مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1982 إلى آخر سبتمبر سنة 1983) - صـ 832

(125)
جلسة 21 من يونيه سنة 1983

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد الرؤوف محمد محيى الدين وعلى السيد على السيد ومحمد كمال سليمان أيوب والدكتور وليم سليمان قلاده - المستشارين.

الطعن رقم 1076 لسنة 26 القضائية

اصلاح زراعى - قرار الاستيلاء - اللجان القضائية للاصلاح الزراعى - ميعاد المنازعة أمامها.
المادتان 13 مكرر من قانون الاصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 و 26 من لائحته التنفيذية - ميعاد المنازعة فى قرار الاستيلاء الابتدائى أمام اللجان القضائية هو خمسة عشر يوما من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية - اللائحة قصدت الى تنظيم وسيلة يعلم بها الكافة وصاحب الشأن بقرار الاستيلاء الابتدائى ومحتوياته بما يمضن أن يكون العام يقينيا لا ظنيا ولا افتراضيا وأن يكون شاملا لجميع العناصر التى يمكن لصاحب الشأن على أساسها أن يتبين مركزه القانونى بالنسبة للقرار ويستطيع أن يحدد على مقتضى ذلك طريقه فى الطعن - متى ثبت علم صاحب الشأن بالقرار علما يقينيا بمعناه السابق فانه يبدأ من تاريخ هذا العلم سريان الميعاد المحدد قانونا لاقامة الاعتراض أمام اللجنة القضائية - تطبيق (1).


اجراءات الطعن

فى يوم الخميس الموافق 29/ 5/ 1980 أودع الأستاذ مصطفى أحمد وهبى المحامى المقبول أمام المحكمة الادارية العليا تقرير هذا الطعن بصفته وكيلا عن السيد رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى بموجب التوكيل رقم 2875/ لسنة 1979 رسمى عام الجيزة ضد السيد/ اندراوس فام بشاى فى القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى بجلسة 2/ 4/ 1980 فى الاعتراض رقم 468 لسنة 1978 المقام من المطعون ضده على الطاعن فيما قضى به أولا برفض الدفع بعدم الاختصاص ولائيا بنظر الاعتراض ثانيا: باستبعاد مسطح - س/ 1ط/ 11ف الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الاعتراض وعقد البيع الابتدائى وعقد اشهار الغاء وقف وبيع المصدق على توقيعاته من الاستيلاء عليها طبقا للقانون رقم 178/ لسنة 1952 مع ما يترتب على ذلك من آثار. وطلب الطاعن للأسباب الواردة فى تقرير الطعن الحكم بالغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وبإلزام المطعون ضده المصروفات والاتعاب وقد أعلن تقرير الطعن لشخص المطعون ضده وفقا لما ورد بأصل تقرير الطعن.
وتم تحضير الطعن وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى اقترحت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا والزام الهيئة الطاعنة المصروفات القانونية.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون، وبجلسة 14/ 11/ 1981 أمام هذه الدائرة طلبت جمعية مقاتلى رمضان للاسكان التعاونى التدخل فى الطعن منضمة الى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى فى طلباتها على أساس أن الجمعية اشترت الأرض محل النزاع من الهيئة المذكورة بموجب القرار رقم 32 الصادر بتاريخ 12/ 12/ 1977 وبجلسة 21/ 4/ 1982 قررت دائرة فحص الطعون احالة الطعن الى الدائرة الثالثة بالمحكمة الادارية العليا لنظره بجلسة 25/ 5/ 1982 وقد تداول نظر الطعن أمام المحكمة واستمعت الى ملاحظات الطرفين ثم قررت النطق بالحكم بجلسة 17/ 5/ 1983 وتقرر مد أجل الحكم لجلسة اليوم لاتمام المداولة حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على الأسباب عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات، وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية بمراعاة أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 2/ 4/ 1980 وأودع تقرير الطعن بتاريخ 29/ 5/ 1980 فى خلال ميعاد الستين يوما المنصوص عليه بالمادة 13 مكرر من القانون رقم 178 لسنة 1952 ومن ثم فهو مقبول شكلا.
ومن حيث أنه عن طلب التدخل المقدم من جمعية مقاتلى رمضان للاسكان التعاونى منضمة فى طلباتها الى الهيئة الطاعنة فيتعين الحكم بقبوله بحسبان ان الاطيان محل النزاع آلت الى الجمعية المذكورة بالشراء من الهيئة العامة للاصلاح الزراعى ولها بهذه المثابة مصلحة جدية فى الانضمام الى الهيئة فى طلباتها.
ومن حيث أن عناصر النزاع تتحصل فى أن المطعون ضده السيد/ اندراوس فام بشاى سبق أن أقام الاعتراض رقم 468 لسنة 1978 بصحيفة ذكر فيها أنه اشترى بتاريخ 29/ 1/ 1953 من وكيل أحد المستحقين فى وقف أحمد المنيكلى وحرمه خديجة خاتون مساحة - س/ 1ط/ 11ف. من الأطيان الزراعية بحوض بحرى البير رقم 14 بناحية منشأة البكارى مركز امبابة محافظة الجيزة وثبت تاريخ هذا العقد بموجب محضر تصديق رقم 1100 فى 8/ 7/ 1953 باشعار الغاء وقف أهلى وبيع بمكتب توثيق ميت غمر، وأصبح العقد بذلك فى مأمن من أى طعن وانتهى الى طلب الغاء قرار الاستيلاء على تلك الأطيان. وقدم حافظة مستندات طوت شهادة رقم 121/ 1978 من مأمورية توثيق ميت غمر من واقع دفتر التصديق سنة 1953 تمضنت أنه أدرج تحت رقم 1100 فى 8/ 7/ 1953 اشهار الغاء وقف أهلى وبيع بزمام منشأة البكارى مديرية الجيزة نظير ثمن 4000 جنيه طلب امبابة رقم 127 فى 3/ 2/ 1953 مشروع 304 لسنة 1953 المسطح - س/ 1ط/ 11ف. وكيل البائعين عبد المنعم بهجت مقيم بالقاهرة 52 شارع قصر النيل - المشترى اندراوس فام بشاى المقيم بميت غمر كما طوت الحافظة صورة رسمية من الطلب المقدم بتاريخ 3/ 8/ 1978 من المعترض الى مأمور قسم الأهرام لتحرير مذكرة بشأن فقد مظروف بداخله بعض الأوراق منها عقد ملكية قطعة أرض بناحية منشأة البكارى بحوض البير رقم 14 ومصدق عليه من مكتب توثيق ميت غمر، وعدد جريدة الأهرام الصادر فى 6/ 8/ 1978 المتضمن الاعلان عن فقد عقد البيع وصورة فوتوغرافية من قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى الصادر بجلسة 24/ 7/ 1956 باعتماد تقرير لجنة مراجعة تقارير البور عن الأطيان المعترض عليها وقدم مذكرة ركن فيها الى أن الأرض محل النزاع من الأراضى البور ولم يتم الاستيلاء عليها الا فى 27/ 10/ 1955 ابتدائيا بعد أن آلت اليه بالبيع بعقد مصدق عليه قبل الاستيلاء بثلاث سنوات. وبجلسة 19/ 4/ 1979 أصدرت اللجنة قرارا تمهيديا بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالجيزة للاطلاع على ملف الاعتراض وملف اقرار الخاضع وما بهما من مستندات وأوراق وما عساه أن يقدم اليه منها والانتقال الى مأمورية الشهر العقارى والمكتب الهندسى بامبابة والاطلاع على دفاتر الطلبات والمشروعات وأوراق الطلب رقم 127 لسنة 1953 والمشروع رقم 304 لسنة 1953 ثم الانتقال صوب الأطيان موضوع الاعتراض وبيان مساحتها وحدودها وما اذا كانت تدخل ضمن الأطيان موضوع الطلب رقم 127 لسنة 1952 والمشروع رقم 304 لسنة 1953 وبيان سبب استيلاء الهيئة العامة للاصلاح الزراعى على هذه المساحة وقبل من تم هذا الاستيلاء ونفاذا لأى من قوانين الاصلاح الزراعى وبيان ما اذا كان المعترض يضع يده على الأطيان وضع يد دائم وهادئ ومستمر وبيان مدته، وقدم الخبير المنتدب تقريره الذى أثبت به أن أرض النزاع مستولى عليها قبل المستحقين فى وقف أهلى أحمد محمد المنيكلى وحرمه الست خديجة خاتون البيضاء طبقا للقانون رقم 178/ 1952 بموجب محضر الاستيلاء الابتدائى المؤرخ 27/ 10/ 1955 وقرارى مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى رقمى 19.18 الصادرين بجلسة 8/ 9/ 1959 بتقرير الاستيلاء على هذه الأطيان اعتبارا من 1/ 11/ 1952 وتضمن التقرير ان أرض النزاع لا تدخل ضمن الأطيان موضوع طلب الشهر العقارى رقم 127 لسنة 1953 والمشروع رقم 304 لسنة 1953 وانه بتطبق الأطيان الواردة بمحضر التصديق على الأطيان موضوع النزاع تبين أن الأطيان الواردة بمحضر التصديق لم يرد بها رقم القطعة واسم الحوض بينما تنصب على أطيان النزاع من حيث المسطح والناحية والمتعاقدين وانه تبين من أقوال الجيران أن المعترض يضع اليد على الأطيان من سنة 1953 للآن وضع يد دائم ومستمر دون منازعة. وبجلسة 13/ 3/ 1980 قدم المعترض أصل عقد البيع الابتدائى المؤرخ 29/ 1/ 1953 موضوع النزاع وأصل عقد البيع المصدق على توقيعاته بمأمورية الشهر العقارى بميت غمر تحت رقم 1100 باشهار والغاء وقف وبيع أطيان بناحية منشأة البكارى بامبابة مساحتها - س/ 1ط/ 11ف. وقدم الحاضر عن الهيئة العامة للاصلاح الزراعى خلال فترة حجز الاعتراض للقرار مذكرة مصحوبة بالقرارين رقم 18 و 19 الصادرين من الهيئة بتاريخ 8/ 9/ 1959 باعتماد الاستيلاء النهائى على الأطيان محل النزاع اعتبارا من أول نوفمبر سنة 1952 وأوضح أنه تم نشر القرارين تحت رقم 1909 فى 17/ 6/ 1965 ورقم 2670 فى 26/ 8/ 1965 بمكتب الشهر العقارى بالجيزة ودفع الحاضر عن الهيئة على مقتضى ذلك بعدم قبول الاعتراض لرفعه بعد الميعاد القانونى، فضلا عن أن ملكية الأطيان انتقلت الى الحكومة بعد شهر قرارى الاستيلاء النهائى وأصبحت اللجنة القضائية غير مختصة ولائيا بنظر الاعتراض، كما أضافت المذكرة أن المعترض سبق أن أقام الاعتراض رقم 409 لسنة 1977 أمام اللجنة القضائية وقضى بشطبه بجلسة 21/ 12/ 1977 ولم يجدد فى الميعاد القانونى، كما أقام الاعتراض رقم 290 لسنة 1978 أمام اللجنة وقضى بشطبه أيضا فى 15/ 1/ 1980 وبالتالى تكون اللجنة غير مختصة بنظر الاعتراض القائم لسابقة الفصل فيه فى الاعتراضين سالفى الذكر الذين لم يجددا فى الميعاد القانونى وانتهى الحاضر عن الهيئة الى طلب الحكم أصليا بعدم قبول الاعتراض شكلا لرفعه بعد الميعاد واحتياطيا بعدم اختصاص اللجنة القضائية ولائيا بنظر الاعتراض وعلى سبيل الاحتياط الكلى بعدم جواز نظر الاعتراض لسابقة الفصل فيه وبجلسة 2/ 4/ 1980 أصدرت اللجنة قرارها المطعون فيه برفض الدفع بعدم الاختصاص ولائيا بنظر الاعتراض وباستبعاد الأطيان محل النزاع من الاستيلاء وركنت فى قرارها برفض الدفع بعدم الاختصاص إلى أن الأوراق خلت من الدليل على أن الاسيتلاء النهائى سبقته الاجراءات التى نصت عليها المادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون الاصلاح الزراعى وبهذا يضحى الاستيلاء النهائى مشوبا وغير منتج لاثاره القانونية واستندت فى قرارها بالنسبة للموضوع الى ما انتهى اليه التقرير الذى بنى على أساس سليمة وما بان له من سماع الشهود بالاضافة الى أن المعترض تقدم بالعقد العرفى وعقد اشهار وقف وبيع مصدق عليه من مأمورية الشهر العقارى بمحضر التصديق رقم 1100 والخاص بطلب الشهر العقارى رقم 127 لسنة 1953 والمشروع رقم 304 لسنة 1953 وأن البيانات المساحية والحدود وأرقام القطع والأحواض تنطبق تماما على البيانات الواردة والحدود والقطع والأحواض الخاصة بأرض الاعتراض وبهذا يكون الاستيلاء قد تم على غير أساس متعين الالغاء.
ومن حيث أن الطعن يقوم على أنه ليس صحيحا ما ذهب اليه القرار المطعون فيه من أن الاستيلاء النهائى على الأطيان محل الاعتراض مشوب وغير منتج لاثاره القانونية لخلو الأوراق من دليل على أن الاستيلاء النهائى سبقته الاجراءات التى نصت عليها المادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون الاصلاح الزراعى فقد خالف القرار أحكام القانون المذكور وشابه القصور فى التسبيب فلم يوضح ماهية الاجراءات السابقة على قرار الاستيلاء النهائى التى أغفلتها الهيئة العامة للاصلاح الزراعى وأدى الاخلال بها الى النزول بهذا القرار الى مرتبة العدم فى حين أن ما تم من اجراءات النشر واللصق عن الأراضى محل المنازعة جاء صحيحا وكاملا ومطابقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية السارية وقت اتمام هذه الاجراءات ولا يمكن الاحتجاج بعدم اتخاذ اجراء لم يكن واجبا اتخاذه فى ذلك الوقت، هذا فضلا عن أن المطعون ضده لا مصلحة له فى التمسك بطلب اهدار الاستيلاء النهائى الذى تم على أرض النزاع لان عقد البيع الذى يستند اليه باطل بطلانا مطلقا لوروده على مال لا يجوز التعامل فيه ولا ينفذ أثره فى مواجهة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى، لأن الأرض محل النزاع آلت الى المطعون ضده بالبيع بعد العمل بالقانون رقم 178 لسنة 1952 على أنها من أراضى البور التى يجوز للمالك التصرف فيها وفقا للمواعيد والاجراءات المنصوص عليها فى القانون المذكور والقوانين المعدلة له، واذ ثبت أن مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى قد رفض الادعاء ببور الأرض بجلسته المنعقدة بتاريخ 24/ 3/ 1959 ومن ثم تصبح خارجة عن دائرة التعامل ما دام لم يصير التصرف فيها بتصرف ثابت التاريخ قبل 23/ 7/ 1952 وفقا لما تقضى به المادة الثالثة من هذا القانون واذ كان التصرف محل النزاع لاحقا لهذا التاريخ فانه يقع باطلا عملا بنص المادة الأولى من القانون المذكور. وانه لا يغير من ذلك استناد المطعون ضده الى نص الفقرة (7) من المادة (2) من القانون رقم 178 لسنة 1952 لأن ما آل الى المستحقين من الأوقاف الملغاه بالقانون رقم 180/ 1952 الصادر فى 14/ 9/ 1952 لا يعد من قبيل الملكية الطارئة وانما تعتبر ملكية أصلية بالنسبة لتعلق حق الحكومة فى الاستيلاء عليها وعدم جواز التصرف فيها بعد العمل بقانون الاصلاح الزراعى الا فى الحدود المقررة فى هذا القانون. وكل تصرف يتم بالمخالفة لذلك، كما هو الحال فى التصرف محل النزاع يكون باطلا بطلانا مطلقا ولا يسرى فى مواجهة الاصلاح الزراعى.
ومن حيث ان الحاضر عن الهيئة الطاعنة قدم حافظة مستندات تضمنت ضمن ما تضمنته شهادتين رسميتين من مأمورية الشهر العقارى بامبابة عن طلبى الشهر العقارى رقمى 127 و 304 لسنة 1953 وشهادتين من مأمورية الشهر العقارى بقصر النيل عن طلبى الشهر العقارى رقمى 127 و 304 لسنة 1953 كما قدم مذكرة تناولت موضوع طلبات الشهر العقارى السالفة الذكر وأشار الى انها لا تتصل من قريب أو بعيد بالأطيان موضوع النزاع، وأضاف بأن هذا يقطع بأن المشروع المقول بأنه مصدق على التوقيعات فيه بمحضر التصديق رقم 1100 لسنة 1953 مأمورية ميت غمر والمسبوق بطلب الشهر العقارى رقم 127 لسنة 1953 والمشروع رقم 304 لسنة 1953 ليست إلا مستندات مصطنعة قصد بها اختلاق دليل لاثبات تاريخ التصرف. بينما قدم الحاضر عن المطعون ضده فى ذات الجلسة حافظة مستندات حوت الشهادة رقم 255 لسنة 1982 صادرة من مصلحة الشهر العقارى والتوثيق بميت غمر وتفيد بانه بالاطلاع على دفتر التصديق سنة 1953 وجد ان المحضر قد ادرج تحت رقم 1100 بتاريخ 8/ 7/ 1953 وموضوعه اشهار الغاء وقف أهلى وبيع بزمام منشأة البكارى مديرية الجيزة نظير ثمن 4000 جنيه طلب امبابة رقم 127 بتاريخ 3/ 2/ 1953 مشروع رقم 304 لسنة 1953 عن مسطح قدره - س/ 1ط/ 11ف. والبيع صادر من وكيل البائعين السيد/ عبد المنعم بهجت الى المطعون ضده السيد/ أندراوس فام بشاى وأبدى الحاضر عن المطعون ضده بمحضر جلسة 11/ 1/ 1983 أنه خضوعا لنص المادة 57 من قانون الاثبات فان المطعون ضده اذا تنازل ضمنا عن التمسك بورقة مطعون عليها بالتزوير فهذا ينهى التزوير دون تمسك الطاعن بالورقة وقرر انه يتمسك بتقرير الخبير الذى أثبت وضع يد المطعون ضده على الأطيان محل النزاع وضع يد هادئ مستمر وبنية التملك منذ سنة 1953 الى سنة 1983 وبمحضر التصديق رقم 1100 لسنة 1953. وببطلان اللصق والنشر حسبما ورد بعريضة الاعتراض وتقرير مكتب الخبراء وقرار اللجنة القضائية المطعون فيه وما انتهى اليه تقرير هيئة مفوضى الدولة فى هذا الشأن.
ومن حيث ان المادة 26 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى نصت فى فقرتيها الثالثة والرابعة على أن ينشر باسم اللجنة العليا فى الجريدة الرسمية بيان عن قرارات الاستيلاء الابتدائى تتضمن أسماء الأشخاص المستولى لديهم والمساحة الاجمالية للأرض المستولى عليها والنواحى التى توجد بها ويعرض البيان التفصيلى عن الأرض المستولى عليها وأسماء المستولى لديهم فى كل منطقة على الباب الرئيسى لمقر عمدة الناحية ومكتب الاصلاح الزراعى ومركز البوليس المختصين وذلك لمدة أسبوع من تاريخ النشر، ويجب أن يكون النشر فى الجريدة الرسمية مقرونا باعلان ذوى الشأن بأن البيان التفصيلى عن الأراضى وأسماء المستولى لديهم معروض فى الجهات المشار اليها لمدة أسبوع من تاريخ النشر، وكذلك باعلانهم بأن الالتجاء الى اللجنة القضائية لا يقبل بعد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ النشر فى الجريدة الرسمية عن القرار محل الاعتراض تطبيقا لنص المادة 13 مكررا من قانون الاصلاح الزراعى ويستفاد من هذا النص أن اللائحة قصدت الى تنظيم وسيلة يعلم بها الكافة وصاحب الشأن بقرار الاستيلاء الابتدائى ومحتوياته بما يضمن أن يكون العلم يقينيا لا ظنيا ولا افتراضيا وأن يكون شاملا لجميع العناصر التى يمكن لصاحب الشأن على أساسها أن يتبين مركزه القانونى بالنسبة للقرار ويستطيع أن يحدد على مقتضى ذلك طريقه فى الطعن ويبين من مطالعة الأوراق أن القرار الصادر بالاستيلاء الابتدائى علىالأطيان محل النزاع نشر بعدد الوقائع المصرية رقم 32 لسنة 1956 فى 19/ 4/ 1956، وانه ولئن كانت اجراءات اللصق حسب الشهادتين المرفقتين تمت بتاريخ 10/ 7 و 24/ 7/ 1956 بعد حصول اجراءات النشر بمدة طويلة الا أن ذلك لا يعنى ان النشر لا يحدث أثره القانونى فى اعلان ذوى الشأن بمحتواه متى ثبت علم صاحب الشأن بالقرار علما يقينا لا ظنيا أو افتراضيا اذ يبدأ من تاريخ هذا العلم سريان الميعاد المحدد قانونا لاقامة الاعتراض أمام اللجنة القضائية والثابت من الأوراق أن المطعون ضده كان قد أقام الاعتراضين رقم 490 لسنة 1977 ورقم 290 لسنة 1978 أمام اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى بطلب الغاء القرار الصادر بالاستيلاء على الأطيان محل النزاع الماثل وقررت اللجنة شطب الاعتراض الأول بجلسة 21/ 12/ 1977 وشطب الاعتراض الثانى بجلسة 15/ 1/ 1979 ووقع المطعون ضده بالعلم بقرارى الشطب بمحاضر الجلسات ولم يتخذ اجراءات تجديدهما وبهذه المثابة فان المطعون ضده يكون قد علم علما يقينيا بقرار الاستيلاء الابتدائى على الأطيان محل الاستيلاء فى القليل اعتبارا من تاريخ اقامة الاعتراض رقم 490 لسنة 1977 المقيد فى 1/ 6/ 1977.
ولم يقم ثمة دليل يناقض ذلك فى حين انه أقام الاعتراض رقم 468 لسنة 1978 الصادر فيه القرار الطعين فى 30/ 7/ 1978 بعد انقضاء ما يجاوز سنة كاملة من علمه بقرار الاستيلاء السابق نشره فى 19/ 4/ 1956 ومن ثم يكون الاعتراض قد أقيم بعد الميعاد المحدد فى المادة 26 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 178 لسنة 1952 مما يستوجب الحكم بعدم قبوله لرفعه بعد الميعاد، واذا كانت اللجنة القضائية فى قرارها المطعون فيه، قد ذهبت غير هذا المذهب فان قرارها والحالة هذه يكون مخالفا للقانون، ويتعين الحكم بالغائه وبعدم قبول الاعتراض شكلا لرفعه بعد الميعاد والزام المطعون ضده بمصروفات الطعن عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه وبعدم قبول الاعتراض لرفعه بعد الميعاد وألزمت المطعون ضده المصروفات.


(1) يراجع تفصيلا حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 111 - 20 (1/ 2/ 1977) 22/ 25 منشور بمجموعة أحكام الادارية العليا فى خمسة عشر عاما صفحة 492 وما بعدها.