مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1982 إلى آخر سبتمبر سنة 1983) - صـ 810

(121)
جلسة 12 من يونيه سنة 1983

برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة الدكتور نعيم عطية جرجس ويحيى عبد الفتاح سليم البشرى وعبد الفتاح محمد ابراهيم صقر ومحمد فؤاد الشعراوى - المستشارين.

الطعن رقم 15 لسنة 27 القضائية

دعوى - الحكم فى الدعوى - الحكم بعدم الاختصاص والاحالة.
المادة 110 مرافعات - تلتزم المحكمة المحال اليها الدعوى بنظرها والحكم فيها ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية - لا يجوز للمحكمة المحال اليها الدعوى أن تعاود البحث فى موضوع الاختصاص أو الأسباب التى بنى عليها - التزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها لا يخل بحق صاحب الشأن فى الطعن على الحكم الصادر بعدم الاختصاص والاحالة بطرق الطعن المناسبة خلال الميعاد - اذا فوت المدعى على نفسه طريق الطعن فان الحكم يحوز قوة الأمر المقضى ولا يعدو بالامكان اثارة عدم اختصاص المحكمة المحال اليها الدعوى - تطبيق.


اجراءات الطعن

بتاريخ 15 من اكتوبر سنة 1980 أودع رئيس هيئة مفوضى الدولة، قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 15 لسنة 27 القضائية فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية بجلسة 27 من أغسطس سنة 1980 فى الدعوى رقم 669 لسنة 32 القضائية المرفوعة من/ عبد الوهاب السيد الحفناوى ضد شركة بورسعيد لتصدير الأقطان والذى قضى بعدم اختصاصها بنظر الدعوى والزمت الشركة المدعى عليها بالمصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب التى استند اليها فى تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى الى محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية للفصل فى موضوعها مع ابقاء الفصل فى المصروفات.
وقد أعلن الطعن الى ذوى الشأن وعقبت هيئة مفوضى الدولة على الطعن بتقرير بالرأى القانونى مسببا ارتأت فيه قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء باختصاص محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية واعادة الدعوى اليها للفصل فى موضوعها مع ابقاء الفصل فى المصروفات وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 14 من مارس سنة 1983 وبجلسة 28 من مارس سنة 1983 قررت المحكمة احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا "الدائرة الثانية" حيث عين لنظره أمامها جلسة 22 من مايو سنة 1983 وفيها استمعت المحكمة الى ما رأت لزوما لسماعه من ايضاحات ذوى الشأن على النحو المبين بمحضرها، وقررت اصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر هذا النزاع تتحصل حسبما يبين من الأوراق فى أن السيد/ عبد الوهاب السيد الحفناوى أقام الدعوى أمام محكمة الاسكندرية الابتدائية قيدت برقم 239 لسنة 1976 عمال كلى، طالبا الحكم بأحقيته فى الترقية الى وظيفة مدير الادارة العامة للشئون المالية بالفئة الأولى مع الزام الشركة المدعى عليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وبجلسة 20/ 5/ 1976 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وباحالتها الى المحكمة الادارية بالاسكندرية التى قضت بعدم اختصاصها وأمرت باحالتها الى محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية للاختصاص. حيث قيدت بجدول محكمة القضاء الادارى برقم 669 لسنة 32 ق.
وبجلسة 27/ 8/ 1980 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وألزمت الشركة المدعى عليها بالمصروفات وأقامت قضاءها على أساس ان العاملين فى شركات القطاع العام ليسوا من الموظفين العموميين الخاضعين لاختصاص محاكم القضاء العادى.
ومن حيث ان الطعن يقوم على ما ورد فى تقرير الطعن وحاصله ان الحكم المطعون فيه خالف أحكام المادة 110 من قانون المرافعات المدنية والتجارية التى تنص على انه "على المحكمة اذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر باحالة الدعوى بحالتها الى المحكمة المختصة ولو كان عدم الاختصاص متعلق بالولاية... وتلزم المحكمة المحال اليها الدعوى بنظرها".
ومن حيث ان قضاء المحكمة الادارية العليا قد جرى واضطرد على أن المادة 110 من قانون المرافعات المدنية والتجارية توجب على المحكمة المحال اليها الدعوى بنظرها أى بالفصل فى موضوعها ولو كان عدم الاختصاص متعلق بالولاية، وانه ازاء صراحة هذا النص واطلاقه فقد بات ممتنعا على المحكمة المحال اليها الدعوى أن تعاود البحث فى موضوع الاختصاص والأسباب التى بنى عليها حتى ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية، وهذا الالزام لا يخل بحق المدعى فى الطعن على الحكم الصادر بعدم الاختصاص والاحالة بطرق الطعن المناسبة فاذا ما فوت المدعى على نفسه طريق الطعن فان الحكم يحوز قوة الأمر المقضى به ولا يعدو بالامكان اثارة عدم اختصاص المحكمة المحال اليها الدعوى.
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، فيكون قد صدر مخالفا صحيح حكم القانون وبالتالى يتعين القضاء بالغائه وباعادة الدعوى الى محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية للفصل فى موضوعها.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة، بقبول الطعن شكلا، وفى موضوعه، بالغاء الحكم المطعون فيه وباعادة الدعوى الى محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية للفصل فيها، وأبقت الفصل فى المصروفات.