مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1982 إلى آخر سبتمبر سنة 1983) - صـ 799

(119)
جلسة 11 من يونية سنة 1983

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد محمد عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عزيز بشاى سيدهم والدكتور حسين توفيق ومحمد عبد الرازق خليل وحسن حسنين على - المستشارين.

الطعن رقم 596 لسنة 28 القضائية

جامعات - قرار ادارى - سحب - معاده.
القرار الصادر من مجلس احدى الجامعات طبقا لحكم الفقرة 21 من المادة 23 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات بمنح المدعى درجة البكالوريوس فى العلوم - اعتباره قرارا اداريا منشأ لمركز قانونى ذاتى للمدعى بوصفه ناجحا فى امتحان بكالوريوس العلوم - وقوع خطأ فى جمع الدرجات - ووصف الخطأ فى جمع ورصد درجات المدعى بأنه خطأ غير مقصود لا يعتبر ذلك من العيوب الجسيمة التى تهبط بقرار الجامعة منح المدعى درجة البكالوريوس فى العلوم إلى هاوية الانعدام - القرار بنى على سلطة الجامعة التقديرية فى وزن وتقدير كفاية المدعى فى فهم وتحصيل المواد المقررة - هذا القرار يكتسب حصانة قانونية تعصمه من الالغاء القضاء والسحب الادارى بفوات ستين يوما على صدوره منطوما على ما يعتوره من عيب مخالفة القانون - قرار الجامعة بسحب القرار بعد فوات ميعاد الغائه أو سحب قانونا - القرار الساحب جاء مخالفا للقانون حقيقا بالالغاء.

اجراءات الطعن

فى يوم السبت الموافق 13/ 3/ 1982 أودعت ادارة قضايا الحكومة نائبة عن وزير التربية والتعليم بصفته وزير التعليم العالى ورئيس جامعة طنطا وعميد كلية العلوم بجامعة طنطا قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد فى جدول المحكمة برقم 596 لسنة 28 ق عليا ضد أحمد محمود يونس فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى دائرة منازعات الأفراد والهيئات بجلسة 12/ 1/ 1982 فى الدعوى رقم 2100 لسنة 32 ق والذى قضى بالغاء القرار المطعون فيه والزام جامعة طنطا بالمصروفات، وطلبت الطاعنة للأسباب الواردة فى تقرير الطعن الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والحكم برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده (المدعى) بالمصروفات عن الدرجتين. وقد أعلن تقرير الطعن الى المطعون ضده فى يوم الثلاثاء الموافق 30/ 3/ 1982 وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقرير بالرأى القانونى مسببا ارتأت به الحكم برفض طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا والزام جامعة طنطا بالمصروفات. وتحدد لنظر الطعن جلسة 17/ 1/ 1983 أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة التى قررت بجلسة 7/ 3/ 1983 احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا (الدائرة الأولى) لنظره بجلسة 2/ 4/ 1983 وقد نظرت المحكمة الطعن فى تلك الجلسة وأجلت نظره لجلسة 14/ 5/ 1983 وسمعت المحكمة ما رأت لزوما لسماعه من ايضاحات ذوى الشأن وقررت ارجاء اصدار الحكم فى الطعن لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من أوراق الطعن فى ان المدعى أقام الدعوى رقم 2100 لسنة 32 ق ضد وزير التربية والتعليم ومدير جامعة طنطا وعميد كلية العلوم بجامعة طنطا بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى فى 26/ 9/ 1978 وطلب فيها الحكم أولا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من مدير جامعة طنطا فى 27/ 7/ 1978 فيما تضمنه من سحب الدرجة العلمية البكالوريوس فى العلوم التى منحت للمدعى من كلية العلوم بطنطا فى 31/ 8/ 1977 وما يترتب على ذلك من آثار. ثانيا وفى الموضوع بالغاء القرار المذكور وما يترتب على ذلك من آثار والزام الحكومة بالمصروفات. وقال المدعى فى شرح الدعوى أنه حصل على درجة البكالوريوس فى العلوم من كلية العلوم بجامعة طنطا وعلى الشهادة الرسمية المثبتة لذلك فى 31/ 8/ 1977 وتم تجنيد المدعى فى 25/ 10/ 1977 والتحق بكلية ضباط الاحتياط وتخرج منها فى 1/ 8/ 1978 الا أن جامعة طنطا أخطرت المدعى بان مجلس جامعة طنطا قرر بجلسته المنعقدة فى 27/ 7/ 1978 سحب الدرجة العلمية التى سبق أن منحت له (البكالوريوس فى العلوم) لما تكشف للجامعة من رسوبه فى مادة الرياضيات. وينعى المدعى على قرار جامعة طنطا مخالفة القانون بحجة أن قرار الجامعة الصادر بمنحه درجة البكالوريوس قد تحصن من السحب، وهو قرار قد تعلق للمدعى حق به وأصبح له حق مكتسب فيه حتى ولو انطوى هذا القرار على خطأ لان المدعى اكتسب به مركزا قانونيا لا يجوز المساس به والعدول عنه. وقد صدر القرار المطعون فيه بعد سنة كاملة من قرار منح درجة البكالوريوس للمدعى ولذلك فانه يمتنع سحبه احتراما للثقة المقررة للقرارات الادارية.
وعقبت جامعة طنطا على الدعوى فقالت ان نتيجة الفرقة الرابعة بكلية العلوم جامعة طنطا دور مايو سنة 1977 كانت محل تعديلات متكررة بناء على طلب الطلاب مما حدا برئيس الجامعة بالنيابة الى اصدار قراره فى 5/ 12/ 1977 رقم 189 لسنة 1977 بمراجعة نتيجة الفرقة الرابعة علوم دور مايو سنة 1977 وقامت اللجنة بمراجعة النتيجة من واقع كراسات الإجابة وكشوف رصد الدرجات الصغيرة والمجمعة وقدمت اللجنة تقريرها الى رئيس الجامعة وتضمن تقرير اللجنة عن المدعى انه حصل فى الورقة الأولى على 41 درجة وفى الورقة الثانية على 27 درجة وفى الورقة الثالثة على 66 درجة وفى الورقة الرابعة على 57 درجة وفى الورقة الخامسة على 55 درجة وفى الورقة السادسة على 56 درجة وفى الورقة السابعة على 35 درجة - وهذه الدرجات كلها من مائة درجة - كما حصل على 46 درجة من خمسين درجة فى المقال والبحث وبذلك يكون المدعى قد حصل على 383 درجة من 750 درجة فى مادة الرياضيات، وهذه الدرجة دون الحد الأدنى للنجاح وهى 450 درجة من 750 درجة أى 60% من مجموع الدرجات. الا انه حدث خطأ فى جميع الدرجات بحيث كتب المجموع 433 درجة من 750 درجة وقام الكنترول برفع الدرجة الى 450 درجة طبقا لقاعدة التيسير برفع الدرجات ابتداء من 412.5 الى 450 درجة. وأجرت الجامعة تحقيقا فى موضوع نتيجة الفرقة الرابعة علوم دور مايو سنة 1977 وأسفر التحقيق عن ان الخطأ فى جمع درجات المدعى غير مقصود. ثم قامت الجامعة بتشكيل لجنة لاعادة رصد نتيجة دور مايو سنة 1977 وعرضت النتيجة على لجنة الممتحنين ومجلس كلية العلوم فى 20/ 7/ 1978 وكان من غير الممكن اعتبار المدعى ناجحا وصدر قرار مجلس جامعة طنطا فى 27/ 7/ 1978 والذى ترتب عليه سحب درجة البكالوريوس الممنوحة للمدعى. وأضافت الجامعة أن قرارها بمنح المدعى درجة البكالوريوس كان باطلا لرسوب المدعى فى مادة الرياضيات ولا يتحصن هذا القرار بمضى المدة، بل ان تقرير نجاح المدعى لا يعتبر قرارا اداريا، اذ لا تملك أية جهة اعتبار المدعى ناجحا وهو غير ناجح حسب الدرجات التى حصل عليها فى مادة الرياضيات وبجلسة 15/ 5/ 1979 قضت محكمة القضاء الادارى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من مجلس جامعة طنطا فى 27/ 7/ 1978 بسحب قرار المجلس الصادر فى 18/ 8/ 1977 بمنحة درجة البكالوريوس فى العلوم والزام جامعة طنطا المصروفات وبجلسة 12/ 1/ 1982 أصدرت محكمة القضاء الادارى الحكم المطعون فيه ويقضى بالغاء قرار جامعة طنطا بسحب قرارها بمنح المدعى درجة البكالوريوس فى العلوم. وأقامت المحكمة هذا القضاء على أساس ان مجلس جامعة طنطا قرر فى 27/ 7/ 1977 منح المدعى درجة البكالوريوس فى العلوم ولا يجوز المساس بهذا القرار بعد ستين يوما من اعلانه ما دام لم يثبت ان عيبا جسيما قد لحقه مما ينحدر به الى درجة العدم أو انه صدر بناء على غش من صاحب الشأن. وأضافت المحكمة ان ما نسب الى القرار المطعون فيه من عيب لا ينزل به الى مرتبة الانعدام، اذ العيب الذى اعتور القرار أساسه هو الخطأ فى رصد درجات المدعى فى مادة الرياضيات إذ رصدت هذه الدرجات بواقع 433 درجة فى حين ان مجموعها الصحيح هو 383، واذ كانت قاعدة النجاح تقضى باعتبار الحاصل على 394 درجة ناجحا فى مادة الرياضيات فقد حسب المدعى مع الناجحين. وقد أعلنت النتيجة المتضمنة بنجاح المدعى فى 18/ 8/ 1977 ثم صدر القرار الساحب فى 27/ 7/ 1978 بعد فوات الميعاد القانونى المقرر لسحب القرارات الادارية الباطلة، وبذلك يكون قرار اعلان النتيجة قد تمتع بالحصانة ويمتنع سحبه/ ومن ثم يكون قرار سحب قرار الجامعة باعتبار المدعى ناجحا وحاصلا على درجة البكالوريوس فى العلوم - القرار الساحب - مخالفا للقانون، وحقيقا بالالغاء.
ويقوم الطعن على أساس ان هناك قرارات ادارية لا تتحصن بفوات ميعاد الطعن فيها بالالغاء أو سحبها وهى القرارات المعدومة المنطوية على مخالفة جسيمة للقانون تنزل به الى مستوى الفعل المادى. وقرار اعلان نتيجة امتحان طالب يكشف عن الحالة الواقعية لهذا الطالب حسبما انتهت اليه أعمال تصحيح الأوراق، فاذا لم يكن الطالب ناجحا فعلا فان القرار الذى يصدر باعتباره ناجحا يكون قرارا معدوما لتخلف ركنى السبب والمحل فيه. والثابت فى خصوص المدعى أن الجمع الصحيح لدرجاته التى حصل عليها فى مادة الرياضيات لا تؤهله للنجاح وهو أمر واقعى لا تقدير فيه للسلطة الجامعية، فاذا صدر قرار الجامعة باعتبار المدعى ناجحا على خلاف الحقيقة والواقع فان هذا القرار يكون معدوما ويجوز سحبه فى أى وقت واذا قضى الحكم المطعون فيه بغير ذلك فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله وصار واجب الإلغاء فضلا عن وقف تنفيذ بصفة مؤقتة الى ان يقضى فى الموضوع بالغائه وبرفض دعوى المدعى.
ومن حيث انه يبين من الأوراق أن مجلس جامعة طنطا وافق بجلسته المنعقدة فى 18/ 8/ 1977 على منح المدعى درجة البكالوريوس فى العلوم فى الرياضيات بتقدير عام مقبول وذلك فى دور مايو سنة 1977 بمجموع درجات 484.5 درجة من المجموع الكلى 800 درجة وقد شكلت لجنة لمراجعة النتيجة الخاصة ببكالوريوس العلوم دور مايو سنة 1977 بناء على الشكاوى المقدمة من بعض الطلاب وقامت اللجنة باعادة رصد درجات الطلاب واتضح للجنة أن هناك حالة واحدة هى حالة المدعى (أحمد محمود حمدى يونس) بقسم الرياضيات جمعت درجاته على سبيل الخطأ اذ رصد مجموع درجاته على انه حصل على 433 درجة بينما مجموع درجاته الحقيقى هو 383 درجة، وان مجموع درجاته الحقيقى يستوجب اعتباره راسبا لعدم انطباق أى من قواعد رفع الدرجات على حالته وأوصت اللجنة بسحب الدرجة العلمية من المدعى. وبعرض الأمر على مجلس جامعة طنطا بجلسته المنعقدة فى 27/ 7/ 1978 وافق على سحب قرار الجامعة السابق صدوره فى 18/ 8/ 1977 فيما تضمنه من منح المدعى درجة البكالوريوس فى العلوم دور مايو سنة 1977. والثابت من أوراق الجامعة أن المدعى حصل فعلا على 383 درجة من 750 درجة وقد جمعت درجاته خطأ بحيث قرئت 433 درجة وقام الكنترول برفع مجموع الدرجات الى 450 درجة طبقا لقاعدة التيسير التى قررتها لجنة الممتحنين من رفع مجموع الدرجات ابتداء من 412.5 درجة الى 450 درجة. وقد ترتب على اعلان نتيجة بكالوريوس العلوم جامعة طنطا دور مايو سنة 1977 والمتضمنة اعتبار المدعى ناجحا وحاصلا على الدرجة العلمية المذكورة أثناء تجنيده فى القوات المسلحة فى 25/ 10/ 1977 برتبة ملازم مجند وترقيته الى رتبة ملازم مجند فى 1/ 8/ 1978 والى رتبة ملازم أول احتياط فى 1/ 12/ 1978.
ومن حيث ان القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ينص فى المادة 172 على أن تمنح الدرجات العلمية لمن أدى بنجاح جميع الامتحانات المقررة للحصول عليها وفق أحكام اللائحة التنفيذية للقانون وأحكام اللائحة الداخلية للكلية أو المعهد الجامعى وتنص المادة 173 على أنه يشترط لنجاح الطالب فى الامتحانات أن تمضى لجنة الامتحانات عن فهمه وتحصيله ذلك وفق أحكام اللائحة التنفيذية للقانون وأحكام اللائحة الداخلية المختصة. وليس من ريب ان القرار الصادر من مجلس جامعة طنطا طبقا لحكم الفقرة 21 من المادة 23 من القانون رقم 49 لسنة 1972 فى 18/ 8/ 1977 بمنح المدعى درجة البكالوريوس فى العلوم فى الرياضيات يعتبر قرارا اداريا منشئا لمركز قانونى ذاتى للمدعى بوصفه ناجحا فى امتحان بكالوريوس العلوم دور مايو سنة 1977 وحاصلا على درجة البكالورويس فى العلوم فى الرياضيات ولئن كان هذا القرار قد شابه عيب مخالفة القانون لقيامه على واقعة غير صحيحة صورت فى الأوراق على سبيل الخطأ على أساس حصول المدعى على 433 درجة جيزت طبقا لقاعدة التيسير المتبعة إلى 450 درجة من 800 درجة بينما الحقيقة أن المدعى حصل على 383 درجة من 800 درجة وبالتالى ما كانت لتشمل قاعدة التيسير التى توجب فقط رفع الدرجات ابتداء من 5ر412 درجة الى 450 درجة وهو الحد الأدنى للنجاح الا ان هذا العيب الذى وقعت فيه الجامعة ولم يشارك المدعى فيه لا يعتبر من العيوب الجسيمة التى تهبط بقرار الجامعة منح المدعى درجة البكالوريوس فى العلوم إلى هاوية الانعدام، وقد أسفرت التحقيقات الادارية التى أجرتها الجامعة عن ثبوت حسن نية من وقعوا فى خطأ جمع الدرجات ووصف الخطأ فى جمع ورصد درجات المدعى بأنه خطأ غير مقصود. وليس من ريب ان قرار الجامعة بمنح المدعى الدرجة العلمية بكالوريوس العلوم فى الرياضيات فى دور مايو سنة 1977 من جامعة طنطا هو قرار مبنى على سلطة الجامعة التقديرية فى وزن وتقدير كفايته فى فهم وتحصيل المواد المقررة، وهذا القرار يكتسب حصانة قانونية تعصمه من الالغاء القضائى والسحب الادارى بفوات ستين يوما على صدوره منطويا على ما يعتوره من عيب مخالفة القانون المتمثل فى واقعة تقدير حصوله على 433 درجة بدلا من 383 درجة، وعلى ذلك يكون قرار مجلس جامعة طنطا الصادر فى 27/ 7/ 1978 بسحب قراره الصادر فى 18/ 8/ 1977 بمنح المدعى درجة البكالوريوس فى العلوم فى الرياضيات دور مايو سنة 1977 قد ورد على قرار ادارى غير قابل للسحب لتمتعه بالحصانة القانونية المقررة للقرارات الادارية المخالفة للقانون التى فات ميعاد الغائها أو سحبها قانونا، ومن ثم يكون القرار الساحب الذى ورد عليه الطعن القضائى بالالغاء قد جاء مخالفا للقانون حقيقا بالالغاء، ويكون الحكم المطعون فيه اذ قضى بالغاء قرار مجلس جامعة طنطا الصادر فى 27/ 7/ 1978 بسحب قرار الجامعة الصادر فى 18/ 8/ 1977 فيما تضمنه من منح المدعى درجة البكالوريوس فى العلوم فى دور مايو سنة 1977 - يكون هذا الحكم قد صادف الصواب وصحيح حكم القانون فى قضائه ويكون الطعن فيه على غير أساس سليم من القانون حقيقا بالرفض، الأمر الذى يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى موضوعه برفضه، والزام جامعة طنطا بالمصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وألزمت جامعة طنطا المصروفات.