مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1982 إلى آخر سبتمبر سنة 1983) - صـ 813

(122)
جلسة 14 من يونيه سنة 1983

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد الرؤوف محمد محيى الدين وعلى السيد على السيد ومحمد كمال سليمان أيوب والدكتور وليم سليمان قلاده - المستشارين.

الطعن رقم 606 لسنة 20 القضائية

اصلاح زراعى - قواعد الاعتداد بالتصرفات - اثبات.
المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 1970 معدلا بالقانون رقم 50 لسنة 1979 الاعتداد بتصرفات الملاك الخاضعين له ولو لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل به - شروط تطبيقه - المادة 825 من القانون المدنى - اذا ملك اثنان أو أكثر شيئا غير مفرزة حصة كل منهم فيه فهم شركاء على الشيوع وتحسب الحصص متساوية ما لم يقم الدليل على عكس ذلك - اذا كان البائعان فى العقد يمتلكان أكثر من خمسة أفدنة وحتى عشرة على الشيوع وباعا بعقد واحد قطعة الأرض لمشتر واحد فان العقد يتضمن تصرفين باع كل بائع نصف تطبيقه - المادة 835 من القانون المدنى - اذا ملك اثنان أو أكثر شيئا غير مفرزة حصة المساحة المبيعة. الأثر المترتب على ذلك: الاعتداد بالتصرف فى مجال تطبيق القانون رقم 50 لسنة 1979 والذى من ضمن شروطه ألا تزيد مساحة كل تصرف على حدة على خمسة أفدنة - تطبيق (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات، والمداولة.
ومن حيث ان المحكمة سبق أن أصدرت حكمها فى 8 من مايو سنة 1979 بقبول الطعن شكلا وتمهيديا وقبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل للقيام بالمهمة الموضحة بمنطوق ذلك الحكم وقدم مكتب الخبراء تقريره لجلسة 12 من ابريل سنة 1983 ونظرت المحكمة الطعن بعد ذلك على النحو الموضح بالمحاضر.
ومن حيث انه يبين من الملف رقم 127/ 1903 الخاص بالدكتور أحمد عبد العزيز اسماعيل انه فى الثامن من ابريل سنة 1960 أبرم عقد بيع ابتدائى وبدل بين البائعين الدكتور أحمد عبد العزيز اسماعيل وسيد عبد العزيز اسماعيل طرف أول والسيد محمد أمام طرف ثان تضمن بيع الطرف الأول الى الطرف الثانى مساحة سبعة أفدنة بزمام الغبيرة مركز بلقاس شيوعا فى 3ط/ 9ف. بزمام الغبيرة مركز بلقاس موضحة الحدود والمعالم بالعقد. كما تضمن العقد أيضا ان الطرفين أبرما عقد بدل بمقتضاه يعطى الطرف الأول للطرف الثانى مساحة 3ط/ 2ف. تدخل ضمن حدود المساحة المشار اليها فيما سبق وفى مقابل ذلك يعطى الطرف الثانى للطرف الأول على سبيل التبادل 3ط/ 2ف. موضحة الحدود والمعالم بالعقد.
ومن حيث ان ورثة المرحوم السيد محمد امام أقاموا الاعتراض رقم 483 لسنة 1972 فى 12 من ابريل سنة 1972 وقالوا ان الهيئة العامة للاصلاح الزراعى استولت على مساحة من الأطيان قدرها 8 س/ 1ط/ 6ف. تدخل ضمن الأرض محل عقد البيع والبدل المشار اليه بمقولة انها من أملاك الدكتور أحمد عبد العزيز اسماعيل الزائدة عن أملاكه بالتطبيق لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961.
ومن حيث ان المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 1970 والمعدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1979 الذى عمل به اعتبارا من 8 من نوفمبر سنة 1979 تنص على انه "استثناء من أحكام المادة 3 من القانون رقم 127 لسنة 1961 يعتد بتصرفات الملاك الخاضعين له ولو لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل به متى توافر الشرطان الآتيان:
1 -..... أو أن يكون التصرف قد رفعت بشأنه منازعة أمام اللجان القضائية للاصلاح الزراعى حتى 31 من ديسمبر سنة 1977.
2 - ألا تزيد مساحة الأرض موضوع كل تصرف على حدة على خمسة أفدنة.
ومن حيث انه بتطبيق أحكام النص المشار اليه فان العقد موضوع النزاع رفع بشأنه الاعتراض رقم 483 لسنة 1972 فى 12 من ابريل سنة 1972.
ومن حيث ان الطرف الأول فى العقد موضوع النزاع وهو البائع ليس شخصا واحدا بل ان المساحة محل هذا العقد وقدرها سبعة أفدنة باعها شخصان وطبقا لنص المادة 825 من القانون المدنى "اذا ملك اثنان أو أكثر شيئا غير مفرزة حصة كل منهم فيه فهم شركاء على الشيوع وتحسب الحصص متساوية اذا لم يقم دليل على غير ذلك" وبتطبيق هذا النص على التصرف موضوع المنازعة فانه يبين منه ان المساحة المبيعة يملكها شخصان دون أن تحدد فى العقد حصة كل منهما. وبذلك تحسب الحصتان بالتساوى فيما بينهما.
ومن حيث أن مؤدى ما سبق أن العقد موضوع النزاع يتضمن تصرفين باع بمقتضى كل منهما كل بائع نصف المساحة المبيعة أى 12ط/ 3 ف، الى المشترى مورث الطاعنين الأمر الذى يترتب عليه توافر الشرط الثانى الوارد فى المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 1970 المعدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1979 اذ لا تزيد مساحة الأرض التى تصرف فيها كل من البائعين على حدة فى العقد على خمسة أفدنة.
ومن حيث انه وقد ثبت ما سبق فانه يتعين الحكم بالغاء القرار المطعون فيه والحكم بالاعتداد بالعقد موضوع الاعتراض واستبعاد مساحة 8 س/ 1ط/ 6 ف. ضمن سبعة أفدنة هى القدر المبيع بالعقد المؤرخ 8 من ابريل سنة 1960 موضحة الحدود والمعالم فى العقد المذكور وفى تقرير الخبير المقدم الى اللجنة القضائية من الاستيلاء قبل البائعين الدكتور أحمد عبد العزيز اسماعيل والأستاذ سيد عبد العزيز اسماعيل فى تطبيق أحكام القانون 127 لسنة 1961 مع ما يترتب على ذلك من آثار مع الزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة فى موضوع الطعن بالغاء القرار المطعون فيه وبالاعتداء بالعقد العرفى المؤرخ فى الثامن من ابريل سنة 1960 الصادر من السيدين الدكتور أحمد عبد العزيز اسماعيل وسيد عبد العزيز اسماعيل الى مورث الطاعنين المرحوم السيد محمد امام ببيع مساحة سبعة أفدنة بزمام الغبيرة مركز بلقاس محافظة الدقهلية شيوعا فى 3 ط/ 9 ف. (تسعة أفدنة وثلاثة قراريط) موضحة الحدود والمعالم بالعقد وبتقرير مكتب الخبراء واستبعاد المساحة البالغ قدرها 8 س/ 1ط/ 6ف. (ستة أفدنة وقيراط واحد وثمانية أسهم) المستولى عليها من القدر المبيع لدى البائعين فى تطبيق أحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 وألزمت الهيئة المطعون ضدها المصروفات.


(1) فى شأن تفصيل شروط انطباق القانون رقم 50 لسنة 1979
يراجع حكما المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 317 - 18 (4/ 12/ 1979) 25/ 13 والطعن رقم 902 - 20 (11/ 3/ 1980) 25/ 81 ومجموعة الادارية العليا فى 15 سنة ص 478 الى ص 480.