مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1982 إلى آخر سبتمبر سنة 1983) - صـ 573

(86)
جلسة 15 من مارس سنة 1983

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد الرؤوف محمد محيى الدين وعلى السيد على السيد ومحمد كمال سليمان أيوب والدكتور وليم سليمان قلاده - المستشارين.

الطعن رقم 3436 لسنة 27 القضائية

اصلاح زراعى - قرار الاستيلاء الابتدائى - اجراءات نشره.
المادتان 13 مكرر من القانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى و 26 من لائحته التنفيذية - ميعاد الطعن أمام اللجنة القضائية خمسة عشر يوما من تاريخ نشر قرار الاستيلاء الابتدائى بالجريدة الرسمية - لكى ينتج النشر أثره القانونى يجب أن يتم بالطريق الذى رسمه قانون الاصلاح الزراعى ولائحته التنفيذية - اذا جاء النشر بغير اتباع الاجراءات المنصوص عليها قانونا يفقد حجيته فى أحداث أثره - بطلان الاجراءات السابقة على نشر قرار الاستيلاء الابتدائى يترتب عليه بطلان قرار الاستيلاء النهائى الصادر لاحقا لها ومترتبا عليها - الأثر المترتب على ذلك: بقاء ميعاد الطعن أمام اللجنة القضائية مفتوحا - تطبيق(1).


اجراءات الطعن

فى يوم الخميس الموافق الرابع والعشرين من سبتمبر سنة 1981 أودع الأستاذ جاد العبد المحامى تقرير الطعن نيابة عن الطاعنين بمقتضى القرار الصادر من لجنة المساعدة القضائية بجلسة 29/ 7/ 1981 فى الطلب رقم 216 لسنة 27 معافاة عليه، وذلك فى القرار الصادر من اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى فى 21 من ابريل سنة 1981 فى الاعتراض رقم 391 لسنة 1978 والذى قضى بعدم قبول الاعتراض شكلا لرفعه بعد الميعاد القانونى. وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه بعدم قبول الاعتراض شكلا لرفعه بعد الميعاد وبقبوله وبأحقية الطاعنين للمساحة محل النزاع ورفع الاستيلاء عنها مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام المطعون ضده الأول بالمصروفات.
وتم تحضير الطعن وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى انتهت فيه الى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه وبقبول الاعتراض وباعادة الأوراق الى اللجنة القضائية للفصل فى موضوع الاعتراض مع ابقاء الفصل فى المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون وقرر الحاضر عن الطاعنين أمامها بجلسة 20 من أكتوبر سنة 1982 بترك الخصومة بالنسبة للمطعون ضدهما الثانى والثالث وبجلسة الخامس من يناير سنة 1983 قررت الدائرة احالة الطعن الى الدائرة الثالثة بالمحكمة الادارية العليا لنظره بجلسة 18 من يناير سنة 1982. وفيها وفى الجلسات التالية استمعت المحكمة الى ملاحظات الطرفين ثم قررت النطق بالحكم بجلسة اليوم. وفيها صدر الحكم التالى وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية بمراعاة ان القرار المطعون فيه صدر 21/ 4/ 1981 فتقدم الطاعنون الى لجنة المساعدة القضائية بالطلب رقم 216 لسنة 27 معافاة فى 17/ 6/ 1981 لمعافاتهم من رسوم الطعن، وقبل هذا الطلب فى 29/ 7/ 1981 وأقيم الطعن فى 24/ 9/ 1981 خلال المواعيد التى حددها القانون ومن ثم فان الطعن يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث ان عناصر النزاع تتحصل فى أن الطاعنين أقاموا الاعتراض رقم 391 لسنة 1978 أمام اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى ذكروا فيه انهم اشتروا من السيدتين مارى خورى كومنيوس ودوريتا جورج تسوكانوس الأرجنتينيتى الجنسية مساحة أربعة أفدنة من الأطيان الزراعية بناحية بطورس مركز أبو حمص محافظة البحيرة مبينة المعالم صحيفة الاعتراض. وانهم تقدموا باقرار طبقا للقانون رقم 15 لسنة 1963 أرفقوا بعد العقد وأدلة اثبات تاريخه وهى عبارة عن شهادة حيازة صادرة من الجمعية التعاونية الزراعية المختصة وخطابين مسجلين الأول بتاريخ 12/ 2/ 1958 والثانى بتاريخ 8/ 11/ 1958 يتضمنان المطالبة بباقى الثمن. وانتهوا إلى طلب الاعتداد بالعقد فى تطبيق أحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 واخراج الأرض المبيعة من الاستيلاء. وقد دفع الحاضر عن الهيئة العامة للاصلاح الزراعى بعدم قبول الاعتراض شكلا لرفعه بعد الميعاد على أساس انه تم اللصق والنشر عن قرار الاستيلاء الابتدائى على الأرض موضوع الاعتراض منذ سنة 1972 بينما لم يرفع الاعتراضى الا فى سنة 1978، كما دفع بعدم اختصاص اللجنة بنظر الاعتراض لصدور قرار بالاستيلاء النهائى رقم 945 بتاريخ 4/ 6/ 1975 والمتضمن أيلولة الأرض نهائيا الى الدولة اعتبارا من 19/ 1/ 1963. وطلب احتياطيا الحكم برفض الاعتراض لعدم تقديم العقد وأدلة اثبات تاريخه وبجلسة 21/ 4/ 1981 أصدرت اللجنة قرارها المطعون فيه بعدم قبول الاعتراض شكلا لرفعه بعد الميعاد القانونى، وأقامت قرارها على ما ثبت لديها من ان النشر عن قرار الاستيلاء الابتدائى تم فى الجريدة الرسمية بعدد الوقائع المصرية رقم 15 الصادر بتاريخ 17/ 1/ 1972، وعرضت البيانات التفصيلية عن الأرض المستولى عليها فى سبتمبر سنة 1971 وتدعمت كل هذه الاجراءات بصدور قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى رقم 954 بتاريخ 4/ 6/ 1975 بأيلولة الأطيان المستولى عليها الى الدولة نهائيا، ولما كان الاعتراض قد أقيم بصحيفة أودعت بتاريخ 20/ 6/ 1978 فانه يكون قد أقيم بعد فوات الميعاد القانونى وهو خمسة عشر يوما من تاريخ النشر عن الأطيان المستولى عليها بجريدة الوقائع المصرية مما يجعل الدفع بعدم قبول الاعتراض سليما متعينا الأخذ به.
ومن حيث ان الطعن يقوم على ان الاجراءات التى تمت بالنسبة للنشر واللصق عن الأطيان محل النزاع ينقصها اجراء هام وهو اخطار ذوى الشأن بالاستيلاء وبحقهم فى الالتجاء الى اللجنة القضائية وان الاجراءات المشار اليها المتعلقة بالنشر واللصق لم تتم على الوجه الذى قرره القانون مما يجعلها باطلة ويبطل قرار الاستيلاء الذى تم على أساسها ويذهب الطاعنون الى أن الأطيان محل النزاع يمتلكونها بالشراء من المسئول لديها ويضعون اليد عليها ويتعاملون عنها مع الجمعية التعاونية الزراعية مما يجعل عقد البيع الصادر اليهم فى شأن هذه الأطيان ثابت التاريخ من واقع الحيازة الصادرة من الجمعية الزراعية والخاطبين اللذين يحملان خاتم البريد بتاريخ 12/ 2/ 1958، 8/ 11/ 1958 المتضمنين مطالبتهم بباقى الثمن، ويعتد به فى تطبيق أحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 مما يستوجب اجابتهم الى طلباتهم المبينة بصحيفة الطعن.
ومن حيث ان الهيئة العامة للاصلاح الزراعى أودعت مذكرة تمسكت فيها بدفاعها الذى سبق ان أبدته فى الاعتراض وانتهت الى طلب الحكم برفض الطعن والزام الطاعنين المصروفات.
ومن حيث ان المادة التاسعة من القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها تنص على أن تختص اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى المنصوص عليها فى المادة 13 مكررا من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 بالفصل فى المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون وتنص المادة 13 مكررا من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 سالف الذكر بتشكيل لجنة قضائية أو أكثر تختص دون غيرها عند المنازعة بتحقيق الاقرارات والديون العقارية وفحص ملكية الأراضى المستولى عليها أو التى تكون محلا للاستيلاء طبقا للاقرارات المقدمة من الملاك وفقا لأحكام هذا القانون وذلك لتحديد ما يجب الاستيلاء عليه، كما تنص على أن تبين اللائحة التنفيذية اجراءات التقاضى أمام اللجنة القضائية ويتبع فيما لم يرد بشأنه فيها نص خاص أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، كما تبين اللائحة البيانات التى نشرت فى الوقائع المصرية عن الأراضى المستولى عليها أو الموزعة ابتدائيا. وبالرجوع الى اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 178/ 1952 يبين أن المادة (26) منها تنص فى فقرتها الثالثة والرابعة على أن ينشر باسم اللجنة العليا فى الجريدة الرسمية بيان عن قرارات الاستيلاء الابتدائى، تتضمن أسماء الأشخاص المستولى لديهم والمساحة الاجمالية للأراضى المستولى عليها والنواحى التى توجد بها، كما ينشر بالطريقة ذاتها بيان عن قرارات توزيع تلك الأراضى يتضمن المساحة الاجمالية للأراضى الموزعة والنواحى التى توجد بها وأسماء المستولى لديهم، ويعرض البيان التفصيلى عن الأراضى المستولى عليها وأسماء المستولى لديهم أو عن الأراضى الموزعة وأسماء من وزعت عليهم - حسب الأحوال - فى كل منطقة على الباب الرئيسى لمقر عمدة الناحية ومكتب الاصلاح الزراعى ومركز البوليس المختصين وذلك لمدة أسبوع من تاريخ النشر، ويجب أن يكون النشر فى الجريدة الرسمية مقرونا باعلان ذوى الشأن بأن البيان التفصيلى عن الأرض المستولى عليها وأسماء المستولى لديهم معروض فى الجهات المشار اليها لمدة أسبوع من تاريخ نشره وكذلك باعلانهم بأن الالتجاء الى اللجنة القضائية لا يقبل بعد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ النشر فى الجريدة الرسمية عن القرار محل الاعتراض أو المنازعة طبقا لنص المادة 13 مكررا من قانون الاصلاح الزراعى، والواضح من نص هذه المادة ان اللائحة قصدت الى تنظيم وسيلة يعلم بها الكافة وصاحب الشأن بقرار الاستيلاء الابتدائى ومحتوياته بما يتضمن أن يكون العلم يقينيا لا ظنيا ولا افتراضيا وأن يكون شاملا لجميع العناصر التى يمكن لصاحب الشأن على أساسها أن يتبين مركزه القانونى بالنسبة للقرار ويستطيع أن يحدد على مقتضى ذلك طريقه فى الطعن، فيجب أن ينشر فى الجريدة الرسمية بيان عن قرارات الاستيلاء الابتدائى متضمنا العناصر المشار اليها وأن يعرض بيان تفصيلى لكل ذلك فى منطقة على الباب الرئيسى لمقر عمدة الناحية ومكتب الاصلاح الزراعى ومركز البوليس على الوجه الوارد بالنص، ثم أوجبت أن يكون النشر فى الجريدة الرسمية مقرونا باعلان ذوى الشأن بأن هذا البيان التفصيلى معروض فى الجهات سالفة الذكر وأن الالتجاء الى اللجنة القضائية لا يقبل بعد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ النشر فى الجريدة الرسمية من القرار محل الاعتراض أو المنازعة تطبيقا لنص المادة 13 مكررا من قانون الاصلاح الزراعى. والواضح مما تقدم أن الميعاد المحدد قانونا للاعتراض أمام اللجنة القضائية يبدأ من تاريخ نشر قرار الاستيلاء الابتدائى فى الجريدة الرسمية ولكى ينتج النشر أثره القانونى فى هذا الشأن يجب أن يتم بالطريق الذى رسمه القانون وأن يكون شاملا لجميع العناصر التى استلزم القانون ذكرها والتى يمكن لصاحب الشأن أن يتبين على أساسها مركزه القانونى. فاذا جاء النشر بغير اتباع الاجراءات المنصوص عليها قانونا أو مفتقرا الى بعض هذه العناصر فانه يفقد حجيته فى احداث أثره القانونى اذ يكون العلم اليقينى الكامل بالقرار ومحتوياته قد انتفى ويظل ميعاد الطعن مفتوحا واذ كان الثابت من مستندات الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ان اجراءات اللصق عن قرار الاستيلاء الابتدائى تمت فى 30/ 9/ 1971 فى حين ان النشر عن هذا القرار تم فى عدد الوقائع المصرية الصادرة فى 17/ 1/ 1972، ومن ثم يكون اجراء اللصق سابقا للنشر خلافا لصريح نص المادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون الاصلاح الزراعى، مما يترتب عليه بطلان هذه الاجراءات وبطلان قرار الاستيلاء النهائى الصادر لاحقا لها ومترتبا عليها، ويبقى ميعاد الالتجاء الى اللجنة القضائية المنصوص عليه فى المادة 13 مكررا من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 مفتوحا، وبالتالى يكون الدفع الذى أبدته الهيئة المطعون ضدها أمام اللجنة القضائية بعدم قبول الاعتراض شكلا لرفعه بعد الميعاد لا أساس له من القانون. ويغدو قرار اللجنة بقبول هذا الدفع وبعدم قبول الاعتراض خاطئا ومخالفا للقانون متعين الالغاء.
ومن حيث ان أوراق الطعن خلت من عقد البيع موضوع النزاع والمستندات التى أشار اليها فى صحيفة الطعن كدليل على ثبوت تاريخ العقد قبل العمل بأحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 كما خلا ملف الاعتراض المضمون من هذه الأوراق. الأمر الذى يجعل الطعن غير مهيئا للفصل فى موضوعه، مما يستلزم الحكم باعادة الأوراق الى اللجنة القضائية للفصل فى موضوع النزاع مع ابقاء الفصل فى المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع، بالغاء القرار المطعون فيه وبقبول الاعتراض شكلا وباعادة الأوراق الى اللجنة القضائية للفصل فى موضوعه، وأبقت الفصل فى المصروفات.


(1) هذا المبدأ تأكيدا لما سبق أن قضت به ذات المحكمة فى الطعن رقم 1897 لسنة 27 القضائية بجلسة 18 من مايو سنة 1982. ويراجع كذلك حكمها فى الطعن رقم 1163 - 26 ق بجلسة 4 من يناير سنة 1983 المنشور بهذه المجموعة.