مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1982 إلى آخر سبتمبر سنة 1983) - صـ 880

(130)
جلسة 26 من يونيه سنة 1983

برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة الدكتور نعيم عطية جرجس ويحيى عبد الفتاح سليم البشرى وعبد الفتاح محمد ابراهيم صقر ومحمد فؤاد الشعراوى - المستشارين.

الطعن رقم 1016 لسنة 26 القضائية

موظف - انهاء خدمة - تعويض.
القانون رقم 112 لسنة 1963 بشأن منح موظفى وعمال الحكومة والهيئات العامة والمؤسسات العامة المرضى بالدرن أو الجذام أو بمرض عقلى أو بأحد الأمراض المزمنة إجازة مرضية استثنائية بمرتب كامل - للمرض الحق فى اجازة مرضية بمرتب كامل الى أن يشفى أو تستقر حالته - قرار فصل العامل لمرضه - قرار منعدم - من حق العامل وقد ثبت خطأ الادارة بفصله أن يعوض بصرف مرتبه كاملا عن مدة فصله فضلا عن التعويض المناسب لجبر الضرر الأدبى والمادى - يراعى عند تقدير التعويض ما صرف له من مرتب كامل خلال مدة الفصل - تطبيق.


اجراءات الطعن

فى يوم 18 من مايو سنة 1980 أودع السيد رئيس هيئة مفوضى الدولة قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد برقم 1016 لسنة 26 القضائية فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالإسكندرية بجلسة 19 من مارس سنة 1980 فى الطعن بالاستئناف رقم 129 لسنة 10 القضائية المرفوع من عبد المسيح يوسف جرجس ضد الهيئة العامة لنقل الركاب بالاسكندرية فى الحكم الصادر من المحكمة الادارية بالاسكندرية فى 5 من ديسمبر سنة 1977 فى دعواه رقم 163 لسنة 23 القضائية القاضى برفضها والذى قضى برفض الطعن والزامه المصروفات "وطلب للأسباب الواردة بالتقرير الغاء هذا الحكم والقضاء بالزام الهيئة المدعى عليها بأن تصرف للمدعى ما تبقى من أجره خلال مدة فصله فى الفترة من 28/ 12/ 1973 حتى 19/ 11/ 1974 مع المصروفات" وأعلن الطعن على الوجه المبين بالأوراق فى 12 من مارس سنة 1981 وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى فيه أبدت فيه طلباتها فى تقرير طعنها لأسبابه. وعرض على دائرة فحص الطعون فقررت احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا "الدائرة الثانية" والمحكمة نظرته على ما هو مبين بمحاضر جلساتها حيث سمعت ما رأت لزوما له من ايضاحات ذوى الشأن وقررت ارجاء اصدار الحكم الى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات، وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان وقائع هذه المنازعة تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - فى ان عبد المسيح يوسف جرجس أقام الدعوى رقم 4 لسنة 21 القضائية أمام المحكمة الادارية بالاسكندرية ضد رئيس الهيئة العامة لنقل الركاب بالاسكندرية طالبا الحكم بالغاء قرار انهاء خدمته بها وأحقيته فى صرف مرتبة كاملا مع الزام المدعى عليها المصروفات تأسيسا على مخالفة القرار للقانون، لان من حق المدعى، وقد أصيب بمرض مما يسرى بالنسبة له أحكام القانون رقم 112 لسنة 1963 أن يمنح اجازات استثنائية مرضية بأجر كامل حتى يشفى ولا يجوز فصله بحجة عدم للياقة الطبية وطلبت المدعى عليها رفض الدعوى وبجلسة أول أغسطس سنة 1974 قضت المحكمة بالغاء قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة رقم 662 لسنة 1973 بانهاء خدمة المدعى، وما يترتب على ذلك من آثار وأقامت قضاءها على أنه بان لها أنه التحق بالخدمة فى 29 من يوليه سنة 1945 فى وظيفة صراف تذاكر بالهيئة وفى 11 من أكتوبر سنة 1964م وقع عليه الفحص الطبى بمعرفة اللجنة الطبية العامة بالإسكندرية فوجده مصابا باضطراب عقلى "فصام" وهذا المرض ينطبق عليه القانون رقم 112 لسنة 1963 ولذا منح له عديد من الأجازات المرضية كما أسند اليه عمل خفيف، حتى أصيب فى 28 من ديسمبر سنة 1971 أثناء العمل بكسور فى قاع الجمجمة والساق اليمنى والترقوة اليسرى وقررت له اللجنة الطبية العامة اجازة مرضية اعتبارا من هذا التاريخ حتى 6 من فبراير سنة 1972، ومن 11 من ابريل سنة 1972 حتى 3 من أكتوبر سنة 1972 وظل يعالج منها حتى عرض على اللجنة الطبية التى قررت فى 2 من يناير سنة 1973 ان عنده اكتئاب أولى مزمن ومستقر ولا يرجى تحسنه وغير لائق للبقاء فى الخدمة بعد استنفاذ اجازاته القانونية فطلب المدعى عدم الاعتداد بهذه التوصية وأحيل طلبه الى مستشار الهيئة القانونى الذى رأى عدم جواز فصله، الا ان الادارة قامت بفصله اعتبارا من 28 من ديسمبر سنة 1973 تاريخ استنفاذ اجازاته ولما كان ذلك وكان المدعى مستحقا لاجازات مرضية استثنائية بمرتب كامل طبقا لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1963 وأن اللجنة الطبية جاوزت اختصاصاتها عندما قررت عدم لياقة المدعى صحيحا للبقاء فى الخدمة فى حين أن اختصاصاتها فى هذا المجال يقف عند حد التثبيت من استمرار حالة المرض أو زواله آملا استقرارها استقرارا يمكنه من العودة لمباشرة عمله واذ أقامت الهيئة قرارها المطعون فيه على ما انتهى اليه رأيها المخالف للقانون فان قرارها والأمر كذلك يكون بغير سند من القانون جديرا بالالغاء، وما يترتب على ذلك من آثار ومنها أحقية المدعى فى صرف مرتبة كاملا باعتباره فى اجازة مرضية استثنائية طبقا للقانون رقم 112 لسنة 1963 وأصبح هذا الحكم نهائيا بعدم الطعن فيه فأعيد المدعى الى عمله فى 19 من ديسمبر سنة 1974، وفى 19 من يونيه سنة 1975 طلب اعفاءه من رسم الدعوى للمطالبة بمبلغ 636 جنيه قيمة ما لم يصرف له من أجره من تاريخ فصله حتى اعادته الى العمل وما انتقص من قبله وأجيب فى 6 من يناير سنة 1976 الى ذلك فأقام الدعوى رقم 169 لسنة 23 قضائية أمام المحكمة الادارية بالاسكندرية فى 24 من يناير سنة 1976 طلب فى ختامها الحكم بالزام الهيئة بأداء هذا المبلغ اليه، لان من حقه تقاضى أجره كاملا وهى بعد الحكم تقاعست فى ذلك، واتجهت الى تقسيط بعضه اذا أدته وعند نظر المحكمة للدعوى قرر المدعى بجلستى 10/ 10 و 7/ 11/ 1977 ان طلباته الختامية تنحصر فى الحكم بأحقيته فى تعويض مناسب عن قرار فصله من الخدمة يخصم منه مبلغ 254 جنيها قيمة ما صرف له فيكون المبلغ المطالب به هو 382 جنيها، وقال الحاضر عن المدعى عليها انه عاد الى عمله كما قامت الادارة بصرف ذات المبالغ اليه كتعويض كامل عن فترة فصله. وبجلسة 5 من ديسمبر قضت المحكمة برفض الدعوى، تأسيسا على أنه وقد أنهيت خدمة المدعى اعتبارا من 28/ 12/ 1973 وأعيد الى عمله فى 9/ 11/ 1974 تنفيذا للحكم الصادر لصالحه (فى الدعوى رقم 4 لسنة 21 القضائية وحسبت الهيئة مستحقاته عنهما بمبلغ 382 جنيها يخصم منه مبلغ 200ر38 جنيها ووافق رئيس الهيئة فى 16/ 7/ 1975 على أدائها اليه على أقساط عدد مساو لعدد شهور استحقاقها واذ كان خطأ الادارة الثابت حين انتهت مدة خدمته لعدم اللياقة الصحية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1963، أصابه بأضرار تتمثل فيما ضاع عليه من كسب نتيجة حرمانه من البقاء فيها خلال مدة فصله تلك، ولم يثبت أنه أصيب بأضرار أكثر من ذلك، فيكون طلبه الحكم له بتعويض قدره 382 جنيها عن قرار فصله على غير أساس وفى 26 من يناير سنة 1978 طعن المدعى فى هذا الحكم أمام محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية بهيئة استئنافية بالطعن رقم 29 لسنة 10ق. طالبا الغاءه والقضاء بالزام المستأنف ضدها بأداء المبلغ اليه ومن آثار الحكم اعتبار اجازاته استثنائية وصرف مقابل نقدى عن اجازاته التى لم يحصل عليها قبل الفصل وبجلسة 19 من مارس سنة 1980 قضت المحكمة برفض الطعن موضوعا وذلك استنادا الى ما ورد بحكمها من انه اذ رأت المحكمة الادارية ان المبلغ الذى صرف للطاعن بعد عودته (254 ج) يعد فى جوهره بمثابة تعويض له عن قرار فصله فضلا عن صرف كافة مستحقاته الى تاريخ عودته هو تعويض مناسب عما أصابه من أضرار خلال فترة فصله التى لم تستدم وجاءت أقل من عامين اثنين استعاد بعدها وظيفته الأصلية بكافة مميزاتها وحقوقها ولا يكون له حق فى المطالبة بتعويض يجاوز ما صرف له فعلا فان المحكمة الادارية تكون قد أصابت الحق فى رفض دعواه، ويكون الطعن على غير أساس وفى هذا الحكم طعنت هيئة مفوضى الدولة طالبة الغاءه والحكم للمدعى بالزام الهيئة المطعون ضدها بصرف ما تبقى له من أجر عن مدة فصله من 28/ 12/ 1973 حتى 19/ 11/ 1974.
ومن حيث ان الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه ليست مطالبة من المدعى بأجره عن مدة فصله اذ انه وان كان ذلك هو ما طلبه المدعى فى صحيفتها الا أن طلباته الختامية فيها كانت التعويض المناسب عن قرار فصله والعبرة بالطلبات الختامية فى الدعوى لا بالطلبات الواردة فى صحيفتها أما طلب أجره عن مدة فصله فقد كان ذلك ضمن طلباته فى دعواه التى رفعها قبل ذلك أمام المحكمة الادارية بالاسكندرية برقم 4 لسنة 21 القضائية التى قضت فيها بجلسة أول أغسطس سنة 1974 بالغاء قرار فصله وما يترتب عليه من آثار اذ كانت طلباته فيها "الغاء قرار فصله وما يترتب عليه من آثار، وأحقيته فى صرف أجره كاملا عن مدة فصله وما سبقها حيث كانت الادارة تؤديه اليه ناقصا بمقدار الربع بعلة اعتباره فى اجازات مرضية عادية وقضت له المحكمة بذلك كله اذ فصلت فى طلب الأجر وهو طلب قائم بذاته، فى أسباب حكمها، فأجابته اليه، اذ قررت فيه، أحقيته فى صرف مرتبه كاملا باعتباره فى اجازة مرضية استثنائية طبقا للقانون رقم 112 لسنة 1963 وحدد المدعى فى الحصول على أجره كاملا عن مدة فصله وما قبلها مما صرف منقوصا، أصبح يستند الى ذلك الحكم ولا يسقط تبعا الا بالتقادم الطويل (خمسة عشر سنة) ومن حقه أن يؤدى اليه كاملا، ولا يعتبر كذلك ما فعلته الادارة فى تنفيذها الحكم اذ أنها لم تؤد اليه الا أجره عن مدة الفصل، ومنعت عنه باقى أجره عن المدة التى قبلها من أول مايو سنة 1973 حتى 28 من ديسمبر سنة 1973 كما أنها لم تؤد اليه فى هذه المدة وفى مدة الفصل فى ذلك التاريخ حتى اعادة ملحقات الأجر، كبدل طبيعة العمل والمنح العامة فى السنتين.
ومن حيث أنه وقد تحدد مطلوب المدعى فى دعواه الصادر فيها الحكم المطعون فيه على الوجه السالف ايضاحه وهو التعويض المناسب عن قرار فصله، فانه يكون من حقه وقد ثبت خطأ الادارة فى اتخاذه بالحكم النهائى الصادر فى الدعوى رقم 4 لسنة 21 القضائية أن يعوض عما سبق له من أضرار وصرف مرتبه كاملا طوال مدة فصله طبقا للقانون رقم 112 لسنة 1963 وهو مصدر حقه فيه وسببه حالته المرضية لا يمنعه من مطالبة الجهة الادارية بالتعويض المناسب باعتبارها مسئولة عن خطئها فى فصله وهو ثابت بذلك الحكم، متى كان لا يكفى فى جبر اضراره صرف ما حرم منه من أجر عن مدة فصله على أن يراعى ذلك عند تقدير قيمة التعويض، وعناصر الضرر فى واقع حال المدعى لا تقف عند حد حرمانه من أجره بل تتجاوزه الى الاضرار به، ابتداء بالمساس بحقه الثابت قانونا فى الاستمرار فى الخدمة باجازة مرضية استثنائية بمرتب كامل لمرضه وحتى يشفى أو تستقر حالته، وهو من قبيل الضرر الادبى، الى جانب أن من شأن فصله أن يرهقه من أمره عسرا، ويزيد حالته المرضية اكتئاب مزمن سوءا فهو يضاعف من حدتها ويضطره كذلك وهو عاجز عن العمل ولم يقم دليل على أن له موردا آخر للرزق غير المرتب، الى التكفف أو الاقتراض ليقيم أوده وأود أسرته البالغ عدد أفرادها تسعة، ثم يلجئه فوق ذلك الى سبيل التقاضى لالغائه، الذى استغرق أمدا هو بالنسبة الى المفصول من عمله غير قصير وما تكبده فى ذلك من جهد وكلفه ويلحقه بسبب ذلك ألم نفسى هو كذلك من عناصر الضرر وكلهما نتيجة للقرار وهو معيب الى عيب ينحدر به الى درجة العدم.
ومن حيث أنه لذلك فان الحكم المطعون فيه لم يصب الحق فى اعتباره أداء ما استحقه المدعى من أجر عن مدة فصله من قبيل التعويض، اذ أساس اقتضائه له هو القانون رقم 112 لسنة 1963 وهو غير أساس استحقاقه التعويض عن فعل الادارة الخاص فى فصله كما انه لم يستند فى تقرير كفاية ذلك الأجر لجبر الضرر الى أساس معقول ولم يدخل فى حسابه عناصر الضرر الذى حاق به من جراء فصله وتتمثل فيما سبق بيانه آنفا، كما أنه لم يلتفت الى أنه يجب فى تقرير التعويض مراعاة الظروف الملابسة ومنها ظروف المضرور الشخصية السالف ذكرها، ووقع الفصل وأثره على من فى مثل حالة غيره بالنسبة الى السليم ومنها الاستغناء عنه بذلك القرار الذى اتخذته الادارة عدوانا على حق فى البقاء فى الوظيفة طبقا للقانون رقم 112 لسنة 1963 رغم تنبيه المستشار القانونى لها قبل صدوره الى عدم صحته فى 4/ 3/ 1973 ورغم اتساع الوقت أمامها للعدول عنه قبل صيرورة مقتضاه نافذا بعد استنفاد اجازات المدعى العادية حيث تظلم المدعى منه وبادر برفع دعواه رقم 4 لسنة 21 القضائية فى 3 من أكتوبر سنة 1973 بطلب الغاء ذلك الفصل لأحقيته فى الاستمرار فى الخدمة بأجر كامل طبقا لذلك القانون، ويزيد الخطأ جسامة أن القرار فى واقع الأمر معدوم لمخالفته الصارخة للقانون رقم 112 لسنة 1963، كما أنها بعد صدور الحكم وعدم طعن ادارة قضايا الحكومة فيه لم تنفذه على الوجه الصحيح والكامل خلافا لواجبها فى انفاذ كافة آثاره بل أصل ما قضى به حيث لم تؤد اليه على ما سلف الذكر وحتى مذكرتها فى 1983 كامل مستحقاته على ما تقدم الاشارة اليه ثم انها فيما أدته اليه مع حاجته وأحقيته، من أجر حرم منه طيلة مدة الفصل دفعة واحدة بل على دفعات حصلت عدتها بقدر شهور فصله، فى حين أن الواجب أداؤه دفعة واحدة فهو مما لا يثقل كاهل مثلهما ماليا، وكذلك أغفل الحكم ما أصابه بسبب اضطراره الى سلوك التقاضى ليعود الى عمله وما استغرقه من وقت وهى من عناصر الضرر الراجع الى القرار الذى هو نتيجة مألوفة له.
ومن حيث أنه من أجل ذلك يكون من حق المدعى أن يجاب الى طلبه التعويض عن القرار الخاطئ لجبر ما أصابه من أضرار بسببه، وتقدر المحكمة قيمة التعويض الذى يستحقه بمبلغ ثلاثمائة جنيه وهو كما تقدم يضاف الى ما قضى له باستحقاق من أجر بالحكم النهائى فى الدعوى رقم 4 لسنة 21 القضائية لاختلاف أساس الحق فى كل منهما ومصدره. ومن ثم يتعين الغاء الحكم المطعون فيه اذ قضى بتأييد حكم المحكمة الادارية فى الدعوى رقم 163 لسنة 23 القضائية برفض طلب التعويض، لمخالفة حكمها للقانون نتيجة خطئها فى تأويله وتطبيقه على واقعة الدعوى، والقضاء بالزام الادارة بأداء التعويض المتقدم الى المدعى مع الزامها المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى موضوعه، بالغاء الحكم المطعون فيه، والزام الهيئة العامة لنقل الركاب بالاسكندرية بأن تؤدى للمدعى تعويضا مقداره ثلاثمائة جنيه، وألزمت الجهة الادارية المصروفات.