مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1982 إلى آخر سبتمبر سنة 1983) - صـ 569

(85)
جلسة 12 من مارس سنة 1983

برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف ابراهيم الشناوى رئيس مجلس الدولة وعضوية السادسة الأساتذة محمد محمد عبد المجيد وعزيز بشاى سيدهم والدكتور حسين توفيق ومحمد عبد الرازق خليل - المستشارين.

الطعن رقم 100 لسنة 27 القضائية

أموال عامة - القصور الملكية - الانتفاع بها - تكييفه.
القصور المملوكة للأسرة الملكية فى مصر أصبحت بعد مصادرتها لمصلحة الشعب وأيلولة ملكيتها للدولة من الأموال العامة ولا يجوز الانتفاع بها على أى وجه من الوجوه الا بموجب ترخيص من السلطة الادارية العامة صاحبة الولاية قانونا فى اصدار تراخيص الانتفاع بهذه القصور - المنازعة حول أحقية الادارة فى انهاء الترخيص بانتفاع المدعية بجزء من ملحقات قصر المنتزه من الاختصاص الولائى لمحكمة القضاء الادارى طبقا لأحكام قانون مجلس الدولة – أساس ذلك - تطبيق.


اجراءات الطعن

فى يوم السبت الموافق 20/ 12/ 1980 أودع السيد الأستاذ المستشار نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس هيئة مفوضى الدولة قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد فى جدول المحكمة برقم 100 لسنة 27 ق فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى دائرة الاسكندرية بجلسة 30/ 10/ 1980 فى الدعوى رقم 1200 لسنة 34 ق المقامة من عواطف محمد السيد العقاد ضد محافظ الاسكندرية ووزير الدولة للسياحة والذى قضى بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وأمرت باحالتها الى محكمة الاسكندرية الابتدائية للاختصاص وطلب الطاعن للأسباب الواردة فى تقرير الطعن بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وباختصاص محكمة القضاء الادارى (دائرة الاسكندرية) بنظر الدعوى وباعادتها اليها للفصل فيها وقد أعلن تقرير الطعن الى ادارة قضايا الحكومة فى 1/ 2/ 1981 وعقبت هيئة مفوضى الدولة على الطعن بتقرير بالرأى القانونى مسببا ارتأت فيه الحكم بقبول الطاعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والحكم باختصاص محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية بنظر الدعوى وباعادتها اليها للحكم فى موضوعها وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 1/ 11/ 1982 وفيها قررت الدائرة احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا (الدائرة الأولى) لنظره بجلسة 18/ 12/ 1982 ونظرت المحكمة الطعن فى تلك الجلسة وتداولته بالجلسات وسمعت ما رأت سماعه من ايضاحات ذوى الشأن وقررت ارجاء اصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة حسبما يبين من أوراق الطعن تتحصل فى أن المدعية السيدة عواطف محمد السيد العقاد أقامت الدعوى رقم 1200 لسنة 34 ق أمام محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية فى 26/ 8/ 1980 وطلبت فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 95 لسنة 1980 الصادر من محافظ الاسكندرية فى 24/ 6/ 1980 تنفيذا لقرار وزير السياحة رقم 163 الصادر فى 14/ 6/ 1980 لحين الفصل فى الموضوع. وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن والزام الحكومة بالمصروفات وقالت المدعية فى شرح الدعوى انها تستأجر من شركة المنتزة والمقطم مسكنا غير مفروش بحدائق قصر المنتزة وبجوار مطبخ الحراملك بأجرة سنوية خمسون جنيها من سنة 1967 وفى مارس سنة 1980 طلبت الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (ايجدت) التى حلت محل شركة المنتزة والمقطم اخلاء العين المؤجرة بناء على أمر وزير السياحة وقد أصدر محافظ الاسكندرية القرار رقم 95 لسنة 1980 بطرد المدعية من مسكنها بالطريق الادارى والقوة الجبرية وتسليم المسكن الذى تشغله الرئاسة الجمهورية وذلك بناء على قرار صادر من وزير السياحة وتنعى المدعية على القرار المطعون فيه مخالفة القانون لأن العلاقة التى تربطها بالشركة المؤجرة علاقة إيجارية بمقتضى عقد إيجار يخضع للامتداد القانونى للعقد ولا يجوز اخلاء العين المؤجرة فيها لغير الأسباب الواردة على سبيل الحصر فى القانون رقم 49 لسنة 1977 كما أن المؤجر طبقا لحكم المادة 571 وفى ضمان عدم التعرض للمستأجر والعين المؤجرة شقة مجاورة لمطبخ الحراملك بقصر المنتزة.
وبجلسة 30/ 10/ 1980 أصدرت محكمة القضاء الادارى بالإسكندرية حكمها المطعون فيه بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وباحالتها الى محكمة الاسكندرية الابتدائية للاختصاص. وأقالت المحكمة هذا القضاء على أساس أن القرار المطعون فيه صدر فى مسألة من مسائل القانون الخاص وبالتالى فانه يخرج من عداد القرارات الادارية التى تختص محكمة القضاء الادارى بنظرها. وطلبات المدعية تنأى بطبيعتها عن الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة بالأمر الذى يوجب الحكم بعدم اختصاص محكمة القضاء الادارى وباحالة الدعوى بحالتها الى محكمة الاسكندرية الابتدائية المختصة بنظرها.
ويقوم الطعن على أساس أن قرار محافظ الاسكندرية رقم 95 لسنة 1980 الصادر تنفيذا لقرار وزير السياحة رقم 163 فى 14/ 6/ 1980 بطرد المدعية من مسكنها بحدائق قصر المنتزة بالطريق الادارى لم يصدر فى مسألة من مسائل القانون الخاص. اذ صدر ذلك القرار تنفيذا لقرار وزير السياحة - وقد صدر القرار المطعون فيه من سلطة لها شأنا خاصا يتعلق بادارة شخص معنوى خاص. وقد صدر القرار المطعون فيه من سلطة عامة بهذا الوصف وليس من سلطة ادارية بوصفها مؤجرا للعين التى تشغلها المدعية غرض عام لذلك يكون القرار المطعون فيه قرارا اداريا وتختص محكمة القضاء الادارى بالفصل فى الطعن فيه طبقا لقانون مجلس الدولة.
ومن حيث انه تبين من الأوراق أن محافظ الاسكندرية أصدر فى 24/ 6/ 1980 القرار رقم 95 لسنة 1980 بناء على قرار وزير السياحة والطيران المدنى رقم 163 لسنة 1980 بشأن اخلاء مبنى المطابخ بمنطقة المنتزة من شاغليه اداريا وتسليم المبنى المذكور بعد إخلائه الى رئاسة الجمهورية. ويقضى قرار المحافظ بأن يقوم حى شرق بالاشتراك مع شرطة المرافق ومديرية الأمن بتنفيذ الاخلاء الادارى لمبنى المطابخ بمنطقة المنتزه من شاغليه السادة رمضان عبد الغفار ومحمود أبو العزم، وعواطف العقاد (المدعية) وعواطف كرشاه - وتسليمه بعد اخلائه الى رئاسة الجمهورية وعلى رئيس حى شرق الاسكندرية وقائد شرطة المرافق تنفيذ القرار الاشتراك مع مديرية الأمن وتسليم المبنى بعد إخلائه الى رئاسة الجمهورية. ويتضح من هذا القرار أن وزير السياحة والطيران المدنى قد استهدف من قراره رقم 163 لسنة 1980 تحويل مبنى مطابخ الحرملك بالمنتزة الى مرفق عام تديره رئاسة الجمهورية، وقد أصدر وزير السياحة والطيران المدنى هذا القرار - لا بوصفه أحد أطراف عقد الإيجار المبرم بين شركة المنتزة والمقطم وبين مورث المدعين بشأن تأجير الدور الارضى الملحق بمبنى مطابخ الحرملك القديمة لغرض السكن - لان الادارة ليست طرفا فى هذه العلاقة الايجارية - ولكن بوصفه سلطة ادارية عامة فى شأن من شئون ادارة مرفق عام هو قصر المنتزه وما يتصل به من مبانى ملحقة ومجاورة ثم صدر قرار محافظ الاسكندرية رقم 195 لسنة 1980 تنفيذا لقرار وزير السياحة والطيران المدنى. وعلى ذلك يكون طعن المدعية واردا على قرار ادارى صادر من سلطة ادارية فى شأن من شئون ادارة مال عام هو قصر المنتزه ووصفه بأكمله مع ملحقاته تحت ادارة رئاسة الجمهورية. وبهذه الصفة يكون القرار الادارى المطعون فيه قرارا اداريا بالمعنى الاصطلاحى للقرار الادارى فى تطبيق قانون مجلس الدولة وفى فقه القانون الادارى ويكون طلب المدعية الحكم بوقف تنفيذ بصفة مستعجلة وفى الموضوع الحكم بالغائه مما يدخل فى الاختصاص الولائى والنوعى لمحكمة القضاء الادارى طبقا لقانون مجلس الدولة. ويضاف الى ذلك أن القصور التى كانت ملكا خاصا للأسرة الملكية فى مصر أصبحت بعد مصادرتها لمصلحة الشعب وأيلولة ملكيتها للدولة من الأموال العامة وهى بهذه الصفة لا ترد الاجارة التى يقتصر ورودها على المال المملوك ملكية خاصة والقصور المذكورة مخصصة بقوة القانون للمنفعة العامة للشعب ولا يجوز الانتفاع بها على أى وجه الا بموجب ترخيص من السلطة الادارية العامة صاحبة الولاية قانونا فى اصدار تراخيص الانتفاع بهذه القصور ويسرى ذلك على عقود الايجار التى صدرت لبعض الافراد ومنهم المدعية للانتفاع بجزء من مبنى المطابخ الملحق بالحرملك الكائن بحدائق المنتزه والملحق بقصر المنتزه اذا التكييف القانونى لهذه الاجارة انها تتضمن ترخيصا بالانتفاع بجزء من أموال الدولة العامة وعلى ذلك تكون المنازعة حول أحقية الادارة فى انهاء الترخيص بالانتفاع المدعية بجزء من ملحقات قصر المنتزه من الاختصاص الولائى لمحكمة القضاء الادارى طبقا لأحكام قانون مجلس الدولة وتكون محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية هى المحكمة المختصة بنظر هذه المنازعة. واذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم اختصاص محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية بنظر الدعوى وباحالتها الى محكمة الاسكندرية الابتدائية فانه يكون معيبا فى القانون وفى غير محله، الأمر الذى يوجب الحكم بالغائه وباختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى بنظر الدعوى وباختصاص دائرة القضاء الادارى بالاسكندرية بنظرها وباعادتها اليها للفصل فى موضوعها مجددا.
ومن حيث انه لما تقدم فانه يتعين الحكم بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بالغاء الحكم المطعون فيه وباختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى بنظر الدعوى وباعادتها الى دائرة القضاء الادارى بالاسكندرية للفصل فيها، ولا مصروفات عن الطعن المقام من رئيس هيئة مفوضى الدولة.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بالغاء الحكم المطعون فيه وباختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى بنظر الدعوى وباعادتها الى دائرة القضاء الادارى بالاسكندرية للفصل فى موضوعها.