مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1982 إلى آخر سبتمبر سنة 1983) - صـ 555

(82)
جلسة 8 من مارس سنة 1983

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد الرؤوف محمد محيى الدين وفوزى عبد القادر الميلادى وعلى السيد على السيد والدكتور وليم سليمان قلادة - المستشارين.

الطعن رقم 502 لسنة 27 القضائية

اختصاص - الحكم بعدم الاختصاص والاحالة - مرافعات.
المادة 110 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 - اذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها أن تحيل الدعوى بحالتها الى المحكمة المختصة - التزام المحكمة المحال اليها الدعوى بنظرها يعنى التزامها وجوبا بالفصل فى الدعوى المحالة اليها بحالتها - لا يجوز للمحكمة المحال اليها الدعوى أن تتسلب من اختصاصها وأن تعاود البحث فى موضوع الاختصاص أيا كانت طبيعة المنازعة وسلامة الحكم الصادر فيها بعدم الاختصاص والأسباب التى بنى عليها حتى ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية - الأثر المترتب على ذلك: لا يجوز للمحكمة المحال اليها الدعوى أن تحيلها لمحكمة أخرى - تطبيق.


اجراءات الطعن

بتاريخ الخميس الموافق الثانى عشر من مارس 1981 أودعت هيئة مفوضى الدولة تقرير طعن موقعا من السيد المستشار رئيس هيئة مفوضى الدولة قيد تحت رقم 502 لسنة 27 عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالمنصورة بجلسة 25/ 1/ 1981 فى الدعوى رقم 257 لسنة 1 ق المقامة من السيدة/ فتحية مصيلحى عبد السلام ضد السيد/ عطا الله عزب عطا الله والذى قضى بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى والزام المدعية بالمصروفات.
وقد طلبت هيئة مفوضى الدولة للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وباختصاص محكمة القضاء الادارى (دائرة المنصورة) بنظر الدعوى وباعادتها اليها للفصل فيها.
وقد تم اعلان تقرير الطعن قانونا.
وقدم مفوض الدولة لدى المحكمة تقريرا فى الطعن انتهى فيه الى أنه يرى الحكم بقبول الطعن شكلا وبالغاء الحكم المطعون فيه واختصاص محكمة القضاء الادارى (دائرة المنصورة) بنظر الدعوى واعادتها اليها للفصل فى موضوعها مع ابقاء الفصل فى المصروفات لحين الفصل فى الموضوع.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون التى قررت بجلسة 19/ 1/ 1983 احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا (الدائرة الثالثة).
ونظر الطعن بجلسات المرافعة على النحو الوارد بمحاضرها حيث استمعت المحكمة الى ما رأت الاستماع اليه من مرافعات وملاحظات الخصوم وتقرر اصدار الحكم بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فانه يتعين الحكم بقبوله شكلا.
وحيث ان عناصر المنازعة تتلخص حسبما يبين من الأوراق فى ان السيدة/ فتحية مصيلحى عبد السلام تقدمت بطلب الى لجنة المنازعات الزراعية بناحية كفر أبو نجاح مركز الزقازيق ذكرت فيه أن السيد/ عطا الله عزب عطا الله يستأجر فيها مساحة قدرها 16س 16ط - ف بحوض بدارج زمام ناحية كفر أو نجاح وطلبت فسخ العقد وطرد المستأجر المذكور من قطعة الأرض المشار اليها. وبجلسة 2/ 1/ 1973 أصدرت اللجنة الابتدائية قرارا تضمن فسخ العقد وطرد المستأجر من الأرض مع الزام المؤجرة بتعويض قدرة 15 خمسة عشر جنيها قيمة ثمن المساحة فطعن المستأجر فى ذلك القرار أمام اللجنة الاستئنافية بالزقازيق التى قررت الغاء قرار اللجنة الابتدائية فأقامت المؤجرة الدعوى رقم 1336 لسنة 1974 أمام محكمة الزقازيق الابتدائية طلبت فيها الحكم ببطلان قرار اللجنة الاستئنافية المطعون فيه والمقيد تحت رقم 9 لسنة 1973 وكذا طرد المدعى عليه المستأجر عطا الله عزب عطا الله من قطعة الأرض التى يستأجرها مع الزامه بالمصروفات والأتعاب.
وبجلسة 26/ 11/ 1975 قضت محكمة الزقازيق الابتدائية بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأمرت باحالتها الى محكمة القضاء الادارى وبناء على ذلك أحيلت الدعوى الى محكمة القضاء الادارى بالقاهرة وقيدت بجدولها العام تحت رقم 663 لسنة 30 ثم أحيلت الى محكمة القضاء الادارى بالمنصور بعد انشائها للاختصاص حيث قيدت بجدولها العام تحت رقم 257 لسنة 1ق.
وبجلسة 25/ 1/ 1981 أصدرت محكمة القضاء الادارى بالمنصورة حكما قضى بعدم اختصاصها بنظر الدعوى والزام المدعية بالمصروفات.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن المادة الثالثة من القانون رقم 67 لسنة 1975 قد نصت على احالة جميع المنازعات المنظورة أمام اللجان الابتدائية فى تاريخ العمل بالقانون المذكور الى المحاكم الجزئية وكذا اأحالة جميع المنازعات المنظورة أمام اللجان الاستئنافية الى المحاكم الابتدائية ونصت الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة سالفة الذكر على أن تستمر محكمة القضاء الادارى فى نظر الطعون التى رفعت اليها قبل تاريخ العمل بالقانون المذكور عن القرارات الصادرة عن اللجان الاستئنافية واذ عمل بالقانون المذكور من 1/ 8/ 1975 وأحيلت الدعوى الى محكمة القضاء الادارى من محكمة الزقازيق بتاريخ 26/ 11/ 1975 أى بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 67 لسنة 1975. ومن ثم فتصبح محكمة القضاء الادارى غير مختصة بنظر الدعوى.
ويقوم الطعن على أن المادة 110 من قانون المرافعات قد أوجبت على المحكمة اذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها الى المحكمة المختصة ولو كان عدم الاختصاص متصلا بالولاية وتلتزم المحكمة المحال اليها الدعوى بنظرها. وقد خالف الحكم المطعون فيه أحكام هذه المادة.
وحيث أنه من الثابت فى هذه المنازعة أن محكمة الزقازيق الابتدائية أصدرت حكما فى 26/ 11/ 1975 بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأمرت باحالتها بحالتها الى محكمة القضاء الادارى وأحيلت الدعوى تبعا لذلك الى محكمة القضاء الادارى بالقاهرة ثم الى محكمة القضاء الادارى بالمنصورة بعد انشائها بقرار رئيس مجلس الدولة رقم 275 لسنة 1978.
وحيث ان المشرع أوجب فى المادة 110 من قانون المرافعات على المحكمة اذا قضت بعدم اختصاصها أن تحيل الدعوى بحالتها الى المحكمة المختصة ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية وتلزم المحكمة المحال اليها الدعوى بنظرها.
وحيث ان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن التزام المحكمة المحال اليها الدعوى بنظرها يعنى التزامها وجوبا بالفصل فى الدعوى وذلك ان المشرع قد استهدف من حكم نص المادة 110 سالفة الذكر حسم المنازعات ووضع حد لها لا تتقاذفها أحكام عدم الاختصاص من محكمة لأخرى وفى ذلك ما فيه من مضيعة للوقت وانه إزاء صراحة نص تلك المادة واطلاقه فقد بات ممتنعا على المحكمة التى تحال اليها الدعوى بحكم بعدم الاختصاص من المحكمة المحيلة أن تعاود البحث فى موضوع الاختصاص أيا كانت طبيعة المنازعة ومدى سلامة الحكم الصادر فيها بعدم الاختصاص والأسباب التى بنى عليها حتى لو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية اذ قدر المشرع ان الاعتبارات التى اقتضت الأخذ بهذه القاعدة تسمو على ما يتطلبه التنظيم القضائى عادة من عدم تسليط قضاء محكمة على قضاء محكمة أخرى.
وحيث أنه تأسيسا على ما تقدم وقد استبان ان الدعوى رقم 257 لسنة 1 ق التى طرقت على محكمة القضاء بالمنصورة قد أحيلت اليها بحكم من محكمة الزقازيق الابتدائية فانه كان حريا بمحكمة القضاء الادارى أن تفصل فى الدعوى ولم تكن تملك التحلل من ذلك، أما وقد أصدرت بدورها حكما بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فانها تكون قد خالفت صريح نص المادة 110 من قانون المرافعات وما استقرت عليه هذه المحكمة ويكون حكما خليقا بالالغاء مما يتعين معه الحكم بالغاء الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى مجددا الى محكمة القضاء الادارى بالمنصورة للفصل فيها.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وباختصاص محكمة القضاء الادارى بالمنصورة بنظر الدعوى وباعادة الأوراق اليها للفصل فيها وأبقت الفصل فى المصروفات.