مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1982 إلى آخر سبتمبر سنة 1983) - صـ 483

(72)
جلسة 15 من فبراير سنة 1983

برئاسة السيد الاستاذ المستشار عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد الرؤوف محمد محيى الدين وعلى السيد على السيد ومحمد كمال سليمان أيوب والدكتور وليم سليمان قلاده - المستشارين.

الطعن رقم 297 لسنة 20 القضائية

اثبات - طرق اثبات المحرر العرفى - التأشير على المحرر من موظف عام مختص - المادة 15 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 - المناط فى التأشير على المحرر العرفى من موظف عام مختص والذى يكسبه تاريخا ثابتا أن يعرض هذا المحرر على الموظف أثناء تأدية عمله ويسببه وأن يكون لهذا التأشير صدى فى سجلات رسمية يمكن عند الرجوع اليها التأكد من وقوع التأشير فى التاريخ المعطى له - تطبيق (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات والمداولة.
من حيث أن وقائع النزاع سبق ايضاحها بالحكم التمهيدى الصادر من المحكمة بجلسة 12 من ديسمبر سنة 1978 والقاضى بقبول الطعن شكلا وتمهيديا وقبل الفصل فى الموضوع ندب مكتب خبراء وزارة العدل ليندب أحد خبرائه للانتقال الى الأطيان موضوع الطعن ومعاينتها وتحديد مساحتها وموقعها وحدودها والانتقال الى الجمعية التعاونية الزراعية المختصة وتفتيش الزراعة التابعة له الجمعية المذكورة والاطلاع على دفاتر وسجلات الجمعية وبيان ما اذا كان العقد المطلوب الاعتداد به أثبت الحيازة وسجل الايجار وتاريخ ذلك والاطلاع على اخطار الحيازة 3 زراعة خدمات وبيان ما اذا كان قد أثبت فيه البيانات الجوهرية المطلوب الاعتداد بها وتحديد هذه البيانات والانتقال الى مأمورية الضرائب العقارية المختصة للاطلاع على سجلاتها وبيان ما ورد بها خاصة بالنسبة لنموذج وسداد بالنسبة للطاعنة والمطعون ضدها الثانية وبيان ما اذا كان قد أشير فى هذه الاخطارات الى عقد البيع المذكور وتاريخ تحرير هذه الاخطارات وصرحت للخبير بالاطلاع على أوراق الطعن ومستنداته وما يقدم من الطرفان اليه منها وسماع ملاحظاتهما وأقوال شهودهما دون حلف يمين والانتقال الى أية جهة حكومية أو غير حكومية للاطلاع على ما عسى أن يوجد لديها من أوراق ومستندات متعلقة بموضوع الطعن وعلى الخصوص مأمورية الضرائب العقارية المختصة وبنك الائتمان الزراعى والجمعية التعاونية الزراعية التى تقع بدائرتها الأطيان محل المنازعة.
وقد باشر الخبير مأموريته وقدم تقريره فى 10 من ديسمبر سنة 1982 وقد انتهى فيه الى ما يلى:
أولا: لم تتقدم الطاعنة باللوحة المساحية وكذا كشف التحديد وذلك لاجراء المعاينة الأمر الذى من أجله لم نتمكن من اجراء المعاينة.
ثانيا: لم نجد بالجمعية التعاونية الزراعية بقرية حمدى اخطار الحيازة 3 زراعة خدمات سنة 1969.
ثالثا: ان عقدى الايجار المسجلين بأرقام 96، 97 الصادرين من ناهد اسماعيل فاضل الى عبد الكريم عبد الحميد بدرى التلفاط وهانم عبد الجواد المودعين بالجمعية التعاونية الزراعية بعزبة حمدى صادر من ناهد اسماعيل فاضل عن نفسها وليس بصفتها كما وان الأطيان الواردة بها بحوض زعقوقة وليس بحوض الأربعين قسم ثالث الوارد بعقد البيع العرفى المؤرخ فى 26/ 5/ 1969 الصادر من الطاعنة الى المطعون ضدها الثانية كما وان لم يرد ذكر لعقد البيع العرفى المؤرخ فى 26/ 2/ 1969 بسجل 1 خدمات وهذا ما تبين لنا من الاطلاع على سجل 1 خدمات" سجل الايجارات".
رابعا: اننا لا نطمئن الى استمارة الحيازة 2 خدمات والتى تقدم بها مدير الجمعية التعاونية الزراعية بعزبة حمدى - المهندس شكرى محمد نوح - وذلك لما نلاحظ بها من اضافات مصطنعة كما أوضحنا بتقريرنا ص 4، 5، 6، 7، 8.
خامسا: لم نجد بمأمورية الضرائب العقارية بناحية شبراخيت الا سجل "هـ" والذى تبين لنا أنه مجهل ومحرر بطريقة غير رسمية وخاليا من تاريخ تحريره والاختام الخاصة بالمأمورية وتوقيعات محرر البيانات كما وان اخطار الحيازة نموذج "و" والمرفق بملف الطعن قد جاءت به اضافات غير واردة بالسجل "هـ" المستقى منه بيانات النموذج "و" كما أوضحنا بصفحة 10، 11 من تقريرنا.
سادسا: ان العقد العرفى المؤرخ فى 26/ 5/ 1966 الصادر من الطاعنة الى المطعون ضدها الثانية غير ثابت التاريخ قبل صدور القانون رقم 50 لسنة 1969.
ومن حيث ان المستند المدعى بان النموذج (و) يتضمن اخطار الحائز بالأرض المملوكة وباستحقاق الأموال المفروضة عليه الذى أرسل الى الطاعنة فى سنة 1969 لأخطارها عن الأطيان المملوكة لها والأموال الأميرية المستحقة عليها عن سنة 1969 ذلك أن تاريخ تحرير هذه الورقة المقدمة فى 26/ 10/ 1978.
أما مخالف بخصوص ما جاء بهذه الورقة من انها صورة طبق الأصل من سجل نموذج رقم هـ فقد أثبت الخبير تقريره بشأنه أنه غير مؤرخ ولا موقع عليه من محررة ومن ثم فلا يعول عليه فى استيفاء أى بيانات منه.
وقدم وكيل الطاعنة مذكرة بجلسة 23 من نوفمبر 1982 جاء بها أن الطاعنة تقدمت بأدلة على ثبوت تاريخ عقد البيع الصادر منها الى المطعون ضدها الثانية فى 26 من مايو سنة 1969 وانه يكفى دليل واحد منها للاعتداد بالعقد وهى ما يلى:
أولا: انه وفقا للفقرة (ج) من المادة (15) من القانون 25 لسنة 1968 بشأن الاثبات يكون المحرر ثابت التاريخ من يوم أن يؤشر عليه موظف عام مختص، وقد أشر على عقد البيع المؤرخ 26/ 5/ 1969 المشرف الزراعى بكلمة "نظر" وسجل بسجل الإيجار برقم 97 فى 15/ 6/ 1969 وبسجل الحيازة برقم 222 فى 15/ 6/ 1969 وقد وقع على هذه التأشيرة بتاريخ 15/ 6/ 1969 كما وضع ختم الجمعية التعاونية الزراعية على العقد وهذا التأشير من المشرف الزراعى وهو موظف عام مختص يجعل لعقد البيع تاريخا ثابتا فى 15/ 6/ 1969.
ثانيا: تقدم الطاعنة بطلب الى المشرف الزراعى مؤرخ فى 3/ 6/ 1969 لاستبعاد المساحة المبيعة منها الى ابنتها أميرة أحمد زكى الشيشينى من حيازتها لبيعها لابنتها وخصمها من مجمل حيازتها فى ذلك الوقف الذى كان يبلغ 73 فدانا وقد وقع المشرف الزراعى عليه "بالنظر" فى 15/ 6/ 1969 ولا شك أن من واجب البائعة تقديم طلب باستنزال المساحة التى باعتها لتدرج فى حيازة المشترية كما أن اختصاص المشرف الزراعى أن يؤشر على هذا الطلب ويعمل على استنزال هذه المساحة حتى تكون الحيازات المدونة بالجمعية مطابقة للواقع وقد اطلع السيد الخبير على هذا الطلب وهو دليل كان بذاته على ثبوت تاريخ العقد موضوع الطعن.
ثالثا: تنص المادة 91 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بشأن قانون الزراعة على أن ينشأ فى كل قرية سجل تدون فيه بيانات الحيازة وجميع البيانات الزراعية الخاصة بكل حائز ويكون كل من مجلس ادارة الجمعية التعاونية المختصة والمشرف الزراعى المختص مسئولا عن اثبات تلك البيانات بالسجل.. وتعد وزارة الزراعة بطاقة الحيازة ويدون بها البيانات الخاصة بكل حائز من واقع السجل كما تنص الفقرة الأولى من المادة 93 من القانون المذكور على اعتبار السجلات وبطاقات الحيازة أوراقا رسمية ومن ثم فان سجل (2) خدمات وبطاقات الحيازة هى أوراق رسمية بنص القانون ولا سبيل لجحدها الا بالطعن عليها بالتزوير واذا كان الثابت من سجل (2) خدمات ان حيازة الطاعنة كانت - س ر 13 ط ر 76 ف استنزل منها 25 فدانا مباعة الى ابنها وباقى الحيازة هو - س ر 13 ط 51 ف وقد وقع على ذلك المشرف الزراعى وهو موظف عام مختص كما أوجب قانون الزراعة السالف الذكر فى المادة (92) على كل حائز ان يتقدم للجمعية التعاونية المختصة ببيان مقدار ما فى حيازته وما يطرأ على هذه البيانات من تغييرات ونص على عقوبة لمخالفة ذلك مما يجعل العقد محل الطعن ثابت التاريخ ولا سبيل الى انكاره.
رابعا: ان اللجان المكلفة بحصر الملكية الزراعية وهى النماذج أ، ب، جـ، د، هـ، و وان النموذج (هـ) تحتفظ به مصلحة الأموال المقررة وهو عبارة عن سجل يخصص به لكل حائز صفحة يدرج بها الحيازة ونوعها ان كانت ملكا أو ايجارا والضرائب المستحقة وملحقاتها أما النموذج (و) فهو المرحلة الأخيرة لعملية الحصر العام وهو عبارة عن اخطار ترسله المصلحة للحائزين مبين به المساحة التى يحوزها كل منهم من واقع البيانات الواردة بالنموذجين (د، و) من أجل ذلك فان النموذج (و) هو وحده الذى يوضع عليه تاريخ السنة الذى يرسله فيه أما باقى النماذج فلا يوضع عليها الا تاريخ سنة الحصر كما أعاب محامى الطاعنة بذات المذكرة على تقرير الخبير.
1 - تعلل الخبير فى عدم معيانة الأرض محل النزاع بعدم تقديم خريطة مساحية أو كشف تحديد مرفوض لانه كان يمكنه التأجيل ولو لجلسة واحدة لتقديم هذه المستندات كما كان يمكنه الحصول عليها من مصلحة المساحة الكائنة بالمنطقة.
2 - ان المساحة محل النزاع تقع بحوض زعقوقة التى تملك بها الطاعنة مساحة 8 س ر 6ط ر 73ف اذ انها لا تملك بحوض الأربعين سوى 3س وان ورود اسم حوض الأربعين قد جاء على سبيل الخطأ المادى كما صحح هذا الخطأ المادى على ذات العقد المؤرخ 26/ 5/ 1969 انه وفقا لقانون الزراعة فان السجل (2) خدمات تعتبر من الأوراق الرسمية لا ينتقص من حجيتها ولا القول بأن هناك تزوير لأن موظفا عاما وقع مرة بالحبر وآخر بالحبر الجاف وحبر قديم وآخر حديث.
3 - ان النموذج "هـ" هو أيضا ورقة رسمية وان النموذج (و) هو الذى تكتب عليه السنة لانه يرسل للتحصيل فهو يقوم مقام ورد المال أما النماذج الأخرى فهى خاصة ببيان حقيقة حيازة كل حائز لانها بمثابة وعاء تستقى منه البيانات التى تدون فى النموذج (و) وان القول بان النموذج "هـ" جاء مجهلا فهو قول غير صحيح اذ ورد به المساحة الأصلية والمساحة المستنزلة واسم صاحب التكليف واسم المشترية واسم الحوض والناحية والمركز.
4- كذلك فان الخبير لم يذكر المستندات القاطعة فى ثبوت تاريخ عقد البيع من تأشير المشرف الزراعى عليه فى 15/ 6/ 1969 والذى طلب تسجيله بسجل الحيازة برقم 222 وهو تأشير من موظف عام مختص بالإضافة الى الطلب المقدم من الطاعنة لرئيس الجمعية التعاونية بعزبة حمدى والذى تلتمس فيه تعديل حيازتها باستنزال 25 فدانا باعتها لابنها فى 3/ 6/ 1969 والمؤشر عليه بالنظر فى 15/ 6/ 1969 من المشرف الزراعى. وانتهت المذكرة الى طلب الحكم أصليا: بالغاء قرار اللجنة القضائية المطعون فيه والاعتداد بعقد البيع الابتدائى الذى تصرفت بموجبه الى ابنتها الآنسة أميرة أحمد زكى الشيشينى والغاء قرار الاستيلاء بالتطبيق لأحكام القانون 50 لسنة 1969 احتياطيا: احالة المأمورية الى خبير آخر لأداء المهمة التى وردت بالحكم التمهيدى وعلى الأخص القيام بمعاينة الأطيان وموقعها وحدودها والحوض الذى تقع فيه.
ومن حيث ان المناط بالتأشير على المحرر العرفى الذى يكسبه تاريخا ثابتا من موظف عام مختص هو ان يعرض هذا المحرر على الموظف أثناء تأدية عمله وبسببه يوقع عليه فاذا جاء توقيع الموظف على المحرر دون أن يكون ذلك بمناسبة تأدية عمله وبسببه فلا يكسب المحرر أى تاريخ ثابت كما أنه يتعين أن يكون لهذا التأشير صدى فى سجلات رسمية يمكن بالرجوع اليها التأكد من وقوع التأشير فى التاريخ المعطى له ومن ثم فان التوقيع على عقد البيع والطلب المقدم من البائعة لا يعتد به فى ثبوت التاريخ لعدم تقديم ما يفيد ان هذا التوقيع كان بمناسبة أداء المشرف الزراعى لوظيفته فضلا عن أن ليس ثمة سجلات ممكن التأكد منها من صحة التوقيع والتاريخ المنطقى له.
ومن حيث ان الخبير أورد فى محاضر أعماله بالصفحتين السادسة والسابعة ان ليس بالجمعية سوى سجل (1) خدمات "سجل الايجارات" حسبما قرر مشرف الجمعية وان عقدى الايجار، المسجلين بأرقام 96 و 97 الصادر اليه من ناهد اسماعيل فاضل عن نفسها وليس بصفتها الى عبد الكريم عبد الحميد بدوى التلفاط وهانم عبد الجواد هما فقط العقدان المودعان بالجمعية حسبما قررالسيد مدير الشئون القانونية السابق ندبه كخبير فى الاعتراض فاذا وجد بالسجل بعد ذلك عقدا ايجارا صادرا من المشترية بالعقد العرفى الى نفس المستأجرين وبرقم 97 السابق تسجيل عقد ايجار للبائعة به هو فى حقيقته من قبيل التأشير الذى يفقد السجل وما ورد به من بيانات الثقة فيه كورقة رسمية.
ومن حيث ان اقرار مدير الجمعية فى محضر أعمال الخبير بانه لا يوجد بالجمعية غير سجل الايجارات.
ومن حيث انه وفقا للقانون رقم 53 لسنة 1966 بشأن الزراعة يلزم وجود سجل للحيازات بالجمعيات التعاونية الزراعية ويكون مجلس ادارة الجمعية والمشرف الزراعى مسئولا عن اثبات البيانات بالسجل ومن ثم فان البيانات الواردة باستمارة الحيازة المقدمة من الطاعنة ليست مأخوذة من سجل مودع بالجمعية ولا تعتبر مستقاه من ورقة رسمية ولا يكون للبيانات الواردة بها أية حجة وان كان قد وقعت من المشرف الزراعى ومدير الجمعية وختمت بختمها.
ومن حيث ان المستند المقدم من الطاعنة باعتباره النموذج (هـ) والذى أرسل اليها فى سنة 1969 لاخطارها بالأطيان المملوكة لها والأموال الأميرية المستحقة عليها عن سنة 1969 هو مجرد صورة وليس الأخطار ذاته ذلك ان تاريخ تحريره هو 26/ 10/ 1978 وقد جاء بهذه الورقة من انها صورة طبق الأصل من سجل نموذج "هـ".
ومن حيث أن الخبير قد أثبت فى تقريره بشأن السجل "هـ" انه مجهل وغير مؤرخ وليس موقعا من محرره ومحرر بطريقة غير رسمية ويخلو من أختام المأمورية ومن ثم فلا يعول عليه فى استفاء أى بيانات منه تفيد فى ثبوت التاريخ.
ومن حيث أنه ترتيبا على ما تقدم فانه ليس ثمة دليل من الأوراق المقدمة ما يفيد ثبوت تاريخ عقد البيع محل النزاع قبل العمل بالقانون 50 لسنة 1969 واذ جاء قرار اللجنة القضائية قاضيا برفض الاعتراض فانه يكون قد جاء متفقا وحكم القانون ويكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه.
ومن حيث ان الطاعنة وقد خسرت طعنها فانها تلزم بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة فى موضوع الطعن برفضه وألزمت الطاعنة المصروفات.


(1) يراجع الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 45 لسنة 18 ق جلسة 8 يونيه 1976 - مجموعة المبادئ السنة 21 مبدأ رقم 74 صفحة 197.