مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1982 إلى آخر سبتمبر سنة 1983) - صـ 648

(96)
جلسة 5 من ابريل سنة 1983

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد الرؤوف محمد محيى الدين وعلى السيد على السيد ومحمد كمال سليمان أيوب والدكتور وليم سليمان قلاده - المستشارين.

الطعن رقم 305 لسنة 22 القضائية

اصلاح زراعى - قواعد الاعتداد بالتصرفات - اثبات.
المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 1970 معدلا بالقانون رقم 50 لسنة 1979 - الاعتداد بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام أى من القوانين الرقيمة 178 لسنة 1952، 127 لسنة 1961، 15 لسنة 1963 و 50 لسنة 1969 ولو لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل به متى توافر الشرطان الآتيان:
1 - أن يكون المالك قد أثبت التصرف فى الاقرار المقدم منه الى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى تنفيذا لأحكام أى من هذه القوانين أو كان المتصرف اليه قد أثبت التصرف فى الاقرار المقدم منه إلى الهيئة تنفيذا للقانون رقم 15 لسنة 1963 أو أن يكون التصرف قد رفعت بشأن منازعة أمام اللجان القضائية للاصلاح الزراعى حتى 31/ 12/ 1977.
2 - ألا تزيد مساحة الأرض موضوع كل تصرف على حدة على خمسة أفدنة. فى مجال تطبيق الشرط الأول يكفى توافر أى من الحالات التى تضمنها هذا الشرط - أساس ذلك: المشرع عبر بكلمة (أو) عن كل حالة - تطبيق.(1)

اجراءات الطعن

بتاريخ 10 من ابريل سنة 1976 أودع الأستاذ جاد العبد جاد المحامى بصفته وكيلا عن السيد/ بهنسى عبد القادر بريشه - بموجب التوكيل رقم 245 لسنة 1971 توثيق كفر الشيخ - قلم كتاب المحكمة الادارية العليا - تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 305 لسنة 22 ق عليا - فى القرار الصادر من اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى بجلسة 10 من فبراير سنة 1976 - فى الاعتراض رقم 780 لسنة 1976 الذى قضى برفض الاعتراض والزام المعترض المصروفات - وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير طعنه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه والاعتداد بالعقد موضوع النزاع ورفع الاستيلاء عن المساحة محل الاعتراض مع ما يترتب على ذلك من آثار مع الزام المطعون ضده الأول بصفته المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وتم تحضير الطعن وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا برأيها القانونى انتهت فيه الى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا بالنسبة للمطعون ضده الأول وبانقطاع سير الخصومة بالنسبة للمطعون ضده الثانى فيما لو كانت وفاته لاحقة لايداع تقرير الطعن - والحكم ببطلان الطعن قبله اذا كانت وفاته سابقة على ذلك. وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه والاعتداد بالعقد موضوع النزاع والغاء الاستيلاء على الأرض موضوع هذا العقد والزام المطعون ضده الأول بصفته بالمصروفات.
وبعد اتخاذ الاجراءات القانونية تم نظر الطعن بدائرة فحص الطعون وبجلسة 3 من نوفمبر سنة 1982 تنازل الحاضر عن الطاعن عن مخاصمة المطعون ضده الثانى. وبجلسة 19 من يناير سنة 1983 قررت الهيئة احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 8 من فبراير سنة 1983 - وفيها وفى الجلسات التالية سمعت المحكمة ما رأت لزوما لسماعه من ايضاحات ذوى الشأن وقررت النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة حسبما ادعاه الطاعن فى أنه بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ أول مايو سنة 1969 اشترى من السيد/ عبد القوى بريشه (المطعون ضده الثانى) أرضا زراعية مساحتها ثلاثة أفدنة كائنة بحوض البرنس رقم 31 بزمام صندلا مركز كفر الشيخ مبينة الحدود والمعالم بالعقد - واستولى عليها الاصلاح الزراعى باعتبارها مملوكة للبائع اعمالا لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 الأمر الذى اضطره الى رفع الاعتراض رقم 780/ 1976 أمام اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى مختصما فيه البائع والهيئة العامة للاصلاح الزراعى. طالبا الاعتداد بالعقد المذكور ورفع الاستيلاء عن الأرض موضوعه - واستند فى ذلك الى ثبوت تاريخ العقد موضوع الاعتراض وقدم للتدليل على ذلك شهادتين احداهما من الجمعية التعاونية الزراعية بناحية صندلا مركز كفر الشيخ - والثانية من أعضاء الجمعية - تشهدان بحيازته لمساحة ثلاثة أفدنة بحوض البرنس/ 31 بناحية صندلا مركز كفر الشيخ.
وبجلسة 14 من نوفمبر سنة 1972 قررت اللجنة قبول الاعتراض شكلا واثبات تنازل المعترض عن مخاصمة عبد القوى بريشه وقبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة كفر الشيخ للاطلاع على سجلات الجمعية التعاونية الزراعية بصندلا وبيان مدى انتظام القيد بها والتحقق من مطابقة البيانات الواردة بالشهادة المقدمة من المعترض من هذه الجمعية والمساحات التى يحوزها وسند الحيازة ونوعها وتاريخ بدئها والانتقال الى تفتيش الزراعة مأمورية الأموال المقررة بالناحية للتحقق من البيانات الخاصة بالمساحة محل الاعتراض المبينة بالشهادة المقدمة من المشرف الزراعى.
وبتاريخ 28 من أغسطس سنة 1974 قدم الخبير تقريرا انتهى فيه الى الآتى:
أولا: إن المساحة موضوع الاعتراض عبارة عن ثلاثة أفدنة ضمن القطعة رقم 1 بحوض البرنس رقم 31 بزمام ناحية صندلا مركز كفر الشيخ.
ثانيا: أنه بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ أول مايو سنة 1969 باع شيخ العرب عبد القوى بريشه بهنسى للمعترض مساحة ثلاثة أفدنة مبينة الحدود والمعالم بالعقد لقاء مبلغ 900 جنيه سددت وقت تحرير العقد من يد المشترى ليد البائع.
ثالثا: أن القدر موضوع الاعتراض كان مملوكا للمرحومة ليلى عبد القوى بريشه بهنسى بنت عبد القوى بريشه ضمن مسطح 1س/ 1ط/ 10ف آلت اليها بالمشترى من عقد القوى بريشه بهنسى ضمن العقد الابتدائى المؤرخ أول يناير سنة 1958 الصادر منه لها وآخرين ضمن مسطح 8 س/ 17ط/ 101 ف والمقدم بشأنه طلب لمأمورية الشهر العقارى والتوثيق بكفر الشيخ برقم 1022 لسنة 1962 - موضوع الدعوى المدنية رقم 353 لسنة 1962 كلى كفر الشيخ المرفوعة من عبد
القوى بريشه بصفته وليا طبيعتها عليها وآخرين ضده بصفة شخصية يطلب فيها بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ أول يناير سنة 1958 وأن القدر موضوع الاعتراض قد آل الى عبد القوى بريشه بالميراث الشرعى عن ابنته ليلى.
رابعا: أن القدر موضوع الاعتراض لا يدخل ضمن المائة فدان احتفاظ المقر وعائلته بالتطبيق لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 - بل يدخل ضمن القدر المتروك للاستيلاء بالجدول رقم 2 من اقراره المقدم للاصلاح الزراعى.
خامسا: أنه لم يتم الاستيلاء عليها وفقا لأحكام القانون المذكور.
سادسا: بالاطلاع على سجلات الحيازة بالجمعية التعاونية الزراعية بناحية صندلا مركز كفر الشيخ.. تبين الآتى:
1 - أن القيد بهذه السجلات غير منتظم ولا يتم وفقا لأحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وقرارات السيد/ وزير الزراعة المكملة له.
2 - لم يثبت للمعترض حيازة للقدر موضوع الاعتراض قبل العمل بأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969.
3 - أن البيانات الواردة بالشهادتين المقدمتين منه والشهادة الموجودة بملك اقرار المستولى لديه لا تطابق البيانات الواردة بسجلات الحيازة الخاصة بالجمعية.
سابعا: لم يثبت للمعترض حيازة بسجلات مأمورية الضرائب العقارية عن المساحة موضوع الاعتراض قبل العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969.
ثامنا: يضع المعترض يده على الأرض موضوع الاعتراض منذ حوالى 4 - 5 سنوات الى الآن وذلك بالمشترى من عمه شيخ العرب عبد القوى بريشه المستولى لديه عن طريق زراعتها على الذمة وبسداد الأموال الأميرية عنها بدون معارضة أو منازعة من أحد وأن وضع يده لاحق على صدور القانون رقم 50 لسنة 1969.
وبجلسة 29 من ديسمبر سنة 1975 قدم المعترض عريضة معلنة لورثة المرحومة ليلى عبد القوى بريشه بتاريخ 16 من ديسمبر سنة 1975 تضمنت تصحيحا لما ورد بعريضة الاعتراض يفيد أن الاستيلاء قد تم تطبيقا لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 - وأن المساحة موضوع الاعتراض قد آلت الى البائع بطريق الميراث عن كريمته ليلى عبد القوى بريشه. وطالب احتياطيا بتعيين خبير فنى للانتقال الى الجمعية التعاونية وتفتيش الزراعة والضرائب العقارية للاطلاع على سجلاتها، وقد طالب الاصلاح الزراعى برفض الاعتراض تأسيسا على أن العقد موضوع الاعتراض لا يحمل تاريخا ثابتا قبل العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 وأنه لم تثبت للمعترض حيازة للمساحة موضوع الاعتراض قبل العمل بالقانون المذكور وأنه عن ادراج العقد فى حيازة المعترض بصفته مالكا فان ذلك لا يكون الا عن سنة زراعية تبدأ بعد يوليو سنة 1969. أى بعد العمل بالقانون المذكور هذا بالإضافة الى أن الشهادات المقدمة من المعترض عرفية وغير وارد بها نوع الحيازة. ولا تاريخ التعاقد ولا أية بيانات جوهرية للعقد ولا تصلح دليلا على ثبوت تاريخه.
وبجلسة 10 من فبراير سنة 1976 أصدرت اللجنة القضائية قرار قضى برفض الاعتراض واستندت فى ذلك الى ما استظهرته من الاطلاع على ملف الاستيلاء رقم 3202 الخاص بعبد القوى بريشة - أنه ليس من بين الأراضى التى تركها للاستيلاء - وأدعى التصرف فيها بتصرفات غير مسجلة قبل 23/ 7/ 1969 أنه تصرف بشأن أية مساحة تقع بحوض البرانس/ 31 الذى تقع من المساحة موضوع النزاع - وكذا الى ما استظهره الخبير من أن القيد بسجلات الحيازة غير منتظم وأن وضع يد المعترض على المساحة المذكورة كان بتاريخ لاحق على العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 - وأخيرا الى أن عقد البيع غير ثابت التاريخ قبل العمل بأحكام القانون المذكور - وأنه بفرض أن الاستيلاء قد تم وفقا لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 فان النتيجة واحدة وهى عدم الاعتداد بالعقد لكونه تاريخ لاحق على العمل بأحكام هذا القانون.
ومن حيث انه لذلك فقد تقدم المعترض بالطعن الماثل وبناه على أن تقرير مكتب الخبراء قد أثبت حيازة الطاعن للأرض موضوع النزاع منذ شرائها من المطعون ضده الثانى حتى الآن. وأنه يقوم بزراعتها ويسدد الأموال الأميرية عنها وذلك دون منازعة من أحد - وأنه لا يجوز أن يتحمل وحده نتيجة إهمال القائمين على الجمعية - وأنه كان يجدر باللجنة وقد لمست قصورا فى تقرير الخبير أن تعيد المأمورية اليه لايضاح ما غمض لديه أو استدعائه لمناقشته فى الموضوع لاستيفائه.
وبمذكرته المقدمة الى هذه المحكمة طلب الحاضر عن الطاعن تطبيق أحكام القانونين رقمى 15 لسنة 1970، 50 لسنة 1979 وأحال الى تقرير هيئة مفوضى الدولة الذى انتهى الى ذلك.
وقد ردت الهيئة المطعون ضدها الأولى على ذلك بقولها أن الطاعن قد اختصم المستولى لديه (شيخ العرب عبد القوى بريشه) - فى الطعن رغم ثبوت واقعة وفاته قبل إيداع تقرير الطعن وأن الطعن بذلك يكون باطلا لكون المستولى لديه خصم أصلى فى الدعوى وأنه لا يصحح لذلك تنازل الطاعن عن مخاصمته - هذا من وجهة ومن جهة أخرى فانه عن موضوع النزاع لما هو ثابت من انتفاء شرط هام من شروطه وهو أن يكون المالك المستولى لديه قد أدرج التصرف فى اقراره المقدم اعمالا لأحكام القانون - والثابت من تقرير الخبير أن المالك المستولى لديه لم يشر الى التصرف محل النزاع فى اقراره المقدم تطبيقا لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969.
ومن حيث انه عن بطلان الطعن على نحو ما أشاره الاصلاح الزراعى - فان الثابت من وقائع الاعتراض رقم 780 لسنة 1976 ومن حكم اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى وهذا الاعتراض والذى هو محل هذا الطعن. أن المعترض فى هذا الاعتراض (الطاعن فى هذا الطعن). قد تنازل عن مخاصمته المالك المستولى لديه وأن اللجنة قد أثبتت ذلك فى حكمها المطعون فيه. ومن ثم فيكون باختصامه مرة أخرى فى هذا الطعن من باب اللغو أو السهو الذى لا يؤثر فى صحة الطعن - ولا يحتاج الطاعن فى هذا بأن المستولى لديه خصم أصلى اذ الطاعن يكيف دعواه كيف يشاء ويختصم من يرى أن يحقق صالحه - كل ذلك تحت رقابة القضاء. الأمر الذى يتعين معه رفض هذا الوجه من أوجه دفاع الهيئة المطعون ضدها.
ومن حيث أنه عن الموضوع فان نص المادة 1 من القانون رقم 50 لسنة 1979 يقضى بأنه "استثناء من أحكام المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى والمادة 3 من القانون رقم 127 لسنة 1961 فى شأن تعديل بعض أحكام قانون الاصلاح الزراعى - والمادة 2 من القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها والمادة 6 من القانون رقم 50 لسنة 1969 يتعين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد فى الأراضى الزراعية وما فى حكمها يعتد بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام أى من هذه القوانين ولو لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل به متى توافر الشرطان الآتيان:
1 - أن يكون المالك قد أثبت التصرف فى الاقرار المقدم منه الى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى تنفيذا لأحكام أى من القوانين أو كان المتصرف اليه قد أثبت التصرف فى الاقرار المقدم منه الى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى طبقا لحكم المادة 8 من القانون رقم 15 لسنة 1963 المشار اليه وأن يكون التصرف قد رفعت بشأنه منازعة أمام اللجان القضائية للاصلاح الزراعى حتى 31 ديسمبر سنة 1977.
2- ألا تزيد مساحة الأرض موضوع كل تصرف على حدة على خمسة أفدنة.
ومن حيث أنه واضح من الأوراق ومن دفاع كل من الطرفين أنه من المتفق عليه بينهما أن شرائط تطبيق أحكام هذا القانون على التصرف محل النزاع متوفرة عدا ما تعلق منها بضرورة أن يكون المالك المستولى لديه أو المتصرف اليه قد أثبت كل منهما التصرف فى الاقرار الواجب تقديمه الى الهيئة وفقا لأحكام القانون الواجب تنفيذه.
ومن حيث أن المستفاد من الشرط الأول الذى تتطلبه المادة 1 من القانون رقم 50 لسنة 1979 أن يكفى توفر أى من الحالات التى تضمنتها هذا الشرط بدليل أن الشارع قد عبر بكلمة (أمر) وبالتالى فان توفر أى من هذه الحالات يكفى الى جانب الشروط الأخرى للاعتداد بالعقد. وبمعنى أوضح يكفى أن يكون المالك قد أثبت التصرف فى الاقرار أو أن يكون المتصرف اليه قد أثبته فى الاقرار الواجب عليه تقديمه وفقا لأحكام القانون - أو أن تكون قد رفعت بشأن التصرف منازعة أمام اللجان القضائية للإصلاح الزراعى قبل 31 من ديسمبر سنة 1977 وهو ما تم فعلا بالنسبة للحالة محل النزاع حيث رفع الطاعن الاعتراض رقم 780 لسنة 1976 أمام اللجنة القضائية طالبا الاعتداد بالعقد محل النزاع - ومن ثم يكون قد توافرت بشأن العقد محل النزاع والمؤرخ 1/ 5/ 1969 كافة الشرائط التى تطلبها القانون رقم 50 لسنة 1979 وبالتالى يتعين الحكم بالاعتداد به فى تطبيق أحكام القانون رقم 50 لسنة 1969.
ومن حيث أنه ليس فى الأوراق أو فى تقرير الخبير الذى انتدب فى الدعوى أمام اللجنة القضائية ما يفيد ان الاستيلاء على الأرض محل النزاع قد تم وفقا لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 فانه لا مجال لبحثه ويتعين الالتفات عنه.
ومن حيث ان القرار المطعون فيه قد قضى بغير ذلك فانه يكون قد بنى على غير سند سديد من القانون متعينا الحكم بإلغائه - والاعتداد بعقد البيع المؤرخ فى 1/ 5/ 1969 محل النزاع واستبعاد المساحة موضوعه من الاستيلاء لدى الشيخ عبد القوى بريشه - فى تطبيق أحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 والزام الهيئة العامة للاصلاح الزراعى المصروفات عملا بالحكم المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه وبالاعتداد بالتصرف الصادر من السيد/ عبد القوى بريشه بهنسى الى الطاعن ببيع مساحة ثلاثة أفدنة بحوض البرانس رقم 31 بزمام صندلا مركز كفر الشيخ مبين الحدود والمعالم بالعقد المؤرخ فى أول مايو سنة 1969 واستبعاد القدر المبيع من الاستيلاء لدى البضائع فى تطبيق القانون رقم 50 لسنة 1969 وألزمت الهيئة المطعون ضدها المصروفات.


(1) يراجع الطعن رقم 349 لسنة 19 ق جلسة 28/ 12/ 1982 المنشور بهذه المجموعة.