مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1982 إلى آخر سبتمبر سنة 1983) - صـ 873

(129)
جلسة 25 من يونيه سنة 1983

برئاسة السيد الاستاذ المستشار محمد هلال قاسم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة محمود عبد العزيز الشربينى ونصحى بولس فارس ومحمد عزيز أحمد على وعادل عبد العزيز بسيونى - المستشارين.

الطعن رقم 877 لسنة 28 القضائية

عاملون بالمحاكم - تأديب - مخالفة تأديبية - مزاولة الغناء.
القانون رقم 35 لسنة 1978 بإنشاء نقابة المهن الموسيقية. قيام العامل باحدى المحاكم الابتدائية بمزاولة الغناء ليلا مقابل أجر لا يمس كرامة الوظيفة التى يشغلها ولا يحط من قدرها - ثبوت عدم حصوله على اذن بذلك من السلطة المختصة - مجازاته فى هذه الحالة بالجزاء المناسب عن واقعة تأدية أعمال للغير دون الحصول على اذن من السلطة المختصة فقط - أساس ذلك - تطبيق.

اجراءات الطعن

فى يوم الاثنين الموافق 26 من ابريل سنة 1982 أودع الأستاذ ميخائيل نجيب ميخائيل المحامى نائبا عن الأستاذ جورج دميان المحامى بصفته وكيلا عن السيد/ (الطاعن) قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 877 لسنة 28 القضائية عليا فى الحكم الصادر من مجلس التأديب بمحكمة الاسكندرية الابتدائية بجلسته المنعقدة فى 27 من فبراير سنة 1982 فى الدعوى التأديبية رقم 2 تأديب المرفوعة من السيد رئيس محكمة الاسكندرية الابتدائية ضد السيد/ (الطاعن) والذى قضى بفصله من وظيفته وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. واحالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا للحكم بقبوله شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وما يترتب عليه من آثار ورفض دعوى المطعون ضدهما.
وبعد اعلان تقرير الطعن الى ذوى الشأن على النحو المبين فى الأوراق، أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى مسببا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وقبول طلب وقف التنفيذ وفى الموضوع بالقاء قرار مجلس التأديب بمحكمة الاسكندرية الابتدائية المطعون فيه والحكم بالجزاء المناسب من بين الجزاءات الواردة باللائحة الصادرة بقرار السيد وزير العدل رقم 651 لسنة 1982.
وقد حدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 24 من نوفمبر سنة 1982 وفى 23 من مارس سنة 1983 قررت الدائرة احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا - الدائرة الرابعة - وحددت لنظره أمامها جلسة 9 من ابريل سنة 1983 وفيها سمعت المحكمة ما رأت لزوما لسماعه من ايضاحات ذوى الشأن، وقررت اصدار الحكم بجلسة 4 من يونية سنة 1983 وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم. وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات، وبعد المداولة.
من حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر المنازعة تتحصل فى انه فى 12 من نوفمبر سنة 1981 أصدر السيد رئيس محكمة الاسكندرية الابتدائية قرارا باحالة السيد/ الطاعن الموظف بالمحكمة الى المحاكمة التأديبية، لأنه يقوم بالعمل مع فرق العوالم بأجر دون اذن من السلطة المختصة. وبذلك يكون قد خرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته وبجلسة 27 من فبراير سنة 1982 حكم مجلس التأديب بفصل المتهم الطاعن من وظيفته وأقام حكمة على أنه ثبت بأوراق التحقيق ان المتهم يقوم بالعمل ليلا مع فرق العوالم مقابل أجر وذلك حسبما جاء باعترافه أمام كل من.... أمين عام المحكمة و.... مراقب عام الشئون القانونية بالمحكمة و.... الموظف بالمحكمة وكذلك حسبما ورد فى شكواه للسيد وزير العدل الذى طلب فيها التصريح له بالغناء وخلس مجلس التأديب أن قيام المتهم بالغناء مع العوالم سواء كان بمقابل أو بدون مقابل من شأنه الاخلال بكرامة ومقتضيات الوظيفة التى يشغلها بحسبانه أحد موظفى المحكمة التى يجب أن يترفع العاملون بها عن كل اسفاف أو زلل يمس الكرامة أو الاعتبار أو النزاهة. وانتهى مجلس التأديب الى أن المتهم يكون بذلك قد فقد الصلاحية فى البقاء فى وظيفته اعمالا لنص المادة 80/ 11 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
ومن حيث ان مبنى الطعن ان الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله للأسباب الآتية:
1 - عدم اختصاص مجلس التأديب ولائيا بتوقيع جزاء الفصل على الطاعن اعمالا لنص المادة 82 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 التى تحدد اختصاص المحاكم التأديبية التى تختص بتوقيع جزاء الفصل. وعلى ذلك يكون الحكم المطعون فيه قد صدر من هيئة لا ولاية لها بفصل الطاعن من الخدمة.
2 - سقوط الدعوى التأديبية بالتقادم لمضى أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة المنسوبة للطاعن أعمالا لحكم المادة 91 من نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار اليه، وذلك استنادا الى أنه اعترف فى التحقيق الادارى بأنه كان قد زاول هواية الغناء حتى عام 1978 وامتنع عن مزاولتها منذ ذلك التاريخ حتى الآن. ولم يتعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفع.
3 - أخطأ الحكم المطعون فيه حينما خرج على أحكام قرار السيد وزير العدل رقم 651 لسنة 1982 بشأن اصدار لائحة التحقيق والاجراءات التى صدرت اعمالا لنص المادة 81 من نظام العاملين المدنيين بالمذكور، والتى تحدد الجزاء المقابل للمخالفة المنسوبة للطاعن بعقوبة الانذار كحد أدنى والخصم ثلاثة أيام كحد أعلى. وبذلك يكون الحكم وقد قضى بفصل الطاعن من الخدمة قد خرج فى تقديره من نطاق المشروعية، وأصبح مشوبا بالغلو فى تقدير الجزاء.
4 - أن الحكم المطعون فيه نسب للطاعن تهمة أخرى مغايرة فى مضمونها وموضوعها للتهمة المنسوبة للطاعن.
ومن حيث ان الثابت فى الأوراق أنه فى 15 من أكتوبر سنة 1981 ورد خطاب بدون توقيع للسيد رئيس محكمة الاسكندرية الابتدائية ورد به أن المدعو الطاعن الموظف بالمحكمة أخذ 50 جنيها رشوة ليقوم بعمل اجراء من صميم عمله ولكنه لم يفعل شيئا ورفض رد المبلغ، وأنه شخص بلا أخلاق لفظه أهله ويعيش بعيدا عنهم ويعمل مع العوالم بالليل وفى 18 من أكتوبر سنة 1981 أعد أمين عام المحكمة المذكورة مذكرة أثبت فيها أن السيد/ الطاعن أجاب على السيد رئيس المحكمة فى أثناء وجوده وأمام السيد/ ....... والسيد/ ...... بأنه يعمل ليلا مع بعض العوالم بأجر لتكمله نفقاته وأسرته، وأنه أحيانا يعمل كل ليلة وأحيانا أخرى يعمل فى ليالى معينة فى الأسبوع. وأضاف أنه سبق ورود شكاوى من مجهول فى حقه تفيد أنه يعمل مع العوالم ويتقاضى رشاوى.
وقد تأشر على هذه المذكرة للتحقيق والعرض. وبسؤال السيد/ ..... أمين عام محكمة الاسكندرية ردد ما سبق أن أثبته فى مذكرته المقدمة للسيد رئيس المحكمة المشار اليها وأضاف أنه لا يعلم شيئا عن واقعة منح الطاعن 50 جنيها. ولم يسبق أن اشتكى أحد له من تلك الواقعة وقرر السيد/ ...... الموظف بمحكمة بالاسكندرية الابتدائية أن السيد/ الطاعن قرر للسيد رئيس المحكمة أمامه بأنه يعمل مع العوالم بأجر وأحيانا بدون أجر، وأنه يعمل معهم أحيانا كل ليلة وأحيانا أخرى فى ليالى معينة. وردد السيد/ ...... مراقب عام الشئون القانونية ذات الأقوال السابقة وقرر بأنه سمعها من السيد/ (الطاعن) أثناء تواجده بمكتب السيد/ رئيس المحكمة وبسؤال السيد/ الطاعن الموظف بمحكمة العمال جزئى عما هو منسوب اليه بأنه ليس هناك شىء اسمه عوالم فى ظل العمل بالقانون رقم 35 لسنة 1978 الخاص بانشاء نقابات تمثيلية وسينمائية وموسيقية وأضاف أنه كان يعمل مع فرق الهواه حتى تاريخ صدور القانون المذكور - وقرر انه عندما سأله السيد رئيس المحكمة عما اذا كان يعمل مع العوالم، لم يتمكن من شرح موقفه، وانه عندما أجاب على سيادته بالايجاب كان يقصد عن الماضى الذى كان يعمل فيه بالحفلات العامة واذاعة الاسكندرية بأجر رمزى وفى غير أوقات العمل الرسمية وذكر بأنه لم يطلب الترخيص له بمزاولة هذا العمل لأنه هاوى - ونفى عمله بعد العمل بالقانون المشار اليه، وأنكر حصوله على أى مبلغ كرشوة.
وفى 29 من ديسمبر سنة 1981 تقدم السيد/ الطاعن بطلب للسيد وزير العدل التمس فيه الغاء قرار احالته الى المحاكمة التأديبية وأضاف أن القانون كفل العمل بتصريح، وان العمل بعد الظهر اكرم وأشرف من اتباع أشياء أخرى لا يرضى عنها الله ولا القانون. وطلب التصريح له بمزاولة هوايته المذكورة (الغناء) لاحتفاظه بمستواه المعيشى كانسان وحتى لا يتعرض له أحد مستقبلا.
ومن حيث انه عن الدفع بعدم اختصاص مجلس التأديب بمحكمة الاسكندرية الابتدائية بتوقيع جزاء الفصل على الطاعن. فانه ولئن كانت المادة 82 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص فى الفقرة الرابعة منها على أن تختص المحكمة التأديبية بتوقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى المادة (80) ومن بين هذه الجزاءات الفصل من الخدمة. الا أن هذا الحكم لا يسرى على العاملين بالمحاكم اعمالا لحكم الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون المذكور التى تقضى بعدم سريان أحكامه على العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو قرارات خاصة فيما نصت عليه هذه القوانين والقرارات.. وذلك نظرا لأن قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 قد نظم فى الباب الخامس منه شئون العاملين بالمحاكم - ومنهم الطاعن - كما نظم تأديب العاملين بالمحاكم فى الفصل السادس من هذا الباب وقضى بتشكيل مجلس التأديب فى محكمة النقض وفى كل محكمة من محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية كما قضى بأنه لا توقع العقوبات الا بحكم من مجلس التأديب. وعلى ذلك يكون مجلس التأديب بمحكمة الاسكندرية الابتدائية هو المختص بمحاكمة الطاعن تأديبيا وبتوقيع كافة الجزاءات المنصوص عليها فى المادة 80 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة السالف الذكر. ومن ثم يتعين الحكم برفض هذا الدفع.
ومن حيث انه يبين مما تقدم أن السيد/ الطاعن الموظف بمحكمة الاسكندرية الابتدائية قد اعترف أثناء مقابلته السيد رئيس المحكمة عقب ورود الشكوى المؤرخة فى 14 من أكتوبر سنة 1981 بأنه يقوم بالعمل ليلا مع فرق العوالم مقابل أجر، وقد شهد هذا الاعتراف كل من السادة/ ...... أمين عام المحكمة و..... مراقب عام الشئون القانونية بالمحكمة و..... الموظف بالمحكمة ولم يثبت فى الأوراق أن الجهة الادارية قد رخصت له بهذا العمل بالرغم من طلبه التصريح له بمزاولة هذا العمل الوارد بشكواه المقدمة للسيد وزير العدل المؤرخة فى 29 من ديسمبر سنة 1981 وبذلك يكون الاتهام الموجه للمتهم المذكور. وهو قيامه بالعمل مع فرق العوالم بأجر دون اذن من السلطة المختصة ثابتا فى حقه.
ومن حيث ان الطاعن قد أودع حافظة مستندات يقوم التقرير بالطعن فى 26 من ابريل سنة 1982 أرفق بها صورة ضوئية لقرار السيد وزير العدل رقم 651 لسنة 1982 بشأن اصدار لائحة التحقيق والجزاءات - ولم تنف الجهة الادارية صدور هذا القرار والعمل بأحكامه وقد نصت المادة الأولى من مواد اصدار هذا القرار على أن تسرى أحكام اللائحة المذكورة على العاملين بوزارة العدل والجهات التابعة لها حتى شاغلى وظائف الدرجة الأولى كما نصت المادة الثالثة منه على أن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره - وقد نصت المادة 24 من اللائحة المذكورة على انه اذا ارتكب العامل احدى المخالفات التأديبية المرافقة يوقع عليه الجزاء فى الحدود المقررة قرين كل مخالفة. وقد تضمن جدول المخالفات التأديبية والجزاءات المقررة لها المخالفات التى تتعلق بكرامة الوظيفة أو السلوك وأفراد لها القسم الثالث من الجدول المذكور وتضمن البند 14 من هذا القسم مخالفة عدم المحافظة على كرامة الوظيفة طبقا للعرف العام أو عدم السلوك والتصرفات مسلكا يتفق والاحترام الواجب وقرر لها جزاء الانذار كحد أدنى والخصم 3 أيام كحد أقصى. كما تضمن البند السادس من القسم الرابع المخالفات الخاصة بالجمع بين أكثر من وظيفة أو ممارسة أعمال أخرى مخالفة كتأدية أعمال للغير بأجر أو مكافأة ولو فى غير أوقات العمل الرسمية دون الحصول على اذن بذلك من السلطة المختصة، وقرر لها جزاء الانذار حتى الخصم 3 أيام كحد أعلى. ولما كان قد عمل بأحكام اللائحة المذكورة اعتبارا من تاريخ صدور القرار رقم 651 لسنة 1982 المشار اليه فى 9 من يناير سنة 1982 لذلك فقد كان يتعين على مجلس التأديب بمحكمة الاسكندرية الابتدائية أن يلتزم بتطبيق أحكام اللائحة المذكورة.
ومن حيث ان لائحة التحقيق والجزاءات المذكورة قد حددت للمخالفة الثابتة فى الحق الطاعن جزاء الانذار كحد أدنى والخصم ثلاثة أيام كحد أعلى. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أوقع على الطاعن جزاء الفصل من وظيفته بالمخالفة لأحكام اللائحة المذكورة. لذلك يتعين الحكم بالغاء الحكم المطعون فيه.
ومن حيث ان الدعوى مهيأة للفصل فى موضوعها.
ومن حيث ان الاتهام المنسوب للطاعن وهو الخاص بقيامه بالعمل مع فرق العوالم بأجر دون اذن من السلطة المختصة ثابت فى حقه على التفصيل السابق بيانه. ولما كان المشرع قد أصدر القانون رقم 35 لسنة 1978 بانشاء نقابة المهن الموسيقية ونص فى المادة الثانية منه على أن تضم نقابة المهن الموسيقية جميع المشتغلين بفنون الغناء بأنواعه المختلفة والعزف بأنواعه المختلفة والتأليف الموسيقى والتلحين والتوزيع الموسيقى وقيادة الفرق الموسيقية والتاريخ الموسيقى، ونص فى المادة السادسة منه على أن يشترط فيمن يقيد عضوا كاملا بالنقابة المذكورة:
1 - أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية.
2 - أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.
3 - أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
4 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره فى الحالتين.
5 - أن يكون حاصلا على شهادة دراسية من احدى الكليات أو المعاهد الفنية المتخصصة.... أو أن يكون قد وصل الى درجة من الثقافة والصلاحية تعتمدها لجنة القيد المذكورة وفقا للوائح الداخلية للنقابة.
6 - أن يكون مشتغلا بالمسرح أو السينما أو بالموسيقى وفقا لما نص عليه فى المادة 3 من هذا القانون ولما كان مزاولة الطاعن للغناء لا يمس كرامة الوظيفة التى يشغلها ولا يحط من قدرها على مقتضى القانون رقم 35 لسنة 1978 سالف الذكر ولما كانت لائحة التحقيق والجزاءات المشار اليها قد قررت جزاء الانذار حتى الخصم ثلاثة أيام من الأجر عن مخالفة تأدية أعمال للغير بأجر أو مكافأة ولو فى غير أوقات العمل الرسمية دون الحصول على اذن من السلطة المختصة لذلك فان المحكمة ترى أن الجزاء المناسب للمخالفة الثابتة فى حق الطاعن وهى قيامه بالعمل مع فرق العوالم بأجر دون اذن من السلطة المختصة، هو الخصم ثلاثة أيام من أجره.
ومن حيث انه عن الدفع بسقوط الدعوى التأديبية ضد الطاعن اعمالا لحكم المادة 91 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار اليه. فان هذا الدفع غير قائم على أساس سليم، وذلك لأن هذه المادة تنص على أن تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بمضى سنة من تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفة أو بثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها أى المدتين أقرب. ولما كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد اعترف بعد ورود الشكوى المؤرخة فى 14 من أكتوبر سنة 1981 وأثناء مقابلته السيد رئيس المحكمة بارتكابه المخالفة المنسوبة اليه على التفصيل السابق بيانه، وقد أحال السيد رئيس المحكمة الطاعن للتحقيق فى 18 من أكتوبر سنة 1981 ثم أقام الدعوى التأديبية ضده فى 12 من نوفمبر سنة 1981 لذلك تكون الدعوى التأديبية لم تسقط بالنسبة للطاعن. ومن ثم يتعين الحكم برفض هذا الدفع.
ومن حيث انه لما كان مما تقدم فقد تعين الحكم بقبول الطعن شكلا. وفى موضوعه بالغاء الحكم المطعون فيه وبفض الدفعين بعدم اختصاص مجلس التأديب بمحكمة الاسكندرية الابتدائية، وبسقوط الدعوى التأديبية بالنسبة للطاعن، وبمجازاته بخصم ثلاثة أيام من أجره.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى موضوعه بالغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدفعين بعدم اختصاص مجلس التأديب بمحكمة الاسكندرية الابتدائية وبسقوط الدعوى التأديبة بالنسبة للطاعن وبمجازاته بخصم ثلاثة أيام من أجره.