مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1982 إلى آخر سبتمبر سنة 1983) - صـ 504

(75)
جلسة 19 من فبراير سنة 1983

برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف ابراهيم الشناوى رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد محمد عبد المجيد والدكتور حسين توفيق وحسن حسنين على وفاروق عبد الرحيم غنيم - المستشارين.

الطعن رقم 1585 لسنة 26 القضائية

اختصاص - المادة 110 من قانون المرافعات - التزام المحكمة المحال اليها الدعوى بنظرها - تحديد ضوابط تطبيق حكم المادة 110 - بسط رقابة المحكمة المحال اليها الدعوى على أسباب حكم الاحالة. (1)
المادة 110 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على ان المحكمة اذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر باحالة الدعوى بحالتها الى المحكمة المختصة ولو كان عدد الاختصاص متعلقا بالولاية... وتلتزم المحكمة المحال اليها الدعوى بنظرها - التزام المحكمة المحال اليها الدعوى بنظرها منوط بالأسباب التى بنت عليها المحكمة المحيلة قضاءها بعدم اختصاصها وبالإحالة وذلك احتراما لحجية هذا الحكم - اذا تبينت المحكمة المحال اليها الدعوى انها بدورها غير مختصة بنظر الدعوى لأسباب أخرى غير تلك التى قام عليها الحكم بالاحالة وأن من شأن هذه الأسباب الجديدة أن ينعقد الاختصاص بنظر الدعوى لمحكمة أو جهة أخرى غير تلك التى قضت بادئ الأمر بعدم اختصاصها فان للمحكمة المحال اليها الدعوى أن تعاود الحكم باختصاصها بنظر الدعوى باحالتها الى المحكمة أو الجهة التى تبينت اختصاصها دون أن يعتبر هذا اخلال بحكم المادة 110 مرافعات المشار اليها - أساس ذلك - مثال ان تقام منازعة أمام محكمة مدنية بين شركة من شركات القطاع العام وجهة حكومية حول قرار ادارى أصدرته هذه الجهة فتحكم المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وباحالتها الى القضاء الادارى تأسيسا على أن المنازعة تنصب على قرار ادارى دون أن تتبين المحكمة أن المنازعة باعتبارها قائمة بين شركة من شركات القطاع العام وجهة حكومية تدخل فى اختصاص هيئات التحكيم المنصوص عليها فى القانون رقم 60 لسنة 1971 بشأن شركات القطاع العام دون غيرها من الجهات القضائية ففى هذه الحالة يجوز لمحكمة القضاء الادارى أن تحكم بدورها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وباحالتها الى هيئة التحكيم المختصة استنادا الى سبب قانونى آخر وهو حكم المادة 60 من القانون رقم 60 لسنة 1971 - مثال آخر - تطبيق.


اجراءات الطعن

فى يوم الاثنين الموافق 4 من اغسطس سنة 1980 أودعت ادارة قضايا الحكومة - نائبة عن وزير العدل وأمين عام الشهر العقارى والتوثيق - قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1585 لسنة 26 ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى "دائرة منازعات الافراد والهيئات" بجلسة 24/ 6/ 1980 فى الدعوى رقم 831 لسنة 31 ق والقاضى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه والزام الحكومة بالمصروفات.
وطلب الطاعنان فى نهاية طعنهما الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والحكم أصليا بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، واحتياطيا برفضها مع الزام المطعون ضدها بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن انتهت فيه الى قبول الطعن شكلا وأصليا بطلان الحكم المطعون فيه لبطلان صحيفة دعواه، واحتياطيا رفض الطعن موضوعا. وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون، وبجلسة 15/ 3/ 1982 قررت الدائرة احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا (الدائرة الأولى) لنظره بجلسة 24/ 4/ 1982، وقد تدوول الطعن بجلسات المحكمة على الوجه الثابت بالمحاضر، وحجز للحكم لجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشملة على اسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات والمداولة.
ومن حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الاوراق - فى ان السيدة/ اماليا وديع لطفى كانت قد أقامت الدعوى رقم 1163 لسنة 1975 أمام محكمة الزيتون الجزئية طالبة الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بالغاء أمر التقدير الصادر من مكتب الشهرى العقارى والتوثيق بالقاهرة بتاريخ 18/ 12/ سنة 1975 عن المحرر المشهر برقم 2188 بتاريخ 31/ 3/ 1971 مع الزام المكتب المذكور المصروفات وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا مصروفات، وقالت المدعية - شرحا لدعواها - انها اشترت عام 1969 قطعة أرض قضاء مساحتها 320.20 مترا رقم 1329 ضمن 208 كدستر بحوض عرفى الغربى رقم 16 بناحية الزهراء قسم المطرية محافظة القاهرة بمبلغ اجمالى 848 جنيه، وبتاريخ 2/ 4/ 1970 تقدمت الى مأمورية الزيتون للشهر العقارى والتوثيق بطلب رقم 575 لاتخاذ اجراءات شهر العقد وظل الطلب متداولا فى دروب المأمورية الى أن تم شهره بتاريخ 31/ 3/ 1971 برقم 2188، وتم سداد الرسوم المستحقة عليه ومقدارها 24.980 جنيه. الا أنه بتاريخ 27/ 11/ 1975 ارسلت مصلحة الشهر العقارى والتوثيق خطابا للمدعية تكلفها بدفع مبلغ وقدره 68.400 جنيه كرسوم تكميلية عن شهر العقد المذكور. وقد افاد المسئولون بالمكتب بأن سعر المتر من الأرض المشتراه قدرته ادارة الشهر العقارى بمبلغ 6.500 جنيه وجملة ثمن الأرض 5082.300 جنيه ومن ثم يستحق على المدعية مبلغ 68.850 جنيه.
وبتاريخ 18/ 12/ 1975 أعلنت مصلحة الشهر العقارى المدعية بأمر تقدير رسوم بمبلغ 68.850 جنيه وأردفت المدعية أنها تعارض فى هذا الأمر لسببين:-
1 - ان عقد الشراء المشهر فى 31/ 3/ 1971 برقم 2188 كان قد تم عام 1969 وكان سعر المتر من الأرض وقتذاك 2.500 جنيه الا أن اجراءات الشهر ظلت اكثر من عام كما ان امر التقدير المعارض فيه صدر بعد العقد بحوالى سبع سنوات.
2 - ان محافظة القاهرة اشترت جزءا من الأرض بسعر المتر 2 جنيه.
وبجلسة 7/ 12/ 1976 قضت محكمة الزيتون الجزئية بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى واحالتها الى القضاء الادارى.
وقد احيلت الدعوى الى محكمة القضاء الادارى وقيدت بجدولها برقم 831 لسنة 31 ق وتدوولت بجلساتها، وبجلسة 24/ 6/ 1980 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبالغاء القرار المطعون فيه وبالزام الحكومة بالمصروفات.
وأقامت قضاءها فيما يتعلق باختصاصها بنظر الدعوى على أساس ان احالة الدعوى من محكمة الى اخرى بالتطبيق لحكم المادة 110 من قانون المرافعات يلزم المحكمة المحال اليها بنظر الدعوى المحالة دون معاودة البحث فى اختصاصها. وبالنسبة للموضوع شيدت المحكمة قضاءها بالغاء القرار المطعون فيه على اساس أنه صدر فى 18/ 12/ 1975 أى بعد فوات مدة قاربت على خمس سنوات من تاريخ شهر عقد البيع الصادر لصالح المدعية فى 31/ 3/ 1971، ودون بيان الاسباب التى قام على اساسها تحديد القيمة التى قدرها للأرض المبيعة بمراعاة ما لحق اثمان الاراضى من زيادة كبيرة خلال تلك الفترة. الأمر الذى يكشف عن أن هذا التقدير لم يتم معاصرا لتاريخ شهر العقد ولا متفقا مع القيمة الحقيقية للأرض فى ذلك التاريخ.
ومن حيث ان الطعن فى الحكم المشار اليه تقوم على الاسباب التالية:-
1 - ان محكمة القضاء الادارى غير مختصة بنظر الدعوى، ذلك ان المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر تنيط الاختصاص بنظر التظلم من أوامر تقديم الرسوم الى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المكتب الذى أصدر الامر. وان القول بالتزام محكمة القضاء الادارى بنظر الدعوى عملا بحكم المادة 110 مرافعات، جديرة باعادة النظر فيه.
2 - ان صحيفة الدعوى باطلة لعدم توقيعها من محام، اذ الثابت أن المدعية تظلمت من امر التقدير المطعون فيه بتقرير من زوجها بقلم كتاب محكمة الزيتون الجزئية.
3 - انه طبقا لحكم المادة 21 من القانون رقم 70 لسنة 1964 المشار اليه.
" فانه بالنسبة للأراضى الزراعية الكائنة فى ضواحى المدن والأراضى الزراعية التى لم تفرض عليها ضريبة والاراضى المعدة للبناء والمبانى المستحدثة التى لم تحدد قيمتها الايجارية بعد والمنقولات يقدر الرسم مبدئيا على القيمة المبينة فى المحرر أو التى يوضحها الطالب وبعد التحرى عن القيمة الحقيقية يحصل رسم تكميلى عن الزيادة..".
ولما كان التعامل بالمحرر موضوع النزاع ينصب على أرض فضاء داخل كردون المدينة فقد احيل المحرر للتحريات، وقامت لجنة التحريات المحلية بالمكتب بتقدير قيمة التعامل وقت التصديق على المحرر وليس سنة 1974 كما يدعى المتظلم، ولجنة التحريات هى لجنة فنية متخصصة راعت جميع الظروف المحيطة بالتعامل.
ومن حيث انه ولئن كانت المادة 110 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه "على المحكمة اذا قضت بعدم اختصاصها ان تأمر باحالة الدعوى بحالتها الى المحكمة المختصة، ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية.. وتلتزم المحكمة المحال اليها الدعوى بنظرها" - الا أنه يتعين امعان النظر فى حكم هذا النص لاستظهار مداه وتحديد ضوابط تطبيقه بما يوفق بين الغايات التى استلهمها المشرع من تقرير هذا الحكم وفى ذات الوقت احترام القواعد العامة فى الاختصاص. وفى هذا الصدد فانه لا يسوغ فى مجال التطبيق تفسير حكم المادة 110 من قانون المرافعات فيما نصت عليه من التزام المحكمة المحال اليها الدعوى بنظرها، تفسيرا حرفيا ضيقا يقف عند ظاهر النص، لينتهى الى القول بالتزام المحكمة المحال اليها الدعوى بنظرها ايا كان وجه عدم الاختصاص الذى ارتأته المحكمة المحلية أو سبب الاختصاص الذى استندت اليه هذه المحكمة فى قضائها باحالة الدعوى الى المحكمة المحال اليها. وانما يتعين - حسبما سبق بيانه - تطبيق هذا النص فى نطاقه الصحيح. وقد مال الفقه - فى محاولة للتخفيف من غلواء تفسير نص المادة 110 تفسيرا حرفيا وما قد يؤدى اليه ذلك من خروج بين على قواعد الاختصاص نتيجة ما قد تقع فيه بعض الاحكام القضائية من خطأ أو لبس فى تبين أوجه عدم اختصاصها، أو اختصاص المحاكم والجهات القضائية الاخرى - مال الفقه الى القول بأن التزام المحكمة المحال اليها الدعوى بنظرها منوط بالأسباب التى بنت عليها المحكمة المحيلة قضاءها بعدم اختصاصها وبالاحالة وذلك احتراما لحجية هذا الحكم. اما اذا تبينت المحكمة المحال اليها الدعوى انها بدورها غير مختصة بنظر الدعوى لأسباب أخرى غير تلك التى قام عليها حكم الاحالة وان من شأن هذه الاسباب الجديدة ان ينعقد الاختصاص بنظر الدعوى لمحكمة أو جهة أخرى غير تلك التى قضت بادئ الأمر بعدم اختصاصها، فان للمحكمة المحال اليها الدعوى ان تعاود الحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وباحالتها الى المحكمة أو الجهة التى تبينت اختصاصها دون ان يعتبر ذلك اخلال بحكم المادة 110 مرافعات المشار اليها. ومثال ذلك أن تقام منازعة أمام محكمة مدنية بين شركة من شركات القطاع العام وجهة حكومية حول قرار ادارى أصدرته هذه الجهة، فتحكم المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وباحالتها الى القضاء الادارى تأسيسا على أن المنازعة تنصب على قرار ادارى، دون أن تتبين المحكمة أن المنازعة باعتبارها قائمة بين شركة من شركات القطاع العام وجهة حكومية تدخل فى اختصاص هيئات التحكيم المنصوص عليها فى القانون رقم 60 لسنة 1971 بشأن شركات القطاع العام - دون غيرها من الجهات القضائية. ففى هذه الحالة يجوز لمحكمة القضاء الادارى ان تحكم بدورها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وباحالتها الى هيئة التحكيم المختصة استنادا الى سبب قانونى آخر وهو حكم المادة 60 من القانون رقم 60 لسنة 1971 الذى يخص هيئات التحكيم - دون غيرها - بالفصل فى المنازعات القائمة بين شركات القطاع العام والجهات الحكومية أو الهيئات العامة، كذلك اذا ما قضت محكمة ادارية بعدم اختصاصها بنظر دعوى اقيمت امامها وباحالتها الى محكمة القضاء الادارى، ثم تبينت المحكمة الأخيرة أن النزاع يدخل فى الاختصاص الوظيفى لمحاكم القضاء العادى، كأن يكون نزاعا مدنيا على سبيل المثال ففى هذه الحالة لا يسوغ القول بالتزام محكمة القضاء الادارى بنظر الدعوى المحالة عملا بحكم المادة 110 مرافعات، وإنما يجوز لهذه المحكمة بعد اذ تبينت أن النزاع مدنى بطبيعته - أن تقضى بعدم اختصاصها بنظره وباحالته للمحكمة المختصة وهى المحكمة المدنية, ويكون الحكم الأخير بعدم الاختصاص وبالاحالة قائما فى هذه الحالة على سبب قانونى آخر خلاف الأسباب التى قام عليها حكم المحكمة الادارية بعدم الاختصاص والاحالة الى محكمة القضاء الادارى.
ومن حيث انه متى استبان مما تقدم، وكانت المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر تنص على أنه "فى الأحوال التى تستحق فيها رسوم تكميلية يصدر أمين المكتب المختص أمر تقدير بتلك الرسوم ويعلن هذا الأمر الى ذوى الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو على يد أحد محضرى المحكمة.
ويجوز لذوى الشأن - فى غير حالة تقدير القيمة بمعرفة أهل الخبرة المنصوص عليها فى المادة 21 - التظلم من أمر التقدير خلال ثمانية أيام من تاريخ الاعلان والا أصبح الأمر نهائيا. ويكون تنفيذه بطريق الحجز الادارى، كما يجوز تنفيذه بالطريق القضائى بعد وضع الصيغة التنفيذية على صورة أمر التقدير من المحكمة الواقع فى دائرة اختصاصها المكتب الصادر منه ذلك الامر. ويحصل التظلم امام المحضر عنه اعلان أمر التقدير، أو بتقرير فى قلم الكتاب، وبرفع التظلم الى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المكتب الذى اصدر الامر ويكون حكمها غير قابل للطعن". ومفاد ذلك ان المحكمة المختصة بنظر التظلم من امر تقدير الرسوم التكميلية، هى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المكتب الذى اصدر الامر المتظلم منه.
ومن حيث أنه بالاطلاع على حكم محكمة الزيتون الجزئية الصادر بجلسة 7/ 12/ 1976 فى الدعوى الماثلة والقاضى بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وباحالتها الى القضاء الادارى، يبين انها اقامت قضاءها على اساس ان اختصاصها مقصور على المعارضة فى أوامر تقدير الرسوم القضائية. ولم تتبين المحكمة نص المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 المشار اليها باعتباره قانونا خاصا أسند بصراحة الاختصاص فى التظلم من أوامر تقدير رسوم التوثيق والشهر الى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المكتب الذى اصدر الامر المتظلم منه. ومن ثم لم يرد لهذا النص ذكر فى اسباب حكمها، ولم تدخله المحكمة فى اعتبارها عندما أمرت بإحالة الدعوى الى القضاء الادارى. وبناء عليه فان حكمها بالاحالة الى محكمة القضاء الادارى لا يلزم هذه المحكمة بنظر الدعوى بالمخالفة لحكم المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964. وكان يتعين على هذه المحكمة وقد تبينت وجه عدم اختصاصها بنظر الدعوى وأن ثمة سببا قانونيا آخرا - خلاف ما استندت اليه محكمة الزيتون الجزئية فى حكمها بعدم الاختصاص والاحالة - يجعل الاختصاص بنظر الدعوى لمحكمة أخرى هى محكمة شمال القاهرة الابتدائية الكائن بدائرتها مكتب الشهر العقارى الذى اصدر أمر التقدير المتظلم منه - كان يتعين عليها لهذه الاسباب الحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وباحالتها الى المحكمة المختصة حسبما تقدم.
ومن حيث أنه وقد قضت محكمة القضاء الادارى فى حكمها المطعون فيه بخلاف ما تقدم، فرأت أنها ملتزمة بنظر الدعوى عملا بحكم المادة 110 مرافعات، وفصلت فى موضوع النزاع بحكمها المطعون فيه فمن ثم تكون قد أخطأت فى تطبيق صحيح حكم القانون، ويتعين القضاء بالغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص محكمة القضاء الادارى بنظر الدعوى وباحالتها الى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص مع ابقاء الفصل فى المصروفات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بالغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى بنظر الدعوى وأمرت باحالتها الى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص وابقت الفصل فى المصروفات.


(1) تراجع أحكام المحكمة الادارية العليا على خلاف هذا المبدأ سبق نشرها.
بذات المبدأ حكم المحكمة الادارية العليا بجلسة 26 من فبراير سنة 1983 (الطعن رقم 567 لسنة 25 ق عليا.