة 1957 وحتى المعاينة دون منازع من أحد وقاموا باستصلاحها وزراعتها على النحو الموضح فى التقرير وقد قدم عبد القادر رضوان مذكرة قال فيها أنه كان قد اشترى 30 ف تحت العجز والزيادة من د. حسن زكى الابراشى يوم 18/ 4/ 1957 وعند مساحة الأرض وجدت 21 ف وزعها على المعترضين ومن بينهم عبد العزيز الهلاوى الذى باع الى فوزى أحمد الجداوى ومساحة الأرض التى له 12 ط 1 ف. ولم يبق لعبد القادر رضوان أية مساحة فى الأرض التى اشتراها.
كما قدم عبد الفتاح عبد العزيز الهلاوى عقد أقر فيه بأنه باع 12 ط 1 ف التى اشتراها من عبد القادر رضوان إلى فوزى أحمد الجداوى وقبل هذا الأخير ما عليه للدكتور حسن الابراشى. وقد جاء فى تقرير الخبراء أن وضع يد المشترى المذكور بدأ مع وضع يد باقى المشترين منذ سنة 1957.
ومن حيث ان ادارة الملكية والتعويض بالهيئة المطعون ضدها افادت فى 20/ 11/ 1982 انه لم يتم النشر الابتدائى حتى تاريخه عن أطيان السيد/ حسن زكى الإبراشى طبقا للقانون 127 لسنة 1961 وبالتالى لم يصدر عنها قرار استيلاء نهائى.
ومن حيث ان الذى يخلص من كل ما سبق ان عبد القادر رضوان وهو المشترى الظاهر من الخاضع الدكتور حسن زكى الابراشى لم يكن أكثر من وسيط بين هذا المالك الأصلى والمشترين الحقيقيين الطاعنين. وانه فور ابرام العقد مع المالك سارع بالتعاقد مع كل من الطاعنين على شراء المساحة الواردة فى كل عقد وتضمنت العقود التزام كل من هؤلاء المشترين قبل المالك الأصلى بجميع الالتزامات الواردة فى العقد المبرم بينه وبين الوسيط وعلى أن يدفع المشترون باقى الثمن أمام للمالك الأصلى مباشرة كما جاء فى بعض العقود أو للوسيط ليدفعها له كما جاء فى البعض الآخر. ووضع المشترون أيديهم على الأرض محل هذه العقود فور التعاقد عليها مع الوسيط المذكور عام 1957 وحتى المعاينة التى قام بها الخبراء دون منازع لهم من أحد وقاموا باستصلاحها وزراعتها. وذلك كله طبقا لأقوال رجال الادارة وجيران أرض النزاع. الأمر الذى يستفاد منه عدم معارضة المالك فى ابرام هذه العقود أو فى وضع يد المشترين فيها على أرضه طوال السنوات من 1957 وحتى العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 مما يؤدى الى ان المالك الأصلى ارتضى انتقال ملكية المساحة الواردة فى العقود الى كل من هؤلاء المشترين بعقد بيع ابتدائى عرفى فى التاريخ الوارد فى كل عقد وعن المساحة محله.
ومن حيث ان المساحة محل كل من هذه العقود أقل من خمسة أفدنة وقد رفع عنها الاعتراض رقم 1362 لسنة 1970 أى قبل 31/ 12/ 1977 الأمر الذى يترتب عليه انطباق أحكام القانون 50 لسنة 1979 على كل من هذه العقود ويتعين الاعتداء بها واستبعاد المساحة الواردة فى كل منها من الاستيلاء قبل المالك المستولى لديه الدكتور حسن زكى الابراشى وذلك فى تطبيق أحكام القانون 127 لسنة 1961.
ومن حيث ان قرار اللجنة المطعون فيه قد جاء على خلاف ذلك فانه يتعين الحكم بالغائه والاعتداد بالعقود المشار اليها والزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه وبالاعتداد بالتصرفات الصادرة من الدكتور حسن زكى الابراشى الى السادة أحمد أحمد الفخرانى وابراهيم سيد أحمد صالح وفاطمة محمد المكاوى ببيع مساحة 12ط 4 ف (أربعة أفدنة واثنى عشر قيراطا) لكل منهم والى عطية موسى الهلاوى فى مساحة 12ط و 2ف (فدانان واثنى عشر قيراطا) والى محاسن بسيونى سعيد فى مساحة ثلاثة أفدنة والى فوزى أحمد الجداوى فى مساحة 10 ط 1 ف (فدان واحد وعشرة قراريط) وجميعها تقع بزمام منشأة عقل مركز سيد سالم محافظة كفر الشيخ مبينة الحدود والمعالم بتقرير مكتب الخبراء المودع فى الطعن وباستبعاد هذه المساحات من الاستيلاء لدى البائع المذكور فى تطبيق أحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 وألزمت الهيئة المطعون ضدها المصروفات.