مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1982 إلى آخر سبتمبر سنة 1983) - صـ 900

(133)
جلسة 28 من يونيه سنة 1983

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد الرؤوف محمد محيى الدين ومحمد كمال سليمان أيوب والدكتور وليم سليمان قلادة وجمال السيد دحروج - المستشارين.

الطعن رقم 78 لسنة 28 القضائية

( أ ) اصلاح زراعى - اللجان القضائية للاصلاح الزراعى - اختصاصها.
المادة 13 من القانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى - المشرع منع المحاكم العادية من نظر المنازعات المنصوص عليها بالمادة 13 وأنشأ لجانا قضائية لتتولى نظر هذه المنازعات - مناط المنازعة التى تختص بها اللجان القضائية وهو وجود عنصر الاستيلاء وما يتفرع عنه أو يتعلق به - الأثر المترتب على ذلك: عدم اختصاص محكمة القضاء الادارى بنظر المنازعة فى قرار الاستيلاء - تطبيق(1).
(ب) اصلاح زراعى - قرار الاستيلاء - محكمة القضاء الادارى - اختصاصها.
المادتان 3 من القانون رقم 178 لسنة 1952 و 6 من لائحته التنفيذية - قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى بالاستيلاء - لم يرد بقانون الاصلاح الزراعى أو لائحته التنفيذية ما يوجب اعتماده من الوزير - النعى بوجوب اعتماده من الوزير استنادا لقانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963 غير صحيح - أساس ذلك: قانون الهيئات العامة بالنسبة لهذه الخصوصية تشريع عام فى حين أن المادتين 3، 6 تعتبر أحكامهما تنظيما خاصا والقاعدة أن الخاص يقيد العام - الأثر المترتب على ذلك: القرار الصادر من الهيئة بالاستيلاء يخرج عن نطاق تطبيق قانون الهيئات العامة ولا يجوز الطعن فيه أمام محكمة القضاء الادارى.


اجراءات الطعن

فى يوم الأحد الموافق 28 من نوفمبر سنة 1971 أودع الأستاذ لطفى على المحامى بصفته وكيلا عن عباس محمد حسن ومحمد رشاد محمد حسن وعبد الرؤوف محمد حسن ورثة المرحوم أحمد محمد حسن سكرتارية هذه المحكمة تقرير طعن ضد نائب رئيس الوزراء ووزير الاصلاح الزراعى ورئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى قيد بسجلاتها برقم 78 لسنة 18 القضائية من القرار الصادر من اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى بجلسة 14 من فبراير سنة 1971 فى الاعتراض رقم 935 لسنة 1967 والذى قررت فيه اللجنة بعدم جواز نظر الاعتراض لسبق الفصل فيه نهائيا فى الاعتراض رقم 72 لسنة 1954. وطلب الطاعنون للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء قرار اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى المطعون فيه والحكم بالاعتداد بقرار اللجنة المذكورة الصادر منها فى اعتراضهم السابق رقم 72 لسنة 1954 بجلسة 15/ 11/ 1954 والمصدق عليه من اللجنة العليا للاصلاح الزراعى بتاريخ 1/ 2/ 1955 مع الحكم بالغاء قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى الصادر بتاريخ 28/ 5/ 1966 بالاستيلاء المؤقت على القدر الزائد على مائتى فدان قبل المرحوم فهمى محمد حسن (شقيق الطاعنين) وكافة ما ترتب عليه من آثار والزام المطعون ضدهما المصروفات. وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه أن تأمر المحكمة بنظر الطعن الماثل مع الطعن المقيد برقم 401 لسنة 24 عليا وأن تقضى بانقطاع سير الخصومة فى الطعن الماثل. وبعد اتخاذ الاجراءات القانونية نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التى قررت احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا لنظره بجلسة 8 من ابريل سنة 1980 وفيها وفيما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن مع الطعن رقم 401 لسنة 24 القضائية وباعلان مؤرخ 5/ 4/ 1980 كلف ورثة المرحوم عباس محمد حسن وهم حسن ووهيب وعائشة وسامية وزوجته زينب رزق السيد وورثة المرحوم محمد رشاد محمد حسن وهم أولاده السيد وفهمى ورضا ومصطفى وهناء وحميدة وسامية المطعون ضدهما الحضور أمام المحكمة الادارية العليا بجلسة 8/ 4/ 1980.
وتداول نظر الطعن أمام المحكمة على النحو الموضح بمحاضر الجلسات ثم قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
وفى يوم الأربعاء الموافق 10 من مايو سنة 1978 أودع الأستاذ محمود كامل محمود المستشار المساعد بادارة قضايا الحكومة نائبا عن وزير الاصلاح الزراعى بصفته ورئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى بصفته سكرتارية هذه المحكمة تقرير طعن قيد بسجلاتها برقم 401 لسنة 24 القضائية عليا ضد عبد الرؤوف محمد حسن وورثة المرحوم عباس محمد حسن وهم حسن وعيشة ووهيب وسامية عباس محمد حسن وورثة المرحوم رشاد محمد حسن وهم السيد وفهمى ورضا ومصطفى وحميدة وهناء وسامية وورثة المرحوم أحمد محمد حسن وهم وجيدة أحمد فؤدة، وحسن وفوزية عبد الحميد ونعيمة وهانم وفوقية وخديجة وليلى وفاطمة وصفية وانشراح ومحمد وأحمد ورفعت فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى "دائرة منازعات الأفراد والهيئات" فى الدعوى رقم 1048 لسنة 25 القضائية والذى قضت فيه المحكمة بجلسة 14 من مارس سنة 1978 برفض الدفع بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وباختصاصها وبقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه وألزمت الحكومة المصروفات وطلب الطاعنان أن تحكم المحكمة بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبوله شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض دعوى المطعون ضدهم مع الزامهم المصروفات. وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه أن تقضى المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه بشقيه العاجل والموضوعى والزام الهيئة العامة للاصلاح الزراعى المصروفات. وبعد اتخاذ الاجراءات القانونية نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التى حكمت باجماع الآراء برفض طلب وقف التنفيذ وألزمت الهيئة العامة الطاعنة مصروفاته وقررت احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 8 من أبريل سنة 1980 وفيها وفيما تلاها من جلسات نظر الطعن على النحو الموضح بمحاضر الجلسات وبجلسة 27 من مايو سنة 1980 قررت المحكمة ضم الطعن رقم 78 لسنة 18 القضائية الى الطعن رقم 401 لسنة 24 القضائية ليصدر فيهما حكم واحد ثم قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات، وبعد المداولة قانونا.
من حيث أن الطعن رقم 401 لسنة 24 القضائية قد استوفى أوضاعه الشكلية على اعتبار أن الحكم المطعون فيه صدر فى 14 من مارس سنة 1978 وأودع تقرير الطعن فى 10 من مايو سنة 1978. كما أن الطعن رقم 78 لسنة 18 القضائية قد استوفى أوضاعه الشكلية على اعتبار ان القانون رقم 69 لسنة 1971 يعمل به من 30 من سبتمبر سنة 1971 وبذلك يكون ميعاد الطعن فى القرارات التى أجاز هذا القانون الطعن فيها ممتدا الى 29 من نوفمبر سنة 1971 وقد أودع تقرير الطعن فى 28 من نوفمبر سنة 1971.
ومن حيث أن وقائع الموضوع كما تبين من صورة قرار اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى الصادر فى 15 من نوفمبر سنة 1954 فى الاعتراض رقم 72 لسنة 1954 - نظرا لان ملف الاعتراض لم يضم - تتحصل - فى أن السادة عباس محمد حسن وأحمد محمد حسن وعبد الرؤوف محمد حسن ورشاد محمد حسن أقاموا الاعتراض رقم 72 لسنة 1954 ضد اللجنة العليا للاصلاح الزراعى طالبين الحكم بالاعتداد بعقد الاتفاق المؤرخ فى 23 من يناير سنة 1949 بين المعترضين الأربعة وأخيهم فهمى محمد حسن والمتضمن أن الأطيان المباعة له من المسيو جورج أفيروف وقدرها س16/ ط1/ ف 753 مقابل مبلغ 339050 جنيه. هى شركة بينه وبين اخوته المعترضين وأن هذا العقد ثابت التاريخ بوفاة أحد الشهود الموقعين عليه قبل صدور قانون الاصلاح الزراعى، وقال المعترضون أن الأولين منهم عباس وأحمد محمد حسن كانوا يشركون أخاهم فهمى محمد حسن فى تجارة الأرز والغلال والأخشاب وأن أربعتهم بالاشتراك مع أخيهم فهمى المذكور كانوا يملكون أطيانا يديرونها فيما بينهم الى جانب الشركة التجارية وكانوا يشترون ويبيعون الأطيان لحسابهم جميعا، وأنه فى أواخر سنة 1948 المناسبة عرض من يدعى جورج أفيروف أطيانه البالغ قدرها س16/ ط1/ ف 753 الواقعة بناحية كفر البرامون وكفر بدواى للبيع وجد المعترضون فى شرائها فرصة لتجميع أطيانهم والتخلص مما تناثر من أملاكهم فى جهات متفرقة فاتفقوا مع أفيروف على شراء المساحة المشار اليها مقابل 339050 جنيه وفعلا تم التعاقد الابتدائى فى 23/ 1/ 1949 بين أفيروف وبين أخيهم فهمى محمد حسن ونظرا لان المتفق عليه بين الاخوة جميعا أن الشراء هو لحسابهم جميعا بالتساوى وأن الثمن يسدد بينهم جميعا كذلك فقد عقد فى نفس اليوم اتفاق بين المعترضين وأخيهم فهمى محمد حسن يتضمن النص على أن الأطيان المشتراه من جورج أفيروف ومساحتها س16/ ط1/ ف 753 بناحية كفر البرامون وكفر البدواى اشتريت لحساب الأخوة جميعا بالتساوى فيما بينهم كما يتضمن الاتفاق تفويض فهمى محمد حسن المتعاقد بالشراء فى سحب مبالغ من حساب التجارة لدفعها من ثمن الأرض المشتراه، وأنه بموجب الاتفاق أيضا التزم كل من عباس وعبد الرؤوف ورشاد ببيع الأطيان المكلفة بأسمائهم بناحية بنى عبيد مركز دكرنس ومساحتها س 16/ ط 18/ ف 246 وتسليم ثمنها الى فهمى لدفعه فى ثمن الصفقة التى اشتراها لحسابه وحسابهم من جورج أفيروف. ويضيف المعترضون أنه تنفيذا لهذا الاتفاق باع الاخوة المذكورون خلال سنة 1949 مساحة س9/ ط 4/ ف 51 مقابل 17911 جنيه الى الشيخ ابراهيم العباس كما باعوا الى محمد حسن وآخرين س 23/ ط 18/ ف 52 مقابل 19172 جنيه وباعوا أيضا الى الأستاذ محمود محمد مجاهد وأخيه س21/ ط 9/ ف141 مقابل 43837 جنيه وأن هذه المبالغ جميعها دفعت من ثمن الصفقة المشتراه لحسابهم وأن باقى الثمن قد أكمل من حصيلة بيع أقطان الشركاء من سنة 1949 الى سنة 1951 وقد قاربت على 129336 جنيه ويقول المعترضون أن عقد الاتفاق المؤرخ فى 23/ 1/ 1949 المتقدم ذكره المتضمن أن الأطيان المشتراه من جورج أفيروف باسم فهمى محمد حسن هى شركة بين هذا الأخير وبين اخوته المعترضين ثابت التاريخ فى 21/ 8/ 1951 بوفاة أحد الشهود الموقعين عليه فى هذا التاريخ ولذلك يكون معتدا به فى تطبيق أحكام قانون الاصلاح الزراعى وطلبوا الحكم لهم بذلك وارتكنوا فى اثبات دعواهم الى عقد البيع المؤرخ فى 23/ 1/ 1949 الصادر من جورج أفيروف بنفسه وبوكالته عن أخته مشيلة أفيروف الى فهمى محمد حسن ببيع س 16/ ط 1/ ف 753 بناحيتى كفر البرامون وكفر بدواى مقابل 339050 جنيه والى عقد الاتفاق المؤرخ فى 23/ 1/ 1949 أيضا المنعقد بين فهمى محمد حسن وبين أخوته المعترضين والمتضمن فى مقدمته فى البند الأول منه ذكر الصفقة السابقة الاشارة اليها وان الأطيان مشتراه لحساب الاخوة الخمسة بالتساوى والمتضمن فى باقى نصوصه طريقة الوفاء بالثمن وتخلص فى أن كلا من الشركاء عباس وعبد الرؤوف ورشاد قد التزم ببيع المكلفة باسمه بجهة بنى عبيد مركز دكرنس وتسليم ثمنها الى فهمى محمد حسن لدفعه فى ثمن الصفقة المشتراه لحسابه ولحساب أخوته وأن الشركاء فى التجارة فوضوا أخاهم فهمى فى سحب مبالغ مختلفة من حساب التجارة لأدائها من ثمن الأطيان المشتراه وقال المعترضون أن اتفاق 23/ 1/ 1949 قد ثبت تاريخه رسميا بوفاة أحد شهوده كامل حسن غين فى 21 من أغسطس سنة 1951 على ما تدل عليه الشهادة الرسمية المستخرجة من سجلات الوفيات بمديرية الشرقية. وقالت اللجنة انه يبين من الاطلاع على ملف اقرار السيد فهمى محمد حسن أنه ممن ينطبق عليهم حكم تحديد الملكية الوارد بقانون الإصلاح الزراعى ولذلك فانه يشترط للاعتداد بالتصرف الصادر منه أن يكون ثابت التاريخ قبل يوم 23 من يوليه سنة 1952 طبقا للمادة الثالثة من قانون الاصلاح الزراعى. وحيث أنه طبقا للفقرة 2 من المادة 395 من القانون المدنى تعتبر الورثة ثابتة التاريخ من يوم وفاة أحد ممن لهم على الورقة أثر معترف به من خط أو امضاء أو ختم أو بصمة وقالت انه يبين من الاطلاع على الاتفاق المؤرخ فى 23 من يناير سنة 1949 موضوع الاعتراض أنه يحمل توقيع كامل حسن غين كشاهد عليه ويقول المعترضون ان كامل حسن غين المذكور قد توفى فى 21 من أغسطس سنة 1951 وانه بالتالى يكون الاتفاق ثابت التاريخ من هذا اليوم الأخير وذكرت اللجنة ان جهة الاصلاح الزراعى لم تطعن بأى طعن على توقيع كامل حسن غين الوارد على عقد الاتفاق سالف الذكر وبذلك يكون توقيع هذا الأخير صادرا منه وفق حكم المادة 394 من القانون المدنى، وأضافت اللجنة انه يبين من الاطلاع على الشهادة الرسمية المستخرجة من سجلات قيد الوفيات بمديرية الشرقية ان محمد حسن غين هو بذاته كامل حسن غين الموقع على اتفاق 23/ 1/ 1949 على ما ثبت من الشهادة المصدق عليها من مركز كفر صقر - كامل حسن غين المذكور قد توفى فى 21/ 8/ 1951 فلهذا يعتبر عقد الاتفاق السابق ذكره ثابت التاريخ من يوم 21/ 8/ 1951 أى قبل 23 من يوليو سنة 1952 وبالتالى يكون معتدا به فى تطبيق أحكام قانون الاصلاح الزراعى وقررت اللجنة الاعتداد بعقد الاتفاق المؤرخ فى 23 من يناير سنة 1949 فى تطبيق أحكام قانون الاصلاح الزراعى باعتباره ثابت التاريخ بوفاة أحد شهوده كامل حسن غين فى 21/ 8/ 1951.
ومن حيث ان اللجنة العليا للاصلاح الزراعى عقدت جلستها الثانية والعشرين فى يوم أول فبراير سنة 1955 وأصدرت القرار رقم 5 الذى تضمن البند رقم 5 منه التصديق على القرار الصادر من اللجنة القضائية بجلسة 15/ 11/ 1954 فى الاعتراض رقم 72 لسنة 1954 المقام من السادة عباس محمد حسن وأحمد محمد حسن وعبد الرؤوف محمد حسن ورشاد محمد حسن ضد الاصلاح الزراعى والذى قضى بالاعتداد بعقد الاتفاق المؤرخ فى 23 من يناير سنة 1949 فى تطبيق أحكام قانون الاصلاح الزراعى باعتباره ثابت التاريخ بوفاة أحد شهوده كامل حسن غين فى 21/ 8/ 1951.
ومن حيث انه استجد بعد ذلك أنه نتيجة لشكاوى قدمت من بعض المواطنين الى الهيئة بأن امضاء الشاهد على العقد مزور أصدر مجلس الادارة بجلسته رقم 50 فى 28/ 5/ 1966 القرار رقم 14 بشأن الاستيلاء الابتدائى قبل السيد فهمى محمد حسن طبقا للقانون رقم 178 لسنة 1952 بالموافقة على الاستيلاء الابتدائى على الزائد من مائتى فدان قبل السيد/ فهمى محمد حسن طبقا للقانون رقم 178 لسنة 1952 مع تكليفه بتقديم المستندات التى طلبت منه بمعرفة ادارة الاستيلاء والسابق عرضها على اللجنة القضائية ومن ضمنها عقد الاتفاق المؤرخ فى 23/ 1/ 1949 الذى يحمل توقيع الشاهد كامل حسن غين المشتبه فى تزويره. وتضمن كتاب مدير السكرتارية الفنية بتاريخ 5/ 6/ 1966 أنه بعرض هذا القرار على السيد نائب رئيس الوزراء للزراعة والرى أشار فى كتابه السرى رقم 15/ 8/ 2582 فى 2/ 6/ 1966 بالموافقة عليه مع تكليف ذوى الشأن بتقديم المستندات المطلوبة خلال شهر من تاريخه.
وطلب اتخاذ اللازم (ص 96 ملف 1/ 178/ 592 حـ 1) ويبين من كتاب ادارة الاستيلاء قسم المتابعة الى ادارة الفتوى والتشريع بتاريخ 23/ 8/ 1965 جاء فيه أنه ورد للادارة عديد من الشكاوى التلغرافية ذكر مقدموها ان هذه المساحات ملك للسيد/ فهمى محمد حسن بمفرده وبلا شك وأنه أورد باقراره أن واقع تكليف هذه الأطيان باسمه بمفرده وأن التكليف ما زال باسمه حتى الآن. وقالت الادارة انها شرعت فى التحرى عن مدى صحة الشكاوى المقدمة ضد المالك المذكور وحررت كتابها رقم 3531 فى 18/ 4/ 1965 الى السيد/ عباس محمد حسن مقدم الاعتراض المذكور طالبته فيه بتقديم أصل عقد الاتفاق موضوع الطعن ومجموعة أوراق رسمية موقعة من شاهد العقد المتوفى فى تاريخ معاصر لتوقيعه على العقد المذكور وحوالة بريدية بمبلغ عشرة جنيهات باسم السيد مدير عام الطب الشرعى وذلك تمهيدا لعرض الموضوع على مصلحة الطب الشرعى لتقرير مدى صحة التوقيع الذى أفرج عن المساحات المذكورة على أساسه، وورد للادارة رد السيد المذكور فى 11/ 5/ 1965 أشار فيه الى انه طبقا للمادة 13 مكرر (2) من قانون الاصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 يكون قرار اللجنة القضائية فى الاعتراض المذكور نهائيا وقاطعا لكل نزاع فى أصل الملكية وفى صحة اجراءات الاستيلاء والتوزيع ولم يقدم المستندات المطلوبة منه بناء على ذلك: وجاء فى هذا الكتاب ان الادارة انتدبت أحد موظفيها للاشتراك ومباحث مركز كفر صقر لاجراء التحريات اللازمة للوقوف على حقيقة الالتباس الملحوظ باسم الشاهد المتوفى موقع العقد وقد أسفرت التحريات عن أن الاسمين محمد كمال غين وكامل حسن غين هما اسمان لشخص واحد هو الشاهد المتوفى ولكن أحد المرشدين ذكر أن هذا الموضوع يشوبه تزوير مشهور وان غالب الظن أن توقيع المتوفى على العقد مزور.
وطلبت الافادة بالرأى ازاء رفض تسليم المستندات وعما اذا كان يمكن سحب القرار متى ثبت أنه قد صدر بناء على غش أو تدليس اذ انه فى هذه الحالة يكون غير جدير بالحماية تطبيقا للقاعدة المستقرة فى فقه القانون من أن الغش يفسد كل شىء. وختمت الادارة كتابها بأنها ترى اعادة الاستيلاء الابتدائى على مساحة س 16/ ط 1/ ف 753 موضوع الاعتراض رقم 72 لسنة 1954 الى أن يتقدم المعترضون بالأوراق المطلوبة منهم لعرضها على مصلحة الطب الشرعى لبيان مدى صحة التوقيع موضوع الطعن (ص 87).
ويبين من كتاب ادارة الاستيلاء المؤرخ فى 22/ 6/ 1971 أنه ببحث الموضوع تبين أن السيد فهمى محمد حسن تقدم باقرار تطبيقا للقانون رقم 178 لسنة 1952 أدرج به مساحة س 5/ ط 13/ ف 857 بمحافظة الدقهلية بيانها كالآتى: 200 فدان احتفظ بها لنفسه و 4 س/ 11 ط/ 13ف محتفظ بها باعتبارها داخلة ضمن الكردون، و 1س/ 2ط/ 644 ف مدرجة بالجدول رقم 2 الخاص بالأراضى المقدمة للاستيلاء وجميع هذه الأراضى واردة فى تكليف فهمى محمد حسن وذكر المالك بخانة الملاحظات العبارة الآتية "تحرر هذا الاقرار طبقا لما هو وارد فى ظاهر التكليف وحقيقته والحال أن العقار المثبت فى هذا الاقرار مملوك للمقر واخوته أحمد محمد حسن وعباس محمد حسن ورشاد محمد حسن وعبد الرؤوف محمد حسن بالتساوى فيما بينهم جميعا طبقا لعقد الاتفاق الثابت التاريخ المحرر بينهم فى 23 من يناير سنة 1949 ودفع ثمن هذه الأطيان من مال شركة اخوان أبو حسن بشيكات ثابتة وقد رغب المقر اختيار المقادير الموضحة بهذا الاقرار تنفيذا للقانون وحرصا منه على احترامه فى كل الأحوال" وقد جاء فى هذا الكتاب أنه ورد بمحضر اللجنة القضائية فى الاعتراض رقم 72 لسنة 1954 بجلسة 25/ 10/ 1954 أن السيد النائب لادارة القضايا فى اللجنة العليا للاصلاح الزراعى قال أنه لا دليل على أن الصفقة مثالية بينهم والدليل الوحيد هو الاقرار وليس هناك من الأدلة الكافية التى تدلنا على الاطمئنان نحو هذا الاقرار لكى يكون تاريخه ثابت التاريخ كأوراق مضاهاة أو وثيقة زواج أو ما شابه ذلك وقررت اللجنة التأجيل لجلسة 1/ 11/ 1954 ليقدم المعترض مستنداته لجلسة 1/ 11/ 1954 قال الحاضر عن الاصلاح الزراعى أنه لا يتخذ أى طريق من طرق الطعن المرسومة للقانون الآن وانما يقول أنه لم يثبت حتى الآن أن التوقيع المنسوب الى محمد كامل حسن غين هو ذاته توقيعه ولم يقدم أى دليل على أنه صحيح لانه فى مقام ثبوت تاريخ عقد المدعى بأن أحد الشهود الموقعين عليه قد توفى قبل 23 من يوليو سنة 1952 ولكى تطمئنوا لهذه الواقعة يجب أن نطمئن الى أن هذا التوقيع هو ذاته توقيع محمد كامل حسن غين وقررت اللجنة استمرار الواقعة لجلسة 15/ 11/ 1954.
وبجلسة 15/ 11/ 1954 قال الحاضر عن الاصلاح الزراعى أنه لن يتخذ أى اجراء رسمى سواء بالطعن بالتزوير أو بالإنكار وأنه يكتفى بدفاعه السابق وفوض الرأى للجنة بالنسبة للمسألة القانونية وقال الكتاب أنه رغم كل ذلك لم تتحقق اللجنة القضائية من أن التوقيع هو ذاته توقيع محمد كمال حسن غين باجراء المضاهاة عن طريق الطب الشرعى وانما أصدرت قرارها فى نفس الجلسة بالاعتداد بعقد الاتفاق المؤرخ فى 23/ 1/ 1949 (ص 209).
وقد أرسل نائب مدير الهيئة للاستيلاء والتوزيع كتابا الى المكتب الفنى لرئيس مجلس ادارة الهيئة بتاريخ 19/ 9/ 1971 بعد أن أقام المعترضون الاعتراض رقم 935 لسنة 1967 تضمن أن هذا الاعتراض لا يجوز نظره حاليا بمعرفة اللجان القضائية لسابقة فصلها فى موضوع الاعتراض عند نظرها للاعتراض السابق رقم 72 لسنة 1954 عن نفس الموضوع ومن نفس المعترضين وأن التظلم من قرارات مجلس ادارة لا يجب تقديمها الى اللجان القضائية بل عرض مجلس الادارة وهو صاحب السلطة فى العدول عن قراراته والتمسك بها وعلى هذا فيتعين عدم قبول تظلم ذوى الشأن أمام اللجان القضائية فى الاعتراض رقم 935 لسنة 1967 حيث أنه مبنى على تظلم من قرار مجلس الادارة الصادر فى 28/ 5/ 1966. وأضاف الكتاب أنه يجوز سحب القرار الادارى فى أى وقت متى ثبت أنه صدر بناء على غش أو تدليس لانه يكون فى هذه الحالة غير جدير بالحماية ولما تبين لمجلس الادارة أن المستندات المقدمة يشوبها تزوير فقد أصدر قراره فى 28/ 5/ 1966 بالموافقة على الاستيلاء الابتدائى على الزائد عن مائتى فدان قبل السيد فهمى محمد حسن طبقا للقانون رقم 178 لسنة 1952 وتحقيقا لأكبر جانب من العدالة فقد تضمن قرار مجلس الادارة سالف الذكر تكليف ذوى الشأن بتقديم المستندات التى طلبت منهم بمعرفة ادارة الاستيلاء والسابق عرضها على اللجنة القضائية ومن ضمنها عقد الاتفاق المؤرخ فى 23 من يناير سنة 1949 الذى يحمل توقيع الشاهد كامل حسن غين مع ملاحظة أن ذوى الشأن رغم طالبتهم بتقديم المستندات الا أنهم لم يقدموها حتى الآن كما لم تقدم لنظرها فى الاعتراض الجديد مما يفيد بأن هذه المستندات مزورة مع العلم بأن السيد/ محمد سعيد السحراوى المحامى والوكيل عن عباس وأحمد ورشاد وعبد الرؤوف محمد حسن سبق أن تقدم بطلب فى 6/ 3/ 1955 الى السيد رئيس اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى لاستلام المستندات المقدمة بالاعتراض رقم 72 لسنة 1954 وقد استلمها فى هذا التاريخ من اللجنة القضائية ووقع على ذلك بالاستلام على الطلب وعلى حافظة المستندات المرفقتين بملف الاعتراض رقم 72 لسنة 1954 والمحفوظ لدى اللجنة القضائية" (ص 209).
ومن حيث أنه يبين من صورة قرار اللجنة القضائية فى الاعتراض رقم 935 لسنة 1967 المقام من أحمد وعباس ورشاد محمد حسن وعبد الرؤوف محمد حسن والصادر فى جلسة 14/ 2/ 1971 أنهم يطلبون الغاء الاستيلاء المؤقت على الأطيان والاعتداد بقرار اللجنة الصادر فى الاعتراض رقم 72 لسنة 1954 وتضمن القرار الصادر فى الاعتراض رقم 935 لسنة 1967 أن الحاضر عن الاصلاح الزراعى قال ان أساس هذا الاعتراض الحالى والاعتراض السابق هو عقد الاتفاق العرفى المؤرخ فى 23/ 1/ 1949 وهو اتفاق مطعون عليه بالتزوير ولا يحتج على الاصلاح الزراعى بالقرار الصادر فى الاعتراض رقم 72 لسنة 1954 ذلك أن الحاضر عن الاصلاح الزراعى فى هذا الاعتراض لم يعترف اطلاقا بصحة هذا العقد بل فوض اللجنة للتحقق من صحته ومن صحة التوقيع المنسوب الى الشاهد المتوفى ولم تقم اللجنة بذلك من جانبها وطالب الخصم بتقديم ذلك الاتفاق السابق سحبه بمعرفة وكيلهم حتى يمكن الطعن عليه بالتزوير وأضاف الحاضر عن الاصلاح الزراعى بأنه لو كان هذا الاتفاق صحيحا لكان قد تم التسجيل بأسماء كل الاخوة الا أن الملاحظ أن الصفقة سجلت جميعها باسم المشترى الأصلى وهو المرحوم فهمى محمد حسن كما أنه لا أهمية للقرار الصادر فى الاعتراض رقم 72 لسنة 1954 بأنه قرار وقتى يجوز العدول عنه وطلب الحاضر عن الاصلاح الزراعى رفض الاعتراض واحتياطيا باعادة الاعتراض للمرافعة وتكليف المعترضين بتقديم الاتفاق المؤرخ فى 23/ 1/ 1949 وتقدم المعترضون بمذكرة قالوا فيها أن القرار الصادر من اللجنة القضائية فى الاعتراض رقم 72 لسنة 1954 وقد اعتمد من اللجنة العليا يكون بمثابة حكم قضائى صادر من جهة قضائية وتتوافر فيه خصائص الأحكام وميزاتها ومنها اعتباره حائزا لقوة الشىء المقضى وهذه القوة تجعل الحكم عنواناً للحقيقة القانونية ولو خالف فرضا الحقيقة الواقعية فيمتنع امتناعا مطلقا معاودة البحث فيما بت فيه الحكم ولو كان مشوبا بعيب الشكل أو اشتمل على خطأ فى القانون وحتى لو كان البطلان بسبب مخالفته النظام العام وذلك كله ما لم يكن مشوبا بالغش أو كان هناك تواطؤ بين الخصمين وقال المعترضون أنه ترتيبا على ذلك يشكل الاستيلاء المؤقت على الأطيان محل الاعتراض انتهاكا للقواعد الأساسية فى أصول التقاضى كما يعد افتئاتا على حقوق المواطنون مما يجعل القرار المذكور مجرد عقبة مادية. وليس أمامهم من جهة أخرى تملك ازالة هذه العقبة غير اللجنة القضائية سيما وأنها مصدرة القرار القضائى السابق. وأضاف المعترضون أنه من المسلمات فى فقه القانون الادارى أنه لا يجوز الغاء قرار ادارى سليم متى أنشأ حقا مكتسبا لفرد من الأفراد وان القرار الادارى اذا صدر مطبقا للقانون فلا سبيل للرجوع فيه والرجوع فى هذه الحالة هو ذاته قرار اداريا مخالفا للقانون والقرارات التى تصدر من جهة تستنفد ولايتها لا تملك الجهة التى أصدرتها أن تعيد النظر فيها ولو كانت غير مشروعة. وتأسيسا على ذلك فان القرار المعترض عليه يكون منعدما اذ صدر من جهة استنفدت ولايتها مما يجعل هذا القرار غصبا للسلطة وأضاف المعترضون أنه من القواعد الراسية فى الدولة القانونية أن الحكم القضائى يعتبر عنوانا للحقيقة وأن من يدعى شيئا يتحمل عبء اثباته ولكن الاصلاح الزراعى يحاول أن يلقى عبء الاثبات على المعترضين ومطالبتهم بتقديم المستندات السابق أن تقدموا بها فى الاعتراض رقم 72 لسنة 1954 مع أن القوانين تعفيهم من ذلك نزولا على القرار الصادر فى هذا الاعتراض وقد مضى أكثر من اثنى عشر عاما منذ صدور قرار اللجنة القضائية ولا يتصور أن يطالب المعترضون بالحافظ عليها الى الأبد لتقديمها فى كل ظرف ولدى كل شكوى يتقدم بها أحد من المبطلين أو المغرضين وذكر المعترضون ان الاصلاح الزراعى اعتمد فى القول بتزوير الاتفاق المؤرخ 23/ 1/ 1949 على مجرد أقوال لا ترقى الى أن تكون دليل على الغش أو التزوير.
وبجلسة 14/ 2/ 1971 قررت اللجنة القضائية عدم جواز نظر الاعتراض لسبق الفصل فيه نهائيا فى الاعتراض رقم 72 لسنة 1954 وأقامت قرارها على أنه وفقا لصريح نص المادة 13 مكرر من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1952 تكون اللجنة قد استنفدت ولايتها المرسومة لها كاملة فى بحث موضوع الاعتراض الماثل بكل مشتملاته لان هذا النص قاطع فى انه بتصديق مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى على قرار اللجنة القضائية يمتنع على هذه اللجنة العودة إلى نظر الموضوع الذى سبق الفصل فيه سواء دفع أمامها بقوة الشىء أم لم يدفع. وهذا ما تنص عليه المادة 166 من قانون المرافعات الجديد والمادة 101 من قانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية الصادر به القانون رقم 25 لسنة 1968 ومن المسلم به قانونا أن قوة الشىء المقضى فيه تسمو على اعتبارات النظام العام، وذكرت اللجنة أن القرار الصادر فى 28 من مايو سنة 1966 بالغاء الاستيلاء الابتدائى على الزائد عن مائتى فدان قبل السيد/ فهمى محمد حسن طبقا للقانون رقم 178 لسنة 1952 هو الغاء القرار السابق صدوره فى 1/ 2/ 1955 بالتصديق على قرار اللجنة القضائية الصادر فى 15/ 11/ 1954 وعلى ذلك لا يكون ثمة محل لاعادة طرح النزاع أمام هذه اللجنة التى استنفذت ولايتها عليه. ولا يغير من هذا النظر شيئا كون قرار مجلس ادارة الهيئة المؤرخ 28/ 5/ 1966 مسبوقا بقراره الصادر فى 1/ 2/ 1955 لان الأمر فى هذا الخصوص لا يعدو كونه مفاضلة بين قرارين صادرين من مجلس ادارة الهيئة بما يخرج عن وظيفة هذه اللجنة. وخلصت من ذلك الى أنه وقد فصلت اللجنة فى الاعتراض الماثل يتعين الحكم بعدم جواز نظره لسبق الفصل فيه نهائيا فى الاعتراض رقم 72 لسنة 1954.
ومن حيث أن السادة/ عباس ومحمد ورشاد وعبد الرؤوف محمد حسن ورثة المرحوم أحمد محمد حسن أقاموا الطعن رقم 78 لسنة 18 القضائية عليا فى القرار الصادر من اللجنة القضائية فى 14/ 2/ 1971 فى الاعتراض رقم 935 لسنة 1967 وذلك بتقرير مودع فى 28/ 11/ 1971 طلبوا فيه الحكم بالغاء قرار اللجنة القضائية المطعون فيه والحكم بالاعتداد بقرار اللجنة المذكورة الصادر منها فى اعتراضهم السابق رقم 72 لسنة 1954 بجلسة 15/ 11/ 1954 والمصدق عليه من اللجنة العليا للاصلاح الزراعى فى أول فبراير سنة 1955 مع الحكم بالغاء قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى الصادر فى 28 من مايو سنة 1966 بالاستيلاء المؤقت على القدر الزائد على مائتى فدان قبل المرحوم فهمى محمد حسن (شفيق الطاعنين) وكافة ما ترتب عليه من آثار والزام المطعون ضدهما المصروفات. ويقوم السبب الأول للطعن على أن القرار المطعون فيه مخالف للقانون لأن المشرع أراد أن يجعل من اللجنة القضائية جهة قضاء منفردة بالمنازعات التى اختصها بها وأحاطها بالضمانات القضائية المقررة أمام المحاكم العامة كفالة لحقوق الأفراد.
ويكون القرار الصادر من اللجنة القضائية فى الاعتراض رقم 72 لسنة 1954 وقد اعتمد من اللجنة العليا بمثابة حكم قضائى نهائى وتتوفر له خصائص الأحكام ومنها اعتباره حائزا لقوة الشىء المقضى.
وذكر الطاعنون أن هذا ما قرره القرار المطعون فيه الا أنه أخطأ اذ خلط بين التمسك بقوة الشىء المقضى وبين الدفع بقوة الشىء المقضى. فالمحظور قانونا هو رفع الدعوى أو تقديم الدليل منها على النقيض من قضاء حكم سابق وهذا الحظر لا يمتد الى التمسك بحجية الحكم وانفاذ مقتضاه فلا يوجد فى القانون ما يحول بين المحكوم له بحكم سابق وبين رفع دعوى جديدة يتمسك فيها بحجية هذا الحكم درءا لعدوان جديد يتهدد حقوقه المقضى بها فى الحكم المذكور. وهذا ما فعله الطاعنون اذ رفعوا اعتراضهم رقم 935 لسنة 1967 بعد أن عادت الهيئة للاستيلاء على الأرض. فهم لم يطلبوا الاعتداد بورقة الاتفاق المشار اليها وهو موضوع الاعتراض السابق وتم الفصل فيه وانما طلبوا الاعتداد بما قضى فيه الحكم المذكور فكان يتعين على اللجنة أن تجيبهم الى طلبهم وأعمال الآثار المترتبة عليه بالغاء الاستيلاء الجديد. وأضاف الطاعنون أن هذا النظر لا يتغير حتى لو قيل على سبيل الفرض الجدلى ان قرارات اللجنة القضائية تعتبر من قبيل القرارات الادارية.. اذ أن القرار بهذه الصورة ينتمى الى فصيلة القرارات الادارية الفردية وهذه تلتزم الادارة باحترامها اذ لم يتبين بأى وجه من الوجوه قيام مبرر قانونى للعدول عن القرار الصادر فى الاعتراض رقم 72 لسنة 1954 فجهة الاصلاح الزراعى لم تقل أن ورقة اتفاق 23/ 1/ 1949 مزورة وانما قالت انه يشتبه فى تزويرها ولا شك ان مجرد الاشتباه فى التزوير. لا يكفى لنقض الأحكام النهائية أو سحب القرارات الادارية المشروعة. وقد كلف الاصلاح الزراعى الطاعنين بتقديم مستنداتهم ليثبت من خلالها أنها مزورة أو ليثبت الطاعنون أنها صحيحة وغير مزورة بعد أن حكم لهم بصحتها فى اعتراضهم السابق رقم 72 لسنة 1954.
وعرض الطاعنون لما جاء فى مذكرات الاصلاح الزراعى بشأن الاجراءات التى تمت عند نظر الاعتراض المذكور فى شأن دفاع الهيئة وقرار اللجنة. فقال تقرير الطعن أن ما جاء فى مذكرة ادارة الاستيلاء عن دفاع محامى الاصلاح الزراعى يشف عن تجاهل الاجراءات القضائية ومسالك الدفاع الأولى بالاتباع فلا تثريب على المحامل الموكل انه لم يطعن بالتزوير أو انكار التوقيع اذا لم يكن بيده الدليل على صحة طعنه أما مطالبة اللجنة بإجراء تحقيق التوقيع بالوسائل الفنية فهو اغراق فى تجاهل الاجراءات القضائية الحدود التى يلتزمها القاضى فى مسائل الاثبات وأما الشكاوى فقد قدمت سنة 1955 وحفظت فى حينها ودون تحقيق ولذلك فان استناد الاصلاح الزراعى اليها سنة 1966 هو الذى يدعو الى الشك فى سبب بعثها بعد أحد عشر سنة، وأما التحريات فان المرشد المنسوب اليه القول بالتزوير شخص مجهول ولم تسمع أقواله. ويقوم السبب الثانى للطعن على أن القرار خالف القانون بعدم قضائه بالغاء الاستيلاء الموقع على أراضى الطاعنين بتاريخ 28/ 5/ 1966. ذلك أن اللجنة وقد انتهت بأسباب صحيحة الى حيازة قرارها السابق لقوة الشىء المقضى فيه فقد كان حتما أن تقول كلمتها بالغاء قرار الاستيلاء الجديد. فليس المجال مجال مفاضلة بين قرارين صادرين من جهة ادارية واحدة اذ أن الأول منهما جزء من قرار قضائى صحيح وملزم والآخر وهو قرار الاستيلاء محل الطعن قرار معدوم. فما دام أن القرار المصدق عليه حكم قضائى بات فان الحجية تبقى له ملزمة للدولة وواجبة الاحترام من الكافة ومقدمة على جميع الاعتبارات حتى ولو تعلقت بالنظام العام الى أن يثبت أن الحكم قد بنى على أوراق مزورة أو أقيم على الغش ولم يزعم الاصلاح الزراعى أن المحرر مزور ولكنه كلف الطاعنين باعادة تقديمه وتقديم أوراق للمضاهاة تثبت صحته ومعنى ذلك ان الاصلاح الزراعى الغى الحكم اللجنة القضائية النهائى ودون أن يثبت لديه وقوع أى غش أو تزوير ومن جهة أخرى القى على الطاعنين عبء تقديم المستندات المثبتة لصحة الحكم وعدم بنائه على الغش أو الأوراق المزورة وهذا تأكيد لالغاء حكم اللجنة القضائية بتجريده من قوة الحقيقة القانونية بصحته وعن طريق الزام الطاعنين من جديد باثبات هذه الصحة وبأن القرار بنى على مستندات صحيحة لا يشوبها التزوير. وأضاف الطاعنون أن الادارة لم تمتنع وحسب عن تنفيذ الحكم القضائى المشار اليه وانما تجاوزت ذلك الى اصدار قرار ايجابى بتجاهل الحكم ومحو آثاره. ولذلك فهو يهدد مبدأ احترام الأحكام القضائية مما يتعين معه اعتباره قرارا معدوما واذا قيل فرضا ان القرار الصادر فى الاعتراض 72 لسنة 1954 والمصدق عليه هو قرار ادارى فان قرار الاستيلاء الجديد يعد قرارا معدوما لأن مجلس الادارة قد استنفد ولايته بتوقيع الاستيلاء الأول وهذا الاستيلاء الغاه قرار صحيح من اللجنة القضائية المصدق عليه من مجلس الادارة فاذا صدر قرار الاستيلاء الابتدائى من جديد فانه يكون قد صدر من جهة لم تعد لها أية ولاية فيه وعلى أرض زراعية لم يعد ممكنا أن تكون محلا للاستيلاء بعد أن أبرأتها اجراءات القرار السابق فى المجال القانونى المحدد لتوقيع الاستيلاء فيه. بل وأصدرته بعيدا عن نطاق وظيفتها فى قانون الاصلاح الزراعى. ويتعين والحالة هذه عدم الاعتداد به. ولا يجوز لأية جهة أن تتسلب من التقرير بالغائه متذرعة بعدم اختصاصها بالنظر فيه. واذ فعلت اللجنة ذلك فانها تكون قد خالفت القانون مما يوجب الغاء قرارها.
ومن حيث ان السادة عباس ومحمد رشاد وعبد الرؤوف محمد حسن وورثة المرحوم أحمد محمد حسن وهم زوجته وجيدة أحمد فودة وأولاده حسن وفوزية وعبد الحميد ونعيمة وهانم وفوقية وخديجة وليلى وفاطمة وصفية وانشراح ومحمد وأحمد رفعت أقاموا الدعوى رقم 1048 لسنة 25 أمام محكمة القضاء الادارى دائرة منازعات الأفراد بصحيفة مودعة فى 13/ 4/ 1971 ضد نائب رئيس الوزراء للزراعة والاصلاح الزراعى والهيئة العامة للاصلاح الزراعى وطلبوا فيها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع باعتبار القرار الصادر من مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى بتاريخ 28/ 5/ 1966 والمتضمن الاستيلاء الابتدائى على الزائد على مائتى فدان قبل السيد/ فهمى محمد حسن طبقا للقانون رقم 178 لسنة 1952 قرارا باطلا بطلانا مطلقا ومعدوما مع الزام المدعى عليهما بصفتيهما المصروفات. وقد دفعت الجهة الادارية بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الموضوع على أساس انه مع التسليم بأن قرار مجلس ادارة هيئة الاصلاح الزراعى الصادر فى 1/ 2/ 1955 بالتصديق على قرار اللجنة القضائية يعتبر قرارا قضائيا فان هذه الصفة تلحق أيضا قرار مجلس ادارة الهيئة الصادر فى 28/ 5/ 1966 ومن ثم يخرج التعقيب على أيهما من ولاية محكمة القضاء الادارى وفى الموضوع قالت الادارة ان القرار المطعون فيه بنى على غش من جانب المدعين وانه بنى على اقرار مصطنع صدر من المالك المستولى لديه بأن المدعين يشاركونه الملكية وعلى واقعة غير صحيحة هى نسبة توقيع مزور إلى شخص متوفى توصلا للقول بان المحرر ثابت التاريخ قبل 23/ 7/ 1952 ومن ثم يكون عدول مجلس ادارة الهيئة عن قرار اللجنة العليا فى 1/ 2/ 1955 قد صادف صحيح حكم القانون لأن هذا القرار الأخير بنى على غش ولذا فلا يكتسب أية حجية تحول دون العدول عنه. وقد أجاز قانون المرافعات التماس اعادة النظر فى الأحكام النهائية اذا وقع من الخصم غش أثر فى الحكم أو اذا حصل بعد الحكم اقرار بتزوير الأوراق التى بنى عليها أو قضى بتزويرها. ولما كانت الورقة التى تحمل التوقيع المزور تحت يد المدعين فقد قام مجلس ادارة الهيئة بمناسبة ممارسته لوظيفته القضائية بتكليف المدعين بتقديم الورقة المذكورة لأحالتها إلى مصلحة الطب الشرعى ولكنهم لم يقدموها بحجة ان قرار اللجنة القضائية أصبح نهائيا وبجلسة 14/ 3/ 1978 أصدرت المحكمة حكمها برفض الدفع بعدم اختصاصها بنظر الدعوى شكلا وفى موضوعها بالغاء القرار المطعون فيه وألزمت الحكومة المصروفات. وأقامت المحكمة قضاءها برفض الدفع بعدم الاختصاص على أساس أن قرار مجلس ادارة هيئة الاصلاح الزراعى بالتصديق على قرار اللجنة القضائية ينفرد وحده دون سائر قرارات مجلس الادارة بحكم خاص مؤداه أنه قرار قضائى نهائى لا سلطان للتعقيب عليه لأحد حتى المجلس نفسه لاستنفاد ولايته بشأنه. ومن ثم فان قرار مجلس ادارة الهيئة الصادر فى 28/ 5/ 1966 لا يعتبر قرارا قضائيا انما هو قرار ادارى يتعين اعتماده من الوزير المختص طبقا للمادة 11 من قانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963 وهو من القرارات التى تختص هذه المحكمة بنظرها وفقا للبند خامسا من المادة 10 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة. وفى شأن المواعيد قالت المحكمة أن القرار المطعون فيه صادر بتاريخ 28/ 5/ 1966 وقد تظلم المدعون منه فى 29/ 6/ 1966 بأخطرتهم الهيئة بالرسالة رقم 6236 بتاريخ 25/ 7/ 1966 بالتقدم باعتراض الى اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى ولا يبين من الأوراق تاريخ التقدم بالاعتراض رقم 935 لسنة 1967 الأمر الذى يتعذر معه معرفة ما اذا كانت الدعوى مقامة فى الميعاد القانونى المقرر لذلك. وأضافت المحكمة أنه لما كان القرار المطعون فيه يعتبر قرارا منعدما لصدوره على خلاف قرار قضائى نهائى فان الدعوى بطلب الغائه لا تتقيد بميعاد معين وتكون مقبولة شكلا. وفى الموضوع أوردت المحكمة مضمون المادة 13 (مكررا) من القانون رقم 178 لسنة 1952 المضافة بالقانون رقم 131 لسنة 52 والمعدلة بالقانون رقم 225 لسنة 1953 والقانون رقم 245 لسنة 1955. وقالت ان المستفاد من هذه المادة ومن المذكرة الايضاحية للقانون رقم 131 لسنة 1952 ان اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى هى الجهة القضائية صاحبة الولاية وحدها فى الفصل فى أى نزاع حول ما يجب الاستيلاء عليه من الأطيان الزراعية طبقا لقانون الاصلاح الزراعى وان مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى هو المختص دون سواه بالتصديق على قرارات اللجنة القضائية وقرار التصديق الذى يصدر فى حدود هذا الاختصاص - يعتبر مكملا لقرار اللجنة القضائية ويأخذ حكمه فيعتبر قرارا قضائيا يحوز قوة الأمر المقضى وتكون له حجية فيما فصل فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية طبقا للمادة 405 من القانون المدنى المقابلة للمادة 101 من قانون الاثبات رقم 15 لسنة 1968 كما لا يجوز لمجلس ادارة الهيئة تعديله أو سحبه أو الغائه فى أى وقت بعد صدوره لاستنفاد ولايته فى شأنه.
وأضافت المحكمة أنه لئن كان المشرع قد أصدر قانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963 فى تاريخ لا حق لتاريخ اصدار المادة 13 مكررا من قانون الاصلاح الزراعى بالقانون 131 لسنة 1952 ونص فى المادة 11 من قانون الهيئة العامة اللاحق على الالتزام مجلس ادارة الهيئة العامة بارسال قرارات مجلس الادارة الى الوزير المختص لاعتمادها غير ان قانون الهيئات العامة يعتبر بالنسبة لهذه الخصوصية تشريعا عاما فى حين أن نص المادة 13 مكررا يعتبر تنظيما خاصا. ولما كانت القاعدة فى تفسير القانون أن الخاص يقيد العام فانه من دون القرارات التى يصدرها مجلس ادارة هيئة الاصلاح الزراعى ينفرد قراره بالتصديق على قرارات اللجان القضائية بحكم خاص مؤداه ان هذا القرار يعتبر قرارا قضائيا نهائيا لا سلطان للتعقيب عليه لأحد ولا يبلغ لوزير الاصلاح الزراعى ولا محل لتصديق أو اعتماد جديد يرد على تصديق مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى فى 28/ 5/ 1966 واعتمده نائب رئيس الوزراء للزراعة والاصلاح الزراعى على خلاف قرار مجلس ادارة الهيئة الصادر فى 1/ 2/ 1955 بالتصديق على قرار اللجنة القضائية يعتبر تصديا من جهة ادارية لعمل قضائى اكتسب الصفة الانتهائية وحاز قوة الأمر المقضى بالمخالفة لأحكام القانون وهى مخالفة صارخة تنحدر بالقرار المطعون فيه الى درجة الانعدام فلا تلحقه حصانة ولا تتقيد بطلب الغائه بميعاد ولا يغير من ذلك ادعاء الهيئة المدعى عليها بأن القرار المطعون فيه قام على دلائل قوية على صدور اللجنة القضائية بناء على غش من المدعين وأن قانون المرافعات أجاز التماس اعادة النظر فى الأحكام النهائية اذا وقع من الخصم غش أثر فى الحكم وذلك لانه على فرض جواز التماس اعادة النظر فى قرار اللجنة القضائية طبقا لأحكام قانون المرافعات فان الالتماس يتعين رفعه أمام اللجنة القضائية فى الميعاد ووفقا للاجراءات والقواعد المنصوص عليها فى القانون المذكور ولا يحق لمجلس ادارة الهيئة التصدق ابتداء قبل صدور قرار بشأنه من اللجنة القضائية.
ومن حيث أن الهيئة قامت الطعن رقم 401 لسنة 24 القضائية عليا بتقرير أودعته فى العاشر من مايو سنة 1978 طالبة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض دعوى المطعون ضدهم مع الزامهم المصروفات وأقامت الهيئة طعنها بالنسبة لعدم الاختصاص على أساس أن قرار مجلس ادارة الهيئة المطعون عليه يتصف بذات الوصف الذى خلفه الحكم على قرار مجلس ادارة الهيئة بالتصديق على قرار اللجنة وهو الصفة القضائية، وقد أصدره المجلس بذات الصفة ممارسا لذات العمل وهو العمل القضائى فلا يخضع القرار المطعون فيه لرقابة القضاء الادارى ولذلك يكون الدفع بعدم الاختصاص فى محله وكان يتعين على المحكمة الأخذ به. وبالنسبة للموضوع قالت الطاعنة أن الحكم المطعون عليه خالف ما قضت به المحكمة الادارية العليا فى حكمها الصادر بجلسة 25/ 6/ 1974 من ان لمجلس ادارة الهيئة سحب التصديق اذا كان ثمة غش من جانب صاحب المصلحة من شأنه أن يفسد ارادة الجهة الادارية اذ الغش يفسد كل شىء. وقالت الطاعنة أنه طبقا لهذا ونظرا لان المدعين أدخلوا الغش على الهيئة بادعائهم توقيع الشاهد المتوفى فمن حق الهيئة سحب القرار السابق اصداره بناء على الغش واصدار قرار آخر.
ومن حيث أن النزاع فى كل من الطعن رقم 78 لسنة 18 القضائية والطعن رقم 401 لسنة 24 القضائية يدور حول القرار الذى أصدره مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى بجلسته رقم 50 والمعقودة فى 28 من مايو سنة 1966 بشأن الاستيلاء الابتدائى قبل السيد/ فهمى محمد حسن طبقا للقانون رقم 178 لسنة 1952.
وينص هذا القرار على أنه "بعد الإطلاع على المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى والقوانين المعدلة له. وعلى المذكرة المقدمة من ادارة الاستيلاء. وعلى ما أسفرت عنه المناقشة قرر المجلس: الموافقة على الاستيلاء الابتدائى على الزائد عن مائتى فدان قبل السيد/ فهمى محمد حسن طبقا للقانون رقم 178 لسنة 1952 مع تكليفه بتقديم المستندات التى طلبت منه بمعرفة ادارة الاستيلاء والسابق عرضها على اللجنة القضائية ومن ضمنها عقد الاتفاق المؤرخ 23/ 1/ 1949 الذى يحمل توقيع الشاهد كامل حسن غير المشتبه فى تزويره..." وقد سبق ذكر ما تضمنه كتاب ادارة الاستيلاء المؤرخ 23/ 8/ 1965 فى هذا الشأن.
وقد نعى أشقاء المستولى لديه فى هذا القرار بالاعتراض رقم 935 لسنة 1967 أمام اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى التى أصدرت قرارها فى 14/ 2/ 1971 بعدم جواز نظر الاعتراض لسبق الفصل فيها نهائيا فى الاعتراض رقم 72 لسنة 1954. فأقام المعترضون الطعن رقم 78 لسنة 18 القضائية يطلبون أن تحكم المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع الغاء قرار اللجنة القضائية المطعون فيه والحكم بالاعتداد بقرار اللجنة الصادر منها فى الاعتراض رقم 72 لسنة 1954 مع الحكم بالغاء قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى الصادر بتاريخ 28/ 5/ 1966 بالاستيلاء المؤقت على القدر الزائد على مائتى فدان قبل المرحوم/ فهمى محمد حسن (شقيق الطاعنين) وكافة ما ترتب عليه من آثار.
كما أقام هؤلاء الأشقاء الدعوى رقم 1048 لسنة 25 القضائية أمام محكمة القضاء الادارى يطلبون فيها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع باعتبار القرار الصادر من مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى فى 28/ 5/ 1966 والمتضمن الاستيلاء الابتدائى على الزائد على مائتى فدان قبل السيد فهمى محمد حسن طبقا للقانون رقم 178 لسنة 1952 قرار باطلا ومعدوما. فأصدرت المحكمة فى 24 من مارس سنة 1978 حكمها القاضى برفض الدفع بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وباختصاصها وبقبول الدعوى شكلا وفى موضوعها بالغاء القرار المطعون فيه، وأقامت الهيئة الطعن رقم 401 لسنة 24 القضائية تطلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض دعوى المطعون ضدهم.
ومن حيث أن المادة 13 مكررا من القانون رقم 178 لسنة 1952 تنص على أن "تشكل لجنة قضائية أو أكثر من مستشار من المحاكم يختاره وزير العدل تكون له الرياسة ومن عضو بمجلس الدولة ومندوب عن اللجنة العليا للاصلاح الزراعى ومندوب عن الشهر العقارى وآخر عن مصلحة المساحة وتكون مهمتها فى حالة المنازعة تحقيق الاقرارات والديون العقارية وفحص ملكية الأراضى المستولى عليها وذلك لتعيين ما يجب الاستيلاء عليه طبقا لأحكام هذا القانون... واستثناء من أحكام قانون مجلس الدولة لا يجوز الطعن بالغاء أو وقف تنفيذ قرارات الاستيلاء أو التوزيع الصادرة من اللجنة العليا للاصلاح الزراعى... ". وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه يبين من هذا النص أن المشرع منع المحاكم العادية من نظر المنازعات المنصوص عليها بالمادة السابقة وأنشأ اللجان القضائية المنصوص عليها فى تلك المادة لتتولى النظر فى هذه المنازعات، وقضت المحكمة بأن مناط المنازعة التى تختص بها اللجان القضائية هو وجود عنصر الاستيلاء فى المنازعة مع ما يتعلق به من تحقيق الاقرارات السابقة عليه والممهدة لاجرائه أو فحص ملكية هذه الأراضى وما اذا كانت هذه الملكية ثابتة للمستولى لديه أم للغير ممن يثبتون صدور تصرف لصالحهم عن هذه الأراضى يخرجها من نطاق الاستيلاء. وحكمت المحكمة بأن الاستيلاء وما يتفرع منه أو يتعلق به من مشكلات هو فحوى المنازعة.
ومن حيث أن فحوى المنازعة التى طرحت أمام محكمة القضاء الادارى فى الدعوى رقم 1048 لسنة 25 القضائية هو قرار الاستيلاء الصادر فى 28 من مايو سنة 1966 من مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى، فان هذا القرار وما يتفرع منه أو يتعلق به من مشكلات لا تختص محكمة القضاء الادارى بنظره وذلك بالتطبيق لأحكام المادة 13 من القانون رقم 178 لسنة 1952 سالفة الذكر.
ومن حيث أنه تأسيسا على ما سبق ليس صحيحا فى القانون ما أوردته محكمة القضاء الادارى فى حكمها المطعون فيه من أن قرار مجلس ادارة الهيئة الصادر فى 28/ 5/ 1966 هو قرار يتعين اعتماده من الوزير المختص طبقا للمادة 11 من قانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963 وأنه من القرارات التى تختص محكمة القضاء الادارى بنظرها وفقا للبند خامسا من المادة 10 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة. ذلك أنه ما دام قد ثبت وجود عنصر الاستيلاء فى المنازعة فانه يمتنع الطعن ابتداء على القرار الصادر بالاستيلاء أمام مجلس الدولة. يضاف الى ذلك أن الاستيلاء نظمت أحكامه المادة 3 من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 والمادة 6 من المرسوم بقانون باللائحة التنفيذية لقانون الاصلاح الزراعى ولم يرد فى هذه الأحكام ما يوجب اعتمادها من الوزير المختص. وهذا النصوص ينطبق عليها ما أورده الحكم المطعون فيه من أن قانون الهيئات العامة يعتبر بالنسبة لهذه الخصوصية تشريعا عاما فى حين أن المادتين 3 و 6 سالفتى الذكر يعتبر أحكامها تنظيما خاصا. والقاعدة فى تفسير القانون ان الخاص يفيد العام ولذلك فان القرار الصادر من الهيئة بالاستيلاء يخرج عن تطبيق أحكام قانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963 ولا يجوز الطعن فيه أمام محكمة القضاء الادارى.
ومن حيث أنه وقد توافر عنصر الاستيلاء فى القرار فان الاختصاص بنظر ما اذا كان القرار يعتبر تصديا للقرار السابق الصادر فى الاعتراض رقم 72 لسنة 1954 المصدق عليه من مجلس الادارة. هذا الاختصاص ينعقد طبقا لنص المادة 13 من القانون رقم 178 لسنة 1952 للجنة القضائية. التى يدخل فى مهمتها النظر فى الاستيلاء وما يتفرع منه أو يتعلق به من مشكلات ويكون لها بالتالى دون غيرها تكييف قرار الاستيلاء محل المنازعة.
هذه المشكلات وغيرها مما يتفرع من قرار الاستيلاء أو يتعلق به انما تختص بنظرها اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى دون غيرها.
ومن حيث أن حكم المحكمة المطعون فيه قد جاء على خلاف ذلك فانه يكون قد جانب صحيح حكم القانون متعينا الغاؤه والحكم بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر النزاع وحالة الأوراق الى اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى للفصل فيه مع ابقاء الفصل فى المصروفات.
ومن حيث أن قرار اللجنة القضائية الصادر فى الاعتراض رقم 935 لسنة 1967 المطعون فيه بالطعن رقم 78 لسنة 18 القضائية والصادر بعدم جواز نظر الاعتراض لسبق الفصل فيه نهائيا فى الاعتراض رقم 72 لسنة 1954. وأقامت قرارها على أساس أن اللجنة وقد أصدرت قرارها فى هذا الاعتراض رقم 72 لسنة 1954 تكون قد استنفدت ولايتها المرسومة لها كاملة فى بحث موضوع الاعتراض رقم 935 لسنة 1967 بكل مشتملاته سواء دفع أمامها بقوة الشيء أم لم يدفع وذلك بالتطبيق للمادة 101 من قانون الاثبات الصادر به القانون رقم 25 لسنة 1968 اذ من المسلم به قانونا أن قوة الشىء المقضى فيه تسمو على اعتبارات النظام العام ولا يكون ثمة محل لاعادة طرح النزاع أمام اللجنة.
ومن حيث أنه يشترط كى تكون للأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى حجية فيما فصلت فيه من حقوق أن تكون هذه الأحكام قد فصلت فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا وذلك بالتطبيق لما تنص عليه المادة 101 من قانون الاثبات.
ومن حيث أنه وعلى ما يستخلص من مساق الوقائع السابق تفصيلها فان السبب الذى بنى عليه الاعتراض رقم 72 لسنة 1954 هو ثبوت تاريخ العقد المؤرخ فى 23/ 1/ 1949، أما السبب الذى كان مطروحا أمام اللجنة فى الاعتراض رقم 935 لسنة 1967 فهو قرار الاستيلاء الصادر فى 28/ 5/ 1966 بناء على ما تضمنته مذكرة ادارة الاستيلاء من وقوع غش من جانب المستولى لديه أدى الى صدور قرار اللجنة المصدق عليه من المجلس. وبذلك لا تسرى على هذا القرار أحكام المادة 101 من قانون الاثبات لاختلاف السبب فى الاعتراض الأخير عنه فى الاعتراض السابق الأمر الذى يترتب عليه أن يكون القرار المطعون فيه والصادر بعدم جواز نظر الاعتراض رقم 935 لسنة 1967 غير قائم على سند من القانون اذ كان على اللجنة أن تفصل فيما اذا كان القرار المعترض عليه قد قام على سند صحيح أم لا وذلك على النحو السالف تفصيله فى شأن حكم محكمة القضاء الادارى.
ومن حيث أنه وقد ثبت هذا فانه يتعين الحكم كذلك بالغاء قرار اللجنة القضائية الصادر فى الاعتراض رقم 935 لسنة 1967 واعادة الأوراق الى اللجنة للنظر فى الاعتراض شكلا وموضوعا مع ابقاء الفصل فى المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة أولا: بقبول الطعن رقم 78 لسنة 18 القضائية عليا شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه وباعادة الأوراق الى اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى للفصل فى الاعتراض من جديد شكلا وموضوعا.
ثانيا: بقبول الطعن رقم 401 لسنة 24 القضائية عليا شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى بنظر النزاع وباحالة الأوراق الى اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى لنظره وأبقت الفصل فى مصروفات الطعنين.


(1) قضت المحكمة الادارية العليا بأن الولاية بنظر المنازعات المتعلقة بملكية الأراضى المستولى عليها من اختصاص اللجان القضائية للاصلاح الزراعى وحدها وتخرج عن ولاية القضاء العادى، وأن أحكام القضاء المدنى فى هذا الشأن لا تحوز حجية الأمر المقضى به اذ صدرت من محكمة لا ولاية لها.
يراجع الطعن رقم 28 - 18 (23/ 4/ 1974) 19/ 13/ 298.