مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1982 إلى آخر سبتمبر سنة 1983) - صـ 603

(89)
جلسة 20 من مارس سنة 1983

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد صالح الساكت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة يوسف شلبى يوسف والدكتور نعيم عطية جرجس ويحيى عبد الفتاح سليم البشرى ومحمد فؤاد الشعراوى - المستشارين.

الطعن رقم 160 لسنة 26 القضائية

باحثون بوحدات وأقسام البحوث بوزارة الزراعة - تعيين.
استعراض للمراحل التشريعية التى تناولت أوضاع الباحثين بوحدات وأقسام البحوث بوزارة الزراعة - تطبيق كادر الباحثين على المشتغلين بالبحث العلمى فى وحدات وأقسام البحوث بوزارة الزراعة يكون عن طريق نقل هؤلاء ومن توافرت فيهم شروط ومواصفات الوظائف الجديدة بطريق التعيين عليها - تطبيق قانون الجامعات عليهم يقطع بأن التعيين هو الاداة القانونية لشغل هذه الوظائف - التعيين وتحديد الأقدمية يتم بقرار ادارى - طلب المدعى تسوية حالته بوضعه على وظيفة رئيس بحوث - ليس من دعاوى التسويات وانما من دعاوى الالغاء التى تخضع للاجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة - أساس ذلك - تطبيق.


اجراءات الطعن

بتاريخ 8 من ديسمبر سنة 1979 أودع الأستاذ أحمد العشماوى المحامى بصفته وكيلا عن الدكتور محمد عبد المجيد عبد الحفيظ قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 160 لسنة 26 القضائية فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بجلسة 2 من ابريل سنة 1979 فى الدعوى رقم 1520 لسنة 23 القضائية المقامة من الطاعن ضد وزير الزراعة والاصلاح الزراعى والذى قضى:
أولا: بانقطاع سير الخصومة بالنسبة للدكتور مصطفى عبد السميع والدكتور عباس حلمى لوفاتهما.
ثانيا: باثبات ترك المدعين الخصومة عدا المدعى العاشر والدكتور محمد عبد المجيد عبد الحفيظ والزامهم المصروفات.
ثالثا: رفض الدفع بعدم قبول الدعوى شكلا وبقبولها وفى الموضوع برفضها والزام المدعى العاشر المصروفات. وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والحكم اما بالطلب الأصلى أو الطلب الاحتياطى والزام الجهة الادارية المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وتسوية حالة الطاعن فى وظيفة رئيس بحوث المعادلة لوظيفة أستاذ اعتبارا من سنة 1973 والزامه المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون لهذه المحكمة جلسة 10 من مايو سنة 1982 وبجلسة 13 من ديسمبر سنة 1982 قررت الدائرة احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا (الدائرة الثانية) حيث تحدده لنظره أمامها جلسة 26 من يناير سنة 1983 وبعد تداول الطعن على النحو الموضح بمحاضر الجلسات قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث ان الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 20 من ابريل سنة 1979، وتقدم الطاعن بطلب للجنة المساعدة القضائية بالمحكمة بتاريخ 31 من مايو سنة 1979 قيد برقم 189 لسنة 25 عليا حيث قررت اللجنة قبوله بجلسة 13 من أكتوبر سنة 1979 فبادر الطاعن بايداع تقرير الطعن قلم كتاب المحكمة فى 8 من ديسمبر سنة 1979 ومن ثم يكون الطعن مقاما فى الميعاد القانونى واذ استوفى باقى أوضاعه فهو مقبول شكلا.
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تحصل - حسبما يبين من الأوراق، فى انه بتاريخ 4 من أغسطس سنة 1969 أقام المدعى وآخرون الدعوى رقم 1520 لسنة 23 القضائية ضد وزير الزراعة والاصلاح الزراعى بصفته طالبين بصفة أصلية بالغاء القرار رقم 889 لسنة 1969 فيما تضمنه من اعتبار كل منهم فى درجة "باحث أول" واعتباره فى وظيفة "رئيس بحوث" من تاريخ اصدار هذا القرار فى 8 من مارس سنة 1969 وبصفة احتياطية ارجاع أقدميته فى درجة باحث أول الى التاريخ التالى لمضى خمس سنوات على تاريخ حصوله على لقب باحث تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية برقم 1160 لسنة 1957 مع ما يترتب على ذلك من آثار وعلى الأخص صرف الفروق المالية والزام الجهة الادارية المصروفات وشرح المدعون الدعوى قائلين انه صدر القرار رقم 889 لسنة 1969 بتعيين الحاصلين على لقب باحث بالتطبيق لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 1160 لسنة 1957 فى الوظائف الجديدة وهى (باحث - باحث أول - رئيس بحوث) وذلك مراعاة للقواعد الواردة من قرار رئيس الجمهورية رقم 195 لسنة 1969 - وقد خالف القرار المذكور القانون اذا تم بذات الخطأ الوارد بقرار رئيس الجمهورية رقم 195 لسنة 1969 الذى اعتمد فى تعيين الباحثين فى وظائفهم الجديدة وفى تحديد أقدمياتهم فى درجاتهم المالية، وكان يتعين الاعتماد على توافر شروط شغل الوظيفة بصرف النظر عن الدرجة المالية وذلك أخذا بقانون تنظيم الجامعات رقم 184 لسنة 1958 الذى يحيل إليه القانون رقم 79 لسنة 1962 والذى لا يربط بين الوظيفة والدرجة المالية فى الكادر العام، كما ان قرار رئيس الجمهورية رقم 195 لسنة 1969 والقرار المطعون فيه برقم 889 لسنة 1969 الذى جاء تطبيقا له قد أخل بالحق المكتسب للباحثين المستخدمين قرار رئيس الجمهورية 1160 لسنة 1957 الذى أحال اليه كل من القانون رقم 79 لسنة 1962 المعدل بالقانون رقم 33 لسنة 1968 اذ كان يتعين تحديد أقدمياتهم فى وظيفة باحث من تاريخ حصول كل منهم على هذا اللقب فى ظل العمل بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 1160 لسنة 1957، وانتهى المدعون الى طلب الحكم بما سلف البيان.
وردت الجهة الادارية على الدعوى بمذكرة طلبت فيها الحكم بصفة أصلية بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد استنادا الى أن القرار المطعون فيه هو قرار ادارى صادر بتعيين المدعين فى وظائفهم الجديدة، وانهم لم يتظلموا منه خلال الستين يوما المقررة كما لم يقيموا الدعوى خلال الميعاد القانونى حسبما يتطلبه قانون مجلس الدولة، وبصفة احتياطية برفض الدعوى تأسيسا على انها أى جهة الادارة طبقت ما ورد فى الجداول المرفقة لقرار رئيس الجمهورية رقم 195 لسنة 1969 تطبيقا سليما.
وفى أثناء سير الدعوى صدر القانون رقم 67 لسنة 1973 بتطبيق الجدول الملحق بقرار رئيس الجمهورية رقم 195 لسنة 1969 بشأن تطبيق أحكام القانون رقم 79 لسنة 1962 بنظام موظفى المؤسسات العامة التى تمارس نشاطا علميا المعدل بالقانون رقم 33 لسنة 1968 على المشتغلين بالبحث العلمى فى وحدات وأقسام البحوث بوزارة الزراعة - وقد أقر المدعون أمام المحكمة عن الدكتور محمد عبد المجيد عبد الحفيظ (المدعى) بتنازلهم عن الدعوى استنادا الى الجهة الادارية اجابتهم الى طلباتهم، كما تبين وفاة المدعين الدكتور مصطفى عبد السميع وعباس حلمى، أما الطاعن فقد عدل طلباته بجلسة 6 من يناير سنة 1975 لتكون الحكم بصفة أصلية بارجاع أقدميته فى وظيفة كبير باحثين (رئيس بحوث حاليا) التى رقى اليها فى 26 من أكتوبر سنة 1974 الى 20 من فبراير سنة 1969 (تاريخ نشر قرار رئيس الجمهورية رقم 195 لسنة 1969) وما يترتب على ذلك من آثار صرف الفروق المالية وبصفة احتياطية بارجاع أقدميته فى هذه الوظيفة الى 12 من ديسمبر سنة 1973 بالتطبيق للفقرة (د) من المادة الأولى من القانون رقم 67 لسنة 1973 وما يترتب على ذلك من آثار.
وبجلسة 20 من ابريل سنة 1979 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه ويقضى:
أولا: بانقطاع سير الخصومة بالنسبة للدكتور مصطفى عبد السميع والدكتور عباس حلمى لوفاتهما.
ثانيا: باثبات ترك المدعين الخصومة عدا المدعى العاشر الدكتور محمد عبد المجيد عبد الحفيظ والزامهم المصروفات.
ثالثا: رفض الدفع بعدم قبول الدعوى شكلا وبقبولها وفى الموضوع برفضها والزام المدعى العاشر المصروفات.
وشيدت قضاءها بالنسبة الى البند (ثالثا) - وهو محل الطعن الماثل - على أساس ان المدعى اذ يطلب تسوية حالته فى وظيفة "رئيس بحوث" فان الدعوى تكون من دعاوى الاستحقاق التى لا تتقيد فى رفعها بالاجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة ويكون الدفع بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد لا سند له من القانون - أما عن مطالبة المدعى بارجاع أقدميته فى وظيفة رئيس بحوث الى تاريخ نشر القرار الجمهورى رقم 195 لسنة 1969 فانها تتعارض مع صريح القواعد الواردة بالجدول رقم (3) الملحق به والتى ربطت بين الدرجة المالية التى يشغلها والوظيفة الجديدة، كما أنها حددت على نحو قاطع تاريخ الأقدمية فى هذه الوظيفة - وعن مدى تطبيق حكم الفقرة (د) من المادة الأولى من القانون رقم 67 لسنة 1973 سالف الذكر على حالة المدعى فان هذه الفقرة جاءت بحكم خاص بالنسبة للباحثين الحاصلين على درجة الدكتوراه ومن ثم فان الحكم الوارد بها لا يسرى الا على الباحثين الحاصلين على تلك الدرجة العلمية وما دام ان المدعى غير حاصل على درجة الدكتوراه فانه لا يفيد من هذا الحكم وتعدو دعواه والحالة هذه غير قائمة على أساس من القانون.
ومن حيث ان الطعن يقوم على ان الحكم المطعون فيه خالف الواقع والقانون اذ افترض خطأ ان الطاعن ليس حاصلا على درجة الدكتوراه واعتبره باحثا بالخبرة فى حين انه حاصل على هذه الدرجة فى 11 من ديسمبر سنة 1963 وبالتالى يفيد من حكم المادة الأولى فقرة (د) من القانون رقم 67 لسنة 1973.
ومن حيث انه يتعين براءة البحث عما اذا كانت الدعوى الماثلة من دعاوى التسويات أم من دعاوى الالغاء وذلك باعتبار انه ولئن كان تصوير طلبات الخصوم من توجيههم فان الهيمنة على سلامة هذا التكييف من تصريف المحكمة اذ عليها أن تتقصى طبيعة هذه الطلبات ومراميها فى ضوء النية الحقيقية التى قصدها الخصوم من وراء ابدائها وللحيلولة دون ما يحاول الخصوم من تناول للدعوى اذ على المحكمة أن تنزل حكم القانون على واقع المنازعة، وهى أى المحكمة فى سبيل تقصى تلك الطبيعة تنهض بها من تلقاء نفسها دون ما حاجة الى دفع أو دفاع من جانب الخصوم اذ الحال يتعلق بقاعدة من قواعد النظام العام.
ومن حيث انه باستعراض المراحل التشريعية التى تناولت أوضاع الباحثين بوحدات وأقسام البحوث بوزارة الزراعة توصلا الى التكييف القانونى الصحيح للدعوى الماثلة بين انه بتاريخ 21 من ديسمبر سنة 1957 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 1160 لسنة 1957 بانشاء أقسام للبحوث فى الوزارات والهيئات الحكومية ويقضى بانشاء لجنة دائمة للبحوث فى كل وزارة أو هيئة حكومية يكون من بين اختصاصاتها تحديد أقسام ووحدات البحوث وعدد المشتغلين بها واختيار الموظفين اللازمين للعمل بها ويلحق بأقسام البحوث باحثون أول وباحثون ومساعدو باحثين، وحدد هذا القرار الشروط والأوصاف اللازمة لشغل تلك الوظائف. ونصت المادة التاسعة منه على انه "عند تطبيق هذا النظام على الموظفين الحاليين يجوز استثناء من أحكام المادتين 7 و 8 أن يعين بأقسام البحوث باحثون وباحثون أول على أساس خبراتهم أو أعمالهم السابقة بشرط أن تكون لهم أبحاث يقرها المجلس الأعلى للعلوم، وبشرط توافر الحصول على درجة البكالوريوس وما يعادلها ثم صدر القانون رقم 79 لسنة 1962 بنظام موظفى المؤسسات العامة التى تمارس نشاطا علميا وينص بسريان أحكام المواد 49 و 50 و 51 و 92 و 93 من القانون رقم 184 لسنة 1958 بشأن تنظيم الجامعات وجداول المرتبات (المكافآت الملحق به على العاملين لهذه المؤسسات وهذه المواد المحال عليها فى قانون الجامعات متعلقة بشروط التعيين لهيئة التدريس بالجامعات وبالنسبة للمعيدين والمدرسين والأساتذة المساعدين والأساتذة ذوى الكراسى) ثم صدر بعد ذلك القانون رقم 33 لسنة 1968 باضافة مادة جديدة للقانون رقم 79 لسنة 1962 المشار اليه برقم 6 مكررا تجيز لرئيس الجمهورية تطبيق القانون رقم 79 لسنة 1962 على المشتغلين بالبحث العلمى فى أقسام ووحدات البحوث التى تعتمدها وزارة البحث العلمى بالوزارات والهيئات العامة والمؤسسات العامة ولو لم تتخذ شكل المؤسسة العامة العلمية، كما تجيز تعيين العاملين الذين يحصلون على لقب باحث بالخبرة بالتطبيق لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 1160 لسنة 1957 فى الوظائف المعادلة لوظائف هيئة التدريس بالجامعات دون التقيد بشرط الحصول على درجة الدكتوراه - ثم صدر بتاريخ 20 من فبراير سنة 1969 قرار رئيس الجمهورية رقم 195 لسنة 1969 فى شأن تطبيق القانون رقم 79 لسنة 1962 المشار اليه على المشتغلين بالبحث العلمى فى وحدات وأقسام البحوث بوزارة الزراعة وتنص المادة الثالثة على انه "يعين العاملون الحاصلون على لقب باحث بالتطبيق لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 1160 لسنة 1957 المشتغلون بأقسام ووحدات البحوث المشار اليها بالمادة الأولى فى الوظائف الجديدة وفقا لما هو موضح بالجدول رقم (3) الملحق لهذا القرار والقواعد الواردة به، ويصدر وزير الزراعة والاصلاح الزراعى قرارات بتعيين هؤلاء العاملين. واعمالا لذلك صدر قرار وزير الزراعة والاصلاح الزراعى (وهو القرار المطعون فيه) رقم 889 فى 8 من مارس سنة 1969 متضمنا تعيين هؤلاء العاملين ومن بينهم المدعى وهو حاصل على البكالوريوس فى الزراعة سنة 1951 ودرجته الخامسة (تخصص زراعى) وعقب ذلك صدر بتاريخ 14 من أغسطس سنة 1973 القانون رقم 67 لسنة 1973 بتطبيق الجدول رقم (3) الملحق بالقرار رئيس الجمهورية رقم 195 لسنة 1969 على المشتغلين بالبحث العلمى فى وحدات وأقسام البحوث بوزارة الزراعة وقضت المادة الأولى منه بأن يطبق هذا الجدول على الفئات الآتية:
( أ ) من كان يشغل الفئة الثانية فى تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 195 لسنة 1969 ولو لم يكن قد استكمل فيها مدة الستين فى هذا التاريخ وذلك لتعيينه فى وظيفة "كبير باحثين".
(ب) من كان يشغل الفئة الثالثة فى تاريخ العمل بهذا القرار ولو لم يكن قد استكمل فيها مدة سنة فى هذا التاريخ وذلك للتعيين فى وظيفة "رئيس بحوث".
(جـ) من كان يشغل الفئة الخامسة فى تاريخ العمل بهذا القرار بشرط قضاء أربع سنوات على الأقل... وذلك للتعيين فى وظيفة "باحث أول".
(د) الباحثون الحاصلون على درجة الدكتوراه الذين يستوفون المدد الخاصة بمن يعينون فى وظائف أعضاء هيئات التدريس من خارج الجامعات.
ومن حيث انه سبق لهذه المحكمة أن قضت بانه يبين من النصوص المتقدمة انه عند تطبيق كادر الباحثين على المشتغلين بالبحث العلمى فى وحدات وأقسام البحوث بوزارة الزراعة كان نقل هؤلاء ومن توافرت فيهم شروط ومواصفات الوظائف الجديدة بطريقة التعيين عليها، اذ أن كل النصوص سالفة الذكر تؤكد - بلا شك - هذا المعنى طبقا لصريح عبارتها وكذلك فان تطبيق أحكام قانون الجامعات عليهم يقطع بان التعيين هو الأداة القانونية لشغل هذه الوظائف اذ لكل منها شروطا وأوصافها الخاصة بها، والتعيين على تلك الوظائف وكذا تحديد الأقدمية فيها يتم بقرار ادارى يعبر عن إرادة مصدره فى إنشاء أو تعديل مركز قانونى بقصد احداث آثار قانونية، وهذه القرارات كما انها تنشئ وتعدل من مراكز المستفيدين بالقوانين والقرارات الصادرة فى حقهم تؤثر كذلك على أوضاع الآخرين أو فيما بينهم، وعلى هذا واستتبابا لتلك المراكز عند التعيين أو بالنسبة للآخرين كان لزاما على المشرع عند اصداره للقوانين والقرارات المشار اليها أن تكون أداة التعيين هى وسيلته حتى تستقر المراكز القانونية فى ميعاد ثابت ولا يكون هناك مجال لزعزعتها بعد صيرورتها حصينة من الالغاء (الحكم الصادر فى الطعن رقم 755 لسنة 25 القضائية بجلسة 12 من ديسمبر سنة 1982).
ومن حيث انه لما تقدم فان الدعوى الماثلة هى فى واقعها من دعاوى الالغاء التى تخضع للاجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وعلى ذلك فانه بالنسبة الى الطلب الأصلى فان القرار المطعون فيه رقم 889 صدر فى 8 من مارس سنة 1969 ولم يثبت من الأوراق تظلم المدعى منه كما أقام دعواه طالبا الغاء هذا القرار فى 4 من أغسطس سنة 1969 ومن ثم يكون قد أقامها دون مراعاة الاجراءات والمواعيد المقررة قانونا. وكذلك فانه بالنسبة الى الطلب الاحتياطى الخاص بتعيين المدعى - كما سلف - فى وظيفة رئيس بحوث من 12 من ديسمبر سنة 1973 فان القانون رقم 67 لسنة 1973 نشر فى الجريدة الرسمية فى 23 من أغسطس سنة 1973 أثناء نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الادارى، وقد قدم المدعى شكوى للجهة الادارية مؤرخة 25 من أغسطس سنة 1973 طالبا اعمال حكم الفقرة (د) من المادة الأولى منه فى شأنه ولكنه لم يطلب ذلك قضاء إلا فى جلسة 6 من يناير سنة 1975 أى بعد المواعيد المقررة مما تغدو معه دعواه بكامل طلبها غير مقبولة شكلا.
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد ذهب الى غير هذا النظر فانه يكون قد خالف القانون فى صحيحه بما يتعين معه القضاء بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بالغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد والزام المدعى المصروفات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبالغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد، وألزمت المدعى المصروفات.