مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1982 إلى آخر سبتمبر سنة 1983) - صـ 783

(117)
جلسة 7 من يونية سنة 1983

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادسة الأساتذة عبد الرؤوف محمد محيى الدين وعلى السيد على السيد ومحمد كمال سليمان أيوب والدكتور وليم سليمان قلاده - المستشارين.

الطعن رقم 3290 لسنة 27 القضائية

اصلاح زراعى - التصرف فيما يزيد عن قدر الاحتفاظ.
المادة الرابعة من القانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى - يجوز للمالك الخاضع أن يتصرف خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون بنقل ملكية ما لم يستول عليه من أطيان زراعية الى صغار الزراع بشرط ألا تزيد الأرض المتصرف فيها لكل منهم على خمسة أفدنة - التفسير التشريعى رقم 1 لسنة 1954 يقضى على مجموع بأن مجموع ما يجوز للشخص الواحد أن يتملكه طبقا للمادة الرابعة هو خمسة أفدنة سواء تلقاها صفقة واحدة أو أكثر وسواء من مالك واحد أو أكثر. تطبيق (1).


اجراءات الطعن

فى يوم الخميس الموافق 20/ 8/ 1981 أودع الأستاذ جاد العبد جاد بصفته وكيلا عن السيدة تفيدة عبد المجيد عمارة تقرير طعن ضد الهيئة العامة للاصلاح الزراعى قيد برقم 3290 لسنة 27 ق عليا فى القرار الصادر بجلسة 15/ 3/ 1981 فى الاعتراض رقم 182 لسنة 1980 الذى قضى باستبعاد نصيب الطاعنة فى مساحة 7س/ 9ط/ 1ف. جملة مسطح القطعة رقم 39 بحوض العرض رقم 33 قسم ثان من الاستيلاء.
وانتهى تقرير الطعن للأسباب الواردة به الى طلب قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الاستيلاء الموقع على مساحة - س/ 12 ط/ 1ف. بحوض العرض رقم 33 قسم ثان قطعة رقم 39 والقطعة رقم 40 بحوض رقم 33 قسم ثان بزمام ناحية الدلجمون مركز كفر الزيات محافظة الغربية مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات.
وتم تحضير الطعن وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى انتهت فيه الى انها ترى قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزام الطاعنة بالمصروفات وبعد اتخاذ الاجراءات القانونية نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة التى قررت بجلسة 17/ 2/ 1982 احالته الى المحكمة الادارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 6/ 4/ 1982 وفى هذه الجلسة والجلسات التالية استمعت المحكمة الى من رأت لزوما لسماع أقوالهم من أطراف النزاع وقررت النطق بالحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد والمداولة.
من حيث أن الطعن قد حاز أوضاعه الشكلية بحسبان أن الطاعنة قدمت طلب المعافاة رقم 184 لسنة 27 معافاة عليا فى 16/ 5/ 1981 والذى رفض فى 8/ 7/ 1981 وقيد الطعن فى 20/ 8/ 1981.
ومن حيث ان وقائع النزاع تتحصل فى ان الطاعنة أقامت الاعتراض برقم 182 لسنة 1980 أمام اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى ذكرت فيه انه بموجب عقد مشهر تحت رقم 12855 لسنة 1955 توثيق طنطا تملكت الطالبة بالميراث عن زوجها محمود محمد أحمد الديب مساحة - س/ 12 ط/ 1ف أرض بناء بناحية الدلجمون مركز كفر الزيات الذى اشتراها من السيد/ عبد المنعم رسلان غير ان الهيئة العامة للاصلاح الزراعى استولت على هذه المساحة قبل البائع وفقا لأحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 وانتهت المعترضة الى طلب استبعاد هذه المساحة من الاستيلاء بمقولة انها أرض بناء.
وبجلسة 13/ 5/ 1980 أصدرت اللجنة القضائية قرار قبل الفصل فى الشكل بندب مكتب خبراء وزارة العدل بطنطا ليندب أحد خبرائه المختصين تكون مأموريته مطالعة ملف الاعتراض ومستنداته وكذلك ملف المستولى لديه وبيان سبب الاستيلاء وسنده وقبل من القانون الواجب التطبيق وكذلك مطالعة ما يقدمه له الطرفان من مستندات وسماع أقوال الطرفين وشهودهما ومن يرى لزوما لسماعهم من رجال الادارة وغيرهم دون حلف يمين والانتقال الى الأرض موضوع الاعتراض ومعاينتها ومقاسها على الطبيعة وبيان مساحتها وحدودها وبحث ملكيتها وبصرفه المالك الحقيقى لها والتصرفات التى أصدرت عنها وتحقيق وضع اليد الفعلى ومدته وسنده وبيان مدى توافر الشروط القانونية من هدوء وظهور ونية التملك بدون منازعة من أحد المدة الطويلة المكسبة للملكية وبيان طبيعة هذه الأرض وهل تعتبر من أرض البناء التى تخضع لاحكام قوانين الاصلاح الزراعى من عدمه فى ضوء التفسير رقم 1 لسنة 1963 وصرحت له فى سبيل أداء مأموريته الانتقال الى كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية لمطالعة ما يرى لزوما لمطالعته من سجلات ودفاتر ومستندات ومراجع مختلفة وباشر الخبير مأموريته وقدم تقريره الذى انتهى فيه الى ما يلى: أولا: أن الأرض موضوع الدعوى الحالية والبالغ مسطحها - س/ 12ط/ 1ف. منها مسطح 1.9.7 بحوضى العوضى 33 قسم ثان قطعة 39 ومسطح 17 س/ 2 ط - ضمن القطعة 40 بحوضه 33 قسم ثان بزمام الدلجمون مركز كفر الزيات غربية بالحدود والمعالم الموضحة تفصيلا بالبند أولا من هذا التقرير ومسطح التداعى فقام عليه منازل فى وضع يد آخرين مدخلين فى الدعوى الحالية والمنازل مبنية بالطوب الأحمر والمونة الأسمنتية وبعضها مكون من دور البعض والآخر من دورين كاملة الأبواب والشبابيك.
ثانيا: أن الأرض موضوع الدعوى الحالية والبالغ مسطحها - س/ 12ط/ 1ف قطعة 39 وضمن القطعة 40 بحوضى العوضى 33 ثان فى ملكية المعترضة وأولادها بالميراث عن زوجها المرحوم محمود محمد أحمد الديب والتى الت اليه من البائع له عبد المنعم على محمود سلامة ضمن العقد المشهر برقم 12855 لسنة 1955 هذا وقد جاء بالبند رابعا من هذا العقد أن البالغ من كبار الملاك وينطبق عليه قانون الاصلاح الزراعى وان هذا العقار من الزائد على المائتى فدان وانه تصرف فيه بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ فى 29/ 1/ 1953 وصدر به قرار بالتصريح بالشراء من محكمة كفر الزيات الوطنية بتاريخ 5/ 7/ 1953 ويلاحظ أنه قد تم نقل التكليف باسم المشترى مورث المعترضة كما هو واضح من الكشف الرسمى المرفق بهذا التقرير وقد قامت المعترضة وأولادها ومن قبلهم مورثهم بالتصرف فى كامل مسطح التداعى بالبيع لآخرين غير مدخلين فى الدعوى الحالية بموجب عقود ابتدائية لم يتم تسجيلها حتى الآن.
ثالثا: أن الأرض موضوع التداعى فى وضع يد المشترين من المعترضة وأبنائها ومورثهم من قبلهم محمود محمد أحمد الديب ووضع كل منهم يده على المسطح مشتراه وأقاموا عليها منازل لهم منذ عشر سنوات حتى الآن وقبلهم كانت فى وضع يد المعترضة وأولادها ومن قبلهم مورثهم منذ سنة 1955 حتى تاريخ وفاته فى سنة 1959.
رابعا: ان الأرض موضوع الدعوى الحالية واردة بمحضر الاستيلاء المؤرخ 29/ 8/ 1967. قبل الخاضع عبد المنعم على محمد رسلان بالقانون 178 لسنة 1952 وقد ورد بمحضر الاستيلاء ان جزءا من مسطح التداعى منزرع أذرة يروى من ترعة أبو خضير والباقى أرض فضاء صالحة للمبانى وبعضها مقام عليها مبانى هذا ولم يتم الافراد عنها حتى الآن.
وبتاريخ 15/ 3/ 1981 أصدرت اللجنة القضائية قرارها بقبول الاعتراض شكلا وفى الموضوع استبعاد نصيب المعترضة فى مساحة 7س/ 9 ط/ 1ف. جملة مسطح القطعة 39 بحوض العوضى 33 قسم ثان من الاستيلاء مستندة فى ذلك الى أن المسطح الذى اختص به مورث المعترضة هو - س/ 12ط/ 1ف. بالقطعتين رقمى 40.39 بحوض 33 قسم ثان الوارد بالعقد المسجل رقم 12855 فى 31/ 12/ 1955 كفر الزيات قد جاء بالبند الثالث منه أن المسطح المبيع يدخل ضمن القدر الزائد عن المائتى فدان الذى احتفظ به البائع الخاضع لقانون الاصلاح الزراعى ومن ثم يخضع هذا التصرف للشروط والأوضاع التى تتطلبها المادة 4 من القانون المذكور ومنها الفقرة (5) التى استلزمت الا تقل المساحة المتصرف فيها عن فدانين الا اذا كانت جملة القطعة المتصرف فيها تقل عن ذلك وان مسطح القطعة 39 بحوض العوضى 33 هو 7 س/ 9 س/ 1 ف. وان المعترضة أقامت الاعتراض عن نفسها ودون أن تقدم سند بوكالتها عن باقى الورثة وهم جميعا بلغ حسب الاعلام الشرعى المرفق وانه ايذاء ما تقدم ترى اللجنة الا وجه للاستعانة بتقرير الخبير فى خصوصية تحديد طبيعة الأرض ووضع اليد عليها.
ومن حيث أن الطعن يقوم على أن القرار المطعون فيه أجحف بحقوق الطاعنة وجاء مخالفا لنصوص القانون للأسباب التالية:-
1 - ورد بتقرير الخبير أن جملة المسطح موضوع الاعتراض مساحته - س/ 12ط/ 1ف. منها مساحة 7س/ 7ط/ 1ف. بحوض العوضى 33 قسم ثان قطعة 39 ومسطح 17 س / 2ط - ضمن القطعة 40 بحوضى 33 قسم ثان زمام الدلجمون مركز كفر الزيات محافظة الغربية وان مسطح فى ملكية المعترضة الا أن القرار المطعون فيه صدر فقط عن نصيب المعترضة فى مساحة 7س/ 9ط/ 1ف متجاهلا ذكر باقى المساحة.
2 - رأت اللجنة الا وجه للاستناد لتقرير بند الخبير المنتدب فى خصوصية تحديد طبيعة الأرض ووضع اليد ومظهره وكان يجب عليها متى ثبت لها أن المساحة موضوع الاعتراض أرض بناء لا تخضع لقوانين الاصلاح الزراعى أن تقرر باستبعادها من الاستيلاء الموقع عليها جميعا.
3 - استندت اللجنة فى أسباب قرارها الى أن الطاعنة تقدمت فى الاعتراض موضوع الطعن عن نصيبها فقط دون نصيب باقى الورثة ولم تطلب من المعترضة سند وكالتها عن باقى الورثة أو تكليفها بإدخالهم.
وبجلسة 25/ 5/ 1982. طلب كل من سيد ومحمد وسعاد باقى ورثة المرحوم محمود محمد أحمد الديب التدخل منضمين الى الطاعنة فى طلباتها غير ان الهيئة العامة للاصلاح الزراعى قدمت مذكرة انه وفقا للمادة 236 من قانون المرافعات يعتبر تدخلهم اختصامى وهو غير جائز أمام المحكمة الادارية العليا وانتهت الى عدم قبول المتدخلين فى الطعن وقد رد على ذلك محامى الطاعنة والمتدخلين بمذكرتين جاء بهما أن المتدخلين هم طالبوا التدخل وان تدخلهم انضماميا الى الطاعنة وان العبرة فى تحديد ما اذا كانت من أراضى البناء من عدم هو بطبيعة الأرض وقت الاستيلاء وليس وقت العمل بالقانون وان مجرد استغلال جزءا منها فى زراعة الذرة ليس دليلا على انها أرض زراعية.
ومن حيث انه عن تدخل باقى ورثة المرحوم محمود محمد أحمد الديب منضمين الى الطاعنة فان الثابت من الأوراق ان الطاعنة كانت قد تقدمت فى الاعتراض مطالبة بكامل المساحة التى ورثتها هى وأبناؤها باعتبارهم جميعا ملاكا للمساحة وقدمت الاعلام الشرعى المثبت لذلك ومن ثم يتعين قبول تدخهلم تدخلا انضماميا الى الطاعنة فى طلباتها.
ومن حيث ان الثابت من تقرير الخبير المرفق بملف الاعتراض رقم 182 لسنة 1980 (ان الطاعنة قررت بمحاضرة أن المسطح الذى تم التصرف فيه من بين الجزء الخاضع لقانون الاصلاح الزراعى المشهر سنة 1955 بيع الى آخرين لم يمثلوا فى الاعتراض وأقاموا عليها مبانى من دور واحد أو دورين والمبانى بالطوب الأحمر.
ومن حيث ان المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 نص فى المادة 4 منه على انه "يجوز مع ذلك للمالك خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون أن يتصرف بنقل ملكية ما لم يستول عليه من أطيانه الزائدة على مائتى فدان على الوجه الآتى:
( أ )...............
(ب) الى صغار الزراع بالشروط الآتية:
1 - أن تكون حرفتهم الزراعة.
2 - أن يكونوا مستأجرين أو مزارعين فى الأرض المتصرف فيها أو من أهل القرية الواقع فى دائرتها العقار.
3 - ألا يزيد ما يملكه كل منهم من الأراضى الزراعية على عشرة أفدنة.
4 - ألا تزيد الأرض المتصرف فيها على خمسة أفدنة.
5 - ألا تقل الأرض المتصرف فيها لكل منهم عن فدانين الا اذا كانت جملة القطعة المتصرف فيها تقل عن ذلك أو كان التصرف فى الأرض المجاورة للبلدة أو القرية لبناء مساكن عليها على أن يتعهد المتصرف اليه باقامة المسكن عليها خلال سنة من التصرف.
ولا يعمل بهذا البند الا لغاية أكتوبر سنة 1953 ولا يعتد بالتصرفات التى تحصل بالتطبيق له الا اذا تم التصديق عليها من المحكمة الجزئية الواقع فى دائرتها العقار قبل أول نوفمبر سنة 1953......
ومن حيث ان القرار التفسيرى رقم 1 لسنة 1952 قضى فى المواد 7 و 8 و 9 منه على ما يأتى: يتبع فى تصديق المحاكم الجزئية على تصرفات الملاك الى صغار الزراع أو الى خريجى المعاهد الزراعية مرفقا لحكم المادة 4 بند (ب، جـ) من المرسوم بقانون سالف الذكر القواعد المنصوص عليها فى المواد التالية:
1 - يقدم طلب التصديق مرفقا به العقد الى القاضى الجزئى المختص باعتباره قاضيا للأمور الوقتية بالطرق المنصوص عليها فى قانون المرافعات.
2- يتثبت القاضى من الشروط المنصوص عليها فى المادة 4 سالفة الذكر معتمدا فى ذلك على اقرار المشترى أمامه بتوافرها وعليه أن يذكره بأنه اذا أدلى بأقوال غير صحيحة تعرض لتطبيق أحكام قانون العقوبات الخاص بالتزوير فى أوراق رسمية كذلك نص القرار التفسيرى التشريعى رقم 1 لسنة 1954 على أن " مجموع ما يجوز للشخص الواحد أن يمتلكه طبقا للمادة الرابعة فقرة (ب) هو خمسة أفدنة سواء تلقاها بصفة واضحة أو أكثر من مالك واحدا أو أكثر.
وحيث انه فى ضوء ما تقدم فان العقد محل النزاع قد انطوى فى حقيقته على تصرفين أحدهما بكامل القطعة رقم 39 البالغ مسطحها 7س/ 9ط/ 1ف. وثانيهما المتبقى من القطعة 40 البالغ مسطحه 17س/ 2 ط/ - ف. بعد استنزال المساحة المباعة الى محمود محمد أحمد الديب.
ومن حيث ان أرض النزاع بالنسبة للمساحة الأولى وهى كامل القطعة وبالنسبة للمساحة الثانية وهى المتبقى للمالك الخاضع للاستيلاء فان التصرف فى كل من القطعتين وفقا لحكم المادة الرابعة من المرسوم بقانون المشار اليه يكون سليما ومتفقا مع القانون ويتعين على مقتضى ذلك الاعتداد بالعقد محل النزاع واستبعاد كامل المساحة الواردة بالعقد وقدرها - س/ 12ط/ 1ف. (فدان واحد واثنى عشر قيراطا) واستبعاد هذا بأكمله من الاستيلاء لدى البائع فى تطبيق أحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 والزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالاعتداد بعقد البيع المشهر تحت رقم 12855 لسنة 1955 توثيق طنطا عن مساحة - س/ 12ط/ 1ف. (فدان واحد واثنا عشر قيراط) بناحية الدلجمونى مركز كفر الزيات محافظة الغربية واستبعاد هذا القدر بأكمله من الاستيلاء لدى البائع عبد المنعم رسلان فى تطبيق أحكام القانون رقم 178 لسنة 1952. وألزمت الهيئة المطعون ضدها المصروفات.


(1) هذا المبدأ تأكيد لما سبق أن قضت به هذه المحكمة فى الطعن 222 - 18 (18/ 12/ 1976).
يراجع حكم المحكمة الادارية العليا الصادر فى الطعن رقم 450 - 18 (10/ 1/ 1978) مجموعة 15 ص 394.