مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1982 إلى آخر سبتمبر سنة 1983) - صـ 886

(131)
جلسة 26 من يونيه سنة 1983

برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة الدكتور نعيم عطية جرجس ويحيى عبد الفتاح سليم البشرى ومحمد فؤاد الشعراوى ومصطفى الفاروق الشامى - المستشارين.

الطعن رقم 411 لسنة 27 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - ترقية - ميزانية - تقسيم الوظائف بالموازنة - أزهر. موازنة الأزهر الشريف لعام 1977 - تقسيمها الى:
1 - بند الوظائف الدائمة ويشمل وظائف الادارة العليا والعاملين بمكتب فضيلة الامام الأكبر شيخ الجامع الأزهر.
2 - بند العاملين بادارات الأزهر الاخرى - اعتبارا من موازنة سنة 1977 أصبح للعاملين بالمكتب المذكور موازنة مستقلة خاصة بهم شملت نوعيات من الوظائف المختلفة - الأثر المترتب على ذلك: الدرجات التى تخلو فى احدى الوظائف بالمكتب المذكور يتم شغلها من بين العاملين بهذا المكتب ولا يجوز أن يتزاحم عليها العاملون غير التابعين للمكتب أساس ذلك: التخصيص الوارد فى الموازنة - تطبيق.


اجراءات الطعن

بتاريخ 28 من فبراير سنة 1981 أودع الأستاذ محمد إبراهيم عبد الرحمن خضر المحامى عن نفسه قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 411 لسنة 27 القضائية فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بجلسة أول يناير سنة 1981 فى الدعوى رقم 627 لسنة 32 القضائية المقامة من الطاعن ضد فضيلة الامام الأكبر شيخ الأزهر والذى قضى بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا والزام المدعى المصروفات. وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء للطاعن أولا: وبصفة أصلية:
1 - سحب القرار رقم 551 فى 24 من أغسطس سنة 1977 فيما نص عليه من ترقية محمد أحمد حسانين عبد الفتاح مدير ادارة التخطيط والمتابعة بادارة الأزهر الى الفئة 876/ 1440 جنيها (الثانية التنظيمية) من 31 من ديسمبر سنة 1976 واعتباره كأن لم يكن.
2 - ترقية الطاعن الى هذه الفئة اعتبارا من 31 من ديسمبر سنة 1976 باعتباره المستحق الوحيد من بين العاملين بالادارة العامة للشئون القانونية.
ثانيا: بصفة احتياطية، ترقية الطاعن على احدى الفئتين الخاليتين بميزانية مكتب فصيلة الامام الأكبر شيخ الأزهر الواردتين تحت بند (1) الوظائف الدائمة كبير اداريين أول 876/ 1440 (الفئة الثانية) والمنشأتين تدعيما للمجموعة النوعية لفئات الوظائف التنظيمية والادارية بالمكتب بموازنة عام 1977.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزام الطاعن المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 24 من يناير سنة 1983 وبجلسة 28 من مارس سنة 1983 قررت الدائرة احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا (الدائرة الثانية) حيث تحدد لنظره أمامها جلسة 22 من مايو سنة 1983 وبعد أن سمعت المحكمة ما رأت لزوما لسماعه من ايضاحات ذوى الشأن فى هذه الجلسة قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات، وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تحصل - حسبما يبين من الأوراق - فى أنه بتاريخ 19 من يناير سنة 1978 أقام الأستاذ محمد ابراهيم عبد الرحمن خضر الدعوى رقم 627 لسنة 32 القضائية أمام محكمة القضاء الادارى ضد فضيلة الامام الأكبر شيخ الأزهر طالبا الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع الحكم بذات الطلبات التى أوردها بعد ذلك فى تقرير طعنه والمبينة فيما سبق مع الزام الجهة الادارية المصروفات. وذهب المدعى فى شرح الدعوى الى أنه يشغل وظيفة وكيل الادارة العامة للشئون القانونية بالأزهر اعتبارا من 6 من يناير سنة 1968 وأنه يشغل الفئة الثالثة التنظيمية اعتبارا من 31 من ديسمبر سنة 1971 ويستحق الترقية للفئة الثانية التنظيمية اعتبارا من 31 من ديسمبر سنة 1976 على الدرجة التى خلت بانتهاء خدمة الأستاذ أحمد نبيه المليجى المحامى ومدير عام الشئون القانونية بالأزهر لبلوغه السن القانونية فى 20 من مارس سنة 1976 - ويستند المدعى فى دعواه على أن الأزهر هيئة عامة طبقا للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن اعادة تنظيم الأزهر وأن الادارة القانونية به يحكمها القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الادارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة، وتقضى المادة 16 من هذا القانون الأخير بأن تعتبر وظائف مديرى وأعضاء الادارات القانونية فى المؤسسة أو الهيئة العامة مع الوظائف الفنية بالادارات القانونية فى الوحدات التابعة لها وحدة واحدة فى التعيين والترقية - وأنه نظرا لخلو الوظيفة المذكورة ببلوغ شاغليها السن القانونية فانها تعتبر مخصصة لمن يستحقها من العاملين الفنيين بالادارة العامة للشئون القانونية، وأنه هو المستحق الوحيد للترقية اليها طبقا لقواعد الرسوب الوظيفى - غير أن الأزهر أصدر القرار رقم 551 لسنة 24 من أغسطس سنة 1977 بترقية محمد أحمد حسانين عبد الفتاح مدير التخطيط والمتابعة بادارة الأزهر من الفئة الثالثة الى الفئة الثانية الادارية اعتبارا من 31 من ديسمبر سنة 1976 طبقا لقواعد الرسوب الوظيفى - وينعى المدعى على هذا القرار مخالفته القانون لان هذه الفئة مخصصة طبقا للقانون رقم 47 لسنة 1973 وأنه هو المستحق الوحيد للترقية اليها، وقد تظلم من هذا القرار فى 28 من سبتمبر سنة 1977 الا أن الجهة الادارية لم تجبه الى طلبه.
وعقبت الجهة الادارية على الدعوى بمذكرة أوضحت بها أنه يبين من موازنة الأزهر فرع (1) أن الوظائف الدائمة من الفئة 876/ 1440 (الفئة الثانية) غير مخصصة لوظائف معينة بل مدرجة تحت كبير ادارتين أول، وأن لجنة شئون العاملين قررت بجلسة 10 من يوليو سنة 1977 شغل الفئة الثانية التنظيمية التى خلت فى 20 من مارس سنة 1976 باحالة شاغلها الأستاذ أحمد نبيه المليجى مدير الشئون القانونية الى المعاش ورأت ترقية محمد أحمد حسانين عبد الفتاح الى هذه الدرجة اعتبارا من 31 من ديسمبر سنة 1976 إلا أن فضيلة الامام الأكبر شيخ الأزهر أشر بإعادة النظر فأعيد عرض الأمر على لجنة شئون العاملين بجلسة 9 من أغسطس سنة 1977 فرأت أن الدرجة الثانية التى خلت كانت غير مخصصة للشئون القانونية وبالتالى تعتبر من الدرجات التى تخص الأزهر فرع (1) ولا تتبع مكتب فضيلة الامام الأكبر شيخ الأزهر وأوصت بترقية محمد أحمد حسانين عبد الفتاح اعتبارا من 31 من ديسمبر سنة 1976 تأسيسا على أن الدرجة الثانية مدرجة بموازنة الأزهر ضمن الوظائف الدائمة تحت بند كبير اداريين أول حتى 31 من ديسمبر سنة 1976. وقد نقلت إلى مكتب فضيلة الامام الأكبر شيخ الأزهر اعتبارا من أول يناير سنة 1977 وطلبت رفض الدعوى.
وبجلسة أول يناير سنة 1981 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعى المصروفات. وأقامت قضاءها على أن الثابت من موازنة الأزهر عام 1976 أنها وردت عامة وغير مخصصة لوظائف معينة ومن ثم يتزاحم عليها الجميع - واذ كانت الادارة القانونية بالأزهر لم يعد لها هيكل وظيفى مستقل ولم تخصص لها فئات مالية لتمويل وظائفها على اختلاف درجاتهم وبالتالى يكون ادعاء المدعى بأن الفئة الخالية التى رقى اليها المطعون فى ترقيته مخصصة للادارة القانونية أمرا لا سند له ولما كانت الجهة الادارية قد انصرفت نيتها الى شغل الفئة الثانية طبقا لقواعد الرسوب الوظيفى الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1182 لسنة 1976 وتقضى هذه القواعد بشغل الفئات الثانية بمراعاة ما ورد فى القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة، ولما كانت المادة 15 من هذا القانون تقضى بأن الترقية للفئة الثانية بالاختيار على أساس الكفاية مع التقيد بالأقدمية عند التساوى فى مرتبة الكفاية، واذا كان الثابت أن المطعون فى ترقيته هو الأقدم فى تاريخ شغل الفئة الثالثة اذ يشغلها من أول يونيه سنة 1971 بينما يشغلها المدعى فى 31 من ديسمبر سنة 1971 كما أن كفايته تقف جنبا الى جنب مع كفاية المدعى ومن ثم فان ترقية المطعون فى ترقيته دون المدعى تكون قد صادفت صحيح حكم القانون ونظرا لأن قواعد الترقية بالرسوب الوظيفى قد حددت ميعادا معينا تتم فيه الترقية وهو 31 من ديسمبر سنة 1976 ولذا اعتبرت ترقية المطعون فى ترقيته سارية من هذا التاريخ - وأضافت المحكمة أنه بالنسبة الى الطلب الاحتياطى فان شغل الفئات الخالية بالترقية هو من اطلاقات الادارة تجربه حسبما هو محقق للصالح العام ولا اجبار عليها بضرورة اجراء الترقية فى موعد محدد. كما أن استيفاء العامل لشروط الترقية ووجود فئة خالية لا يعطيانه الحق فى الزام الادارة بحتمية الترقية.
ومن حيث أن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون ذلك أن الفئة الثانية التنظيمية خلت فى 20 من مارس سنة 1976 من شاغلها الأستاذ أحمد نبيه المليجى المحامى مدير عام الشئون القانونية بالأزهر بإحالته الى المعاش وكانت تلك الفئة مدرجة بموازنة الأزهر ضمن مجموعة الوظائف التنظيمية والادارية فرع (1) حتى 31 من ديسمبر سنة 1976 ثم نقلت الى كادر العاملين بمكتب فضيلة الامام الأكبر شيخ الأزهر اعتبارا من أول يناير سنة 1971 (تاريخ العمل بقانون الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية) حيث خصصت موازنة الأزهر كادرا مستقلا بالنسبة الى العاملين بالمكتب المذكور شمل مجموعة وظائف العاملين به من بينها وظائف أعضاء الادارة العامة للشئون القانونية حيث نقلت درجاتهم ضمن كادر العاملين بالمكتب - ونظرا لان الفئة الثانية التنظيمية التى رقى اليها المطعون فى ترقيته قد نقلت بحالتها الى المكتب المذكور اعتبارا من أول يناير سنة 1977 وبالتالى لا تجوز الترقية عليها الا من بين العاملين بذلك المكتب - وأنه وان كانت قواعد الترقية بالرسوب الوظيفى حددت ميعاد تتم فيه الترقية وهو 31 من ديسمبر سنة 1976 وكانت الترقية المطعون فيها قد تمت فى 24 من أغسطس سنة 1977 فانها تكون قد خالفت القانون - وأضاف الطاعن بالنسبة الى الطلب الاحتياطى قائلا بأن القرارات الادارية المبينة على السلطة التقديرية للجهة الادارية وان كانت لا تخضع لرقابة القضاء الا أنه تكون له سلطة الرقابة على هذه القرارات أن كان ثمة تعسف أو انحراف فى استعمال السلطة ومن ذلك سوء اختيار وقت اصدار القرار الادارى حتى تستقر المعاملات وعلى هذا يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ كذلك فى تطبيق القانون.
ومن حيث أنه يبين من الاطلاع على موازنة الحكومة المركزية للسنة المالية 1976 قطاع التعليم والبحوث والشباب - قسم 903 وزارة شئون الأزهر فرع (2) الأزهر الشريف تحت عنوان مفردات الباب الأول أجور "أن الوظائف والدرجات الخاصة بالأزهر سواء أكانت وظائف الادارة العليا أو مجموعة الوظائف التخصصية أو الفنية أو التنظيمية والادارية أو المكتبية أو الخدمات المعاونة أنها وردت عامة وغير مخصصة لوظائف معينة، ومن ثم يتزاحم عليها جميع العاملين ما دامت شروط الترقية متوافرة فى شأنهم". غير أنه بالاطلاع على موازنة الحكومة المركزية للسنة المالية 1977 قطاع التعليم والبحوث والشباب قسم 903 الأزهر فرع (1) الأزهر الشريف تحت مفردات الباب الأول - أجور "بند 1 الوظائف الدائمة" وشمل هذا البند وظائف الادارة العليا (شيخ الأزهر - وكيل الأزهر...) كما شمل تحت بند أولا، العنوان الآتى "وظائف العاملين بمكتب فضيلة الامام الأكبر شيخ الجامع الأزهر (وظائف الادارة العليا - مجموعة الوظائف التخصصية - الوظائف الفنية - مجموعة العمال المهنيون - المجموعة النوعية للوظائف التنظيمية والادارية - مجموعة الوظائف المكتبية - المجموعة النوعية لفئات وظائف الخدمات المعاونة). وشمل تحت بند ثانيا، وظائف العاملين بادارات الأزهر الأخرى (مجموعة الوظائف التخصصية - الوظائف الفنية - العمال المهنيون - الوظائف التتنظيمية والادارية - الوظائف المكتبية - المجموعة النوعية لفئات وظائف الخدمات المعاونة). ويتضح من هذا البيان المقارن لميزانية الأزهر عن عام 1976 وعام 1977 أنه اعتبارا من موازنة السنة المالية 1977 أصبح للعاملين بمكتب فضيلة الامام الأكبر شيخ الأزهر موازنة مستقلة خاصة بهم شملت نوعيات من الوظائف المختلفة، وجاء توزيع الفئات المالية على المجموعات الوظيفية متكاملا اذ شمل كافة الوظائف كما شمل كافة المستويات والفئات الوظيفية فجاء التسلسل الهرمى للفئات المالية متكاملا مع نوعية الوظائف وبالتالى فانه على مقتضى هذا التوزيع الوارد فى موازنة الأزهر الشريف لعام 1977 تكون موازنة العاملين بمكتب فضيلة الأمام الأكبر شيخ الأزهر مستقلة عما عداها من وظائف العاملين بادارات الأزهر الأخرى - ومما يؤكد ذلك ما جاء بكتاب وزير المالية رقم 1988 المؤرخ 25 من سبتمبر سنة 1977 الموجه لفضيلة الامام الأكبر شيخ الأزهر (والمرفق بحافظة مستندات المدعى) من أنه "صدرت موازنة العام المالى 1977 متضمنة تأشيرا ينص على تقسيم بند 1- الوظائف الدائمة بموازنة الأزهر الشريف الى كادرين مستقلين الأول منهما يضم وظائف العاملين التابعة لمكتب شيخ الأزهر ويفرد لها أقدمية خاصة والكادر الثانى يضم باقى وظائف العاملين التابعين للادارات المختلفة للأزهر". ويبنى على ذلك أنه اعتبارا من موازنة السنة المالية 1977 (أى اعتبارا من أول يناير سنة 1977) فان الدرجات التى تخلو فى احدى الوظائف الخاصة بمكتب شيخ الأزهر يتم شغلها من بين العاملين بهذا المكتب ولا يجوز أن يتزاحم عليها العاملين غير التابعين للمكتب استنادا لهذا التخصيص الوارد فى الموازنة.
ومن حيث ان الثابت من الاطلاع على الأوراق أنه بتاريخ 19 من مارس سنة 1976 خلت وظيفة المدير العام للشئون القانونية التى كان يشغلها الأستاذ أحمد نبيه المليجى لبلوغه السن القانونية وهى وظيفة من الفئة الثانية ذات الرابط السنوى 876/ 1440 جنيها وقد صدر بتاريخ 17 من مايو سنة 1977 قرار شيخ الأزهر رقم 22 لسنة 1977 ونصت المادة الأولى منه على أن "ينقل الى مكتب شيخ الأزهر اعتبارا من أول يناير سنة 1977 السادة المحامين الآتية أسماؤهم بعد:
أولا: مجموعة الوظائف التخصصية....
ثانيا: مجموعة الوظائف التنظيمية:
1 - الأستاذ أحمد نبيه المليجى - الفئة الثانية (أحيل الى المعاش اعتبارا من 19 من مارس سنة 1976).
2 - الأستاذ محمد ابراهيم عبد الرحمن خضر (المدعى) - الفئة الثالثة - كما نصت المادة الثانية على أنه "ترفع أسماء السادة المذكورون من سجلات الأقدمية العامة وتفرد لهم سجلات أقدمية خاصة ضمن العاملين بمكتب شيخ الأزهر كل بحسب فئته المالية وترتيب أقدميته فيها". ثم صدر بتاريخ 24 من أغسطس سنة 1977 القرار رقم 551 لسنة 1977 بترقية السيد/ محمد أحمد حسنين عبد الفتاح مدير التخطيط والمتابعة بادارة الأزهر الى الدرجة التى خلت وذلك اعتبارا من 31 من ديسمبر سنة 1976 طبقا لقواعد الرسوب الوظيفى.. ومؤدى هذا أنه وقت صدور القرار المطعون فيه رقم 551 لسنة 1977 كانت الدرجة التى تمت الترقية عليها قد نقلت إلى مكتب شيخ الأزهر فأصبحت خاصة بالعاملين بهذا المكتب اعمالا لموازنة الأزهر عن عام 1977 وتنفيذا لقرار شيخ الأزهر رقم 22 لسنة 1977 المشار اليه وبالتالى ما كان يجوز الترقية على هذه الدرجة أو شغلها بعامل من غير العاملين بالمكتب المذكور، سيما اذا لوحظ أن المادة 16 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الادارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة تقضى بأن تعتبر وظائف مديرى وأعضاء الادارات القانونية فى المؤسسة العامة أو الهيئة العامة مع الوظائف الفنية بالادارات القانونية فى الوحدات التابعة لها وحدة واحدة فى التعيين والترقية - وفى هذا الضوء يكون القرار المطعون فيه رقم 551 لسنة 1977 على النحو الذى صدر به مجانبا صحيح حكم القانون.
ومن حيث أنه لا يغير من هذا النظر ما قد يقال بأن القرار المطعون فيه قضى بترقية السيد/ محمد أحمد حسنين عبد الفتاح اعتبارا من 31 من ديسمبر سنة 1976 أى قبل نقل الدرجة المرقى اليها الى مكتب شيخ الأزهر فى أول يناير سنة 1977 وذلك طبقا لقواعد الرسوب الوظيفى الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1182 لسنة 1976 الذى أشار الى قرارى وزير المالية رقمى 739 لسنة 1973، 232 لسنة 1974 المتضمنين تلك القواعد، ذلك أن القرارات الصادرة بقواعد الترقية بالرسوب الوظيفى ليست سوى مصارف مالية للدرجات التى ستتم الترقية اليها وهى ترقيات تتم بقرار من الجهة المختصة تترخص فيها بسلطتها التقديرية وفقا للقواعد المقررة قانونا فى هذا الشأن، وهذه الترقيات لا يستمد العامل حقه فيها من القواعد التى تنظمها مباشرة بل لابد من صدور قرار بها من الجهة المختصة - وعلى هذا فانه ما يجوز للجهة الادارية أن تصدر قرارها فى 24 من أغسطس سنة 1977 بترقية المطعون فى ترقيته - وهو من غير العاملين بمكتب شيخ الأزهر - وفى وقت كانت الدرجة التى تمت الترقية عليها مخصصة قانونا للعاملين بهذا المكتب اعتبارا من أول يناير سنة 1977... واذ كان الثابت من الأوراق ومن محضر لجنة شئون مديرى وأعضاء الادارات القانونية بالأزهر بتاريخ 31 من ديسمبر سنة 1978 أن المدعى يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة التنظيمية اعتبارا من 31 من ديسمبر سنة 1971 وأنه طبقا لشروط الترقية المنصوص عليها فى القانون رقم 47 لسنة 1973 وهو أقدم المستحقين للترقية من بين أعضاء الادارة القانونية بالأزهر، وعليه وطالما أن المدعى قد تكاملت فى حقه الشروط المتطلبة للترقية ولم يثبت من الأوراق أن أحد يزاحمه فى شغل تلك الفئة من العاملين بمكتب شيخ الأزهر وبالتالى يغدو مستحقا له اعتبارا من تاريخ صدور القرار المطعون فيه فى 24 من أغسطس سنة 1977 تأسيسا على أن التقية تعتبر نافذة من تاريخ صدور القرار بها طبقا للمادة 17 من القانون رقم 58 لسنة 1971.
ومن حيث أنه ترتيبا على كل ما تقدم واذ قضى الحكم المطعون فيه بغير النظر السالف فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تأويله وتطبيقه بما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بالغاء الحكم المطعون فيه وبالغاء القرار رقم 551 لسنة 1977 الصادر فى 24 من أغسطس سنة 1977 فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية الى الفئة الثانية مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الادارية المصروفات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة، بقبول الطعن شكلا - وفى موضوعه بالغاء الحكم المطعون فيه، وبالغاء القرار المطعون فيه، فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية الى الفئة الثانية، وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الادارية المصروفات.