مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1982 إلى آخر سبتمبر سنة 1983) - صـ 718

(107)
جلسة 14 من مايو سنة 1983

برئاسة السيد الاستاذ المستشار محمد هلال قاسم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأستاذة محمود عبد العزيز الشربينى ونصحى بولس فارس وأبو بكر الدمرداش أبو بكر وجمال السيد دحروج - المستشارين.

الطعن رقم 1539 لسنة 26 القضائية

عاملون بالقطاع العام - تأديب - دعوى تأديبية - الحكم فيها.
المادة (84) من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام - المقصود بنهائية أحكام المحاكم التأديبية - وصف أحكام المحاكم التأديبية بأنها نهائية لا يعنى عدم جواز الطعن فيها أمام مجلس الدولة - أساس ذلك: قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أجاز الطعن فى هذه الأحكام أمام المحكمة الادارية العليا - نهائيا هذه الأحكام فى مفهوم قانون مجلس الدولة هى قابليتها للتنفيذ ولو طعن فيها أمام المحكمة الادارية العليا ما لم تأمر دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بغير ذلك.
مؤدى نهائية قرار الجزاء المنصوص عليها فى المادة 84 من نظام العاملين بالقطاع العام ان قرار الجزاء استنفذ مراحل اصداره والتظلم منه وغدا قابلا للتنفيذ - هذه النهائية لا تخل بحق صاحب الشأن فى الطعن فيه أمام المحكمة التأديبية المختصة - أساس ذلك المادة (68) من الدستور التى تمنع حظر التقاضى - تطبيق.


اجراءات الطعن

فى يوم السبت الموافق 2 من أغسطس سنة 1980 أودع الأستاذ سعيد عبد الدايم المحامى نائبا عن الأستاذ على يسرى عبد الوهاب المحامى الوكيل عن شركة مصر للتأمين قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1539 لسنة 26 القضائية فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للتربية والتعليم بجلسة 3 من يونيه سنة 1980 فى الدعوى رقم 55 لسنة 13 القضائية المرفوعة من السيد/ (المطعون ضده) ضد شركة مصر للتأمين والذى قضى:
أولا: برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى.
ثانيا: بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة المدعى مع الزام الشركة بعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. وطلبت الشركة الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع (أصليا) بعدم جواز نظر الدعوى لنهائية القرار الصادر بمجازاة المدعى بعد أن رفض تظلمه من هذا القرار (احتياطيا) رفض دعوى المدعى وتأييد القرار المطعون فيه مع الزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة فى جميع الأحوال.
وبعد أن تم اعلان الطعن الى ذوى الشأن قدم السيد/ مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى انتهى فيه الى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من الغاء قرار الجزاء، وبرفض دعوى المطعون ضده، مع رفض ماعدا ذلك من طلبات الشركة الطاعنة.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 13 من فبراير سنة 1983 وبجلسة 13 من ابريل سنة 1983 قررت الدائرة احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا (دائرة رابعة) وحددت لنظره أمامها جلسة 16 من ابريل سنة 1983، وبعد أن استمعت المحكمة الى ما رأت لزوما لسماعه من ايضاحات ذوى الشأن قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تتحصل، حسبما يبين من أوراق الطعن، فى أن المدعى (المطعون ضده) أقام الدعوى رقم 55 لسنة 13 القضائية ضد السيد/ رئيس مجلس ادارة شركة مصر للتأمين بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم فى 24 من مايو سنة 1979 طالبا فيها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقال بيانا لدعواه أنه أحد العاملين بالشركة المدعى عليها الذين يؤدون عملهم على أكمل وجه، وقد فوجئ بصدور القرار الادارى رقم 403 لسنة 1979 فى 21 من ابريل سنة 1979 بخصم شهر من راتبه استنادا الى ما نسبته اليه الشركة من قيامه وآخرين ببيع كرتون "الكلاسيرات" القديمة الى أشخاص خارج الشركة، وقد تظلم من هذا القرار بتاريخ 30 من ابريل سنة 1979، وأردف المدعى قائلا أن الاتهام الذى نسب اليه هو اتهام وهمى ولا يعلم عنه شيئا آية ذلك أن التحقيق الذى أجرى عن الواقعة محل الجزاء قد تم فى غيبته ودون علمه وعن غير طريق الادارة القانونية ولم يسبق له رؤية الشخص الذى ادعى بيع الكرتون اليه ولم يواجه به فى التحقيق، كما لم يقدم هذا الشخص الدليل المادى على ادعائه، اذ لا يعقل أن يعطى المدعى موعدا للمشترى لاتمام الصفقة ثم يتخلف عن الحضور الا اذا كان فى الأمر تدبير وتلفيق. وأضاف المدعى أن العادة جرت فى حالة الشروع فى بيع مخلفات الأوراق المستغنى عنها اخطار وحدة الخدمات الداخلية لتكوين لجنة العمل محضر بأوراق هذه المخلفات وتقدير قيمتها حسب السعر المتفق عليه مع ادارة الشركة وتوريد القيمة بالمركز الرئيسى، واستدل المدعى على ذلك بما حدث يومى 14، 16 من مايو سنة 1979 اذ شكلت لجنة لبيع مخلفات بالأرشيف من أوراق وكرتون "كلاسيرات" وكان المدعى من بين أعضاء تلك اللجنة.
وقد قدمت الشركة مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم أصليا بعدم جواز نظر الدعوى لنهائية القرار الصادر فى التظلم المقدم بخصوص القرار المطعون عليه، واحتياطيا برفض الدعوى لثبوت الواقعة فى حق المدعى، مع الزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة فى الحالتين وبجلسة 3 من يونيه سنة 1980 قضت المحكمة التأديبية:
أولا: برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى.
ثانيا: بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة المدعى، مع الزام الشركة بعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة.
وبنت قضاءها على أنه بالرجوع الى التحقيق الذى أجرى بمعرفة ادارة السكرتارية بالشركة بتاريخ الأول من ابريل سنة 1979 تبين أن أقوال السيد/ ....... الذى حضر لشراء الكرتون من المدعى، جاءت مرسلة ولم يؤيدها بأى دليل كما لم يواجه بالمدعى حتى يتعرف عليه، ومضت المحكمة قائلة أما بالنسبة لاعتراف الساعى..... فان الثابت من حافظة مستندات المدعى أنه لم يكن على وفاق مع الساعى المذكور وأنه كثيرا ما قدم ضده شكاوى للادارة وأجرى معه التحقيق بصددها الأمر الذى يتعذر معه القول بأن العلاقة بينهما كانت تسمح بالاتفاق على بيع الأوراق واقتسام ثمنها فيما بينهما، وخلصت المحكمة الى أنه لا يمكن الاطمئنان الى ما قرره الساعى المذكور لأنه يتجافى مع المنطق وطبائع الأمور. وأضافت المحكمة أما بالنسبة لقول المدعى فى التحقيقات أن شخصا حضر اليه مع الساعى.... فان ذلك لا يعنى بحال من الأحوال اعترافه بالواقعة المنسوبة اليه اذ أن الثابت من التحقيق المشار اليه أن المدعى لم يكن موجودا بالأرشيف أو حتى بالمبنى أثناء ضبط الواقعة المدعى بضبطها بمعرفة رئيس السكرتارية، وخلصت المحكمة فى النهاية الى أن التحقيق الذى أجرى بمعرفة ادارة السكرتارية غير كاف لادانة المدعى ومن ثم يكون القرار المطعون عليه قد صدر بناء على أدلة كسيحة لا تكفى لقيامه الأمر الذى يتعين معه الحكم بالغائه.
ومن حيث أن حاصل أسباب الطعن أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون ذلك أن المادة 84 من القانون رقم 48 لسنة 1978 الصادر بنظام العاملين بالقطاع العام قد بينت السلطة المختصة بتوقيع الجزاءات التأديبية على العاملين بالقطاع العام، والسلطة المختصة بالتظلم من توقيع هذه الجزاءات، وناطت بادارة شركات القطاع العام سلطة التظلم من بعض هذه الجزاءات، وناطت بالمحاكم التأديبية سلطة التظلم من البعض الآخر، ونص القانون صراحة على أن تكون القرارات الصادرة بالبت فى التظلم وكذلك أحكام المحاكم التأديبية نهائية الأمر الذى يمتنع معه الطعن على هذه القرارات أو تلك الأحكام بأى طريق من طرق الطعن، ومن ثم فلا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر فى الطعون على هذه القرارات النهائية، وأضافت الشركة الطاعنة أن الثابت من الأوراق أن تحقيقا أجرى فى شأن ما نسب إلى المطعون ضده وقد راجعته الادارة القانونية بالشركة وأعدت مذكرة بنتيجة التحقيق انتهت فيها الى صحة الاتهام الذى نسب الى المطعون ضده وزميليه واقترحت توقيع الجزاء الذى وافق عليه رئيس مجلس الادارة.
ومن حيث أنه عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى بمقولة أن القرار المطعون فيه نهائى ومن ثم لا يجوز الطعن فيه بالتطبيق لحكم المادة 84 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القانون رقم 48 لسنة 1978 الذى صدر الحكم المطعون فيه فى ظل العمل بأحكامه، فانه يبين من الرجوع الى المادة 82 من هذا القانون أنها أوردت فى فقرتها الأولى الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على العاملين فى شركات القطاع العام، كما حددت فى فقرتها الثانية الجزاءات التى يجوز توقيعها على من كان منهم شاغلا لاحدى الوظائف العليا، ثم حددت المادة 84 من ذلك النظام السلطات التى عقد لها القانون الاختصاص فى توقيع هذه الجزاءات، وتلك التى ناط بها القانون التظلم اليها من توقيع هذه الجزاءات فنصت على أن
"يكون الاختصاص فى توقيع الجزاءات التأديبية كما يلى:
1 - لشاغلى الوظائف العليا كل فى حدود اختصاصه توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من المرتب ما لا يجاوز ثلاثين يوما فى السنة بحيث لا تزيد مدته فى المرة الواحدة عن خمسة عشر يوما. ويكون التظلم من توقيع هذه الجزاءات الى رئيس مجلس الادارة وذلك فى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطار العامل بالجزاء الموقع عليه.
2- لرئيس مجلس الادارة بالنسبة لشاغلى وظائف الدرجة الثالثة فما دونها توقيع أى من الجزاءات التأديبية الواردة فى البند من 1 - 8 من الفقرة الأولى المادة 82.
ويكون التظلم من توقيع هذه الجزاءات إلى رئيس مجلس ادارة الشركة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطار العام بالجزاء الموقع عليه.
وتعرض التظلمات من الجزاءات الموقعة من رئيس مجلس الادارة على لجنة ثلاثية يشكلها مجلس الادارة للنظر فى هذه التظلمات ويكون من بين أعضائها عضو تختاره اللجنة النقابية.
3 - للمحكمة التأديبية بالنسبة للجزاءات الواردة فى البنود من 9 - 11 من المادة 82 ويكون التظلم من هذه الجزاءات أمام المحكمة الادارية العليا.
4 - لمجلس الادارة بالنسبة لشاغلى وظائف الدرجة الثانية فيما فوقها عدا أعضاء مجلس الادارة المعينين والمنتخبين وأعضاء مجلس ادارة التشكيلات النقابية توقيع أى من الجزاءات الواردة فى المادة 82 من هذا القانون.
ويكون التظلم من توقيع هذه الجزاءات أمام المحكمة التأديبية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطار العامل بالجزاء الموقع عليه.
5- لرئيس الجمعية العمومية للشركة بالنسبة لرئيس وأعضاء مجلس ادارة الشركة توقيع أحد جزاءى التنبيه أو اللوم وله توقيع أى من الجزاءات الواردة فى البنود من 1 - 8 على أعضاء مجلس ادارة التشكيلات النقابية فيما عدا جزاء الوقف فيكون بناء على حكم من السلطة القضائية المختصة. ويكون التظلم من توقيع هذه الجزاءات أمام المحكمة التأديبية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطار العامل بالجزاء الموقع عليه.
وفى جميع الأحوال السابقة الواردة فى البنود 1 - 4 من هذه المادة تكون القرارات الصادرة بالبت فى التظلم وكذلك أحكام المحاكم التأديبية نهائية.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ما نصت عليه الفقرة الثالثة من البند الخامس من المادة 84 سالف الذكر من نهائية أحكام المحاكم التأديبية لا يعنى أنه لا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الادارية العليا، ذلك أن مجرد وصف الأحكام التأديبية بأنها نهائية لا يعنى فى مفهوم قانون مجلس الدولة الذى أنشأ المحاكم التأديبية ونظم طرق الطعن فى أحكامها اسباغ حصانة تعصم هذه الأحكام من الطعن فيها أمام المحكمة الادارية العليا، فقد نص هذا القانون فى المادة 22 منه على أن أحكام المحاكم التأديبية نهائية ومع ذلك أجاز القانون فى هذه المادة والمادة التالية لها الطعن فيها أمام المحكمة الادارية العليا. فنهائية الأحكام فى مفهوم قانون مجلس الدولة هى قابليتها للتنفيذ ولو طعن فيها أمام المحكمة الادارية العليا الا اذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك على ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 50 من قانون مجلس الدولة وهى بذلك تختلف عن الأحكام الحائزة لقوة الشىء المحكوم فيه التى أشارت اليها المادة 23 من قانون مجلس الدولة سالفة الذكر وهى تلك التى استنفذت مراحل الطعن أو انتهت مواعيد الطعن فيها بالنسبة لها، وبهذه المثابة تكون النهائية المقصودة فى حكم المادة 84 من نظام العاملين بالقطاع العام هى قابلية الأحكام التأديبية للتنفيذ ولو طعن فيها أمام المحكمة الادارية العليا ما لم تأمر دائرة فحص الطعون بغير ذلك وهذا الفهم لنهائية الأحكام التأديبية فى حكم الفقرة الثالثة من البند الخامس من المادة 84 المشار اليها يتسق مع مفهوم النهائية الذى نصت عليه هذه الفقرة للقرارات الصادرة بالبت فى التظلم، ذلك أن مؤدى هذه النهائية أن قرار توقيع الجزاء استنفذ مراحل اصداره والتظلم منه بمعرفة السلطة الرئاسية وغدا قابلا للتنفيذ، وذلك دون اخلال بحق الطعن فيه أمام المحكمة التأديبية اعمالا لما تقضى به المادة 68 من الدستور من أن التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، وأن لكل مواطن حق الالتجاء الى قاضيه الطبيعى ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار ادارى من رقابة القضاء وما تقضى به المادة 172 منه من أن مجلس الدولة يختص بالفصل فى الدعاوى التأديبية والأخذ بغير هذا النظر من شأنه أن يؤدى الى أن المشرع خالف حكم الدستورى بالنص على حظر التقاضى بالنسبة للقرارات الصادرة بالبت فى التظلمات المشار اليها حين نص فى الفقرة الثالثة من البند الخامس من المادة 84 المشار اليها على أنها نهائية وهو ما لم يتجه المشرع اليه التزاما بحكم الدستور.
ومن حيث أنه لما تقدم من أسباب يكون النعى بعدم جواز الطعن فى القرار التأديبى المطعون عليه على غير أساس من القانون ويتعين رفضه.
ومن حيث أن ما نسب الى المدعى وجوزى من أجله وهو قيامه - بالاشتراك مع الآخرين - ببيع كرتون "الكلاسيرات" القديمة الى أشخاص من خارج الشركة فان مفاد الأوراق والتحقيقات أن السيد/....... رئيس وحدة الخدمات بالشركة قد أبلغ ادارة السكرتارية بأن العاملين بأرشيف الشركة الكائن بالدقى يقومون ببيع كرتون "الكلاسيرات" القديم وكذا "الماكينة" الداخلية له، وعلى أثر ذلك توجه السيد/ ...... مدير ادارة السكرتارية بالشركة الى مقر الأرشيف بالدقى حيث تقابل مع السيد/ .... العامل بالأرشيف ووجد معه شخصا من خارج الشركة يدعى .....، وبسؤال الأخير فى المحضر المحرر فى الأول من ابريل سنة 1979 قرر بأنه يعمل بورشة تجليد، وقد حضر لشراء الكرتون "الكلاسيرات" والماكينة الداخلية به بناء على استدعاء من المدعى، وأضاف بأنه قد سبق أنه اشترى منه 70 (سبعين كرتونة) ودفع للمدعى مبلغ 420 (أربعمائة وعشرين قرشا).
وبسؤال السيد/ ..... العامل بالأرشيف المذكور قرر بأن المدعو...... حضر الى الأرشيف وسأل عن المدعى، وبعد ذلك شاهده يجلس معه وان كان قد أنكر عدم معرفته لسبب الزيارة.
وبسؤال السيد/ ....... الساعى بالأرشيف قرر بأن السيد/ ....... سبق وأن اشترى من المدعى كرتون " كلاسيرات " وحديد منذ حوالى خمسة أشهر وقد أعطاه المدعى 75 (خمسة وسبعون قرشا) من ثمن البيع وأضاف أنه عندما حضر المشترى المذكور هذه المرة أخذه المدعى الى مكتبه ولا يعلم ماذا دار بينهما وأضاف المذكور أنه قد سمع عامل الأرشيف..... يقول للمحقق أن المدعى باع كرتون بمبلغ 420 (أربعمائة وعشرين قرشا) وأنه أعطاه جزءا من هذا المبلغ.
وبسؤال المدعى قرر بأن الساعى.... قد حضر اليه ومعه شخص لا يعرفه وقال له أنه جاء من أجل شراء الكرتون، ونزل معه الى الأرشيف حيث عرض عليه الكرتون الدشت الموجود خارج الأرشيف الا أنه رفض شراءه بمقولة أنه لا يبتغيه نظرا لأنه تألف من المياه وطلبت شراء كرتون مستعمل من "الكلاسيرات" المنزوع منها الحديد فطلب منه الانتظار لحين الاستفسار من الشركة للتصرف فيه.
ومن حيث أن ما نسب الى المدعى ثابت فى حقه بما قرره السيد/ .... الذى تأيدت أقواله بشهادة كل من السيدين/ ...... و...... وباعتراف المدعى ذاته مقابلته للمشترى المذكور عند حضوره اليه فى المرة الأخيرة وعرض الكرتون الموجود خارج الأرشيف عليه لشرائه دون الحصول على موافقة الشركة على اجراء البيع اذ لم يثبت صحة ما ذكره المدعى من ان مدير السكرتارية قد أذن له بالتصرف فى هذا الكرتون دون اتباع للاجراءات المقررة ليبيع مثل هذه الأشياء، ومن ثم تكون المخالفة وقد ثبتت فى حق المدعى تشكل اخلالا خطيرا بواجبات الوظيفة. واذ انتهى القرار المطعون فيه الى مجازاة المدعى بخصم شهر من راتبه فان القرار يكون قد قام على استخلاص سائغ من أصول ووقائع تؤدى فى الواقع والقانون الى هذه النتيجة وقد جاءت العقوبة فى حدود القواعد القانونية بما لا مطعن عليها ولا انحراف يعيبها ومراعاة أن ما وقع من المدعى وما اقترفه ينطوى على مسلك وظيفى غير قويم.
وبالبناء على ما تقدم تكون دعوى المدعى على غير أساس سليم من القانون. واذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فانه يكون قد جانب الصواب مما يتعين معه الحكم بالغائه والقضاء برفض الدعوى.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى.