مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1982 إلى آخر سبتمبر سنة 1983) - صـ 428

(64)
جلسة 15 من يناير سنة 1983

برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف ابراهيم الشناوى رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد محمد عبد المجيد وعزيز بشاى سيدهم والدكتور حسين توفيق وحسن حسنين على – المستشارين.

الطعن رقم 101 لسنة 27 القضائية

قرار ادارى - اختصاص.
قرار وزير السياحة والطيران المدنى باخلاء مبنى المطابخ بمنطقة المنتزه من شاغليه اداريا وتسليم المبنى المذكور بعد إخلائه الى رياسة الجمهورية - هذا القرار قرار ادارى صادر من سلطة ادارية فى شأن من شئون ادارة مال عام هو قصر المنتزة ووضعه بأكمله على ملحقاته تحت ادارة رئاسة الجمهورية يدخل فى الاختصاص الولائى والنوعى لمحكمة القضاء الادارى.


اجراءات الطعن

فى يوم السبت 20/ 12/ 1980 أودع السيد الأستاذ المستشار نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس هيئة مفوضى الدولة قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد فى جدول المحكمة برقم 101 لسنة 27 ق عليها فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارة دائرة الاسكندرية بجلسة 30/ 10/ 1980 فى الدعوى رقم 970 لسنة 34 ق المقامة من ورثة المرحوم محمود على أبو العزم وهم بهية أحمد السيد زندو وعلى وأحمد وتفيدة محمود على أبو العزم ضد محافظ الاسكندرية ووزير السياحة والطيران المدنى ورئيس حى شرق الاسكندرية والذى قضى بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وأمر باحالتها الى محكمة الاسكندرية الابتدائية للاختصاص. وطلب الطاعن للأسباب الواردة فى تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وباختصاص محكمة القضاء الادارى (دائرة الاسكندرية) بنظر الدعوى وباعادتها اليها للفصل فيها. وقد أعلن تقرير الطعن الى ادارة قضايا الحكومة فى يوم الأحد 1/ 2/ 1981 وعقبت هيئة مفوضى الدولة على الطعن بتقرير بالرأى القانونى مسببا ارتأت به الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والحكم باختصاص محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية بنظر الدعوى ولائيا، وباعادتها اليها للحكم فى موضوعها. وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 1/ 11/ 1982 وفيها قررت المحكمة احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا (الدائرة الأولى) لنظره بجلسة 18/ 12/ 1982 ونظرت المحكمة الطعن فى الجلسة سالفة الذكر وسمعت ما رأت سماعه من ايضاحات ذوى الشأن وقررت ارجاء اصدار الحكم فى الطعن لجلسة اليوم. وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات، وبعد المداولة.
من حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة، حسبما يبين من أوراق الطعن، تتحصل فى ان المدعين أقاموا الدعوى رقم 970 لسنة 34 ق بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة الادارية بالاسكندرية فى 3/ 7/ 1980 ضد محافظ الاسكندرية وطلبوا فيها الحكم بوقف تنفيذ القرار الصادر من محافظ الاسكندرية برقم 95 لسنة 1980 فى 24/ 6/ 1980 وفى الموضوع بإلغائه واعتباره كأن لم يكن والزام المطعون ضده بالمصروفات والأتعاب. وقال المدعون فى شرح الدعوى أن مورثهم محمود على أبو العزم استأجر من شركة المنتزة والمقطم بموجب عقد ايجار مؤرخ 19/ 8/ 1965 شقة بغرض السكن ولمدة سنة قابلة للتجديد بأجرة مقدارها 300 جنيه ثلاثمائة جنيه سنويا. وقد سدد المستأجر الأجرة حتى آخر أغسطس سنة 1980. وقد أصدر محافظ الاسكندرية القرار رقم 95 لسنة 1980 فى 24/ 6/ 1980 بالاخلاء الادارى لمبنى المطابخ بمنطقة المنتزه من شاغليه وهم رمضان عبد الغفار ومورث المدعين محمود على أبو العزم وعواطف العقاد وعواطف كرشاه. وينعى المدعون على هذا القرار مخالفة القانون لأن علاقتهم بالشركة المؤجرة علاقة ايجارية نشأت بموجب عقد ايجار تحكمها قواعد القانون الخاص، وقد صدر القرار المطعون فيه ممن لا يملك سلطة إصداره والعين المؤجرة للمدعين لغرض السكن وهى شقه مكونة من ست غرف وقد دفعت أجرتها كاملة حتى آخر أغسطس سنة 1980. وبصحيفة معلنة فى 27/ 7/ 1980 اختصم المدعون كلا من وزير السياحة والطيران المدنى ووزير الداخلية ورئيس حى شرق الاسكندرية وطلبوا فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار وزير السياحة والطيران المدنى رقم 163 الصادر فى 14/ 6/ 1980 والذى صدر بموجبه قرار محافظ الاسكندرية رقم 95 لسنة 1980 فى 24/ 6/ 1980 وفى الموضوع بالغاء القرارين سالفى الذكر والزام الحكومة بالمصروفات.
وبجلسة 30/ 10/ 1980 صدر الحكم المطعون فيه قاضيا بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وباحالتها الى محكمة الاسكندرية الابتدائية للاختصاص. وأقامت المحكمة هذا القضاء على أساس ان طلبات المدعين تتعلق بوقف تنفيذ والغاء قرارى وزير السياحة ومحافظ الاسكندرية بطردهم من العين المؤجرة لهم بحدائق قصر المنتزه بالطريق الادارى، وقد صدر القراران محل الطعن فى مسألة من مسائل القانون الخاص ومن ثم يخرجان من عداد القرارات الادارية التى تختص هذه المحكمة بنظرها، وتكون محكمة الاسكندرية الابتدائية هى المحكمة المختصة بنظر الدعوى والتى يتعين احالة الدعوى اليها.
ويقوم الطعن على أساس ان القرار المطعون فيه صدر من محافظ الاسكندرية تنفيذا لقرار وزير السياحة رقم 163 بتاريخ 14/ 6/ 1980 لاعداد قصر الحرملك بقصر المنتزة ليكون قصرا للضيافة وبذلك لا يكون قرار محافظ الاسكندرية قد صدر فى مسألة من مسائل القانون الخاص أو بصدد ادارة شخص معنوى خاص - ومؤجر العين هو شركة المنتزة والمقطم، وقد صدر قرار وزير السياحة وقرار محافظ الاسكندرية بصفته سلطة عامة فى شأن ادارة مرفق عام هو تخصيص جزء من قصر المنتزه ليكون قصرا للضيافة، وهو غرض عام، وليس شأنا خاصا يتعلق بإدارة شخص معنوى خاص على ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه. ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قرارا اداريا فتكون محكمة القضاء الادارى هى المحكمة المختصة بالفصل فى كل ما يدور حوله من منازعات.
ومن حيث انه يبين من الاطلاع على الأوراق ان محافظ الاسكندرية أصدر فى 24/ 6/ 1980 القرار رقم 95 لسنة 1980 - بناء على قرار وزير السياحة والطيران المدنى رقم 163 لسنة 1980 فى 14/ 6/ 1980 بشأن اخلاء مبنى المطابخ بمنطقة المنتزة من شاغليه اداريا وتسليم المبنى المذكور بعد اخلائه الى رئاسة الجمهورية ويقضى قرار المحافظ بأن يقوم حى شرق بالاشتراك مع شرطة المرافق ومديرية الأمن فى تنفيذ الاخلاء الادارى لمبنى المطابخ بمنطقة المنتزة من شاغليه السادة رمضان عبد الغفار، ومحمود أبو العزم، وعواطف العقاد، وعواطف كرشاه - وتسليمه بعد اخلائه الى رئاسة الجمهورية، وعلى رئيس حى شرق الاسكندرية وقائد شرطة المرافق تنفيذ القرار بالاشتراك مع مديرية الأمن وتسليم المبنى بعد اخلائه الى رئاسة الجمهورية، ويتضح من هذا القرار ان وزير السياحة والطيران المدنى قد استهدف من قراره رقم 163 لسنة 1980 تحويل مبنى مطابخ الحرملك بالمنتزة الى مرفق عام تديره رئاسة الجمهورية، وقد أصدر وزير السياحة والطيران المدنى هذا القرار - لا بوصفه أحد أطراف عقد الايجار المبرم بين شركة المنتزه والمقطم وبين مورث المدعين بشأن تأجير الدور الأرضى الملحق بمبنى مطابخ الحرملك القديمة لغرض السكن - لأن الادارة ليست طرفا فى هذه العلاقة الايجارية - ولكن بوصفه سلطة ادارية عامة فى شأن من شئون ادارة مرفق عام هو قصر المنتزه وما يتصل به من مبانى ملحقة ومجاورة. ثم صدر قرار محافظ الاسكندرية رقم 95 لسنة 1980 تنفيذا لقرار وزير السياحة والطيران المدنى. وعلى ذلك يكون طعن المدعين واردا على قرار ادارى صادر من سلطة ادارية فى شأن من شئون ادارة مال عام هو قصر المنتزة ووضعه بأكمله مع ملحقاته تحت ادارة رئاسة الجمهورية، وبهذه الصفة يكون القرار الادارى المطعون فيه قرارا اداريا بالمعنى الصحيح للقرار الادارى فى تطبيق قانون مجلس الدولة وفى فقه القانون الادارى، ويكون طلب المدعين الحكم بوقف تنفيذه بصفة مستعجلة وفى الموضوع الحكم بالغائه مما يدخل فى الاختصاص الولائى والنوعى لمحكمة القضاء الادارى، ويكون الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم اختصاص محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية بنظر الدعوى وباحالتها الى محكمة الاسكندرية الابتدائية فى غير محله وعلى غير أساس سليم من القانون - الأمر الذى يوجب الحكم بالغائه وباختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى بنظر الدعوى وباختصاص دائرة القضاء الادارى بالاسكندرية بنظرها وباعادة الدعوى اليها للفصل فيها مجددا.
ومن حيث انه لما تقدم فانه يتعين الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وباختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر الدعوى، وباعادتها بحالتها الى دائرة القضاء الادارى بالاسكندرية للفصل فيها، ولا مصروفات عن الطعن المقام من رئيس هيئة مفوضى الدولة.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بالغاء الحكم المطعون فيه وباختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى بنظر الدعوى وباعادتها الى دائرة القضاء الادارى بالاسكندرية للفصل فى موضوعها.