مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1982 إلى آخر سبتمبر سنة 1983) - صـ 894

(132)
جلسة 26 من يونيه سنة 1983

برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة الدكتور نعيم عطيه جرجس ويحيى عبد الفتاح سليم البشرى وعبد الفتاح محمد ابراهيم صقر ومحمد فؤاد الشعراوى - المستشارين.

الطعن رقم 455 لسنة 27 القضائية

( أ ) عاملون مدنيون بالدولة والقطاع العام - انتهاء الخدمة - أسبابه - مهندس مكلف - القانون رقم 54 لسنة 1976 فى شأن المهندسين المصريين خريجى الجامعات والمعاهد المصرية - حظر امتناع المهندسين المكلفين والخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 58 لسنة 71 أو قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 61 لسنة 71 عن تأدية وظائفهم لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ استلامهم العمل ما لم تنته خدمتهم بأحد الأسباب المنصوص عليها قانونا عدا الاستقالة الصريحة أو الضمنية - انقطاع المكلف قبل اكتمال المدة بدون مبرر - محاكمة تأديبية - لا يجوز للمهندس المكلف الذى لم يكمل المدة وانقطع بدون مبرر أن يستند الى انقطاعه بدون مبرر لحسابه ضمن مدة التكليف: أساس ذلك: لا يعتبر فى تلك المدة أنه يؤدى عملا فعلا وقانونا - الأثر المترتب على ذلك: لا يعفى المهندس المكلف بالتزامه بأداء العمل للمدة المقررة الا أن يعود ويستلم عمله ويتم مدته أو يوجد من الأسباب ما يبرر للوزير المختص اعفاءه من التكليف - مخالفة الحظر مخالفة ادارية ومهنية وجنائية مستمرة - تطبيق.
(ب) دعوى - وقف تنفيذ - قرار ادارى.
المادة 49 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - القرارات التى يقبل طلب وقف تنفيذها والتى لا يجوز قبولها - طلب المهندس المكلف - اعتباره مفصولا من الخدمة أو منتهية خدمته بالاستقالة الصريحة أو الضمنية قبل انتهاء مدة التكليف هو من المسائل التى تندرج فى عموم المنازعات الواردة فى البنود السابقة على البند 14 من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة - هى من مسائل انتهاء الخدمة مما يختص به مجلس الدولة منذ إنشائه ولا يعتبر من المنازعات الادارية المنصوص عليها فى البند 14 - الأثر المترتب على ذلك: يعتبر القرار من القرارات التى لا يقبل طلب وقف تنفيذها - تطبيق.


اجراءات الطعن

بتاريخ 4 من مارس سنة 1981 أودعت ادارة قضايا الحكومة نيابة عن محافظ القاهرة ووزير الداخلية بصفتيهما قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 455 لسنة 27 القضائية فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بجلسة 5 من يناير سنة 1981 فى الدعوى رقم 514 لسنة 35 ق، المرفوعة ضدهما من محمد أسامة ابراهيم محمد عبد الوهاب، والقاضى بقبول الدعوى شكلا، وفى الطلب المستعجل بوقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع ادارة حلوان التعليمية عن تسليم المدعى شهادة بانتهاء خدمته ومدتها وخبرته، فى مواجهة المدعى عليه الثانى بصفته وألزمت المدعى عليه الأول مصروفات هذا الطلب".. وطلبت للأسباب الواردة بالتقرير قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى مع الزام المطعون ضده المصروفات كما طلبت وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا حتى يفصل فى الطعن. وأعلن الطعن على الوجه المبين بالأوراق. وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى مسببا انتهت فيه الى الغاء الحكم المطعون فيه ورفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع الزام المطعون ضده مصروفاته. وعرض على دائرة فحص الطعون فأوقفت تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا، وأحالت الطعن الى المحكمة الادارية العليا "الدائرة الثانية" وهذه المحكمة نظرته على ما هو مبين بمحاضر جلساتها، وفيها سمعت ما رأت لزوما له من ايضاحات، وقررت بجلسة 12 من يونية سنة 1983 ارجاء اصدار الحكم الى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات، وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان وقائع هذه المنازعة، تخلص - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن، فى أن المطعون ضده أقام فى 14/ 12/ 1980 الدعوى رقم 514 لسنة 35 القضائية أمام محكمة القضاء الادارى ضد محافظ القاهرة ووزير الداخلية بصفتيهما طالبا الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار، لامتناع ادارة حلوان التعليمية التى تتبع المدعى عليه الأول عن انهاء خدمته وعن تسليمه شهادة تفيد ذلك ومدة خدمته وخبرته، وذلك فى مواجهة المدعى عليه، وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع الزام المدعى عليه الأول بصفته مصروفات الدعوى" وأسس دعواه على أنه ما كان للادارة أن تمتنع عن اجابته الى طلب المقدم فى 11/ 11/ 1980 بانهاء خدمته واعطائه الشهادة بذلك، اذ أن ما طلبه هو تقرير لحالة واقعية وقانونية حيث انه وقد تخرج من كلية الهندسة دفعة 1970، التحق بوظيفة مدرس بالمدرسة الفنية المعمارية بدار السلام، تنفيذا لأمر التكليف رقم 1212 بتاريخ 26/ 9/ 1971، وتسلم عمله هذا فى 2/ 7/ 1972، ثم انقطع عن عمله بها اعتبارا من 5/ 8/ 1975 ولم يقدم أسبابا تبرر ذلك، فتعتبر خدمته منتهية طبقا للمادة 73 من القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين من تاريخ انقطاعه أو من تاريخ انتهاء الست سنوات التى اعتبرها القانون رقم 54 لسنة 1976 أقصى مدة للتكليف، بدءا من تاريخ تسلمه عمله، اذ يسقط بنهايتها سواء أكملها المكلف أو تخللتها فترات انقطاع. وعينت المحكمة لنظر طلب وقف التنفيذ جلسة 5 من يناير سنة 1981، وفيها نظرته وأصدرت حكمها فيه ويقضى باجابة المدعى اليه، وأقامته، على ما ورد بأسبابه، من أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية، وأن البادى من الأوراق أن الجهة الادارية رفضت اصدار قرار بانهاء خدمة المدعى لانقطاعه عن العمل رغم انتهاء تكليفه بانتهاء الست سنوات التى حددها القانون رقم 54 لسنة 1976، كحد أقضى لانتهاء مدة التكليف، وهو ينطبق بأثر حال مباشر على حالات التكليف التى تمت فى ظل القانون رقم 296 لسنة 1956 فى شأن أوامر التكليف للمهندسين خريجى الجامعات المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 1964، واذ كلف المدعى ثم استلم عمله فى 2/ 7/ 1972 فينتهى تكليفه كحد أقصى بانتهاء ست سنوات من هذا التاريخ، أى فى 1/ 7/ 1978 ومن ثم تكون رابطته الوظيفية قد انفصمت، ويكون الامتناع عن إعطائه شهادة بانتهاء خدمته وخلو طرفه بدون مسوغ واضح أو عذر مقبول فى الواقع أو القانون مخالفا للقانون مما يجعل القرار السلبى بهذا الامتناع منطويا على أسبابه تحمل فى طياتها سند الغائه، فيتحقق بذلك ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ. واذ يترتب عليه حرمان المدعى من السفر الى الخارج والالتحاق بالوظائف العامة التى يرغبها ويعرضه للمساءلة الجنائية بسبب عدم تغيير بطاقته الشخصية أو العائلية بالنسبة الى جهة العمل، وهذه كلها نتائج يتعذر تداركها، فيكون ركن الاستعجال متوافر فى طلب وقف تنفيذه أيضا ويتعين لهذا القضاء به دون المساس بأصل طلب الالغاء" وفى هذا الحكم طعنت ادارة قضايا الحكومة بطعنها طالبة الغاءه ورفض طلب وقف تنفيذ القرار، للأسباب الواردة فيه وفى مذكرتها التى قدمتها عند نظره، كما طلب المدعى تأييده بمذكرة محاميه.
ومن حيث أن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تأويله وتطبيقه ذلك أن القانون رقم 54 لسنة 1976 يحظر على المهندسين المكلفين والعاملين فى الحكومة والقطاع العام عند العمل به الامتناع عن تأدية أعمال وظائفهم لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ تسلمهم العمل، وهو ما يقتضى من هؤلاء أن يؤدوا أعمال وظائفهم فى هذه الجهات مباشرة فعليه طيلة المدة المذكورة بحيث لا يدخل فى حسابها المدة التى لا تباشر فيها أعمال الوظيفة دون مبرر أو عذر قانونى، وأن يحظر على كل من هؤلاء الاستقالة صريحة أو ضمنية طالما لم يكمل الست سنوات هذه، خدمة فعلية فى الجهة المكلف بها، وأنه لذلك لا تنتهى خدمة المطعون ضده اذ لم يكمل هذه المدة بل انقطع عن العمل فى 5/ 8/ 1975، فهو لم يؤد الا ثلاث سنوات وشهرا منها فعلا، كما أنه تظل لذلك خدمته مستمرة، وقد أحالته الجهة الادارية الى النيابة الادارية بعد التحقيق فى هذه المخالفة عن جهتها، وقدمته هذه النيابة إلى المحكمة التأديبية بالدعوى رقم 370 لسنة 1976، وقضت المحكمة التأديبية بادانته بحكمها الصادر بجلسة 2 من مايو سنة 1980 ومعاقبته بخصم شهرين من مرتبه ، ولما تقدم فى 28/ 10/ 1980 بطلب انهاء خدمته من تاريخها أو تاريخ انقطاعه فى 5/ 8/ 1975 رفضت الادارة ذلك، اذ لا تنتهى خدمته بذلك كما تقدم وهو ما زال عاملا بها، فقرارها لا يخالف القانون، وانما هو تطبيق له.
ومن حيث ان القانون رقم 54 لسنة 1976 فى شأن المهندسين المصريين خريجى الجامعات والمعاهد المصرية أدرك المطعون ضده، وهو يعمل فى أجهزة الحكومة، اذ التحق بالعمل بوزارة التربية والتعليم فى 11/ 7/ 1972 مدرسا للعمارة بالمدرسة المعمارية الفنية بدار السلام تكليفا بالقرار رقم 1212 الصادر فى 26/ 9/ 1971، وحددت له جهة عمله بهذه الوزارة، كطلبه ومن ثم يلحقه حكم المادة (3) من هذا القانون التى تقضى بحظر امتناع المهندسين المشار اليهم من خريجى الجامعات والمعاهد المصرية الذين جعلت المادة الأولى لأجهزة الحكومة وشركات القطاع العام أن تستوفى احتياجاتها منهم فور تخرجهم طبقا لأحكام القانونين رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة أو 61 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالقطاع العام. الامتناع عن تأدية أعمال وظائفهم لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ استلامهم العمل ما لم تنته خدمتهم بأحد الأسباب المنصوص عليها فى المادة 70 من القانون الأول أو 61 من الثانى فيما عدا الاستقالة سواء كانت صريحة أو ضمنية.. ويسرى ذلك على المهندسين المعينين والمكلفين بأجهزة الحكومة والقطاع العام وقت العمل بأحكام هذا القانون من تاريخ نشره فى 24 يونيه سنة 1976، اذ أنه كان قبله مكلفا، ولم تنقطع خدمته بانقطاعه دون عذر مقبول عن تأدية عمله من 5/ 8/ 1975 اثر اجازاته الاعتيادية التى صرح له بقضائها فى الخارج لما قال به من رغبته فى أداء العمرة، وهو ما اقتضى احالته الى المحكمة التأديبية المختصة لمؤاخذته عن الانقطاع غير الجائز منه دون مبرر مشروع وفى القضية رقم 233 لسنة 19ق، نيابة ادارية، فقضت المحكمة بمجازاته عن تلك المخالفة لحكم المادة 3 من القانون سالفة الذكر بخصم شهرين من مرتبه، ولذلك، فانه وهو لم يتم مدة الست سنوات التى أوجب القانون عليه قضاءها فى تأدية الخدمة فى الجهة التى ألحق للعمل بها لا يكون له أن يستند الى انقطاعه بغير مبرر من ذلك التاريخ واستمراره فيه لاعتبار ذلك ضمن مدة أداء العمل فى تلك الجهة اذ أنه لا يعتبر من هذه المدة الا تلك التى يؤدى فيها العمل فعلا وقانونا، بما فى ذلك الاجازات المرخص بها، فلا تحسب اذن مدة الانقطاع عمدا أو بغير مبرر، كما فى حالته منها. وغير صحيح ما قاله ووافقه عليه الحكم المطعون فيه من اعتبار مثل هذه المدة مدة عمل تحسب ضمن المدة الواجب قضاءها فى الخدمة، اذ لا يستوى من عمل فعلا ومن صرف عن ذلك كليا أو جزئيا، ولا يعفى هذا الأخير من التزامه بأداء العمل للمدة المقررة الا أن يعود فيستلم عمله ويتم مدته، أو يوجد من الأسباب ما يبرر للوزير المختص اعفاءه.
ومن حيث انه لذلك، فان الجهة الادارية لم تخطئ فى شىء اذ اعتبرت أن سبب انتهاء خدمة المطعون ضده على ما عينه القانون لم يتحقق، ولا ينفعه الاستقالة قبل أن يتم مدته صريحة كانت أو ضمنية اذ يقتصر بنص المادة 3 منه كأن لم تكن، ولا ترتب لذلك أثر مما يرتبه القانون على مثلها فى غير هذه الأحوال.
ومن حيث انه لما كان ما وقع من المطعون ضده مخالفة ادارية ومهنية وجنائية مستمرة، على ما هو واضح من المادتين 3 سالفة الذكر و 5 التى تعاقب على ذلك بالعقوبة الجنائية المقررة بها مع اجازة محو الاسم من سجلات نقابة المهن الهندسية للمدة المبينة مع اعادة القيد عند قبول المهندس استلام العمل بالجهة التى عين بها أو عودته لاستلام عمله، وكان اشتغاله أو التحاقه بالعمل فى أجهزة الحكومة أو القطاع العام أو الخاص أو أى جهة أخرى، ولو بصفة عارضة فى مثل حالته وقبل إتمام مدة العمل المكلف بها وانتهاء خدمته فيها، محظورا عليه، ومن باب أولى عمله بالخارج، فانه لا يكون ثم من وجه لاعتبار رغبته فى العمل فى الوظائف العامة، التى أشار اليها الحكم أمرا مقبولا لا يبرر ما رتبه عليه من تحقق الاستعجال فى مثل طلبه، وهو منه، على ما بينه القانون غير مشروع.
ومن حيث انه ومن جهة أخرى، فان القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة قرر فى المادة 49 عدم قبول طلبات وقف تنفيذ القرارات الادارية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو بالترقية أو بمنع علاوات أو بجزاءات تأديبية أو بالاحالة الى المعاش أو الاستبداع أو الفصل من غير الطريق التأديبى، فيما عدا حالة الفصل، (البنود ثالثا ورابعا وتاسعا من المادة 10) وأجاز للمحكمة أن تحكم مؤقتا باستمرار صرف المرتب كله أو بعضه، مما يقوم على افتراض عدم قيام الاستعجال المبرر لوقف تنفيذ هذه القرارات، فى جملتها، مع علاج حالة الفصل التى استثنيت على سبيل الحصر بالقضاء باستمرار صرف المرتب كله أو بعضه، ويجب الاستهداء بمسلك الشارع فى هذا الخصوص، على ما وضح بالنسبة الى هذه القرارات من النص سالف الذكر، عند النظر فى أمر ما عداها من قرارات تندرج ضمن المنازعات التى تعتبر داخلة فى عموم سائر المنازعات الادارية، مما لم يرد تعداده فى البنود المتعلقة بمسائل الموظفين المنصوص عليها فى المادة 10، بحكم البند 14 من هذه المادة الذى لا يجعل اختصاص القضاء الادارى محددا بما نص عليه من مسائل فى البنود السابقة، بل يجعله ذا اختصاص عام بكل المنازعات الادارية لما نص عليه فيه من "اختصاصه بسائر المنازعات الادارية" واعتبار الموظف مفصولا من الخدمة أو منتهية خدمته بالاستقالة ضمنية بالانقطاع غير المبرر أو صريحة بالاستقالة، هو من المسائل التى تندرج فى عموم المنازعات الواردة فى البنود السابقة على البند 14 سالف الذكر، فهى من مسائل انتهاء الخدمة لأحد أسبابها وجميعها مما يختص به المجلس من قبل، ومنذ انشائه كقاعدة عامة وهى لذلك، وفى الحالة محل الدعوى وحيث لا يعتبر القرار فيها المطعون فيه معدوما، بل هو كما تقدم، يستند الى نص قانونى يوجبه ويعتمد على تطبيق صحيح له فى خصوص المدعى، تكون من المسائل التى لا يقبل طلب وقف تنفيذها.
ومن حيث انه لكل ما تقدم من أسباب يكون الحكم المطعون فيه اذ ذهب الى غير ما تقدم فاعتبر طلب المدعى اعتبار مدة خدمته منتهية، بانقطاعه عن العمل قبل اتمام المدة المقررة فى القانون رقم 54 لسنة 1976، قائما على أساس يبرره، بحسب الظاهر، وله من الأثر ما يجعله من المسائل التى يقضى الأمر وقف تنفيذ قرار الادارة فى خصوصه على غير أساس فى كل ما قرره ويتعين لذلك الغاؤه ورفض هذا الطلب مع الزام المطعون ضده المصروفات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة، بقبول الطعن شكلا، وفى موضوعه، بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الطلب، وألزمت المدعى المصروفات.