مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1982 إلى آخر سبتمبر سنة 1983) - صـ 559

(83)
جلسة 12 من مارس سنة 1983

برئاسة السيد الاستاذ المستشار محمد هلال قاسم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادسة الأساتذة محمود عبد العزيز الشربينى ونصحى بولس فارس ومحمد عزيز أحمد على وعادل عبد العزيز بسيونى - المستشارين.

الطعن رقم 343 لسنة 26 القضائية

اختصاص - قواعد توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الادارى والمحكمة الادارية العليا - جامعات - طالبا.
المادة (23) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - اختصاص محكمة القضاء الادارى بنظر الطعون فى قرارات مجالس تأديب الطلاب - أساس ذلك: المادة (10) من قانون مجلس الدولة يشترط لاختصاص المحكمة الادارية العليا بنظر الطعون فى قرارات مجالس التأديب والتى تعتبر بمثابة أحكام أن تكون هذه القرارات نهائية بما لا مجال معه للتظلم منها أمام أى جهة أعلى - لا يتوفر الشرط المتقدم فى قرارات مجالس تأديب الطلاب الذى لا يجوز التظلم منها الى رئيس الجامعة وفقا لنص المادة 129 من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات رقم 49 لسنة 1972 - تطبيق. (1)


اجراءات الطعن

فى يوم الأربعاء الموافق 23 من يناير سنة 1980 أودع السيد الأستاذ أنور عبد الفتاح المحامى الوكيل عن السيد/ أحمد عادل عبد العليم على بدران قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقريرا قيد برقم 343 لسنة 26 القضائية فى القرار الصادر بجلسة 25 من نوفمبر سنة 1979 من مجلس تأديب الطلاب بجامعة طنطا والقاضى بالغاء امتحان الطالب أحمد عادل عبد العليم على المقيد بالفرقة الأولى دبلوم خاص بكلية التربية فى العام 78/ 1979 مع فصله نهائيا من الجامعة وابلاغ قرار الفصل الى الجامعات الأخرى وعدم صلاحيته للقيد بالدراسات العليا مع اخطار جهة عمله الأصلية بالقرار وأعلن تقرير الطعن الى جامعة طنطا فى 26 من نوفمبر سنة 1980 وقدم السيد مفوض الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن انتهت فيه الى طلب الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظره وباحالته الى محكمة القضاء الادارى (دائرة الأفراد) للاختصاص.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 10 من نوفمبر سنة 1982 وبجلسة 26 من يناير سنة 1983 قررت الدائرة احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا (الدائرة الرابعة) وحددت لنظره أمامها جلسة 5 من فبراير سنة 1983 وبعد أن استمعت المحكمة الى ما رأت لزوما لسماعه من ايضاحات ذوى الشأن قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عن النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات والمداولة.
ومن حيث ان المادة 23 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 قصرت اختصاص المحكمة الادارية العليا على نظر الطعون المقدمة فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الادارى أو من المحاكم التأديبية فمن ثم يخرج عن اختصاص نظر الطعن الماثل المقدم اليها عن قرار مجلس تأديب الطلاب بجامعة طنطا اذ ينعقد الاختصاص بذلك لمحكمة القضاء الادارى (دائرة الأفراد) التى تختص وفقا لنص المادة العاشرة من القانون بنظر الطلبات المقدمة من الأفراد بالغاء القرارات الادارية النهائية واذا كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على اعتبار القرارات الصادرة من بعض مجالس التأديب بمثابة الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية التى يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الادارية العليا الا أن مناط هذا القضاء أن تكون هذه القرارات نهائية بما لا مجال معه للتظلم منها أمام أى جهة أعلى الأمر الذى لا يتوافر فى القرار المطعون فيه الذى يجوز التظلم منه الى رئيس الجامعة على ما تقضى به المادة 129 من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات رقم 49 لسنة 1972.
ومن حيث انه لما كان ما تقدم فقد تعين الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وباحالتها بحالتها الى محكمة القضاء الادارى (دائرة الأفراد) للاختصاص عملا بنص المادة 110 من قانون المرافعات مع ابقاء الفصل فى المصروفات للمحكمة المذكورة.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وباحالتها بحالتها الى محكمة القضاء الادارى (دائرة الأفراد) وأبقت الفصل فى المصروفات.


(1) يراجع فى هذا الشأن أحكام المحكمة الادارية العليا فى الطعون الرقيمة 26 - 8 (11/ 2/ 1967) 12/ 61/ 595، 1627 - 8 (16/ 12/ 1967) 13/ 36/ 263، 995 - 11 (6/ 1/ 1968) 13/ 53/ 392.