مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1982 إلى آخر سبتمبر سنة 1983) - صـ 704

(105)
جلسة 30 من ابريل سنة 1983

برئاسة السيد الاستاذ المستشار محمد محمد عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة عزيز بشاى سيدهم ومحمد عبد الرازق خليل وحسن حسنين على وفاروق عبد الرحيم غنيم - المستشارين.

الطعن رقم 1128 لسنة 26 القضائية

ادارات قانونية - غرف تجارية - مؤسسات عامة.
اعتبار الغرف التجارية من المؤسسات العامة طبقا للقانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية - سريان أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الادارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها على مديرى وأعضاء الادارات القانونية بالغرف التجارية.


اجراءات الطعن

فى يوم الخميس الموافق 5/ 6/ 1980 أودعت ادارة قضايا الحكومة - نائبة عن وزير العدل بصفته - قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد برقم 1128 لسنة 26 القضائية فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى (دائرة منازعات الأفراد) بجلسة 8/ 4/ 1980 فى الدعوى رقم 1703 لسنة 29 القضائية المقامة من ثروت عبد الله عبد الخالق ضد الطاعن والقاضى بالغاء القرار المطعون فيه والزام الحكومة بالمصاريف.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن القضاء بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه والحكم بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض دعوى المدعى مع الزامه المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن الى النيابة العامة بتاريخ 29/ 7/ 1980 وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى مسببا ارتأت به الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزام الجهة الادارية المصروفات.
وحددت جلسة 3/ 5/ 1982 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة ثم تداول نظره بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها الى أن قررت الدائرة بجلسة 20/ 12/ 1982 احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا (الدائرة الأولى) لنظره بجلسة 29/ 1/ 1983 وقد نظرته المحكمة بهذه الجلسة ثم بجلسة 12/ 3/ 1983 وبعد أن سمعت ما رأت لزوما لسماعه من ايضاحات ذوى الشأن قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث انه عن الموضوع فان وقائعه تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - فى أن المطعون ضده كان قد أقام بتاريخ 15/ 7/ 1975 الدعوى رقم 1703 لسنة 29 القضائية المشار اليها طالبا فيها الحكم بالغاء قرار اللجنة العليا لمحامى القطاع العام الصادر فى 20/ 2/ 1975 والقاضى بعدم خضوع محامى الغرف التجارية للقانون رقم 47 لسنة 1973 واعتباره كأن لم يكن مع الزام المدعى عليه المصروفات، وقال فى بيان دعواه أن الغرفة التجارية للقاهرة باعتبارها احدى المؤسسات العامة، طلبت تشكيل اللجنة المنصوص عليها فى المادة 25 من قانون محامى القطاع العام وعرض الموضوع على اللجنة العليا لمحامى القطاع العام فأصدرت القرار المطعون فيه بحجة أن الغرفة التجارية ليست ذات طابع اقتصادى وقد تظلم المدعى من هذا القرار بتاريخ 22/ 3/ 1975 ومضى ميعاد الستين يوما دون أن يتلقى ردا على تظلمه ولذلك أقام دعواه وشرح المدعى نواحى مخالفة القرار المذكور للقانون وتتحصل فى أن الغرف التجارية تعتبر مؤسسات عامة طبقا للقانون رقم 189 لسنة 1951 وأموالها أموال عامة وقد وردت عبارة المؤسسات العامة فى القانون رقم 47 لسنة 1973، مطلقة دون قيد أو تخصيص فتشمل جميع أنواع المؤسسات دون قصرها على المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادى والقول بغير ذلك يؤدى الى اخراج محامى البنوك جميعا من نطاق القانون رقم 47 لسنة 1973 وأضاف المدعى أن الفقه والقضاء قد استقرا على أن الغرف التجارية تعتبر مؤسسات عامة وخلص المدعى الى طلباته سالفة الذكر وردت الجهة الادارية على الدعوى فأوضحت أنه بتاريخ 1/ 4/ 1975 قررت اللجنة العليا لشئون الادارات القانونية للهيئات والمؤسسات العامة بوزارة العدل، أن القانون رقم 47 لسنة 1973 لا ينطبق على الغرف التجارية التى تعتبر مؤسسات ذات طابع مهنى خاص مثل نقابة الأطباء أو نقابة المهندسين وبذلك تختلف عن المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها التى صدرت فى شأنها وتنظيم شئون العاملين بها قوانين خاصة وأضافت الجهة الادارية أن أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 لا تتفق مع طبيعة الغرف التجارية ونظم العاملين بها كما أن هذه الغرف تنفرد بموازنة مستقلة عن موازنة الدولة وانتهت الجهة الادارية الى طلب رفض الدعوى والزام المدعى المصروفات. وقد صدر الحكم المطعون فيه مشيدا قضاءه على أنه يستفاد من نصوص القانون رقم 47 لسنة 1973 أنه ليس للجنة شئون الادارات القانونية بوزارة العدل أى اختصاص فيما يتعلق بسريان هذا القانون على جهة دون غيرها خاصة وأن المادة الأولى من مواد اصدار ذلك القانون تنص على سريان أحكامه على مديرى وأعضاء الادارات القانونية فى المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها وطبقا للمادة الأولى من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية، تعتبر هذه الغرف من المؤسسات العامة ولذلك فيسرى على الادارات القانونية بها القانون رقم 73 لسنة 1974 ولا وجه للقول بعدم سريان هذا القانون على الغرف التجارية لأنها مؤسسات عامة مهنية اذ أن عبارة المؤسسات والهيئات الواردة فى القانون رقم 73 لسنة 1974 قد وردت عامة ومطلقة والقاعدة الأصلية أن المطلق يجرى على اطلاقه ما لم يقيد دلالة أو لفظا وانتهى الحكم إلى قضائه السالف بيانه.
ومن حيث ان الطعن الماثل ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله وذلك من وجهين حاصل أولهما أن الأمانة العامة للجنة الادارات القانونية بوزارة العدل قد تلقت بتاريخ 5/ 5/ 1974 كتاب مدير عام الشئون القانونية بوزارة التموين والتجارة الداخلية بطلب الرأى عما اذا كانت الادارات القانونية بالغرف التجارية تخضع للقانون رقم 47 لسنة 1973 من عدمه وقد تصدت لجنة شئون الادارات القانونية لابداء الرأى فى هذه المسألة المعروضة عليها بحكم الاختصاص المنوط بها فى المادة الثامنة (أولا) من القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار اليه أما الوجه الآخر للطعن فيقوم على أن القانون رقم 47 لسنة 1973 انما يطبق على الادارات القانونية بالمؤسسات العامة الصادر فى شأنها القانون رقم 60 لسنة 1971، والهيئات العامة المنظمة بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ولا يشمل الغرف التجارية لأنها - وفقا لقانونها - تمثل فى دوائر اختصاصها مصالح تجارية وصناعية لدى السلطات العامة وبهذه المثابة تعتبر من المؤسسات المهنية كنقابة الأطباء أو نقابة المهندسين وفضلا عما تقدم فان البادى من مطالعة سائر أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 أنها لا تتفق مع طبيعة الغرف التجارية ونظم العاملين فيها وخلص الطعن الى الطلبات السابق بيانها.
ومن حيث انه بالاطلاع على الأوراق والمستندات الخاصة بهذه المنازعة تبين انه بتاريخ 5/ 5/ 1974 تلقت الأمانة العامة للجنة الادارات القانونية بوزارة العدل كتاب السيد مدير عام الشئون القانونية بوزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن الافادة بالرأى عما اذا كانت الادارات القانونية بالغرف التجارية تخضع للقانون رقم 47 لسنة 1973 الخاص بالادارات القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة، وما اذا كان يلزم بناء عليه تشكيل لجان لبحث حالات أعضاء هذه الادارات وفقا لقواعد الصلاحية والكفاية التى أقرتها لجنة شئون الادارات القانونية طبقا للقانون المشار اليه. وبجلسة 1/ 4/ 1975 قررت اللجنة العليا لشئون الادارات القانونية للهيئات والمؤسسات العامة بوزارة العدل أن القانون رقم 47 لسنة 1973 لا ينطبق على الادارات القانونية بالغرف التجارية.. من مذكرة دفاع وزارة العدل المقدمة بجلسة 16/ 6/ 1976 (تحضير) مستند رقم 6 دوسية ملف الدعوى أمام محكمة القضاء الادارى "كما تبين أن المطعون ضده لم يخطر بقرار اللجنة العليا المذكورة أو يعلم به علما يقينيا فى تاريخ معين سابق على تاريخ اقامته الدعوى بطلب الغاء ذلك القرار والحكم المطعون فيه يفترض فى أسبابه ونتيجته قبول تلك الدعوى من الناحية الشكلية.
ومن حيث أن القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الادارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها - ينص فى المادة الأولى من مواد الاصدار على أن "تسرى أحكام القانون المرافق على مديرى وأعضاء الادارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها" وينظم القانون فى الفصل الأول منه واختصاصات وواجبات تلك الادارات القانونية وكيفية تشكيل اللجنة الخاصة بشئونها وتحديد اختصاصات هذه اللجنة فتنص المادة 1 على أن "الادارات القانونية فى المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية، أجهزة معاونة للجهات المنشأة فيها وتقوم بأداء الأعمال القانونية لحسن سير الانتاج والخدمات والمحافظة على الملكية العامة للشعب والدعم المستمر للقطاع العام وتتولى الادارة القانونية فى الجهة المنشأة فيها ممارسة الاختصاصات التالية..." وتنص المادة 7 على أن "تشكل بوزارة العدل لجنة لشئون الادارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها على النحو التالى.." وتنص المادة 8 على أن "تختص لجنة شئون الادارات القانونية بالتنسيق العام بينها وتباشر اللجنة فضلا عن الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون ما يأتى:
أولا: اقتراح ودراسة وابداء الرأى فى جميع القوانين واللوائح التنظيمية العامة المتعلقة بتنظيم العمل فى الادارات القانونية وأوضاع واجراءات الاشراف والتفتيش عليها وعلى مديريها وأعضائها، ونظام اعداد واعتماد تقارير الكفاية الخاصة بهم واجراءات ومواعيد التظلم من هذه التقارير.
ثانيا: وضع القواعد العامة التى تتبع فى التعيين والترقية والنقل والندب والاعارة بالنسبة لشاغلى الوظائف الفنية الخاضعة لهذا القانون فى جميع الادارات القانونية أو بالنسبة لنوع أو أكثر منها، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
وتصدر اللوائح والقرارات التنظيمية العامة المنصوص عليها فى هذه المادة بقرارات من وزير العدل "ولا تتضمن هذه المادة أو غيرها من مواد ذلك القانون، حكما يعطى للجنة المذكورة ثمة اختصاص فى تحديد الجهات التى يسرى عليها ذلك القانون ومرد ذلك أن القانون ذاته قد حدد فى المادة الأولى من مواد اصداره الجهات التى تسرى عليها أحكامه وهى "المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها".
ومن حيث أن القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية - ينص فى المادة 1 على أن "تنشأ غرف تجارية، وتكون هذه الغرف هى الهيئات التى تمثل فى دوائر اختصاصها المصالح التجارية والصناعية الاقليمية لدى السلطات العامة، وتعتبر هذه الغرف من المؤسسات العامة" وتنص المادة 2 على أن "تكون للغرف التجارية الشخصية الاعتبارية..." ونظمت باقى مواد القانون المذكور أوضاع هذه المؤسسة العامة المالية والادارية ومدى الاشراف عليها من جانب الدولة ونطاق تمتعها بمزايا السلطات العامة، ومؤدى اعتبار الغرف التجارية من المؤسسات العامة أن تندرج هذه الغرف تحت مدلول نص المادة الأولى من مواد اصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار اليه بحيث تسرى أحكامه على مديرى وأعضاء الادارات القانونية بالغرف التجارية لأن نص تلك المادة قد ورد عاما مطلقا ومن ثم لا يجوز تخصيصه أو تقييد حكمه بقصر نطاق تطبيقه على المؤسسات العامة الاقتصادية الغير مهنية على النحو الذى يقول به تقرير الطعن الماثل ولا يغير من ذلك ما ورد فى المادة 1 من القانون رقم 47 لسنة 1973 من أن "الادارات القانونية فى المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية، أجهزة معاونة للجهات المنشأة فيها... " لأن لفظ "الاقتصادية" الوارد فى هذه المادة باعتباره وصفا انما يعود وينصرف فقط الى أقرب موصوف وهو "الوحدات" دون أن يتعداها الى ما قبلها من جهات وهى المؤسسات العامة والهيئات العامة.
ومن حيث أنه - ترتيبا على ما تقدم - يكون الحكم المطعون فيه على صواب حين قضى بالغاء القرار مثار المنازعة، ويكون الطعن الموجه الى هذا الحكم قائما على غير أساس سليم من القانون ومن ثم يتعين القضاء برفضه بشقيه والزام الطاعن بصفته المصروفات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وألزمت الحكومة المصروفات.