مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1982 إلى آخر سبتمبر سنة 1983) - صـ 530

(78)
جلسة 22 من فبراير سنة 1983

برئاسة السيد الاستاذ المستشار عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد الرؤوف محمد محيى الدين وعلى السيد على السيد ومحمد كمال سليمان أيوب والدكتور وليم سليمان قلاده - المستشارين.

الطعن رقم 820 لسنة 28 القضائية

دعوى - اثبات فى الدعوى.
المادة 58 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 - يجوز للمحكمة ولو لم يدعى أمامها بالتزوير أن تحكم برد أى محرر وتقرير بطلانه اذا ظهر لها بجلاء من حالة أو من ظروف الدعوى أنه مزور - شرط ذلك يجب على المحكمة أن تبين فى حكمها الظروف والقرائن التى استبانت منها ذلك - تقرير ما اذا كان الدليل منتجا أو غير منتج فى الدعوى مسألة موضوعية لا رقابة لمحكمة النقض على محكمة الموضوع فيها ما دام الحكم مؤسسا على أسباب من شأنها أن تؤدى اليه - تطبيق (1).


اجراءات الطعن

فى يوم السبت الموافق 17 من ابريل سنة 1982 أودعت ادارة الشئون القانونية بالهيئة العامة للاصلاح الزراعى بصفتها نائبة عن السيد/ رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقريرا بالطعن فى القرار الصادر من اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى بجلسة 21 من فبراير سنة 1982 فى الاعتراض رقم/ 455 لسنة 1981 الذى قضى:
أولا: بقبول الاعتراض شكلا.
ثانيا: باثبات ترك المعترض للخصومة بالنسبة للمعترض ضد الثانى والثالث.
وثالثا: وفى الموضوع بالاعتداد بالتصرف الحاصل من الخاضع فوزى جرجس برسوم بالعقد العرفى المؤرخ فى 5/ 9/ 1959 والذى يتضمن بيع الخاضع لمساحة قدرها 17س 3ط 7ف أطيانا زراعية كانت بناحية نشوا مركز الفشن بحوض أبعادية فوزى رقم/ 56 لجرجس شحاته جرجس واستبعاد هذا القدر من الاستيلاء قبل الخاضع طبقا للقانون رقم/ 127/ 1961" وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم:
أولا: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ثانيا: بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه ورفض الاعتراض رقم 455/ لسنة 1981 مع الزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين".
وتم تحضير الطعن وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى والطعن انتهت فيه الى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفى طلب وقف التنفيذ برفضه - والزام الهيئة الطاعنة مصروفاته. وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه، وبرفض الاعتراض، والزام المطعون ضده مصروفات طلب الالغاء.
وبعد اتخاذ الاجراءات القانونية تم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التى حكمت بجلسة 19 من يناير سنة 1983 - باجماع الآراء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضده مصروفات هذا الطلب وقررت احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 25 من يناير سنة 1983 - وفيها وفى الجلسات التالية سمعت المحكمة ما رأت لزوما لسماعه من ايضاحات ذوى الشأن وقررت النطق بالحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تتحصل فى أنه بموجب عقد بيع عرفى مؤرخ فى 30 من يناير سنة 1960 اشترى السيد/ أنور عجبان شنودة المطعون ضده من السيد/ جرجس شحاتة جرجس أرضا زراعية مساحة 17س 3ط 7ف بناحية شبرا مركز الفشن محافظة بنى سويف بحوض أبعادية فوزى رقم/ 56 مشاعا فى 2س 15ط 32ف - وقد آلت ملكية المساحة الى البائع بالشراء بعقد عرفى مؤرخ 5 من سبتمبر سنة 1959 من السيد/ فوزى جرجس برسوم - الذى تلقاها بالميراث عن المرحومين ابراهيم برسوم حنا، وجرجس برسوم حنا وقف أهل مريم بنت ميخائيل حنضل - ولخضوع السيد/ جرجس شحاتة للقانون رقم/ 127/ 1961 استولى الاصلاح الزراعى على هذه المساحة قبله - مما اضطر المطعون ضده الى رفع الاعتراض رقم 455/ 1981 أمام اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى طالبا الاعتداد بعقد البيع المؤرخ 5 من سبتمبر سنة 1959 واستبعاد المساحة موضوعة من الاستيلاء لدى فوزى جرجس برسوم بالتطبيق لأحكام القانون رقم/ 127/ 1961 واستند فى ذلك الى ثبوت تاريخ عقد البيع المذكور قبل العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 وذلك بتقديم طلب الى الشهر العقارى باستخراج كشف ببيانات المساحة - وقدم دليلا على ذلك حافظة المستندات ضمن عقدى البيع المؤرخ أولهما فى 30 من يناير سنة 1980 وثانيهما فى 5 من سبتمبر سنة 1959 وشهادة صادرة من مأمورية الشهر العقارى بالفشن تفيد تقديمه للطلب رقم 314 سنة 1960 لطلب البيانات بالمساحة.
وبجلسة 21 من فبراير سنة 1982 قررت اللجنة:
أولا: قبول الاعتراض شكلا.
ثانيا: اثبات ترك المعترض للخصومة بالنسبة للمعترض ضده الثانى والثالث.
ثالثا: وفى موضوع الاعتراض لعقد البيع المؤرخ 5 من سبتمبر سنة 1959 واستبعاد المساحة موضوعه من الاستيلاء قبل الخاضع طبقا للقانون رقم/ 127/ سنة 1961 - الأمر الذى دعا الهيئة العامة للاصلاح الزراعى الى اقامة الطعن والماثل طالبه الغاء هذا القرار ورفض الاعتراض - واستندت فى ذلك الى أن القرار المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله كما خالف الحقيقة:
أولا: لأن أسباب القرار المطعون فيه لم تتعرض لمناقشة ما تضمنه مذكرة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى من دفاع الأمر الذى يبطل القرار أعمالا لنص المادة/ 178 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ثانيا: أن مذكرة دفاع الهيئة تضمنت أن الشهادة الرسمية الصادرة من الشهر العقارى عن الطلب رقم/ 314 فى 15 من يونيو سنة 1960 لم يرد بها حدود المساحات المطلوب الاعتداد بها. وتمسكت الهيئة بلزوم تقديم المقدمة للطلب ذاته.
ثالثا: انه تبين من الرجوع إلى مأمورية الشهر العقارى بالفشن وبالاطلاع على دفتر طلبات الشهر العام 1960 والمسلسل من رقم/ 146 الى 1082 تبين أن طلب رقم/ 314 مقيد بالدفتر بتاريخ 2 من ابريل سنة 1960 لصالح هيئة المساحة ضد فوزية الشهيرة بلوزة عبد العليم يوسف وموضوعه نزع ملكية خمسة أسهم لا غير بناحية نزلة اقفهصى دل على ذلك الشهادة التى حصلت عليها الهيئة من المأمورية بذلك.
رابعا: أن اللجنة لم تحقق طلب الهيئة تقديم الطلب رقم/ 314 فى الثانى من ابريل سنة 1960 واذا لاكتشفت عدم صحة وتزوير الشهادة المقدمة التى بنت عليها قرارها - هذا وكانت الهيئة قد قدمت حافظة بالمستندات الى هيئة مفوضى الدولة ضمنت صورة طبق الأصل من محضر حرر فى 29 من مارس سنة 1982 بمقر مأمورية الشهر العقارى بالفشن بمعرفة لجنة مشكلة من رئيس المأمورية ومدير منطقة الاصلاح الزراعى بالفشن ومدير قسم الاستيلاء وباحث بادارة الاستيلاء بشأن الاطلاع على الطلب رقم/ 314 لسنة 1961 أكد محرره وجود خلاف بين الشهادة المقدمة للجان القضائية عن طلب المذكور وما هو وارد بدفتر طلبات الشهر العقارى لعام سنة 1960 حيث تبين من الاطلاع على دفتر طلبات الشهر المسلسل من 146 إلى 1082 - أن الطلب رقم/ 314 مقيد بالدفتر فى 2 من ابريل سنة 1960 لصالح هيئة المساحة ضد فوزية الشهيرة بلوزة عبد العليم وموضوعه نزع ملكية خمسة أسهم لا غير بناحية نزلة اقفهص. كما تبين لهم من الرجوع الى دفتر طلبات صور الطلبات الخاصة بالشهر ومشروعاتها والشهادة - أن تاريخ 27 من يونيو سنة 1981 المستخرجة فيه الشهادة موضوع المأمورية غير مقيد نهائيا بالدفتر فى هذا اليوم - وأخيرا قرر رئيس المأمورية بالمحضر أنه كان يشغل وظيفة رئيس المأمورية فى 27 من يونيو سنة 1981 تاريخ استخراج الشهادة وأن الترقيات الموضحة على الشهادة والتى ورد بها أنها استخرجت بناء على دفع الرسوم بالقسيمة رقم/ 322521 فى 27 من يونيو سنة 1981 وبناء على طلب السيد/ عبد الحميد حسن على لم يذكر بها رقم قيد وليست لأشخاص من موظفى المأمورية فى تاريخ 27 من يونية سنة 1981 الموضح على الشهادة.
ومن حيث ان نص المادة 58 من قانون الاثبات صريح فى أنه يجوز للمحكمة ولو لم يدعى أمامها بالتزوير من بالاجراءات المتقدمة أن تحكم برد أى محرر وبطلانه اذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى انه مزور ويجب عليها فى هذه الحالة أن تبين فى حكمها الظروف والقرائن التى استبانت منها ذلك، كما استقرت أحكام القضاء على أن تقدير ما اذا كان الدليل منتجا فى الدعوى أو غير منتج مسألة موضوعية لا رقابة لمحكمة النقض على محكمة الموضوع فيها ما دام الحكم مؤسسا على أسباب من شأنها أن تؤدى اليها.
ومن حيث انه ثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد استند فى اثبات تاريخ عقد البيع الصادر من المالك الخاضع (فوزى جرجس برسوم) قبل العمل بالقانون 127 لسنة 1961 الى ورود مضمونه هذا العقد فى ورقة رسمية هى طلب الشهر رقم/ 314 لسنة 1960 المقدم الى مأمورية الشهر العقارى بالفشن عن عقد البيع المذكور - 29 من مارس سنة 1982 بمأمورية الشهر العقارى بالفشن.
ومن حيث انه قد ثبت بوضوح من الاطلاع على المحضر المحرر فى 29 من مارس سنة 1982 بمأمورية الشهر العقارى بمعرفة اللجنة المشكلة بالهيئة العامة للاصلاح الزراعى للتأكد من صحة صدور الشهادة المقدمة عن طلب المذكور من المطعون ضده - أن طلب لم يقدم بشأن هذا العقد الى الشهر وأن الطلب المقدم الى الشهر العقارى فى ذلك التاريخ يتعلق بموضوع آخر مختلف تماما عن موضوع الشهادة المقدمة من المطعون ضده حيث ثبت للجنة من الاطلاع على دفتر طلبات الشهر لعام 1960 - أن الطلب رقم/ 314 المقيد بالدفتر فى 2 من ابريل سنة 1960 موضوعه نزع ملكية خمسة أسهم بناحية نزلة اقفهص لصالح المساحة ضد فوزية الشهيرة بلوزة عبد العليم - كما اتضح للجنة من الاطلاع على دفتر طلبات صور الطلبات الخاصة بالشهر ومشروعاتها والشهادات - أن تاريخ 27 من يونيو سنة 1981 المستخرجة فيه الشهادة المقدمة من المطعون ضده - غير مقيدة به فى هذا التاريخ - كما قرر السيد رئيس مأمورية الشهر العقارى بالفشن أنه هو نفسه الذى كان يشغل وظيفة رئيس المأمورية فى تاريخ استخراج الشهادة (27 من يونيو سنة 1981 - وبذلك أصبح من الواضح أن الشهادة المقدمة من المطعون ضده فى الاعتراض عن عقد البيع محل النزاع ليس لها أصل ثابت فى مأمورية الشهر العقارى بالفشن - كما أن طلبا الشهر العقارى بالفشن لم يقدما الى المأمورية عن العقد المذكور وبالتالى يكون الطلب الذى أشارت اليه هذه الشهادة لا دليل على وجوده الأمر الذى يتعين معه طرح هذه الشهادة جانبا وعدم الالتفات اليها كدليل على ثبوت تاريخ العقدين (سند ملكية المعترض) المؤرخ أولهما 5 من سبتمبر سنة 1959 والثانى من 30 من يناير سنة 1960 قبل العمل بأحكام القانون رقم/ 127 لسنة 1961 الذى خضع له البائع فوزى جرجس برسوم وتم قبله الاستيلاء على المساحة محل النزاع.
ومن حيث ان المطعون ضده لم يقدم دليلا آخر سوى الشهادة المشار اليها ولم يحضر لدحض ما أثبتته اللجنة المشار اليها المشكلة برئاسة رئيس مأمورية الشهر العقارى على الرغم من اعلانه لعريضة الطعن اعلانا صحيحا فى محل اقامته واخطاره بالحضور أمام المحكمة فانه يكون بذلك قد عجز عن تقديم ما يفيد ثبوت تاريخ العقد الصادر من المالك والمؤرخ 5 من سبتمبر سنة 1959 قبل 25 من يوليو سنة 1961 (تاريخ العمل بالقانون رقم/ 127 لسنة 1961 حتى يمكن الاعتداد به وفقا لأحكام المادة الثالثة من القانون المذكور - ومن ثم يكون الاستيلاء الذى تم على المساحة موضوعه سليما فى حكم القانون ويتعين لذلك الحكم بالغاء القرار المطعون فيه ورفض الاعتراض - والزام المطعون ضده مصروفات هذا الطعن عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه وبرفض الاعتراض والزمت المطعون ضده المصروفات.


(1) يراجع الطعن رقم 1118 لسنة 28 القضائية جلسة 22 من مايو سنة 1982 منشور مجموعة المبادئ (السنة 27 مبدأ رقم "89").