مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1982 إلى آخر سبتمبر سنة 1983) - صـ 667

(99)
جلسة 12 من ابريل سنة 1983

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد الرؤوف محمد محيى الدين وعلى السيد على السيد ومحمد كمال سليمان أيوب والدكتور وليم سليمان قلادة - المستشارين.

الطعن رقم 1563 لسنة 27 القضائية

اصلاح زراعى - قواعد الاعتداد بالتصرفات.
المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 1970 معدلا بالقانون رقم 50 لسنة 1979 الاعتداد بتصرفات الملاك الخاضعين لأى من القوانين الرقيمة 178 لسنة 1952، 127 لسنة 1961، 15 لسنة 1963 و 50 لسنة 1969 ولو لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل به - شروط تطبيقها - لا تسرى أحكام هذه المادة على قرارات اللجان القضائية التى أصبحت نهائية بالتصديق عليها من مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى ولا على قرارات هذه اللجان التى أصبحت نهائية بعدم الطعن عليها أمام المحكمة الادارية العليا ولا على أحكام هذه المحكمة الصادرة فى هذه التصرفات - يستوى فى ذلك أن يكون حكم المحكمة الادارية العليا قد صدر فى شكل الاعتراض أو موضوعه - تطبيق(1).

اجراءات الطعن

فى يوم الأربعاء 3 من يونيو سنة 1981 أودع الأستاذ/ عبد الله حامد المحامى نائبا عن الأستاذ/ أحمد الخواجه المحامى بصفته وكيلا عن السادة/ حمودة ونصار وأبو نصير ومحمد نجيب محمد حمودة قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بسجلاتها برقم 645 لسنة 1981 وذلك فى القرار الصادر من اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى فى 4 من ابريل سنة 1981 والذى قررت فيه قبول الاعتراض شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه وبالاعتداد بعقد البيع الصادر الى الطاعنين من المطعون ضده الثانى والمبين بعريضة الاعتراض الصادر فيه القرار المطعون فيه والزام المطعون ضدهما المصروفات.
وقدم مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى انتهى فيه الى أنه يرى أن تحكم المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا مع الزام الطاعنين المصروفات.
وبعد اتخاذ الاجراءات القانونية نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التى قررت بجلسة 2 من فبراير سنة 1983 احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 15 من فبراير سنة 1983 وفيها وفيما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن على النحو الموضح بالمحاضر وقررت اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات والمداولة.
من حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن وقائع الموضوع كما تبين من الأوراق تتحصل فى أن حمودة ونصار وأبو نصير ومحمد نجيب محمد حمودة أقاموا الاعتراض رقم 64 لسنة 1978 قالوا فيه أنهم يمتلكون مساحة 14س 13ط 1ف بحوض الدروس رقم 26 قطعة 6 بزمام نزلة عمارة مركز طهطا محافظة سوهاج بالمشترى من السيد/ ابراهيم السيد عثمان، الشهير بسعد بعقد البيع الابتدائى المؤرخ 7/ 7/ 1959.
وقال المعترضون انهم فوجئوا بأن الهيئة العامة للاصلاح الزراعى قامت بالاستيلاء على الأطيان محل الاعتراض بالتطبيق للقانون رقم 127 لسنة 1961.
وأشار المعترضون الى القانون رقم 15 لسنة 1970 وقالوا انه تنطبق فى حقهم شروط المادة الأولى منه. وطلبوا رفع الاستيلاء على الأطيان محل الاعتراض.
وبجلسة 9/ 6/ 1979 قررت اللجنة قبل الفصل فى الشكل والموضوع ندب مكتب الخبراء للقيام بالمهمة الموضحة بالقرار وقدم الخبير تقريره فقررت اللجنة بجلسة 4/ 4/ 1981 قبول الاعتراض شكلا وفى الموضوع برفضه. وأقامت اللجنة قرارها على أساس أن المعترضين سبق لهم أن أقاموا الاعتراض رقم 182 لسنة 1973 أمام اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى التى قررت رفضه لرفعه بعد الميعاد فأقاموا الطعن رقم 792 لسنة 20 ق عليا الذى قضت فيه المحكمة الادارية العليا بقبوله شكلا ورفضه موضوعا. وقالت اللجنة أن الأرض محل الاعتراض المقام سنة 1973 هى نفسها محل الاعتراض الماثل كما اتحد الخصوم فى الاعتراضين.
الا انه نظرا لاختلاف السبب ولذلك رأت اللجنة الالتفات عن الدفع بعدم جواز نظر الاعتراض لسابقة الفصل فيه. ثم طبقت اللجنة القانون رقم 50 لسنة 1979 على النزاع وانتهت الى أنه نظرا لسابقة صدور حكم من المحكمة الادارية العليا فى الطعن المشار اليه فان التصرف موضوع الاعتراض لا يمكن الاعتداد به وذلك بالتطبيق للمادة الثانية من القانون رقم 50 لسنة 1979.
ومن حيث ان الطعن تقوم أسبابه على أساس ان القرار المطعون فيه شابه خطأ فى تطبيق القانون ذلك ان مجال تطبيق نص المادة الثانية من القانون رقم 50 لسنة 1979 هو الحالات التى قضى بشأنها بأحكام صادرة من المحكمة الادارية العليا بقضاء يمس الموضوع صادر فى شأن التصرفات.
اذ أن عبارة "أحكام هذه المحكمة الصادرة فى هذه التصرفات" تقطع بانصرافها الى الأحكام الفاصلة فى الموضوع والماسة لهذه التصرفات. وقال الطاعنون أن حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 792 لسنة 20ق. لم يتناول موضوع الاعتراض بل كان أساس قضائه عدم قبول الاعتراض شكلا لرفعه بعد الميعاد. وأضاف الطاعنون ان القانون رقم 50 لسنة 1979 أنشأ لهم حقا فى التقدم باعتراض جديد استنادا الى سبب جديد وهو صدور هذا القانون ولذلك رفضت اللجنة الدفع بعدم جواز نظر الاعتراض لسابقة الفصل فيها. وكان حريا بالقرار أن يلتزم غاية الشارع من اصدار هذا القانون وأن يستبعد اعمال حكم المادة الثانية منه باعتبار أن الحالات الواردة فيها لا تنطبق على الاعتراض اذ أن حكم المحكمة الادارية العليا وكذلك القرار الذى عرض عليها وأصدرت فيه هذا الحكم قد بنيا فى المنطوق والأسباب على الفصل فى الشكل ولم يتناول موضوع التصرف.
وذكر الطاعنون أن القرار المطعون فيه شابه خطأ فى الاسناد ذلك انه استند الى أن حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 792 لسنة 20 وكذلك قرار اللجنة القضائية فى الاعتراض رقم 182 لسنة 1973 قد صدرا بالرفض فى حين ان القرار الصادر فى الاعتراض المذكور قضى بعدم قبول الاعتراض شكلا لرفعه بعد الميعاد وطلب الطاعنون أن تحكم المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه وبالاعتداد بالعقد المبين بعريضة الاعتراض.
ومن حيث ان الهيئة المطعون ضدها قدمت مذكرة طلبت فيها أن تحكم المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزام الطاعنين المصروفات كما قدم الطاعن مذكرة فصل فيها ما جاء بتقرير الطعن وقال ان القانون رقم 15 لسنة 1970 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1979 قد فتح الباب لكل ذى مصلحة فى التقدم باعتراض الى اللجان القضائية دون النظر الى المواعيد المنصوص عليها فى أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالمادة 13 مكرر طالما توافرت فى حقهم الشروط المنصوص عليها بالمادة الأولى منه ورتب الطاعن على ذلك انه قد تولد له الحق فى التقدم الى اللجان القضائية باعتراض جديد استنادا إلى سبب جديد. وصمم على الطلبات.
ومن حيث ان القانون رقم 50 لسنة 1979 بعد أن بين فى المادة الأولى منه شروط الاعتداد بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام القوانين 178 لسنة 1952، 127 لسنة 1961، 15 لسنة 1963، 50 لسنة 1969، نص فى المادة الثانية على أن "لا تسرى أحكام المادة السابقة على قرارات اللجان القضائية التى أصبحت نهائية بالتصديق عليها من الهيئة العامة للاصلاح الزراعى ولا على قرارات هذه اللجان التى أصبحت نهائية بعدم الطعن فيها أمام المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة ولا على أحكام هذه المحكمة الصادرة فى هذه التصرفات".
ومن حيث انه وقد ثبت أن التصرف محل القرار المطعون فيه قد صدر فيه حكم من المحكمة الادارية العليا فانه يمتنع والحالة هذه تطبيق أحكام المادة الأولى من القانون رقم 50 لسنة 1979 عليه. ويستوى فى هذا أن يكون الحكم صادرا فى شكل الاعتراض أو فى موضوعه. ذلك ان نص المادة الثانية المشار اليها جاء فى هذا الصدد عاما شاملا لكل ما يصدر عن هذه المحكمة من أحكام. وليس ثمة سند لما يقوله الطاعن من أن القانون رقم 50 لسنة 1979 تضمن حكما يهدر ما نصت عليه القوانين المذكورة من مواعيد للاعتراض على القرارات الصادرة بالاستيلاء طبقا لها.
ومن حيث انه بالبناء على ما سبق يكون القرار المطعون فيه قد صادف صحيح حكم القانون ويكون الطعن قد أقيم على غير سند صحيح متعينا رفضه والزام الطاعنين المصروفات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وألزمت الطاعنين المصروفات.


(1) * بهذا المبدأ صدر حكم ذات المحكمة فى الطعن رقم 1563 لسنة 27 ق بذات الجلسة.
* يراجع حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعن 317 - 18 (14/ 12/ 1979
25/ 13 والطعن 902 - 20) 11/ 3/ 1980) 25/ 81 .