مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1982 إلى آخر سبتمبر سنة 1983) - صـ 380

(59)
جلسة 4 من يناير سنة 1983

برئاسة السيد الاستاذ المستشار عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد الرؤوف محمد محيى الدين وعلى السيد على السيد ومحمد كمال سليمان أيوب والدكتور وليم سليمان قلادة - المستشارين.

الطعن رقم 1163 لسنة 26 القضائية

( أ ) دعوى - صفة فى الدعوى - مرافعات.
إقامة الدعوى من أحد الورثة بصفته ممثلا للتركة يعتبر ممثلا لباقى الورثة.
أساس ذلك: صفته كوارث تنصبه خصما عن باقى الورثة - لا يلزم بيان هذه الصفة صراحة بصحيفة الدعوى ما دامت واضحة من الوقائع والمستندات المطروحة - تطبيق.
(ب) اصلاح زراعى - اللجان القضائية للاصلاح الزراعى - الاجراءات السابقة على التقاضى أمامها - المادتان 13 من قانون الاصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 و 26 من لائحته التنفيذية - الشروط والاجراءات الواجب توافرها فى النشر والاعلان - تخلف شروط النشر واللصق - الأثر المترتب على ذلك - بقاء ميعاد الطعن مفتوحا - متى ثبت عدم صحة اجراءات صدور قرار الاستيلاء الابتدائى فان الاستيلاء النهائى يكون هو الآخر لا حجية له - تطبيق.
(جـ) اصلاح زراعى - المقصود بالأراضى الزراعية وأراضى البناء - التفسير التشريعى رقم 1 لسنة 1963 - الحالات الواردة به على سبيل المثال لا الحصر - وجوب بحث كل حالة على حدة وفقا لظروفها وملابساتها - متى ثبت أن المبنى غير تابع لأرض زراعية وغير مخصص لخدمتها فانه يخرج عن نطاق الاستيلاء - تطبيق.


اجراءات الطعن

فى يوم الثلاثاء الموافق 10 من يونيو سنة 1980 أودعت ادارة الشئون القانونة بالهيئة العامة للاصلاح الزراعى بصفتها نائبة عن السيد/ رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقريرا بالطعن قيد بحدولها تحت رقم/ 1163 لسنة 26 عليا - فى القرار الصادر من اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى بجلسة 12 من ابريل سنة 1980 والذى قضى بقبول الاعتراض شكلا وفى الموضوع بالاعتداد بعقد البيع الابتدائى المؤرخ 23 من ابريل سنة 1951 المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الطلب وتقرير الخبير ورفع الاستيلاء عن الأرض موضوع الاعتراض واعتباره كأن لم يكن.
وقد تم تحضير الطعن وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا برأيها القانونى انتهت فيه الى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا مع الزام الهيئة الطاعنة بالمصروفات.
وبعد اتخاذ الاجراءات القانونية تم نظر الطعن بدائرة فحص الطعون التى قررت بجلسة 17 من نوفمبر سنة 1982 احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 7 من ديسمبر سنة 1982. وفى هذه الجلسة وفى الجلسات التالية سمعت المحكمة ما رأت لزوما لسماعه من ايضاحات ذوى الشأن وقررت النطق بالحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما هو مستخلص من الأوراق فى أن المطعون ضده (السيد/ ابراهيم موسى حسن عيسى) - يمتلك بالميراث عن والده مساحة من الأرض بزمام نمرة البصل بحوض الكباش/ 14 بالمشاع فى القطعة/ 14، 79، 80 بناحية كفر منتر مركز المحلة الكبرى من محمد على على ناصر بموجب عقد بيع مؤرخ 23/ 4/ 1951 - ولاستيلاء الاصلاح الزراعى عليها باعتبارها من أملاك البائع لخضوعه لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 - فقد رفع المطعون ضد الاعتراض رقم 587، لسنة 1978 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى طالبا الغاء الاستيلاء وأحقيته فى ملكيته المساحة المذكورة - باعتبارها من الأراضى التى تم البناء عليها قبل العمل بالقانون المذكور، كما أن هذه المبانى غير مخصصة لخدمة أرض زراعية ومجاورة للكتلة السكنية للقرية - وقدم للتدليل على ذلك عقد البيع المؤرخ 23 من فبراير سنة 1951 وهو صادر من محمد على ناصر إلى موسى حسن عيسى (والد المطعون ضده) باع له بمقتضاه قيراطين من الأطيان البور الكائنة بزمام نمرة البصل بحوض الكباشين/ 14 مشاعا فى القطعة 14، 79، 80 (مكان السراية القديمة) - مشاعا فى مساحة 7 س ر 13 ط مملوكة للبائع والحاج بدر الزغل والحاج أبو المكارم الزغل فيما يخصهما فى بور هذه العزبة - نظير مبلغ 100 جنيه دفع جميعه ووضعه يده عليها من تاريخ الشراء - والعقد موقع عليه من البائع والمشترى (بختمه).
ولعدم كفاية الأوراق لتكوين عقيدة اللجنة فقد قررت بجلسة 11 من فبراير سنة 1979 قبول الاعتراض شكلا وقبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بطنطا ليندب أحد خبرائه المختصين لبيان سبب الاستيلاء وسنده وقبل من تم وتطبيقا لأى قانون ومعاينة الأرض لبيان مساحتها وحدودها وبحث ملكيتها والتصرفات التى صدرت بشأنها - وبيان طبيعتها فى ضوء التفسير التشريعى رقم 1 لسنة 1963.
وبتاريخ 22 من أكتوبر سنة 1979 قدم الخبير تقريرا انتهى الى ما يأتى:
أولا: أن أرض النزاع مساحتها قيراطان بين معالمها وحدودها بالصفحة الثانية من التقرير. وان المالك الأصلى لها هو محمد على ناصر باقرار طرفى النزاع.
ثانيا: إن محمد على ناصر قد تصرف فيها بالبيع الى موسى حسن عيسى مورث المعترض بموجب عقد البيع المؤرخ 23 من ابريل سنة 1951.
ثالثا أن واضع اليد عليها هو موسى حسن عيسى من تاريخ البيع الى وفاته ومن بعده المعترض وورثة شقيقه حتى الآن بالميراث عن والدهم - وضع يد ظاهر وهادئ ومستمر وبنية الملك لمدة تزيد على خمسة عشرة سنة.
رابعا: أن أرض النزاع مقام عليها منازل مبنية بالطوب الأخضر - وغير تابعة الأرض زراعية - ولا تخضع لقانون الاصلاح الزراعى فى ضوء التفسير التشريعى رقم 1 لسنة 1963.
خامسا: أنه قد تم الاستيلاء عليها تطبيقا لأحكام القانون رقم/ 127 لسنة 1961 وأدخلت ضمن محضر الاستيلاء النهائى برقم/ 442 بتاريخ 27 من يناير سنة 1971.
وبجلسة 30 من مارس سنة 1980 تقدم الحاضر عن الاصلاح الزراعى بمذكرة دفع فيها بعدم قبول الاعتراض لعدم توافر الصفة فيمن أقامه - ولتقديمه بعد فوات المدة القانونية - الأول لأن الخبير قد أثبتت فى تقرير أن الأرض المتنازع عليها آلت إلى المعترض بالميراث الشرعى عن والده ولم يقدم المعترض الاعلام الشرعى الدال على ذلك - والثانى، أن الاستيلاء قد تم على هذه المساحة وفقا لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 وتم لصق الكشف التفصيلى المتضمن بيان أرقام القطع ومسطحاتها والأحواض الواقعة بها ومن ضمنها المساحة المتنازع عليها - وقدم ما يدل على اللصق والنشر عن الاستيلاء الابتدائى والأول ثم فى 18 من ابريل سنة 1970 وتم الثانى بالوقائع المصرية بالعدد رقم 161 فى 15 من يوليو سنة 1970 كما قدم صورة رسمية لقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى رقم 442 الصادر فى 27 من يناير سنة 1971 بالاستيلاء النهائى على مساحة 1س 11ط 5 ف بناحية نمرة البصل من تكليف محمد على ناصر وقد أشير فيه الى عدد الوقائع رقم/ 161 بتاريخ 18/ 2/ 1970 والى ما يفيد أنه تم تسجيله برقم 2597 فى 29 من يوليو سنة 1972 - كل ذلك ولم يتقدم المعترض باعتراضه الا فى 22 من أكتوبر سنة 1978 أى بعد مضى حوالى ثمانية سنوات من تاريخ النشر فى الوقائع المصرية.
وقد دفع الحاضر عن الهيئة العامة للاصلاح الزراعى كذلك فى مذكرته بعدم اختصاص اللجنة القضائية بنظر الاعتراض لصدور قرار بالاستيلاء النهائى على الأرض موضوع النزاع وخروجها عن ملكية المستولى لديه الى ملكية الحكومة بتسجيل قرار الاستيلاء النهائى - على اعتبار أن مناط اختصاص اللجنة هو المنازعة فى الاستيلاء - ولم يعد لهذا النزاع وجود بعد خروج المساحة المتنازع عليها من ملكية صاحبها قبل منازعة المشترى بشأنها وذلك وفقا لأحكام المادة 13 مكررا من قانون الاصلاح الزراعى ولائحته التنفيذية.
أما عن موضوع الاعتراض. فقد ذهبت المذكرة الى أن المعترض لم يقدم دليلا جبريا على ثبوت تاريخ العقد وأن توقيع البائع عليه غير واضح مما يشكك فى صحة صدوره منه - فضلا على أن وضع اليد لم يكتمل مدته القانونية وهى 15 سنة وأخيرا فانه وقد نص فى العقد على أن الأرض المتنازع عليها أرض بور يناقض ما يذهب اليه الخبير من أنها من أراضى البناء التى لا تخضع لأحكام القانون.
هذا وقد رد الحاضر عن المعترض على ذلك مستندا على ما استظهره الخبير وذهب اليه فى تقريره من أن الأرض موضوع النزاع لا تخضع لأحكام القانون باعتبارها من أراضى البناء فى تطبيق أحكام التفسير التشريعى رقم/ 1 لسنة 1963.
وبجلسة 12 من ابريل سنة 1980 قررت اللجنة قبول الاعتراض شكلا وفى الموضوع بالاعتداد بعقد البيع الابتدائى المؤرخ 23/ 4/ 1951 ورفع الاستيلاء عن الأرض موضوعه واستندت فى ذلك الى ما استظهره الخبير فى تقريره من أن وضع يد المعترضين وسلفهم استمر على الأرض موضوع النزاع منذ الشراء سنة 1951 مدة خمسة عشرة سنة وأن الأرض مبنية وتخرج عن تطبيق أحكام قانون الاصلاح الزراعى فى تطبيق أحكام التفسير التشريعى رقم/ 1 لسنة 1963.
ومن حيث انه لذلك فقد رفعت الهيئة الطعن الماثل وبنته على أسباب ثلاثة:
الأول: عدم توافر الصفة لدى المعترض باعتباره - وارثا للمشترى مع ورثة أخيه وأنه لذلك كان يلزم لرفع الاعتراض من باقى الورثة أن يوكلوا المعترض. واذ لم يتقدم بما يفيد ذلك فانه لا يكون ذا صفة فى التحدث عن باقى الورثة الأمر الذى يتعين الحكم بعدم القبول لانعدام الصفة.
الثانى: أن الاعتراض غير مقبول شكلا لتقديمه بعد فوات المواعيد القانونية.
الثالث: أن أرض النزاع من الأراضى البور وليست من أراضى البناء - كما أن مدة وضع اليد لم تكتمل.
وقد رد الحاضر عن المطعون ضدهم على ذلك بأن المطعون ضده ذو صفة فى الدعوى باعتباره ابن المشترى واحد الورثة الشرعيين - وهو بصفته ممثلا للتركة يعتبر ممثلا لباقى الورثة وتنصب هذه الصفة خصما لباقى الورثة على ما جرت به أحكام محكمة النقض - كما رد على عدم قبول الاعتراض لفوات مواعيد رفعه بأن اجراءات النشر عن قرار الاستيلاء على أرض النزاع لم تتم وفقا لما تطلبه قانون الاصلاح الزراعى ولائحته التنفيذية حيث تم اللصق فى 18/ 4/ 1970 أى قبل النشر فى الجريدة الرسمية بثلاثة أشهر ولم يستمر بعد النشر المدة التى حددتها اللائحة التنفيذية وهى سبعة أيام بعد النشر - وبذلك تكون هذه الاجراءات ولا حجية لها ويتعذر تنفيذها ومن ثم يظل الميعاد مفتوحا لكل ذى شأن فى الطعن على قرار الاستيلاء. ويكون بناء قرار الاستيلاء النهائى رقم/ 442 لسنة 1971 على هذه الاجراءات ولا حجية له هو الآخر لبنائه على اجراءات غير متفقة وأحكام القانون - وبذلك تكون جميع الدفوع التى أبدتها الهيئة غير مبنية على أساس سليم من القانون متعين رفضها - أما عن الموضوع فلم يخرج المطعون ضده فى دفاعه عما سبق له إبداؤه أمام اللجنة القضائية مستندا فى ذلك الى ما استظهره الخبير فى تقريره المقدم الى اللجنة القضائية من أن أرض النزاع من أراضى البناء وفقا لما يقضى به التفسير التشريعى رقم 1 لسنة 1963.
ومن حيث أنه عن الدفع بعدم توافر الصفة فى المطعون ضده وضرورة أن يقدم توكيلا عن باقى الورثة فانه ثابت من الأوراق أن المطعون ضده ابن المشترى وأحد ورثته الشرعيين وقد استقر القضاء على أن اقامة الدعوى من أحد الورثة ممثلا للتركة يجعله ممثلا لباقى الورثة لأن صفته كوارث تنصبه خصما عن باقى الورثة وانه لا يلزم بيان هذه الصفة صراحة بالصحيفة ما دامت واضحة فى الوقائع والمستندات المطروحة.
وأما عن الدفع بعدم قبول الاعتراض شكلا لرفعه بعد الميعاد الذى حدده بقانون الاصلاح الزراعى (المادة/ 13 مكررا منه) - ولائحته التنفيذية (المادة/ 26 منها) - فقد نصت المادة/ 13 مكررا من قانون الاصلاح الزراعى بعد تعديلها بالقانون رقم 69/ 1971 على أن تبين اللائحة التنفيذية اجراءات التقاضى أمام اللجان القضائية ويتبع فيما لم يرد بشأنه فيه نص خاص أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية كما تبين اللائحة البيانات التى تنشر فى الوقائع المصرية عن الأراضى المستولى عليها أو الموزعة ابتدائيا - وتنص المادة/ 26 من اللائحة التنفيذية على أن ينشر باسم اللجنة العليا فى الجريدة الرسمية بيان عن قرارات الاستيلاء الابتدائى يتضمن أسماء الأشخاص المستولى عليهم والمساحة الاجمالية للأرض المستولى عليها والنواحى التى توجد بها ويعرض البيان التفصيلى عن الأراضى المستولى عليها وأسماء المستولى لديهم فى كل منطقة على الباب الرئيسى لمقر عمدة الناحية ومكتب الاصلاح الزراعى ومركز البوليس المختصين وذلك لمدة أسبوع من تاريخ النشر - ويجب أن يكون النشر فى الجريدة الرسمية مقرونا باعلان ذوى الشأن بأن البيان التفصيلى عن الأراضى واسماء المستولى لديهم معروض فى الجهات المشار اليها لمدة أسبوع من تاريخ النشر - وكذلك باعلانهم بأن الالتجاء الى اللجنة القضائية لا يقبل بعد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ النشر فى الجريدة الرسمية عن القرار محل الاعتراض أو المنازعة تطبيقا لنص المادة/ 13 من قانون الاصلاح الزراعى.
ومن حيث أن أحكام هذه المحكمة استقرت على أن النشر المشار اليه فيما تقدم لكى ينتج أثره القانونى لابد وأن يتم الطريق الذى رسمه القانون - وان يكون شاملا لجميع العناصر التى استلزمها القانون - وأن يتبع فى شأنه الاجراءات التى حددتها المادة/ 26 المشار اليها - فاذا جاء مفتقرا الى عنصر من العناصر السابقة أو فاقدا لاجراء من الاجراءات التى حددتها المادة السالفة فانه يفقد حجيته وبالتالى لا يحدث أثره القانونى وبالتالى يظل موعد الطعن مفتوحا - واذ كان الثابت من الأوراق أن الهيئة الطاعنة قد خالفت أحكام المادة/ 26 المشار اليها بأن قامت على خلاف ما تقضى به اللصق فى الأماكن المحددة لسنة فى 18 من ابريل سنة 1970 أى قبل النشر فى الجريدة الرسمية (الذى تم فى 15 من يوليو سنة 1970) - بحوالى ثلاثة أشهر - فى حين كان الواجب أن يتم اللصق بعد النشر وان يستمر لمدة أسبوع بعد النشر الأمر الذى لم يقم عليه دليل من الأوراق - وبذلك يسلب النشر حجيته ويفقده أثره القانونى باعتباره الاجراء المجرى لميعاد الخمسة عشر يوما التى يحب الطعن خلالها فى قرار الاستيلاء - ومن ثم يظل الميعاد مفتوحا للطعن وبالتالى يكون الاعتراض مقبولا ويكون الدفع المبدى من الهيئة فى هذا الشأن متعينا رفضه.
ومن حيث ان اجراءات الاستيلاء لا تعدو أن تكون سلسلة يترتب بعضها على بعض - فهى تبدأ بالاستيلاء الابتدائى وتنتهى بالاستيلاء النهائى ونقل ملكية الأرض المستولى عليها الى الدولة - فانه وقد ثبت عدم صحة الاستيلاء الابتدائى على ما قدم سلف فان الاستيلاء النهائى يكون هو الآخر ولا حجية له لبنائه على اجراء مخالف للقانون مما يتعين معه رفض الدفع بعدم اختصاص اللجنة.
ومن حيث انه عن موضوع الطعن فان المادة الثالثة من التفسير التشريعى رقم 1 لسنة 1963 تقضى بأنه لا تعتبر أرضا زراعية فى تطبيق أحكام المادة الأولى من قانون الاصلاح الزراعى - 3 "أراضى البناء فى القرى والبلاد التى لا تخضع لأحكام القانون رقم/ 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضى المعدة للبناء وذلك اذا كان مقاما عليها بناء غير تابع لأرض زراعية ولازم لخدمتها. أما إذا كانت أرضا فضاء تابعة لبناء غير تابع لأرض زراعية أو لازم لخدمتها تبعية تجعلها مرفقا لها وملحقا به - واذا كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الحالات الواردة بالتفسير التشريعى المذكور ليست واردة على سبيل الحصر وأن العبرة فى اعتبار الأرض من أراضى البناء هو بحالة الأرض والظروف والملابسات المحيطة بها مع الاستهداء بروح التفسير التشريعى - وكان الثابت مما استظهره الخبير المنتدب أمام اللجنة القضائية فى تقريره أن أرض النزاع وفقا لما ظهر من المعاينة بالطبيعة وتبعا لارشاد الطرفين - عبارة عن قيراطين بزمام نمرة البصل بحوض الكباشين 14 - الأول ص 80 مشغول بمنزل مبنى بالطوب الأخضر من دور واحد ويتكون من ثلاثة حجرات وصالة وحظيرة مواشى ومسقوف بالعروق الخشبية واللوح والبوص - ويضع اليد عليه ورثة اسماعيل موسى حسن عيسى شقيق المعترض - والثانى ص 14 ومشغول أيضا بمبنى عبارة عن منزل مبنى بالطوب الأخضر من دور واحد يتكون من خمس حجرات - وصالة وحظيرة مواشى ومسقوف بالعروق الخشبية والبوص - وفى وضع يد المعترض - وكلا المنزلين فى وضع يد ساكنيهما المذكورين منذ شراء الأرض حتى تاريخ الاستيلاء عليهما - والمساحتان غير تابعتين لأرض زراعية ولا مخصصين لخدمتها - ومن ثم فهما يتفقان فى هذا الشأن وما تطلبته الفقرة/ 3 من التفسير التشريعى المشار اليه - وتعتبران بذلك من أراضى البناء التى لا تخضع لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 الأمر الذى يتعين استبعادهما من الاستيلاء فى تطبيق أحكامه.
ومن حيث ان القرار المطعون فيه قد انتهى الى هذه النتيجة فانه يكون قد صادف صحيح القانون محمولا على هذه الأسباب ويكون الطعن بذلك قد بنى على غير أساس من القانون متعينا الحكم برفضه والزام الهيئة الطاعنة المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزمت الهيئة الطاعنة المصروفات.