مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1982 إلى آخر سبتمبر سنة 1983) - صـ 767

(114)
جلسة 24 من مايو سنة 1983

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة عبد الرؤوف محمد محيى الدين وعلى السيد على السيد ومحمد كمال سليمان أيوب والدكتور وليم سليمان قلادة - المستشارين.

الطعن رقم 943 لسنة 27 القضائية

اصلاح زراعى - التصرف فيما يزيد على قدر الاحتفاظ - الملكية الطارئة - استيلاء - تعويض.
قوانين الاصلاح الزراعى الرقيمة 178 لسنة 1952، 127 لسنة 1961 و 50 لسنة 1969 أجازت للخاضع أن يتصرف فى القدر الزائد على قدر الاحتفاظ الناشئ عن الملكية الطارئة - شروط أعمال الرخصة:
1 - أن تطرأ الزيادة على الحد المقرر قانونا بعد العمل بالقانون المطبق.
2 - أن يكون الزيادة بغير طريق التعاقد كالميراث والوصية.
3 - أن يقوم المالك الخاضع بالتصرف فى الزيادة خلال سنة من تاريخ كسب ملكيته للقدر الزائد إلى صغار الزراع الذين يحددهم قرار من الهيئة العامة للاصلاح الزراعى.
اذا طرأت الزيادة فى الملكية قبل العمل بالقانون المطبق فانها تدخل فى حساب مجموع ما يملكه الخاضع وقت نفاذ القانون - الأثر المترتب على الاخلال بأى شرط من الشروط الثلاثة: استيلاء الحكومة على الملكية الزائدة نظير تعويض مقابل - تطبيق.


اجراءات الطعن

فى يوم الأربعاء الموافق 13/ 5/ 1981 أودع الأستاذ عبد العظيم الطوخى المحامى تقرير الطعن بصفته وكيلا عن الطاعنين فى القرار الصادر من اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى بجلسة 24/ 3/ 1981 فى الاعتراض رقم 102/ 1977 فيما قضى به من رفض الاعتراض. وطلب الطاعنون للأسباب الواردة فى تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه واستبعاد القدر البالغ مساحته -س/ 18ط/ 15ف بناحية سلكا مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية من القدر المستولى عليه ورفعه من الاستيلاء.
وقامت هيئة مفوضى الدولة بتحضير الطعن وأودعت تقريرا بالرأى القانونى اقترحت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا والزام الطاعنين المصروفات.
وتم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التى قررت بجلسة 19/ 1/ 1983 احالة الطعن الى الدائرة الثالثة بالمحكمة الادارية العليا لنظره بجلسة 15/ 2/ 1983. وفيها وفى الجلسات التالية استمعت الحكمة إلى ملاحظات الطرفين ثم قررت النطق بالحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه وقت النطق بالحكم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية بمراعاة الشكلية بمراعاة أن القرار المطعون فيه صدر بجلسة 24/ 3/ 1981 وأن تقرير الطعن أودع قلم كتاب المحكمة بتاريخ 13/ 5/ 1983 خلال ميعاد الستين يوما المنصوص عليه والمادة 13 مكرر من القانون رقم 178 سنة 1952 المعدل بالقانون رقم 69 سنة 1971، ومن ثم فهو مقبول شكلا.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تتحصل حسبما يبين من مطالعة أوراق الطعن فى أن الطاعنين سبق أن أقاموا الاعتراض رقم 102 لسنة 1977 أمام اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى بصحيفة ذكروا فيها أن مورثتهم المرحومة عبلة محمد كامل عابدين قدمت اقرارا بملكيتها الى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى تطبيقا للقانون رقم 127 لسنة 1961 أوردت به مساحة 18س/ 12ط/ 21ف وذكرت أنه مرفوع عنها دعوى تثبيت ملكية برقم 591 سنة 1960 مدنى كلية المنصورة، وفقا لاقرارها ولأنه لم يكن قضى فى هذه الدعوى فان الملكية لم تكن ثابتة لها ومن ثم لم تستفد من حقها المقرر فى القانون فى التصرف فى القدر الزائد وأنه بتاريخ 31/ 1/ 1967 قضى فى هذه الدعوى بتثبيت ملكية مورثتهم للقدر المذكور فى مواجهة الحارس القضائى ثم توفيت سنة 1971 وبذلك تعلق حقهم بما كان لمورثتهم من حقوق بعد تثبيت الملكية بما فى ذلك حق التصرف خلال عام فى القدر الزائد عن الحد الأقصى، وأشاروا فى اعتراضهم أن المساحة التى يطالبون باستبعادها من الاستيلاء تبلغ 18س/ 15 ف بناحية سلطا مركز المنصورة وطلبوا فى ختام صحيفة الاعتراض استبعاد هذه المساحة من الاستيلاء قبل مورثتهم وقدموا تأييدا لدفاعهم صورة رسمية من الحكم الصادر من محكمة المنصورة الابتدائية بجلسة 31/ 1/ 1967 فى الدعوى رقم 591 لسنة 1960 كلى المنصورة المقامة من مورثتهم وفيه قضت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف المصروفات والاتعاب. كما قدموا مذكرة بدفاعهم منتهية الى التمسك بطلباتهم فى الاعتراض واحتياطيا بندب خبير لمعاينة القدر موضوع النزاع ومطابقته على الحكم الصادر فى الدعوى رقم 591 لسنة 1960 مدنى كلى المنصورة وقدم الحاضر عن الهيئة العامة للإصلاح الزراعى مذكرتين انتهى فيها الى رفض الاعتراض. وبجلسة 24/ 3/ 1981 أصدرت اللجنة القضائية قرارها المطعون فيه برفض الاعتراض وشيدت قرارها على أن الأطيان موضوع النزاع تعتبر فى ملكية المستولى لديها نتيجة للحكم الصادر فى الدعوى رقم 591 لسنة 1960 مدنى كلى المنصورة منذ تطبيق أحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 وتخضع هذه الأطيان لاحكام القانون المذكور مما ينتفى معه طلب الغاء الاستيلاء عليها ويكون الاعتراض جديرا بالرفض بما لا حاجة معه لقبول طلب تعيين خبير فى النزاع.
ومن حيث ان الطعن يقوم على أن القرار المطعون فيه ذهب الى ان الحكم الصادر فى الدعوى رقم 591 لسنة 1960 المشار اليها المؤيد استئنافيا بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 141 لسنة 19 المنصورة قضى بتثبيت ملكية السيد/ بيبرس عابدين ضد مورثة الطاعنين وهو ما يخالف الثابت بالحكم ويكون القرار بهذه المثابة غير سليم لكونه مستمدا من مقدمات فاسدة. كما ان الهيئة العامة للاصلاح الزراعى اذ لا تنازع فى ان ملكية الأرض محل النزاع لم تكن مستقرة لمورثة الطاعنين وقت تقديم الاقرار الذى تضمن بيانا تفصيليا صادقا بوجود منازعة عن الأرض المذكورة، ومن ثم لم تكن فى وضع قانونى يسمح لها بالانتفاع بما ورد فى القانون رقم 127 لسنة 1961 من حقوق والتصرف فى القدر المتنازع عليه الى أن يحسم النزاع قضاء دون اسقاط ما لها من حقوق وخلفها خاصة وان المنازعة تمتد الى ما قبل صدور القانون رقم 127 لسنة 1961. فضلا عن ان القواعد العامة تقضى بحق الطاعنين فى الاستفادة مما ورد بنصوص القانون رقم 127 لسنة 1961 وعند تطبيقه وقد اتجه المشرع الى افتراض نية المستولى لديه على القدر الزائد، وهذا ظاهر مما ورد فى المادة الرابعة من القانون رقم 178 لسنة 1952 والتعديلات التى طرأت عليه. وأضاف الطاعنون ان مورثتهم كانت مغلولة اليد فى التصرف فى الارض موضوع النزاع والبت برأى احتفاظا أو تنازلا أو تصرفا ولو كانت دعواها قد حسمت لبطل اقرارها وأى تصرف ولهذا لم يكن أمامها الا تقرير الواقع والانتظار حتى يفصل نهائيا فى النزاع والحكم الاستئنافى رقم 141 لسنة 19 ق استئناف المنصورة الصادر فى 6/ 6/ 1967 المؤيد للحكم الصادر فى الدعوى رقم 591 لسنة 1960 مدنى كلى المنصورة. وفى تقريره لحق مورثة الطاعنين فى الأطيان المتنازع عليها فانه يكون قد أنشأ لمورثتهم مزايا تتعلق به ومنحها كافة الحقوق الكفيلة بالمحافظة على ملكها تصرفا وتنازلا والاستفادة من الحقوق الواردة فى القانون وبالذات قانون الاصلاح الزراعى باعتبارها خاضعة له. ومن المقرر فقها وقضاء ان الحكم الاستئنافى سالف الذكر اذا كان قد جاء مقررا لحق الخاضعة فترجع آثاره الى وقت رفع الدعوى على الأقل حتى لا تضار بسبب التأخير فى الفصل فى الدعوى أو من بطء التقاضى، وحتى تستفيد من الحكم الصادر لها نفس الفائدة التى كانت تحصل عليها لو ان خصومها سلموا لها بحقها لو ان المحكمة فصلت فى دعواها يوم رفعها، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد جاء مخالفا للواقع ومجافيا للقانون.
ومن حيث أنه يبين من الرجوع الى القواعد القانونية المتعلقة التى تضمنها قوانين الاصلاح الزراعى المختلفة انها وضعت حدا أقصى للملكية الزراعية وقضت بالاستيلاء على الأطيان الزائدة على هذا الحد، كما رتبت البطلان على كل عقد يؤدى الى زيادة الملكية عن الحد الأقصى المقرر لها، واستثناء ذلك مراعاة لحالات قد تزيد فيها ملكية الفرد عن الحد الأقصى بغير طريق التعاقد المألوف فى نقل الملكية فلا يصدق عليها أحكام البطلان المذكورة. وتوفيقا بين الالتزام بوضع حد أقصى للملكية وبين ما يكون للمالك من حق التصرف فى القدر الزائد فى ملكيته على النصاب أجازت له قوانين الاصلاح الزراعى المتعاقبة أن يتصرف فى القدر الزائد فى ملكيته نتيجة للملكية الطارئة خلال سنة من تاريخ أيلولتها اليه والا حق للحكومة أن تستولى على تلك الزيادة نظير التعويض المقرر قانونا، فنصت على ذلك الفقرة (ف) من المادة الثانية من القانون رقم 178 لسنة 1952 فى المادة الثانية من القانون رقم 127 لسنة 1961، والسابعة من القانون رقم 50 لسنة 1969 وقد نصت المادة الثانية من القانون رقم 127 لسنة 1961 على انه "اذا زادت ملكية الفرد عن القدر الجائز تملكه قانونا بسبب الميراث أو الوصية أو غير ذلك من طرق كسب الملكية بغير طريق التعاقد وكان للمالك أن يتصرف فى القدر الزائد خلال سنة من تاريخ تملكه على أن يتم التصرف فى هذا القدر الى صغار الزراع الذين يصدر بتعريفهم وبشروط التصرف اليهم قرار من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى. وتستولى الحكومة على الأطيان الزائدة نظير التعويض الذى يحدد طبقا لأحكام هذا القانون اذا لم يتصرف المالك خلال المدة المذكورة اذ تصرف على خلاف أحكام هذه المادة، وتسرى أحكام هذه المادة بالنسبة للملكية التى تؤول الى الشخص بالميراث أو الوصية أو غير ذلك من طرق كسب الملكية بغير طريق التعاقد بعد العمل بهذا القانون. والرخصة المقررة بمقتضى هذه المادة للفرد فى التصرف فى مقدار الزيادة الطارئة على ملكيته منوطة بتوافر ثلاثة شروط الأول: أن تطرأ الزيادة بعد العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 عن الحد المقرر قانونا وهو مائة فدان والثانى: أن تكون الزيادة بغير طريق التعاقد كالميراث أو الوصية والثالث: أن يقوم المالك بالتصرف فى الزيادة خلال سنة من تاريخ كسب ملكية الزيادة الى صغار الزراع الذين يحددهم قرار من الهيئة العامة للاصلاح الزراعى. فاذا توافرت هذه الشروط الثلاثة وتصرف المالك وفقا لها كان تصرفه سليما، فاذا لم يتصرف خلال المدة المقررة أو تصرف على خلاف هذه الأحكام استولت الحكومة على الملكية الزائدة. وفى جميع الأحوال فان مناط أعمال أحكام هذه المادة أن تكون الملكية قد طرأت بعد العمل بأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961، فاذا كانت سابقة على ذلك فانها تدخل فى حساب مجموع ما يملكه وقت العمل بالقانون المذكور ويجرى الاستيلاء لدى المالك على ما يزيد عن النصاب المقرر وفقا لأحكام المادة الأولى من هذا القانون.
ومن حيث ان المستفاد من أوراق النزاع وعلى الأخص الحكم الصادر من محكمة المنصورة الابتدائية بجلسة 31/ 1/ 1967 فى الدعوى رقم 591 لسنة 1960 المؤيد استئنافيا بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 141 لسنة 19 المنصورة، والذى قضى بثبيت ملكية مورثة الطاعنين للقدر موضوع النزاع الماثل أن هذا القدر قد آلت ملكيته الى مورثتهم المذكورة بالميراث عن والدتها المرحومة نجيبة على عابدين التى توفيت الى رحمة الله تعالى أول مايو سنة 1952 وبهذه المثابة فان أطيان النزاع التى شملها الاقرار المقدم من مورثة الطاعنين تطبيقا للقانون رقم 127 لسنة 1961 تدخل فى ملكية مورثتهم بالميراث عن والدتها فى أول مايو سنة 1952 حسبما كشف عنه الحكم الصادر فى الدعوى رقم 591 لسنة 1960 مدنى كلى المنصورة، وبالتالى تخضع للاستيلاء لديها وفقا لأحكام هذا القانون باعتبارها من القدر من الزائد عن حد الاحتفاظ به وفقا للنصاب المقرر بمقتضى نص المادة الأولى من القانون المذكور، ولا يجرى على هذه الأطيان الاستثناء الوارد بالمادة الثانية من القانون رقم 127 لسنة 1961، اذ تعتبر الأطيان المذكورة ملكا للمستولى لديها منذ أيلولتها اليها بالميراث عن والدتها فى أول مايو سنة 1952 وقبل العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961، ولا تعتبر ملكية طارئة تالية للعمل بالقانون المذكور حتى يجرى عليها الاستثناء الوارد فى المادة الثانية منه ليسوغ على مقتضاه للمستولى لديها أو لورثتها التصرف فى تلك الأطيان وفق أحكام المادة المذكورة. واذا كان القرار المطعون فيه قد انتهى الى رفض طلبات المعترضين فانه يكون محمولا على أسباب هذا الحكم متفقا مع القانون وبالتالى يكون الطعن على غير أساس حريا بالرفض.
ومن حيث ان من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وألزمت الطاعنين المصروفات.