مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1982 إلى آخر سبتمبر سنة 1983) - صـ 461

(69)
جلسة 1 من فبراير سنة 1983

برئاسة السيد الاستاذ المستشار عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد الرؤوف محمد محيى الدين وعلى السيد على السيد ومحمد كمال سليمان أيوب والدكتور وليم سليمان قلادة - المستشارين.

الطعن رقم 914 لسنة 27 القضائية

اصلاح زراعى - استيلاء - تصرف الهيئة العامة للاصلاح الزراعى فى الأراضى المستولى عليها - وقف تنفيذه - ركناه: الجدية والاستعجال - عقد ايجار.
المادة 35 مكرر من قانون الاصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 المضافة بالقانون رقم 52 لسنة 1966 - يجوز لمجلس ادارة الهيئة الغاء عقود ايجار الأراضى الزراعية المستولى عليها والتى تؤول ملكيتها للدولة تنفيذا لقانون الاصلاح الزراعى - قرار مجلس الوزراء الصادر فى 12/ 12/ 1973 بالتصرف فى أراضى الاصلاح الزراعى الداخلة فى كردونات المدن والبنادر والمساحات البور المتخللة للأراضى الزراعية - الاعتبارات التى تجعل الهيئة تتجه الى التصرف بالبيع - للهيئة وهى تستكمل اجراءات التصرف فى الأرض باعتماد البيع أعمال سلتطها فى الغاء عقود ايجار الأراضى الزراعية حتى تؤول للمشترين خالية - الطعن بوقف تنفيذ قرار الهيئة والغائه - طلب وقف التنفيذ يفتقد ركنى الجدية والاستعجال - الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه بشقيه العاجل والموضوعى - تطبيق.


اجراءات الطعن

فى يوم السبت الموافق 9 من مايو سنة 1981 أودع الأستاذ عبد المنعم محمد مصطفى الحكيم المحامى نائبا عن وراثى المرحوم محمد عبد المطلب وهما السيدان/ عبد السلام محمد عبد المطلب وفؤاد عبد المطلب تقرير طعن قيد بسجلات هذه المحكمة برقم 1177 لسنة 26 القضائية عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بجلسة 10 من مارس 1981 فى الدعوى رقم 1413 لسنة 33 قضائية والذى حكمت فيه المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعين المصروفات. وطلب الطاعنان أن تحكم المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع أولا بالغاء الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1413 لسنة 33 ق برفض طلب وقف تنفيذ قرار الهيئة العامة للاصلاح الزراعى الصادر فى 13 فبراير 1978 وثانيا: الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار سالف الذكر على أن يصدر الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. وقدم مفوض الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأى فيه ان تقضى المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه بشقيه العاجل والموضوعى والزام الطاعنين المصروفات - وبعد اتخاذ الاجراءات القانونية نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التى قررت بجلسة 18 من نوفمبر سنة 1981 احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 15 من ديسمبر 1981 وفيها وفيما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن على النحو الموضح بمحاضر الجلسات ثم قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات والمداولة.
من حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان وقائع الموضوع كما تبين من الأوراق تتحصل فى أن السيدين/ عبد السلام محمد عبد المطلب وفؤاد محمد عبد المطلب أقاما الدعوى رقم 1413 لسنة 33 القضائية أمام محكمة القضاء الادارى دائرة منازعات الأفراد طلب فيها الحكم بوقف تنفيذ القرار الصادر من مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى بتاريخ 13/ 2/ 1978 بطرد المدعيين من الأرض المؤجرة لهم والمبيعة للسيدة ايفيت رفله عرباوى وبالغاء القرار سالف الذكر وما يترتب على ذلك من آثار. وقال المدعيان شرحا لدعواهما أن مورثهما المرحوم محمد عبد المطلب يستأجر من شركة المحلات جاتينيو الكبرى مساحة 5 س 8 ط 5 ف بحوض البحر رقم 8 بزمام باسوس مركز القناطر الخيرية محافظة القليوبية بموجب عقد ايجار مؤرخ فى 23/ 9/ 1963 وقد أصبحت هذه المساحة أخيرا 20 ط 3 ف بسبب أكل البحر. وقد آلت ملكية الأرض بعد ذلك الى الاصلاح الزراعى الذى استمر فى التعامل مع المورث على أساس انه المستأجر لها ومن بعده المدعيين. وقال المدعيان ان الهيئة المدعى عليها قامت بعرض الأطيان للبيع بالمزاد العلنى وتم بيعها فعلا وصدر قرار مجلس ادارة الهيئة باعتماد مرسى المزاد بالغاء عقد ايجار المدعيين وأخطر بذلك فى 31/ 5/ 1978 وطلب منهما تسليم الأرض واستندت الهيئة فى ذلك كله الى المادة 35 مكررا من القانون رقم 178 لسنة 1952 باعتبار أن الأرض داخلة فى كردون مدينة القاهرة الكبرى. وقال المدعيان ان ما قامت به الهيئة غير صحيح لأن اعتبار محافظتى الجيزة والقليوبية داخلتين فى نطاق القاهرة الكبرى ليس من شأنه أن يجعل كل الأراضى الزراعية التابعة لهما من أراضى البناء كما ان بيع الأراضى الزراعية لتحويلها الى أراضى بناء لا يدخل ضمن أهداف قانون الاصلاح الزراعى. وكان يتعين على الهيئة أن تضمن شروط المزاد أنه لا يجوز استعمال هذه الأراضى كأراضى للبناء كما انه لم تكن هناك ضرورة لطرد المستأجرين وكان يتعين على الهيئة أن تبيع الأرض تاركة المشترى وشأنه مع المستأجرين بحيث لو صدر قرار بتقسيم الأرض أو صرح باقامة مبان أو مصانع عليها فان المشترى يمكنه أن يستعمل الرخصة المخولة له فى المادة 35 مكرر ب من قانون الاصلاح الزراعى بعد أن يستصدر حكما بالطرد من المحكمة الجزئية المختصة.
ومن حيث ان محكمة القضاء الادارى أصدرت حكمها بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الطاعنين المصروفات. وأقامت حكميها على أساس أن البادئ من ظاهر الأوراق أن القرار المطعون فيه استند الى نص المادة 35 مكرر أ من قانون الاصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952. المضافة بالقانون رقم 52 لسنة 1966. وقالت المحكمة ان المستفاد من نص هذه المادة أن لمجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى الغاء عقود ايجار الأراضى المستولى عليها أو التى تؤول الى الدولة وتسلم الى الهيئة بناء على قانون وذلك اذا رأى التصرف فى هذه الأراضى طبقا للقانون وقد وافق مجلس الوزراء فى 12 من ديسمبر سنة 1973 على توصيات اللجنة الوزارية للانتاج بشأن التصرف فى الأراضى الداخلة فى كردونات البناء والمدن. وخلصت المحكمة من ذلك الى أن القرار المطعون فيه جاء متفقا مع نص المادة 35 أ من قانون الاصلاح الزراعى. وقد جاء انهاء العلاقة الايجارية فى ذات جلسة مجلس الادارة التى صدر فيها قرار اعتماد نتيجة مرسى المزاد وانتهت المحكمة الى أن ركن الجدية يكون قد اختل فى طلب وقف تنفيذ القرار مما يتعين معه رفضه.
ومن حيث ان الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه كما أن ركن الجدية متوافر فى طلب وقف التنفيذ لأن المقصود بلفظ التصرف فى نص المادة 35 أ هو التصرف طبقا لقانون الاصلاح الزراعى. وحكمة هذا القانون هى رعاية صغار الزراعيين. كما أنه لم يرد فى قرار مجلس الوزراء المشار اليه فى الحكم ما يشير الى حق الاصلاح الزراعى فى التصرف فى الأراضى الزراعية حتى لو كانت داخلة ضمن كردونات المدن. ويبين من المادة 107 مكرر فقرة أولى من القانون 59 لسنة 1978 أنها حظرت اقامة أى مبان أو منشأت فى الأراضى الزراعية حتى لو كانت داخل كردون المدن. يضاف الى ذلك أن اعتبار محافظتى الجيزة والقليوبية وداخلتين فى نطاق القاهرة الكبرى ليس من شأنه أن يجعل كل الأراضى الزراعية التابعة لها من أراضى البناء. وكان يتعين أن تتضمن شروط المزاد ما يحظر استعمال هذه الأراضى للبناء وقال الطاعنان ان البيع قد تم بمجرد رسو المزاد على المشترين أما اعتماد نتيجة مرسى المزاد فليس الا قرارا تنفيذيا لعقد البيع. وتكون ملكية الأراض قد انتقلت الى المشترية مما يجعل قرار الغاء عقد الايجار واردا على أرض ليست مملوكة للاصلاح الزراعى. وقد أرادت الهيئة به أن تجنب المشترية احتمالات الالتجاء الى المحكمة الجزئية بطلب طرد المستأجرين طبقا للمادة 35 مكرر من قانون الاصلاح الزراعى.
ومن حيث ان الهيئة المطعون ضدها قدمت مذكرة طلبت فيها رفض الطعن بشقيه. وقدمت حافظة مستندات طويت على صورة كتاب وزارة الزارعة فى 25/ 12/ 1973 وكتاب ادارة البيع والتسجيل فى 22/ 4/ 1982 وكتاب وزارة الزراعة فى 17/ 5/ 1982 والقرار الصادر فى 12/ 12/ 1973 ومذكرة الهيئة بشأن التصرف بالبيع فى الأراضى الزراعية فى 20/ 1/ 1973.
ومن حيث انه يلزم للاستجابة إلى طلب وقف تنفيذ القرار الادارى توافر ركنين أساسيين أولهما ركن الجدية بأن يقوم الطلب على أسباب جدية يرجح معها بحسب ظاهر الأوراق ودون تعمق فى بحث الموضوع الغاء القرار المطعون فيه عند الفصل فى طلب الالغاء والثانى هو ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها.
ومن حيث أنه يبين من ظاهر الأوراق وحسبما جاء فى قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى بالجلسة رقم 98 فى 13/ 2/ 1978 أن المجلس قرر انهاء العلاقة الايجارية مع مورث الطاعنين طبقا لحكم المادة 35 مكرر ( أ ) من قانون الاصلاح الزراعى للتصرف فيها وباعتبارها ودخلة فى كردون مدينة القاهرة الكبرى.
ومن حيث ان المادة 35 مكرر ( أ ) تنص على أنه "استثناء من حكم المادة 35 يجوز لمجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى الغاء عقود ايجار الأراضى المستولى عليها تنفيذا لقانون الاصلاح الزراعى والأراضى التى تؤول ملكيتها الى الدولة وتسلم الى الهيئة بناء على قانون والأراضى التى تشتريها الهيئة كما يجوز لمجلس ادارة كل من الهيئات والمؤسسات العامة التابعة لوزارة الاصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى الغاء عقود ايجار الأراضى التى ترى الدولة اسناد اداراتها واستغلالها أو التصرف فيها اليها وذلك كله اذا استلزم الالغاء اجراءات استصلاح الأراضى أو توزيعها أو التصرف فيها طبقا للقانون أو اذا اقتضى ذلك تخصيص العقار لغرض ذى نفع عام أو اذا أخل المستأجر بالتزام جوهرى يقضى به القانون أو العقد. وفى حالة الغاء العقد بسبب اخلال المستأجر بأى من التزاماته.. الخ المادة.
ومن حيث ان مجلس الوزراء وافق فى جلسة 12/ 12/ 1973 على توصيات اللجنة الوزارية للانتاج بتاريخ 10/ 12/ 1973 بشأن مذكرة وزارة الزراعة الخاصة بالتصرف فى أراضى الاصلاح الزراعى الداخلة بكردونات المدن والبنادر والمساحات البور المتخللة للأراضى الزراعية.
وقد جاء فى هذه المذكرة أن أراضى الاصلاح الزراعى الداخلة ضمن كردونات المدن والبنادر تبلغ مساحتها نحو 12540 فدانا ويبلغ اجمالى ثمنها التقريبى نحو 28.6 مليون جنيه. وأوضحت المذكرة الاعتبارات التى تجعل الهيئة تتجه الى التصرف بالبيع فى هذه الأراضى. وقالت انه بالنسبة للمساحات الصغيرة التى لا تصلح للتقسيم يجرى الاشهار عنها وتباع بالمزاد العلنى بعد تقدير ثمنها الأساسى بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة. وأما بخصوص المساحات الكبيرة فيجرى تقسيمها كمشروعات تقسيم عمرانية ويقدر الثمن لكل قطعة بمعرفة اللجنة المذكورة ويتم التزايد على الثمن. وبينت المذكرة كيفية دفع الثمن.
ومن حيث انه وحسبما يفصح عن ذلك ظاهر الأوراق ودون تعرض لأصل الحق أن الأرض محل النزاع تدخل فى كردون مدينة القاهرة الكبرى وقد اعتمد قرار مجلس الوزراء المشار اليه نظام التصرف فيها، الأمر الذى يجعل الأرض محل النزاع تدخل ضمن الأراضى التى يجوز للهيئة العامة للاصلاح الزراعى طبقا لنص المادة 35 مكرر ( أ ) التصرف فيها طبقا للقانون. ويكون لمجلس ادارة الهيئة فى هذه الحالة إلغاء عقود ايجارها اذا استلزمت ذلك اجراءات التصرف فيها طبقا للقانون. ويبين من شروط البيع التى حددتها الهيئة أن يتم إخطار الراسى عليه المزاد بمجرد الاعتماد لاستكمال ما سدد من ثمن الأرض الى 50% بالاضافة الى ما قيمته 70 مثل الضريبة للارض لتعويض واضعى اليد عليها.
ومن حيث انه حسبما يبين من الظاهر من الأوراق ودون مساس بأصل طلب الالغاء عند النظر فيه فان الهيئة العامة للاصلاح الزراعى وهى تستكمل اجراءات التصرف فى الأرض موضوع النزاع باعتماد البيع أعملت سلطتها فى الغاء عقد الايجار محل النزاع حسبما التزمت بذلك فى البند السابع من شروط البيع بالمزاد، الامر الذى يترتب عليه أن يكون القرار المطعون فيه. واستند حسب الظاهر الى أسباب تبرره.
ويكون طلب وقف التنفيذ مفتقدا ركن الجدية.
ومن حيث أنه وقد ثبت هذا كله فان الحكم المطعون فيه يكون قد قام على أسباب تبرره ويكون الطعن فى شقيه العاجل والموضوع غير مستند الى صحيح حكم القانون متعينا رفضه والزام الطاعنين المصرفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه بشقيه العاجل والموضوعى وألزمت الطاعنين المصروفات.