مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1982 إلى آخر سبتمبر سنة 1983) - صـ 432

(65)
جلسة 25 من يناير سنة 1983

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح صالح الدهرى رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد الرؤوف محمد محيى الدين وعلى السيد على السيد ومحمد كمال سليمان أيوب والدكتور وليم سليمان قلاده - المستشارين.

الطعن رقم 1240 لسنة 26 القضائية

اصلاح زراعى - تحديد القدر الزائد على قدر الاحتفاظ - قوانين الاصلاح الزراعى تقوم على أصل عام مفاده أن للمالك المخاطب بأحكامها الحق فى اختيار الأرض التى يجوز له الاحتفاظ بها وأن يترك للاستيلاء مازاد على ذلك - على الهيئة العامة للاصلاح الزراعى احترام حق المالك فى الاختيار - لم ينقل القانون زمام أمر الخيار للهيئة إلا كجزاء فى حالة عدم تقديم الاقرار أو اشتماله على بيانات غير صحيحة أو ناقصة - احتفاظ المالك بأرض حدائق وترك أرض زراعية للاستيلاء - استيلاء الهيئة على أرض الحدائق دون الأرض الزراعية الموضحة بالاقرار فيه اهدار لحق المالك فى الاختيار ما دام لم تقم بشأنه أى حالة من الحالات التى يجوز فيها للهيئة اسقاط حق الاختيار للمالك - الأثر المترتب على ذلك مخالفة الاستيلاء للقانون والغاؤه - تطبيق.


اجراءات الطعن

فى يوم الثلاثاء الموافق 17 من يونية سنة 1980 أودع الاستاذ/ محمد رمضان سليمان نيابة عن الهيئة العامة للاصلاح الزراعى سكرتارية المحكمة تقرير طعن قيد برقم 1240 لسنة 26 القضائية عليا فى القرار الصادر من اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى بجلسة 24 من ابريل 1980 فى الاعتراض رقم 357 لسنة 1978 القاضى:
أولا: برفض الدفع بعدم الاختصاص بنظر الاعتراض.
ثانيا: بقبول الاعتراض شكلا وفى الموضوع بعدم أحقية الإصلاح الزراعى فى الاستيلاء على مساحة 20س 4 ط 3 ف بحوض العنبة رقم 7 قسم أول قطعة رقم 2 بزمام الغنامية مركز أشمون محافظة المنوفية وإلغاء الاستيلاء عليها طبقا للقانون رقم 127 لسنة 1961 مع ما يترتب على ذلك ما آثار.
وتم تحضير الطعن وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه واعادة الاعتراض للفصل فيه مجددا من لجنة أخرى من اللجان القضائية للاصلاح الزراعى مع الزام المطعون ضده المصروفات. وبعد اتخاذ الاجراءات القانونية نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة التى قررت بجلسة 17 من مارس سنة 1982 احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا الدائرة الثالثة لنظره بجلسة 30 من مارس سنة 1982 وفيها وفى الجلسات التالية سمعت المحكمة ما رأت لزوما لسماعه من ايضاحات ذوى الشأن وقررت ارجاء النطق بالحكم لجلسة اليوم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان المنازعة تتحصل فى أن المطعون ضده أقام فى الثالث من يونيه سنة 1978 الاعتراض رقم 357 لسنة 1978 ذكر فيه أنه اعمالا لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 قدم اقرارا الى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى أدرج فيه المساحة التى يرى الاحتفاظ بها لنفسه وما يتركه للاستيلاء ومن ضمن ما احتفظ به لنفسه مساحة 12س 9ط 19ف بحوض العنبة/ 7 قسم أول ضمن القطعة/ 2 بزمام الغنامية مركز أشمون محافظة المنوفية وترك للاستيلاء مساحة 20س 4ط 3ف تقع بذات الحوض والناحية والمركز وهى منزعة بمحاصيل عادية غير أن الهيئة استولت على مساحة 20س/ 4ط/ 3ف بحديقة الموالح دون مراعاة لاحتفاظه الذى أورده باقراره وانتهى الى طلب الغاء الاستيلاء على المساحة التى تم الاستيلاء عليها والمتحفظ بها بحديقة الموالح والتى ادرجها ضمن احتفاظه وبجلسة العاشر من مايو سنة 1979 حضر السيد/ جرجس ميلاد ابراهيم عن نفسه وبصفته وليا شرعيا على أولاده القصر ووكيلا عن أولاده البلغ طالبا قبوله خصما فى الاعتراض وقدم تأييدا لطلبه حافظة مستندات انطوات على المستندات التالية:
1 - عقد بيع ابتدائى فى 21/ 10/ 1961صادر من المطعون ضده الى طالب التدخل بمساحة - س12 ط2ف موضحة الحدود والمعالم بالعقد.
2 - عقد بيع ابتدائى مؤرخ فى 21/ 10/ 1961 صادر من المطعون ضده الى طالب التدخل بصفته متضمنا بيع المطعون ضده لمساحة - س 12ط 4 ف.
3 - صورة رسمية من طلب الشهر العقارى باشمون رقم 1003 لسنة 1962 عن المساحة – س 12ط ف موضوع العقد رقم (1).
4 - صورة رسمية من طلب الشهر العقارى باشمون رقم 1004 لسنة 1962 عن مساحة - س12 ط 4 ف موضوع العقد رقم (2).
5 - عقد مسجل برقم 2934 لسنة 1972 شبين الكوم عن المساحة موضوع العقد.
6 - عقد مسجل برقم 2905 لسنة 1972 شبين الكوم عن المساحة موضوع العقد الثانى.
7 - شهادة اعتداد صادرة من الهيئة العامة للاصلاح الزراعى فى 24/ 11/ 1971 بالاعتداد بالتصرف الاول.
8 - شهادة اعتداد صادرة من الهيئة العامة للاصلاح الزراعى بالاعتداد بالتصرف الثانى.
9 - مذكرة باحث ادارة الاستيلاء المعتمدة فى 18/ 3/ 1978 من وكيل الوزارة للملكية.
وقررت اللجنة قبول طالب التدخل الذى دفع الحاضر معه بعدم اختصاص اللجنة ولائيا بنظر الاعتراض وقدم مذكرة انتهى فيها الى طلب رفض الاعتراض كما قدم الحاضر عن الإصلاح الزراعى مذكرة طلب فيها عدم قبول الاعتراض شكلا لرفعه بعد الميعاد واحتياطيا عدم اختصاص اللجنة ولائيا بنظر الاعتراض وقدم حافظة بالمستندات التالية:
1 - صورة من عدد الوقائع المصرية رقم 58 فى 29/ 7/ 1965.
2 - محضر لصق مؤرخ فى 1/ 3/ 1965 بمقر عمودية الغنامية.
3 - محضر لصق مؤرخ 1/ 3/ 1965 بمركز اشمون.
4 - محضر لصق مؤرخ 1/ 3/ 1965 بمنطقة شبين الكوم.
5 - قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة رقم 1082 فى 2/ 4/ 1977 باعتماد الاستيلاء لدى المعترض.
6 - مذكرة للعرض على مجلس ادارة الهيئة مؤرخة 31/ 1/ 1977.
وبجلسة 19 من ديسمبر سنة 1979 أصدرت اللجنة القضائية قرار تمهيديا بندب الأستاذ المستشار رئيس اللجنة والسيد المهندس محمد الصرفى عضو اللجنة للاطلاع على ملف الاعتراض وما به من اوراق وما عسى تقديمه منها ثم الانتقال الى الأطيان موضوع الاعتراض وبيان مساحتها وحدودها ومعالمها وبيان ما اذا كان قد صدر قرار بالاستيلاء عليها من عدمه وفى حالة صدوره يبين رقمه وتاريخ صدوره وهل أصبح نهائيا أم لا وتحقيق كل ما ورد بأسباب الاعتراض.
وقد باشرت اللجنة المنتدبة مأموريتها وقدمت تقريرها بعد الانتقال الى مديرية الاصلاح الزراعى بشبين الكوم ومأمورية الشهر العقارى والمكتب الهندسى بأشمون والاطلاع على الخرائط والدفاتر والسجلات والانتقال الى موقع ارض الاعتراض ومعاينتها وانتهى التقرير الى ما يلى:
1 - أرض الاعتراض مساحتها 20س/ 4ط/ 3ف تقع مشاعا ضمن القطعة/ 2 والبالغ مسطحها 8س/ 15ط/ 22ف بحوض العنبه/ 7 قسم أول بزمام الغنامية ومركز أشمون محافظة المنوفية.
2 - انه تم الاستيلاء الابتدائى على أرض الاعتراض طبقا لاحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 قبل الخاضع محمد محمود أبو العلا ولم يصدر بشأنها قرار استيلاء نهائى.
3 - تم فرز أطيان الاعتراض طبقا لمشروع الفرز المحرر فى 2/ 8/ 1976 وتنفذ بالطبيعة بصفة تقريبية حيث تعذر وضع علامات حديدية لوجود اشجار ومبان بعد اعتماده بقرار رئيس مجلس الادارة رقم 1086 لسنة 1977.
4 - القطعة/ 2 بحوض العنبه/ 7 قسم أول البالغ مسطحها 8 س/ 15ط/ 22ف كانت اصلا ملكا للخاضع محمد محمود أبو العلا وتصرف فيها بالبيع على النحو التالى:-
- س/ 12 ط 3 ف تصرف فيها بالبيع بموجب العقد المسجل رقم 2905 لسنة 1972 الى جرجس ميلاد ابراهيم بصفته.
- س/ 12ط/ 2ف تصرف فيها بالبيع بموجب العقد المسجل رقم 2934 لسنة 1972 الى جرجس ميلاد ابراهيم.
8 س/ 15ط/ 16ف تصرف فيها بالبيع بموجب العقد المسجل رقم 853 لسنة 1973 الى سنيه محمود رخا التى باعتها الى حسن يس حسن عبيد بنفس المسطح وبذات العقد.


8 س/ 15ط/ 22ف
وقد طلب حسن يس عبيد قبوله خصما متدخلا وقدم عقد شرائه المسجل برقم 853 لسنة 1973. والشهادة التى تفيد الاعتداد بالتصرف الحاصل له بالعقد المذكون من ادارة الاستيلاء.
وبجلسة 24/ 4/ 1980 قررت اللجنة:
أولا: رفض الدفع بعدم الاختصاص ولائيا بنظر الاعتراض.
ثانيا: قبول الاعتراض شكلا وفى الموضوع بعدم أحقية الاصلاح الزراعى فى الاستيلاء على مساحة 20س/ 4ط/ 3ف بحوض العنبه/ 7 قسم أول قطعة رقم 2 بزمام الغنامية مركز أشمون بمحافظة المنوفية والغاء الاستيلاء عليها طبقا للقانون رقم 127 لسنة 1961 مع ما يترتب على ذلك من آثار، واستندت فى قرارها الى أن الدفع المبدى من طالب التدخل الأول بعدم اختصاص اللجنة ولائيا بنظر الاعتراض مردود عليها بأنه لم يبين أساس ذلك الدفع ومن ثم يتعين ورفضه وأن الدفع المبدى من الحاضر عن الاصلاح الزراعى بعدم قبول الاعتراض تأسيسا على ان قرار فرز المشاع اصبح نهائيا ولم يتقدم المعترض خلال خمسة عشر يوما المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 178 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 69 لسنة 1971 قد خلت الأوراق من الدليل على أنه قد سبقته الاجراءات التى نصت عليها المادة 26 من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 وبالتالى فان القرار يكون غير منتج لآثاره ويكون الدفع المبدى من الاصلاح الزراعى على غير أساس متعين الرفض.
ومن حيث انه يبين من الاطلاع على تقرير السيد رئيس اللجنة وعضوها أن أرض الاعتراض البالغ مسطحها 20س/ 5ط/ 3ف تقع ضمن القطعة/ 2 بحوض العنبة/ 7 قسم أول بزمام الغنامية مركز أشمون والبالغ جملة مساحتها 8 س/ 15ط/ 22ف المباع منها مساحة 6 أفدنة للمتدخل الأول بعقدين عرفيين مؤرخين فى 21/ 10/ 1961 والثابت تاريخهما فى 20/ 3/ 1965 بطلبى الشهر رقمى 1003 و 1004 لسنة 1962. والصادر بشأنهما اعتداد من الاصلاح الزراعى - كذلك مباع منها 8 س/ 15ط/ 16ف الى سنيه محمود رخا بعقد ابتدائى مؤرخ فى 2/ 12/ 1962 والثابت تاريخه فى شهادة الاعتداد الصادرة من ادارة الاستيلاء بالهيئة العامة للاصلاح الزراعى والتى على اساسها تم تسجيل العقد برقم 853 لسنة 1973 وتصرفت فيها المشترية الى المتدخل الثانى.
ومن حيث ان التقرير انتهى الى أن الأطيان موضوع الاعتراض البالغ مسطحها 20س/ 4ط/ 3ف تقع ضمن القطعة/ 2 بحوض العنبة/ 7 قسم أول بزمام الغنامية مركز أشمون البالغ جملة مساحتها 8 س/ 15ط/ 22ف دخلت بكامل مسطحها فى ملكية المتدخل الأول والثانى فان استيلاء الاصلاح الزراعى على المساحة محل الاعتراض يكون على غير اساس ويتعين الغاؤه.
ومن حيث ان الطعن يقوم على ما يلى:
1- الاعتراض غير مقبول شكلا لفوات المواعيد القانونية ذلك ان الاستيلاء قبل المطعون ضده تم وفقا للقانون رقم 127 لسنة 1961 اعتبارا من أول نوفمبر سنة 1961 وتم النشر عن ذلك الاستيلاء بعدد الوقائع المصرية رقم 58 الصادر فى 29/ 7/ 1965 وأعلن الكافة بذلك النشر وبأن من له أى حق على الأطيان المستولى عليها أن يلجأ الى اللجنة القضائية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ النشر فى الجريدة الرسمية تطبيقا لنص المادة 13 مكررا من قانون الاصلاح الزراعى وان صحيفة الاعتراض قدمت فى 3/ 6/ 1978 أى بعد مضى حوالى ثلاثة عشر سنة من تاريخ النشر واللصق الذى تم فى 29/ 7/ 1965.
2 - ان المستولى لديه يملك بناحية الغنامية بحوض العنبة رقم 7 قسم أول بالقطعة ضمن 2 مسطح 8س/ 15ط/ 522 منها 12س/ 9ط/ 19ف احتفاظ والباقى وقدره 20س/ 5 ط/ 3 ف استيلاء تم اعتبارا من أول نوفمبر سنة 1961 طبقا للقانون رقم 127 لسنة 1961 وما ورد بتقرير اللجنة التمهيدى الذى تم بعد المعاينة من بيع المستولى لديه لكامل مساحة القطعة بعقود مسجلة سنة 1972، 1973 وعدم وجود ملكية للخاضع بهذه القطعة مردود عليه بأن استيلاء الاصلاح الزراعى على المسطح محل النزاع يرجع أثره الى 1/ 11/ 1961. طبقا للقانون رقم 127 لسنة 1961 لا يجوز للمستولى قبله التصرف فيه بعد الاستيلاء وأن الاعتداد بهذه التصرفات طبقا للقانون رقم 50 لسنة 1969 لا يعول عليها كما وأن الأطيان المستول عليها قبل المطعون ضده تم فرزها بمعرفة مكتب خبراء وزارة العدل بشبين الكوم (ملف الفرز رقم 2217) واعتمد بقرار مجلس ادارة الهيئة برقم 1082/ 2/ 4/ 1977 وقد رسمت المواد 24، 25 من اللائحة التنفيذية لقانون الاصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 طريق اجراءات تجنب نصيب الحكومة فى الأطيان المستولى عليها الشائعة كما رسم اجراءات التظلم من قرارات لجنة فرز المشاع أما ما جاء بحيثيات قرار اللجنة من خلو الأوراق من الدليل على أن اجراءات النشر واللصق المنصوص عليها فى المادة 26 من اللائحة قد اتبعت فان هذه المادة خاصة بالاستيلاء والتوزيع دون التعرض لاجراءات الفرز.
وانتهى تقرير الطعن الى طلب الحكم بالغاء القرار الصادر من اللجنة القضائية بجلسة 24 من ابريل سنة 1980 فى شأن الاعتراض رقم 357 لسنة 1978 الذى كان مقاما من السيد/ محمد محمود أبو العلا مع ما يترتب على ذلك الحكم من آثار والزام المطعون ضده المصروفات والأتعاب عن درجتى التقاضى.
ومن حيث أن المستفاد بجلاء من استعراض أحكام قوانين الاصلاح الزراعى بداية من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 وانتهاء بالقانون رقم 50 لسنة 1969 انها تقوم على أصل عام مفاده أن للمالك المخاطب بأحكام أى من هذه القوانين الحق فى ان يختار الأرض التى يجوز له الاحتفاظ بها وفقا لأحكام القانون الذى يخضع له وأن يترك للاستيلاء ما زاد على ذلك وان على الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بوصفها الجهة المنوط بها تنفيذ قوانين الاصلاح الزراعى ان تحترم حق المالك فى الاختيار على الوجه المتقدم وان تنزل عند اردته فى هذا الشأن ولم ينقل القانون زمام أمر الاختيار من يد المالك الى يد الاصلاح الزراعى الا كجزاء فى حالة واحدة هى المنصوص عليها فى المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية للقانون حيث نصت على أنه لم يقدم الاقرار أو اشتمل على بيانات غير صحيحة أو ناقصة جاز للجنة الفرعية أن تعين الأرض التى تبقى للمالك ومن حيث ان جرجس ميلاد ابراهيم طلب التدخل فى الطعن منضما الى الهيئة الطاعنة فى طلباتها ومن ثم فان المحكمة تقبل تدخله.
ومن حيث أنه ثابت من ملف اقرار المطعون ضده المقدم منه تنفيذا لاحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 انه ادرج ضمن احتفاظه مساحة 12 س 9 ط 19 ف أرض حدائق بناحية الغنامية حوض العنبة/ 7 قسم أول ضمن/ 2 وأنه ترك للاستيلاء بالحوض ذاته والقطعة ذاتها مساحة 20س 5 ط 3ف من أرض الزراعة ومن ثم فان قيام الهيئة الطاعنة بفرز مساحة 20س 4ط 3ف من أرض الحدائق التى احتفظ بها المالك لنفسه وبالاستيلاء عليها فيه اهدار لحق المالك فى اختيار الأرض التى يجوز له الاحتفاظ بها وفقا لأحكام قانون الاصلاح الزراعى المخاطب به ما دام لم تقم بشأنه أية حالة من الأحوال التى يجيز القانون فيها لجهة الإدارة أن تسقط عنه هذا الحق وتنقل زمام الاختيار الى يدها، وعلى ذلك فان الاستيلاء على هذه المساحة لدى المالك المذكور يكون مخالفا للقانون متعينا الغاءه.
ومن حيث أنه لا يفيد مما تقدم ما أثارته الهيئة الطاعنة أولا من أن الاعتراض غير مقبول شكلا لرفعه بعد فوات خمسة عشر يوما على تاريخ النشر عن قرار الاستيلاء فى عدد الوقائع رقم 58 الصادر فى التاسع والعشرين من يوليه سنة 1975، فهذا القول مردود بأنه كى ينتج النشر أثره القانونى فى جريان الموعد المحدد للجوء الى اللجان القضائية يجب أن يتم بالطريق الذى رسمه القانون فاذا جاء النشر بغير اثبات الاجراءات المنصوص عليها قانونا أو مفتقرا إلى بعض هذه العناصر فانه يفقد حجيته فى احداث أثره القانونى ويظل موعد الاعتراض مفتوحا، والثابت من الاوراق ان اللصق تم فى أول مارس سنة 1965 بينما النشر تم فى تاريخ لاحق وهو من يولية سنة 1965. وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أنه اذا ما جاء اجراء اللصق على هذا النحو فانه لا يضفى حصانة على النشر اذ يتعين ان يظل محضر اللصق معروضا للكافة لمدة أسبوع تال للنشر ومن ثم يكون موعد الاعتراض على قرار الاستيلاء امام اللجنة مفتوحا ويكون الدفع المبدى من الاصلاح الزراعى فى هذا الشأن على غير أساس متعينا رفضه وثانيا من أن الأرض المستولى عليها تم فرزها ويخضع التظلم بشأنها لما رسمته المواد 24 و 25 من اللائحة التنفيذية لقانون الاصلاح الزراعى فهذا القول مردود بأن اجراءات فرز المشاع واختصاص لجان الفرز مناطه ان تكون الأرض محل الاستيلاء شائعة فى أرض أخرى سواء كانت هذه الأرض مملوكة للخاضع للاستيلاء أو لغيره أما وان الثابت من ملف اقرار الخاضع - كما تقدم - ان الأرض محل الطعن تدخل فى المساحة التى احتفظ بها المالك فى اقراره وهى مساحة مفرزه وقد حددها بأنها المنزرعة موالح، ومن ثم لا تسرى فى شأنها الاجراءات الخاصة بفرز المشاع ولا مواعيد التظلم منها المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية للقانون.
ومن حيث ان اللجنة القضائية انتهت فى قرارها المطعون فيه الى النتيجة المتقدمة فانها تكون قد صادفت صحيح حكم القانون محمولا قرارها على أسباب هذا الحكم ويكون الطعن فى غير محله متعينا الحكم برفضه والزام الهيئة الطاعنة المصروفات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وألزمت الهيئة الطاعنة المصروفات.